ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار ، وقد وصف علماء الرجال كلاًّ منهم إما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية ، وإما بأنه مضطرب الحديث والمذهب ، يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء ، وإما بأنه كذاب متهم لا أستحل أن أروي من تفسيره حديثا واحدا ، وأنه معروف بالوقف ، وأشد الناس عداوة لرضا عليه السلام ، وأما أنه كان غاليا كذابا ، وإما بأنه ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ومن الكذابين ، وأما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلو .
  ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتـهم شيئا ، ولو تسامحنا بالاعتناء برواياتـهم في مثل هذا المقام الكبير لوجب من دلالة الروايات المتعددة أن ننـزلها على مضامينها (1) ، ثم ذكر بعض موارد التكلف الواضح لإثبات التحريف وهو في واقعه تفسير وتنـزيل .
  ما ذكره الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وعطر الله مرقده في كتابه أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية قال :
  ( وأزيدك وضوحا : أنه لو كان الأمر كما توهّم صاحب فصل الخطاب الذي كان كتَبَهُ لا يفيد علماً ولا عملاً ، وإنّما هو إيراد روايات ضعاف أعرض عنها الأصحاب وتنـزّه عنها أولوا الألباب من قدماء أصحابنا كالمحمّدين الثلاثة المتقدمين رحمهم الله (2) .
  هذا حال كتب روايته غالبا كالمستدرك ، ولا تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجد ، وهو رحمه الله شخص صالح متتبع ، إلاّ أنّ اشتياقَـه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم ، أكثرُ من الكلام النافع ، والعجب من معاصريه من أهل اليقظة ! كيف ذهلوا وغفلوا حتّى وقع ما وقع مـمّا بـكت عـليه السماوات ، وكادت تـتدكدك على الأرض ؟! (3) .
  ولا ريب أن تلك المباني أركبتهم الصعب تسليما للخبر بلا عرض أو نظر ، فكان من المحتم على من يتصدى لرفع هذه الفرية عن القرآن أن يجتث تلك المباني الفاسدة التي ارتكزوا عليها لا أن يُغِير على النتيجة فيبدأ بالصياح والعويل ! فالنقاش لا يتم في تحريف القرآن وإنما في مبانيهم ومقدمات

--------------------
(1) مقدمة تفسير آلاء الرحمن .
(2) ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، الشيخ المحدثين الشيخ محمد بن على بن بابويه الصدوق ، رئيس الطائفة المحقة الشيخ محمد ابن الحسن الطوسي قدس الله أسرارهم .
(3) أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية ج 1 ص 243 ـ 247 .

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _26_
  استدلالاتـهم التي أملت عليهم تحريف القرآن ، إذ لو قبِل أي رجل مبانيهم سيكون تحريف القرآن نتيجةً حتمية .
  وسوف نختم هذا المبحث ببقية أقوال مراجع الشيعة الذين ركب في سفينة كل واحد منهم الآلاف المؤلفة من الشيعة ، وقادوا الجم الغفير على عواتقهم في القول والعمل ويقتفي جماهير الشيعة أثرهم ويميلون حيث مالوا ويرون قولهم هو الفصل في المسألة ، وسنعلم كيف نفوا شبهة التحريف جملة وتفصيلا عن المذهب ، ونحمد الله أن لا أحد من مراجع الطائفة على مر السنين قال بتحريف القرآن وهذا كاف لتوضيح شذوذ الرأي وضآلة عدد قائليه .
أين الافتراء إذن ؟!   وبعد هذه المقدمات يتضح لأهل الإنصاف والشرف أن ما يقوم الوهابية به من نشر كتيباتـهم السخيفة في الأسواق ، وما يتناجون به في أوكارهم من أن تحريف القرآن من عقائد الشيعة هو عين الافتراء والكذب على جمهور الشيعة وسوادهم الأعظم ، وخلط للأوراق وتضليل للبسطاء والسذج ، ناهيك عن أن هذا الافتراء لا موضوع له اليوم لأن كل الشيعة الإمامية في عصرنا يقولون بسلامة القرآن من التحريف ولا أحد منهم يدعي التحريف ، ومن قال منهم بذلك قبل مئات السنين هم عشرة ونيف في قبال آلاف الألوف ، وليت شعري كيف ينسب للملايين من الشيعة رأي شذ به عشرة ونيف بعد أن انتفض لهم المراجع والعلماء من جمهرة الشيعة بالرد والتنكيل ؟!
  فإن كان نسبة ما شذ به البعض إلى الكل هو ميزان الوهابية العادل ، فليشد الشيعة همّتهم بنشر أقوال علماء أهل السنة الشاذة ويلزموا بـها الجميع منهم ، وبنفس ميزان الوهابية !
  فنلزم جميع علماء أهل السنة باعتقاد جلوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجانب الله عز وجل على عرشه ، خاصة وأن هذا الاعتقاد قد نقل فيه موافقة الكثير من علمائهم (1).

--------------------
(1) كما ذكره ابن القيم الجوزيّة في بدائع الفوائد ج 4 ص 39 ـ 40 ( قال القاضي : صنف المروزي كتابا في فضيلة النبي (ص) و ذكر فيه إقعاده على العرش ، قال القاضي : وهو قول أبي داود وأحمد بن أصرم ويحيى بن أبي طالب وأبي بكر بن حماد وأبي جعفر الدمشقي وعياش الدوري وإسحاق بن راهويه وعبد الوهاب الوراق وإبراهيم الأصبهاني وإبراهيم الحربي وهارون بن معروف ومحمد بن إسماعيل السلمي ومحمد بن مصعب العابد وأبي بكر بن صدقة ومحمد بن بشر بن شريك وأبي قلابة وعلي بن سهل ولأبي عبد الله بن أبي عبد النور وأبي عبيد والحسن بن فضل وهارون بن العباس الهاشمي وإسماعيل بن إبراهيم الهاشمي ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد وحمد بن يونس البصري وعبد الله بن الإمام أحمد والمروزي وبشر الحافي ، قلت ـ ابن القيم ـ : وهو قول ابن جرير الطبري ، وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير =>

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _27 _
  => وهو قول أبي الحسن الدارقطني ومن شعره فيه … ) اه .
  ومن شدّة تعصب الحنابلة لهذا القول تعرّضهم للإمام الطبري بالضرب والأذى لأنه أنكر هذا الأمر وقال لهم : سبحان من ليس له أنيس وما له على العرش جليس ، فرموه بمحابرهم وحصّبوا داره بالحجارة وجاءت الشرطة للتفريق !
  والحادثة مذكورة في معجم الأدباء للياقوت الحموي ج 18 ص 57 ـ 59 وكتب الحنابلة هذه الأبيات على باب الطبري ردا عليه : ( لأحمد منزل لا شك عالٍ إذا وافى إلى الرحمن وافد ، فيدنيه ويقعـده كريما على رغم لهم في أنف حاسد ، على عرش يغلّفه بطيب على الأكباد من باغ وعاند ، له هذا المقام الفرد حقا كذلك رواه ليث عن مجاهد )
  أقول : وكأن الله عز وجل له عرش كعرش هرقل أو كسرى يجلس بجانبه من يشاء !!
 أو نقول إن كل أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل يستطيع أن يركب على ظهر بعوضة فتحمله وتطير به ؟! (1).
  أو نحمّل أهل السنة رأي الوهابية في أن التنويم المغناطيسي شرك بالله ! (2) أو نحملهم رأي الوهابية في أن كتابة الآيات كالبسملة أو سورة التوحيد أو آية الكرسي وتعليقها على الحائط ذريعة من الشرك وبدعة محرمة ! (3) .

--------------------
(1) هذا ما قاله إمام السلف عثمان بن سعيد الدارمي صاحب السنن المعروفة بسنن الدارمي ، حيث تجرأ وتفوه بـهذا التجسيم في رده على المريسي ، نقلا عن كتاب عقائد السلف ص 443 ( وقد بلغنا أنـهم ـ الملائكة ـ حين حملوا العرش وفــوقــه الجــبار في عزته وبـهائه ، ضعفوا عن حمله واستكانوا وحنوا على ركبهم حتى لقنوا ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته ، ولولا ذلك ما استقل به العرش ، ولا الحملة ولا السماوات ولا الأرض ولا من فيهن ، ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته ، فكيف على عرش عظيم أكبر من السماوات السبع ؟! ، وكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه يقلّه والعرش أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع ؟! )
(2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج 1 ص 348 : ( التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوّم على المنوَّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوِّم إليه ويجعل ذلك الجني المنوَّم طوع إرادة المنوِّم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم ، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز ، بـل هــو شــرك ، لما تقدم ، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم ) .
  أقول : لو سمي الأطباء النفسيون بالكهنة كان مناسبا لهذه الفتوى !
(3) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج 4 ص 47 ـ 48 ( اطلعت اللجنة على الخرق الثلاث (العلاقات) فوجدت أن إحداها قد كتب عليها البسملة ، وقوله تعالى ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (البقرة/144) ، وقوله ( رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ) (النمل/19) وفيها صورة الكعبة وصورة لرجال ونساء في المطاف ، وفي الثانية : البسملة وسورة الفاتحة ودعاء ولفظ الجلالة واسم محمد صلى الله عليه ـ وآله ـ وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين (رض) بازاء لفظ الجلالة ، وصورة المسجد الأقصى . وتطبيقا لما تقدم… لا يجوز اتخاذ هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية ونحوها زينة لها أو تبركاً بـها مثلا ، للأمور التالية :
  1 ـ لما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعبد بتلاوته ونحو ذلك .
  2 ـ لمخالفتها ما كان عليه النبي صلى الله عليه ـ وآله ـ وسلم وخلفاؤه الراشدون (رض) فإنـهم لم يكونوا يفعلون ذلك ، والخير كل الخير في اتباعهم لا في الابتداع .
  3 ـ سد ذريعة الشرك والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القرآن ، لعموم حديث النهي عن ذلك ، ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها حروزا لصيانة ما علقت فيه ، كما دل على ذلك التجربة وواقع الحال … ) .
  ولا أدري إذا كانت دور المسلمين بل حتى مساجد الوهابية ودور عبادتـهم مليئة بالبدعة ، فمن من المسلمين ليس بمبتدع !

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _28 _
  أو ندعي أن من صفات الله عز وجل عند أهل السنة الضحك والهرولة لأن شيخ الوهابية ابن باز يعتقد أن ربه يهرول ويضحك !! ، وأوضح منه قول أحد أئمتهم أن الله ـ والعياذ بالله ـ يهرول فوق عرشه وهي صفة قديمة !! (1) .
  أو نقول إن أهل السنة يعتقدون أن من سكن في الطابق الأعلى أقرب إلى الله عز وجل ممن سكن في الطابق الأسفل !! (2) .

--------------------
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج 3 ص 196 : ( س : هل لله صفة الهرولة ؟ ج : نعم ، على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به قال تعالى : إذا تقرب إليّ العبد شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إليّ ذراعا تقربت منه باعاً وإذا أتاني ماشياً أتيته هرولة . رواه البخاري وسلم ).
  قال إمامهم الدارمي في رده على المريسي ، كما نقلت في كتاب عقائد السلف ص 479 : ( لا نسلم أن مطلق المفعولات مخلوقة ، وقد أجمعنا واتفقنا على أن الحركة والنزول والمشي والهرولة على العرش ، وإلى السماء قديم ، والرضى والفرح والغضب والحب والمقت كلها أفعال في الذات للذات وهي قديمة ) .
  أقول لا أدري كيف صارت الهرولة قديمة وهي تحدث عند تقرب الله لعباده ؟!!
  وفي نفس الجزء من فتاوى اللجنة الدائمة ص 206 ( س : ما معنى قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم : يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة ، متفق عليه ؟ ج : لفظ الحديث : يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة ، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد ، انتهى ، وهو يدل على إثبات صفة الضحك لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء كما قال سبحانه ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ) ، انتهى قال تعالى ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ) (الإسراء / 43).
(2) قال إمامهم عثمان بن سعيد الدارمي صاحب السنن ، في رده على المريسي : ( ثم أكد المعارض دعواه في أن الله في كل مكان بقياس ضل به عن سواء السبيل ، فقال : ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال أنه أقرب إلى الله ، فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا يعلم به : من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله من أسفله ؟! ، لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سماواته علم يقينا أن رأس الجبل أقرب إلى السماء من أسفله وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش الله من الخامسة ثم كذلك إلى الأرض .
  كذلك روى إسحاق بن ابراهيم الخنظلي عن ابن المبارك أنه قال : رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها ، وصدق ابن المبارك ، لأن كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب ) ، نقلناه بالنص من كتاب عقائد السلف ص 458 .

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _ 29_
  أو أن أهل السنة يحكمون بحرمة التوسل أو دعاء الله عز وجل بحق وبجاه الأنبياء والصالحين بعد وفاتـهم ، فقط لما شذ به ابن تيمية وأذنابه من الوهابية ، وقد قال شيخهم ابن باز إن هذا العمل بدعي محدث ووسيلة من وسائل الشرك القريبة ! (1) .
  أو نشيع أن من عقائد أهل السنة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكلف بفعل ما هو مكروه في حد ذاته ولا يخلو ارتكابه من نوع جريمة ، ويأتي عمر بن الخطاب فيصلح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أفسده النبي في أمته ويؤجر عمر على ذلك ! (2) .
  أو ننسب لهم اعتقادا مفاده أن الأنبياء يهمون بمعصية الله ، وأن بعض الأنبياء ليهم بالزنا ولا يردعه تـهديد الله ووعيده فيضطر الله لإجباره على الكف والترك ، وأن لا عفة للأنبياء ! (3) .

--------------------
(1) الموسوعة الفقهية ج 14 ص 161 ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت : ( التوسل بالنبي بعد وفاته : اختلف العلماء في مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد وفاته كقول القائل : اللهم إني أسألك بينك أو بجاه نبيك أو بحق نبيك ، على أقوال :
  القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز هذا النوع من التوسل سواء في حياة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أو بعد وفاته .
  القول الثاني : مكروه عند أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي محمد .
  القول الثالث : ذهب تقي الدين بن تيمية وبعض الحنابلة من المتأخرين إلى أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم لا يجوز ). هذا النقل باختصار مع حذف الأدلة .
  وجاء في خاتمة المبحث قول لابن تيمية يرد فيه على من يكفر المسلمين في هذه المسألة الخلافية : ( ثم يقرر ابن تيمية إن هذه المسألة خلافية وأن التكفير فيها حرام وإثم .
  ويقول بعد ذكر الخلاف المسألة : ولم يقل أحد ، إن من قال بالقول الأول فقد كفر ، ولا وجه لتكفيره ، فإن هذه المسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة ، والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة ، أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك ، بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين ، لاسيما مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أيما رجل قال لأخيه : يا كافر فقد باء به أحدهما .
  رابعا : التوسل بالصالحين من غير النبي : لا يخرج حكم التوسل بالصالحين من غير النبي عما سبق من الخلاف في التوسل به صلى الله عليه (وآله) وسلم ).
  أقول : لاحظ كيف شذ ابن تيمية والوهابية بتحريم التوسل بالأنبياء والصالحين بعد وفاتـهم مع أن كل من سبقه من الفقهاء يذهبون إلى جوازه ، وأما فتوى ابن باز في كون هذا التوسل من البدع المحدثة في الدين يمكن مراجعتها في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج 1 ص 153 و 595 ، فإن كان ( جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة ) قد أجازوا البدعة ، فمن من سلفهم الصالح ليس بمبتدع ؟!
(2) بذل المجهود في حل أبي داود ج 19 ص 198 ( باب فيمن تكنى بأبي عيسى ) ط دار الكتب العلمية : ( بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب أبنا له يكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر : أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله !؟ فقال : فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم كناني !! فقال ـ عمر ـ : إن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ( !!! ) وأنا في جلجتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك ).
  قال في الشرح : ( فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير يعني بذلك والله أعلم أن من الأمور ما هو مكروه في حد ذاته لا يـخلو ارتكابه من نوع جريمة إلا أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم إنما فعلها لبيان الجواز لئلا تظن به الحرمة فيغتفر له ما فيه من صورة الإثم والذنب ظاهرا بل ويثاب على ذلك ، وليس هذا لغيره صلى الله عليه (وآله) وسلم ) .
  أقول : كل هذه الطامات والمخازي تنسب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتلميع صورة ابن الخطاب وتصحيح عمله !
(3) وقد أخرجه عدة من حفاظهم وقال به جملة من مفسري التابعين كما جاء في الدر المنثور ج 4 ص 13 : ( أخرج عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما همت به تزينت ثم استلقت على فراشها وهم بـها وجلس بين رجليها وحل تبّـانه ـ سرواله ـ نودي من السماء : يا ابن يعقوب لا تكن كطائر ينتف فبقى لا ريش له ! فلم يتـعظ على النداء شيئا (!) حتى رأى برهان ربه ، جبريل عليه السلام في صورة يعقوب عاضا على إصبعيه ففزع فخرجت شهوته من أنامله فوثب إلى الباب فوجده مغلقا فرفع يوسف رجله فضرب بـها الباب الأدنى فانفرج له واتبعته فأدركته فوضعت يديها في قميصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه فألفيا سيدها لدى الباب .
  وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضى الله عنهما انه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما بلغ قال حلّ الهميان يعنى السراويل وجلس منها مجلس الخائن فصيح به : يا يوسف لا تكن كالطير له ريش فاذا زنى قعد ليس له ريش ).
  وأخرج الطبري في تفسيره ج 16 ص 26 ما قاله مجاهد بن جبر في نبي الله يوسف عليه السلام ( بأنه حل سرواله حتى وقع على إليته ) وكذلك القرطبي في تفسيره ج 9 ص 166 بلفظ آخر ( حلّ السروايل حتى الإليتـين ) ، أ هذا نبي الله عز وجل ، لا عفة ولا كرامة ؟! نعوذ بالله من غضبه .

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _30 _
  أو نقول إن الحنابلة يقولون : ( من لم يكن حنبلياً فليس بمسلم ) (1) لقول الإمام أبي حاتم الحنبلي ، ومن جانب آخر نشيع أن باقي أهل السنّة يكفّرون جميع الحنابلة ، بسبب تكفير أبي بكر المقري لهم ! (2) .
  أو ننسب لهم الحكم بكفر ابن تيمية لتكفير قضاة المذاهب الأربعة له حين حرّم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد نودي عليه بدمشق أن من اعتقد عقيدة ابن تيمية حُلّ دمه وماله (3) .

--------------------
(1) تذكرة الحفّاظ ج 3 ص 375.
(2) شذرات الذهب ج 3 ص 252.
(2) الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 147 قال : ( ونودي بدمشق : من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله خصوصا الحنابلة . فنودي بذلك وقرئ المرسوم وقرأها ابن الشهاب محمود في الجامع ثم جمعوا الحنابلة من الصالحية وغيرها واشهدوا على أنفسهم أنـهم على معتقد الشافعي ) .
  قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية ص 203 : ( وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية وغيرهما ، ممن اتخذ إلـهه هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ) ، وقال عنه أيضا في ص 99 ـ 100 ( ابن تيمية عبدٌ خذله الله ، وأضلّه ، وأعماه ، وأصّمه وأذلّه ، وبذلك صرح الأئمة وبيّنوا فساد أحواله ، وكذب أقواله ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج والشيخ الإمام الغز بن جماعة وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية ولم يقصر اعتراضه على متأخري الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كما يأتي .
  والحاصل أنه لا يقام لكلامه وزن بل يرمى في كلّ وعر وحزن ويعتقد فيه انه مبتدع ضالٌ مضل جاهل غال ، عامله الله بعدله وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله آمين … حاصل كلام ابن تيمية وهو يناسب ما كان عليه من سوء الاعتقاد حتى في أكابر الصحابة ومن بعدهم إلى أهل عصره و ربما أداه اعتقاده ذلك إلى تبديع كثير منهم …وقد كتب إليه بعض أجلاء أهل عصره علما ومعرفة سنة خمس وسبعمائة من فلان إلى الشيخ الكبير العالم إمام أهل عصره بزعمه أما بعد فإنا أحببناك في الله زمانا وأعرضنا عما يقال فيك إعراض الفضل إحسانا إلى أن ظهر لنا خلاف موجبات المحبة و بحكم ما يقتضيه العقل و الحس وهل يشك في الليل عاقل إذا غربت الشمس ؟! وإنك أظهرت أنك قائم بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الله أعلم بقصدك ونيتك ولكن الإخلاص مع العمل ينتج ظهور القبول وما رأينا آل أمرك إلا إلى هتك الأستار والإعراض باتباع من لا يوثق بقوله من أهل الأهواء و الأغراض .
  فهو كسائر زمانه يسب الأوصاف والذوات ولم يقنع بسب الأحياء حتى حكم بتكفير الأموات ولم يكفه التعرض على من تأخر من صالحي السلف حتى تعدى إلى العصر الأول ومن له أعلى المراتب في الفضل ، فيا ويح من هؤلاء خصماؤه يوم القيامة ! وهيهات أن لا يناله غضب وأنى له بالسلامة وكنت ممن سمعه وهو على منبر جامع الجبل بالصالحية وقد ذكر عمر بن الخطاب (رض) فقال : أن عمر له غلطات وبليات ! وأي بليات ! وأخبر عنه بعض السلف أنه ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مجلس آخر فقال : أن عليا أخطأ في أكثر من ثلاثمائة مكان ! فيا ليت شعري من أين يحصل لك الصواب إذا أخطأ عليّ بزعمك كرم الله وجهه وعمر بن الخطاب ؟ ، والآن قد بلغ هذا الحال إلى منتهاه والأمر إلى مقتضاه و لا ينفعني =>

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _ 31_
  => إلا القيام في أمرك ودفع شرك لأنك قد أفرطت في الغي ووصل أذاك إلى كل ميت وحي وتلزمني الغيرة شرعا لله ولرسوله ويلزم ذلك جميع المؤمنين وسائر عباد الله المسلمين بحكم ما يقوله العلماء وهم أهل الشرع وأرباب السيف الذين بـهم الوصل والقطع إلى أن يحصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضي الله عنهم أجمعين.
  انتهى ، واعلم انه قد خالف الناس في مسائل … في أمثال ذلك من مسائل الأصول مسألة الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها وأن مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق ، وأن ربنا سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون والجاحدون علوّ كبيرا محل الحوادث تعالى الله عن ذلك وتقدس وأنه مركب تفتقر ذاته افتقار الكل إلى الجزء تعالى الله عن ذلك وتقدس وأن القرآن محدث في ذات الله تعالى الله عن ذلك وأن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوقا دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار تعالى الله عن ذلك وقوله بالجسمية والجهة والانتقال وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر تعالى الله من هذا القول الشنيع القبيح والكفر البواح الصريح وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه وقال إن النار تفنى وإن الأنبياء غير معصومين وإن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لا جاه له ولا يتوسل به وأن إنشاء السفر إليه بسبب الزيارة معصية لا تقصر الصلاة فيه وسيحرم ذلك يوم الحاجة الماسة إلى شفاعته وأن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما … ) اه .
  وقد ذكر المجتهد تقي الدين السبكي في كتابه الدرر المضيئة في الصفحة الأولى ( أما بعد فإنه لمـا أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسنة مظهرا أنه داع إلى الحق هاد إلى الجنة فخرج من الإتباع إلى الابتداع وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع ).
  أو نقول إن أهل السنة يكفرون من وصف ابن تيمية بشيخ الإسلام لما حكم به بعض علمائهم ! (1) .
  أو أن أهل السنة لا يرون وجوب الحد على من زنى بأمه أو أخته أو أحد محارمه بعد عقده عليهن عالما بالحرمة ! وعدم لزوم الحد على من استأجر امرأة ليزني بـها (2) .
  أو نشيع بين الناس أن أهل السنة يجوزون إعارة الفروج كما ذهب له بعض سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين ! (3) .

--------------------
(1) قال الشيخ عبد الله الغماري المغربي في هامش كتابه الرد على الألباني : ( وقد ذكر أبو عبد الله علاء الدين البخاري العجمي الحنفي المتوفى سنة 841 ه‍ أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام فهو بـهذا الإطلاق كافر ، انظر الضوء اللامع ج 9 ص 292 ، ومراده بذلك من علم بكلماته الكفرية واعتقاداته الضالة ، ومع ذلك وصفه بـهذا اللقب ).
(2) المحلى بالآثار لابن حزم ج 12 ص 200 مسألة 2220 و ص 196 مسألة 2218 ، وفي طبعة دار الفكر ج 11 ص 248 مسألة 2210 : ( وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك فانه إن طرد قوله لزمه المصير إلى قول أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج أمه وهو يدري أنـها أمه وأنـها حرام وعمن تزوج ابنته كذلك أو أخته كذلك وتزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق ولا فسخ ) ،
  وفي ج 11 ص 253 ـ 254 مسألة 2215 : ( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن … وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد ).
(3) المحلى طبعة دار الفكر ج 11 ص 257 مسألة 2216 ( من أحل لآخر فرج أمته ) : (قال أبو محمد رحمه الله ـ ابن حزم ـ : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ =>

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _ 32_
   => جدا لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش ) ، وكذا في ص 257 ـ 258 مسألة 2217 ( من أحل فرج أمته لغيره ) : ( عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها ، قال ابن جريج : واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا ، قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول ، قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه .
  قال أبو محمد رحمه الله ـ ابن حزم ـ : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ) ، ( قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ، ثم قام بالرد على بقية الأقوال ).
  أو أن أهل السنة يجيزون نظر الحمامي لعورات الرجال وتدليكها لهم بالنورة لأن أبا حنيفة كان لا يرى به بأسا وكذلك ابن مقاتل (1) .
  أو ننسب لهم قول عائشة بجواز رضاع الرجل من المرأة الأجنبية كما صرّحت بذلك عدّة من الروايات وقبلها أكابر علمائهم (2) ، حتى زاد ابن تيمية في الطنبور نغمة بمباركة هذا الفعل وتمجيده والحث

--------------------
(1) حاشية ابن عابدين شرح فقه أبي حنيفة النعمان ج 7 ص 115 : ( لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة ، انتهى ، لكن قال في الهندية بعد أن نقل عن التتارخانية أن أبا حنيفة كان لا يرى بأساً بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ونقل أنه ما يباح من النظر للرجل من الرجل يباح المس ) .
  البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج 8 ص 219 ( وفي التتمة والإبانة كان أبو حنيفة لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ، وفي الكافي وعظم الساق ليس بعورة ، وفي الذخيرة وما جاز النظر إليه جاز مسه ، قال محمد بن مقاتل : لا بأس أن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان بيده عند التنور إذا كان يغض بصره ) .
  وفيه ج 7 ص 96 قال : ( وذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي ، وكذا ابن مقاتل لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة ).
(2) صحيح مسلم ـ مسلم النيسابوري ج 4 ص 168 ـ 169 : ـ ( حدثنا ) عمرو الناقد وابن ابى عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انى ارى في وجه ابى حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفى رواية ابن ابى عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
  ( وحدثنا ) اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن ابى عمر جميعا عن الثقفى قال ابن ابى عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن ايوب عن ابن ابى مليكة عن القاسم عن عائشة ان سالما مولى ابى حذيفة كان مع ابى حذيفة واهله في بيتهم فاتت ( تعنى ابنة سهيل ) النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا وانى اظن ان في نفس ابى حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذى في نفس ابى حذيفة فرجعت فقالت انى قد ارضعته فذهب الذى في نفس ابى حذيفة
  ( وحدثنا ) اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع ( واللفظ لابن رافع ) قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن ابى مليكة ان القاسم بن محمد بن ابى بكر اخبره ان عائشة اخبرته ان سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان سالما ( لسالم مولى ابى حذيفة ) معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال ارضعيه تحرمي عليه قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فاخبرته قال فحدثه عنى ان عائشة اخبرتنيه
  ( وحدثنا ) محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة قالت قالت ام سلمة لعائشة انه يدخل عليك الغلام الايفع الذى ما أحب ان يدخل على قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة قالت ان امرأة ابى حذيفة قالت يا رسول الله ان سالما يدخل علي وهو رجل وفى نفس ابى حذيفة منه شئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى يدخل عليك
  ( وحدثني ) أبو الطاهر وهارون بن سعيد الايلى ( واللفظ لهارون ) قالا حدثنا ابن وهب اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت ابى سلمة تقول سمعت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي ان يرانى الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله انى لارى في وجه ابى حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه فقالت انه ذو لحية فقال ارضعيه يذهب ما في وجه ابى حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه ابى حذيفة
  أخرج مالك في الموطأ ج 2 ص 605 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : ( عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال : أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله (ص) وكان قد شهد بدرا ـ إلى أن قال ـ فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي (ص) أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ! ) .
  والكلام فيه شائع ذائع فكل من تعرض لرضاع الكبير من علمائهم في الفقه ذكر رأي عائشة ، ولا بأس بنقل دفاع ابن حجر عن هذه البائقة الـمعيبة حينما قال في فتح الباري ج 9 ص 149 : ( ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة ، قال تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب ، كذا قال وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة فكانت عائشة تأمر بنات أخوتـها وبنات أخواتـها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وأن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها ، وإسناده صحيح وهو صريح فأي ظن غالب وراء هذا ؟! والله سبحانه وتعالى أعلم ).

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _ 33 _
  عليه (1) ، فما المانع من ارتقاء المنابر في المحافل والإذاعة على الملأ اقتداء بالوهابية أن أهل السنة يدخلون الرجال الأجانب على نسائهم حتى يرضعنهم ؟!
  أو نكتب بسود المداد في كل البلاد أن أهل السنة يجوزون إتيان النساء في أدبارهن ، بل إن علماءهم يفعلونه ! (2).

--------------------
(1) طرب ابن تيمية على نغم هذه الفتوى ، فقال : ( ليس حديث سهلة ـ السابق ـ بمنسوخ ولا مخصوص بسالم ولا عام في حق كل أحد وإنما هو رخصة لمن كان حاله مثل حال سالم مع أبي حذيفة وأهله في عدم الاستغناء عن دخوله على أهله مع انتفاء الريبة ومثل هذه الحاجة تعرض للناس في كل زمان . فكم من بيت كريم يثق ربه برجل من أهله أو من خدمه قد جرب أمانته و عفته وصدقه معه فيحتاج إلى إدخاله على امرأته وإلى جعله مـعها في سفر ، فإذا أمكن صلتـه به وبـها بـجعله ولدا لـهما في الرضاعة بشرب شيء مـن لـبنها مراعاة لظـاهر أحكام الشرع مع عدم الإخلال بـحكمتها ألا يكـون أولـى ؟! بلى وان هذا اللبن ليحدث في كل منهما عاطفة جديدة ).
  راجع تفسير المنار ج4 ص 476 تفسير آية ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ) .
(2) شرح معاني الآثار ج 3 ص 40 : ( يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : أتعزبـها فأنزل الله عز وجل ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ْ) (البقرة / 223) قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز واحتجوا في ذلك بـهذا الحديث وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك ) .
  وفي معتصر المختصر ج 1 ص 301 ـ 302 : ( في إتيان دبر النساء ، روى عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها فوجد من ذلك في نفسه وجدا شديدا فأنزل الله وجل ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (البقرة / 223) وعن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه فأنزل الله تعالى وجل ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ) الآية استدل قوم بـهذا على الإباحة ) .
  وفي المغني ج 7 ص 225 : ( ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ، وروي عن مالك أنه قال : ما أدركت أحد أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أجله بقول الله عز وجل ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (البقرة / 223) وقوله سبحانه ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (المؤمنون / 5 ـ 6 ) ) .
  وفي فيض القدير ج 6 ص 24 : ( قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترجمة سهل بن عمار أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي غريب مالك للدارقطني ) ،
  وقال فيه ج 1 ص 144 : ( وما رواه الحاكم عن مالك في قوله ( الآن فعلته بأم ولدي وفعله نافع وابن عمر وفيه نزل ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ) فتعقبوه بأنه كذب عليه ، لكن رده الحافظ ابن حجر في اللسان : فقال أصله في سبب النـزول مروي عن ابن عمر وعن نافع وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في البخاري ) راجع لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 3 ص 121 ترجمة سهل بن عمار برقم 419 .
  وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج 8 ص 189 ـ 190 ـ 191 ح 4253 : ( قوله فأخذت عليه يوما أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب ، وجاء ذلك صريحا في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال : قال لي ابن عمر : أمسك علي المصحف يا نافع ، فقرأ ، أخرجه الدارقطني في غرائب مالك قوله (حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ) هكذا أورد مبهما لمكان الآية والتفسير (!!) وسأذكر ما فيه بعد قوله .
  وعن عبد الصمد هو معطوف على قوله أخبرنا النضر بن شميل وهو عند المصنف أيضا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو بن عبد الوارث بن سعيد وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده وعن عبد الصمد بسنده قوله يأتيها في هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور ووقع في الجمع بين الصحيحين للحميدى ( يأتيها في الفرج ) وهو من عنده بحسب ما فهمه (!) ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني زاد البرقاني (يعني الفرج) (!) وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن بن عمر لما سأذكره .
  وقد قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين : أورد البخاري =>

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _34 _
  => هذا الحديث في التفسير فقال يأتيها في (…) وترك بياضا (!!) والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا وصنف فيها محمد بن شعبان كتابا وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها ، قوله ( رواه محمد بن يحيى بن سعيد أي القطان عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر هكذا ) أعاد الضمير على الذي قبله والذي قبله قد اختصره كما ترى (!) فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور وقال بدل قوله ( حتى انتهى إلى مكان ) ، حتى انتهى إلى قوله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .
  وهكذا أورده بن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه وأخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن عن معاذ بن عون فأبـهمه ( !) فقال في كذا وكذا وأما رواية عبد الصمد فأخرجها بن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ ( يأتيها في الدبر) وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي ، وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله ـ أقول : نكتة البخاري الحسنة هي ستر الفضيحة !! ـ وأما رواية محمد بن يحيى بين سعيد القطان فوصلها الطبراني في الأوسط من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى بن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه ( وآله) وسلم ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ) رخصة في إتيان الدبر .
  قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد تفرد به ابنه محمد كذا قال ولم يتفرد به يحيى بن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير من ذكرنا ورواياتـهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ وتاريخ نيسابور للحاكم وغرائب مالك الدارقطني وغيرها ، وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه ـ أقول : لأمر ما جذع قصير أنفه ! ـ وقد رويناه عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير وعن مالك من عدة أوجه اه كلامه ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في غرائب مالك من طريقة عن الثلاثة عن نافع نحو رواية بن عون عنه ولفظه ( نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فنزلت ، قال : فقلت : له من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا ، إلا في دبرها ) وتابع نافعا على ذلك زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب ، قال : ورواية بن عمر لـهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم .
   قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه ( عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناسا يروون عن سالم : ( كذب العبد على أبي ) ، فقال مالك : أشهد على زيد ابن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع ، فقلت له : أن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال : ( أف أو يقول ذلك مسلم ) فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن بن عمر مثل ما قال نافع ) وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح أه
  روى الخطيب في الرواة عن مالك من طريق إسرائيل بن روح قال : سألت مالكا عن ذلك فقال ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث الا موضع الزرع وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية فلعل مالكا رجع عن قوله الأول أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به وأن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته ، ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النـزول فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى ( أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : نعيرها ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية )
  وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوّهـمه فيه ، فروى أبو داود من طريق مجاهد عن عباس قال أن ابن عمر وهم والله يغفر له إثما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فأخذ ذلك الأنصار عنهم وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه ( وآله) وسلم فأنزل الله تعالى ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) مقبلات ومدبرات ومستلقيات في الفرج

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _ 35_
  أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال : جاء عمر فقال : يا رسول الله ، هلكت حولت رحلي البارحة فأنزلت هذه الآية ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أقبل وأدبر واتقى الدبر والحيضة وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكره عند الكلام عليه وروى الربيع في الأم عن الشافعي قال احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها لأن أتى بمعنى أين شئتم واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه قال فاختلف أصحابنا في ذلك وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية قال فطلبنا الدلالة قال فاختلف أصحابنا في ذلك وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم فقوي عنده التحريم .
  وروى الحاكم في مناقب الشافعي من طريق بن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك وأن بن الحسن احتج عليه بان الحرث إنما يكون في الفرج فقال له فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه فقال أرأيت لو وطئها بين سافيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث قال لا قال أفيحرم قال لا قال فكيف تحتج بما لا تقول به قال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم اه.
  وقال ( وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخارى والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه ـ أي تحريم الدبر ـ شيء ، قلت لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم ـ أقول : هنا مصادرة صريحة ـ والأصل عدمه فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضا وحديث ابن عباس وقد تقدمت الإشارة إليه وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ لا ينظر الله إلى رجل آتي رجلا أو امرأة في الدبر وصححه ابن حبان أيضا ـ أقول مذ متى يعتد بتصحيح ابن حبان ويترك تضعيف البخاري ومن على شاكلته ؟! ـ وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية ويحمل على الإتيان في غير هذا المحل بناء على أن معنى أني حيث وهو المتبادر إلى السياق ويغنى ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر والله أعلم ) اه .
  أقول : قد سبق كلامك أن طرق التحليل صحيحة وهي الأكثر ! وعلى أي حال غرضنا بيان أن حلية وطء الدبر كان واضحا لدى سلف أهل السنة ، وقد أظهر الله عز وجل مكر القوم وخيانتهم للأمانة في هذه المسألة فتأمل كيف تحاشوا التصريح بألفاظ الحديث فبعضهم يموه والبعض يترك بياضا بدل جملة ( في دبرها ) والبعض يدمج كلامه بين طيات الحديث ليوهم القارئ أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والبعض يدلس وكله على حساب الدين ! ولله في خلقه شؤون ! .
  وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج 16 ص 416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله ( ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .
  وقد أخرجه ابن حاتم في مناقب الشافعي وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأم عنه وكذلك الطحاوي عن عبد الحكم عن الشافعي وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ـ أقول : يدل على أن الروايات لا تصح ـ ، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قلت : فبأي شيء حرمته قال : بقوله تعالى ( فَأْتوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) ، قال ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) والحرث لا يكون إلا في الفرج . قلت : أفيكون ذلك حراما لما سواه ؟ ، قال : نعم . قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانـها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا ، قلت : فيحرم ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟! قال : قال الله تعالى ( والَّذينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حافِظونَ ) قال : قلت له : هذا ما تحتجون به للجواز إن الله أثنى على من حفظ فرجه عن غير زوجته أو ما ملكت يمينه فقلت له : أنت تتحفظ من زوجتك و من ما ملكت يمينك ! )
  ثم ذكر الشارح أن هناك من كذّب هذا الخبر عن الشافعي وضعف راوي الخبر وهو ابن عبد الحكم فقال الشارح : ( وتعقب الحافظ ابن حجر في التلخيص هذا ـ أي التكذيب ـ فقال : ( لا معنى لهذا التكذيب فإن ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن الشافعي ) ثم قال : ( أنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته وقد روي الجواز أيضا عن مالك ) وحُكي أن مالكا سُئل عن ذلك فقال : الآن اغتسلت منه )
  وفي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ج 9 ص 317 ط مكتبة دار الباز : ( قال الشافعي رحمه الله : ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه ) ، ( وحكي عن نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم أنه مباح

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _36 _
  ورواه نافع عن ابن عمر واختلفت الرواية فيه عن مالك فرواه أهل المغرب أنه أباحه في كتاب السِّيرة ، وقال أبو مصعب سألته عنه فأباحه ، وقال ابن القاسم قال مالك : ما أدركت أحدا اقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، وأنكر أهل العراق ذلك عنه ) وفي تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأويل لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي ج 3 تفسير الآية ط الحلبي : ( وثمت روايات أخر تدل على أن هذه الآية إنما نزلت رخصة في إتيان النساء في أدبارهن .
  قال الطحاوي : روى أصبغ بن نباته عن عبد الرحمن بن القاسم قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال ( يعني وطء المرأة في دبرها ) ثم قرأ ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ثم قال : فأي شيء أبين من هذا ؟ هذه حكاية الطحاوي نقلها ابن كثير .
  وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي : قال ابن القاسم : ولم أدرك أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه ، والمدنيون يروون في الرخصة عن النبي صلى الله عليه ( وآله) وسلم ، يشير بذلك إلى ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد ، أما حديث ابن عمر فله طرق ، رواه عنه نافع ، وعبيد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر ، وزيد بن أسلم ، وسعيد بن يسار ، وغيرهم ، أما نافع فاشتهر عنه من طرقٍ كثيرة جدا ، منها رواية مالك ، وأيوب ، وعبيد الله بن عمر العمري ، وابن أبي ذئب ، وعبد الله بن عون ، وهشام بن سعد ، وعمر بن محمد بن زيد ، وعبد الله بن نافع ، وأبان بن صالح ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة .
  قال الدارقطني ، في أحاديث مالك التي رواها خارج ( الموطأ ) : نا أبو جعفر الأسواني المالكي بمصر ثنا محمد بن أحمد بن حماد نا أبو الحرث أحمد بن سعيد الفهري نا أبو ثابت محمد بن عبيد الله حدثنا الداودي ع عبيد الله بن عمر ابن حفص عن نافع قال : قال لي ابن عمر : أمسك عليّ المصحف يا نافع ، فقرأ حتى أتى على هذه الآية ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ …) فقال : تدري يا نافع فيمن أنزلت هذه الآية ؟ قال قلت : لا ؟ قال ، فقال لي : في رجلٍ من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله تعالى ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قال نافع : فقلت لابن عمر : من دبرها في قبلها ؟ قال : لا ، إلا في دبرها .
  قال أبو ثابت : وحدثني به الداوردي عن مالك وابن أبي ذئب ، وفيهما عن نافع مثله ، وفي تفسير البقرة من صحيح البخاري : نا إسحاق أنا النضر أنا ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكانٍ ، فقال : تدري فيما أنزلت ؟ فقلت : لا ! قال : نزلت في كذا وكذا ، ثم مضى .
  وعن عبد الصمد حدثني أبي ـ يعني عبد الوارث ـ حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) قال : يأتيها في ( … ) قال : ورواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هكذا وقع عنده ، والرواية الأولى ـ في تفسير إسحاق بن راهويه ـ مثل ما ساق ، لكن عيّن الآية وهي ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) وعيّن قوله كذا وكذا ، فقال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .
  وكذا رواه الطبري من طريق ابن علية عن ابن عون ، وأما رواية عبد الصمد فهي في تفسير إسحاق أيضا عنه ، وقال فيه : يأتيها في الدبر ، وأما رواية محمد فقد أخرجها الطبراني في ( الأوسط ) عن عليّ بن سعيد عن أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى بن سعيد بلفظ : إنما أنزلت ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) رخصة في إتيان الدبر .
  وأخرجه الحاكم في ( تاريخه ) من طريق عيسى بن مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم ومن طريق سهل بن عمار عن عبد الله بن نافع.
  ورواه الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريق زكريا الساجي عن محمد بن الحرث المدلي عن أبي مصعب .
  ورواه الخطيب في ( الرواة ) عن مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي ، ورواه أبو إسحاق الثعلبي في ( تفسيره) والدارقطني ـ أيضا ـ من طريق إسحاق بن محمد الغروي .
  ورواه أبو نعيم في ( تاريخ أصبهان ) من طريق محمد بن صدقة الفدكيّ ، كلهم عن مالك ، وقال الدارقطني : هذا ثابت عن مالك .
  و أما زيد بن أسلم : فروى النسائي والطبري من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عنه عن ابن عمر : أن رجلا أتي امرأته في دبرها على عهد رسول الله صلى الله عليه ( وآله) وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا ، فأنزل الله عز وجل ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ) الآية .
  وأما عبيد الله بن عبد الله بن عمر : فروى النسائي من طريق زيد بن رومان عنه : أنّ ابن عمر كان لا يرى به بأسا ، موقوف .
  وأما سعيد بن يسار : فروى النسائي والطحاوي والطبري من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال : قلت لمالك : إن عندنا بمصر الليث بن سعيد يحدث عن الرحث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر : إنا نشتري الجواري فنحمض لهن ( والتحميض : الإتيان في الدبر ) فقال : أفٍّ ! أوَ يفعل هذا مسلم ؟ قال ابن القاسم : فقال لي مالك : أشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال : لا بأس به .
  وأما حديث أبي سعيد : فرى أبو يعلى وابن مردويه في ( تفسيره ) والطبري والطحاوي من طرق : عن عبد الله بن نافع ، عن هذام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري : أن رجلا أصاب امرأة في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : أثفرها ! فأنزل الله عز وجل ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _37 _
   حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) ورواه أسامة بن أحمد التجيبي من طريق يحيى بن أيوب بن هاشم بن سعد ، وبلفظه : كنا نأتي النساء في أدبارهن و يسمى ذلك الإثفار ، فأنزل الله الآية ، ورواه من طريق معن بن عيسى عن هشام ـ ولم يسم أبا سعيد ـ قال : كان رجال الأنصار ، هذا ، وقد روى في تحريم ذلك آثار كثيرة نقلها الحافظ ابن كثير في ( تفسيره ) ، وابن حجر في تخريج الرافعي ، وكلها معلولة ـ أقول : ومع ذلك يعتمد عليها ابن حجر ويترك الصحيح المستفيض !! ـ ولذا قال البزار : لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا ، لا في الحظر ولا في الإطلاق ، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه ، فغير صحيح .
  وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري ، ومثله عن النسائي ، وقاله قبلهما البخاري ، وحكي ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه ( وآله) وسلم في تحريمه ولا تحليله شيءٌ ، والقياس أنه حلال .
  وقال ابن رشد في كتاب ( البيان والتحصيل في شرح العتبية ) روى العتبي عن اتبن القاسم عن مالك أنه قال له ـ وقد سأله عن ذلك مخليا به ـ فقال : حلال ليس به بأس .
  وأخرج الحاكم عن محمد بن عبد الحكم قال : قال الشافعي كلاما كلم به محمد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة في دبرها ـ فذكر الخبر السابق ، ثم ذكر رجوع الشافعي إلى الحرمة تعويلا على حديث خزيمة ـ وحديث خزيمة رواه الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان وأبو نعيم بالسند إلى خزيمة بن ثابت : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه ( وآله) وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال : حلال ، فلما ولّى الرجل دعاه ـ أو أمر به فدُعي ـ فقال : كيف قلت ؟ في أيّ الخرزتين ؟ أمن دبرها في قبلها ؟ فنعم ! أمْ من دبرها في دبرها فلا ! إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن .
  أقول : لا أدري كيف سأل الرجل ( في دبرها) فغُفل وأخذ الحكم ومن ثم تدورك الخطأ وقيل له ( من دبرها أم في دبرها ) !؟ وهل هذا إلا فتح باب السهو في بيان الحكم الشرعي من النبي ؟!؟
  قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير : وفي إسناده عمرو بن أحيحة ، وهو مجهول الحال ، واختلف في إسناده اختلافا كثيرا ، ثم قال الحافظ : وقد قال الشافعي : غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة ـ يعني حين رواه ـ ، وتقدم قول البزار : وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت ، من طريق فيه ، فغير صحيح ، وقال الرازي في ( تفسيره ) : ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من الآية : أنّ الرجل مخيّـرٌ بين أن يأتيها من قبلها في قبلها ، وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها ، فقوله ( أَنّى شِئْتُمْ)، محمول على ذلك ، ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن ، وهذا قول مالك .
  واختيار السيد المرتضى من الشيعة ، والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه ، وبالجملة فهذا المقام من معارك الرجال ومجاول الأبطال ، وقد استفيد مما أسلفناه : أن من جوز ذلك وقف مع لفظ الآية ، فإنه تعالى جعل الحرث اسما للمرأة ، قال بعض المفسيرين : إن العرب تسمي النساء حرثا ، قال الشاعر : ( إذا أكل الجراد حرث قوم ، فحرثي همه أكل الجراد ) يريد : امرأتي ، قال آخر : ( إنما الأرحام أرضٌ ، ولنا محترثات ) ( فقلبنا الزرع فيها ، وعلى الله النبات .. ! ) وحينئذ ففي قوله تعالى : ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) إطلاق في إتيانـهن على جميع الوجوه ، فيدخل فيه محل النزاع ، واعتمد أيضا من سبب النزول ما رواه البخاري عن ابن عمر كما تقدم ، وقال في رواية جابر المروية في ( الصحيح ) المتقدمة : إن ورود العام على سبب لا يقصره عليه ، وأجاب عن توهيم ابن عباس لابن عمر رضي الله عنهم المروي في ( سنن أبي داود ) بأن سنده ليس على شرط البخاري فلا يعارضه ، فيقدم الأصح سندا ، ونظر إلى أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه ( وآله) وسلم في هذا الباب حديث .
  قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري) : ذهب جماعة من أئمة الحديث ـ كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري ـ إلى أنه لا يثبت فيه شيء ، وأما من منع ذلك : فتأول الآيات المتقدمة على صمام واحد ، نظر إلى أن الأحاديث المرويّ ـ من طرق متعددة ـ بالزجر عن تعاطيه ، وإن لم تكن شرط الشيخين في الصحة ، إلا أن مجموعها صالحٌ للاحتجاج به ) اه .
  أقول : يقدم الضعيف القليل على الصحيح المستفيض ، هكذا حالهم دائما عند ضيق الخناق ! ، وقال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن ج 1 ص 173 الحلبي : ( اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها ، فجوزه طائفة كبيرة ، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة ، وقد ذكر البخاري عن ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكانٍ ، فقال : أتدري فيما أنزلت ؟ فقلت : لا ! قال : نزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، ثم أتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر : ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال : يأتيها في ( … ) ولم يذكر بعده شيئا ) ، وعنون الراغب الأصفهاني في كتابه محاضرات الأدباء ج 2 ص 267 فرعا بعنوان ( الرخصة في إتيان

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _38 _
  المرأة في دبرها ) فقال : ( استدل مالك في ذلك بقوله تعالى ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) وقالت عائشة رضي الله عنها : إذا حاضت المرأة حرم الجحران ، فدل على أنـهما كانا حلالا قبل الحيض) .
  وفي النهاية لا بأس بذكر ما صادفناه في كتب أهل السنة مما يرفع به الملل والضجر ، نحو ما نقله العلامة السيوطي في دره المنثور ج 1 ص 256 : ( وأخرج ابن جرير عن ابن أبى مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها فقال : قد أردته من جارية لي البارحة ، فاعتاصت عليّ ، فاستعنت بدهن !! )
  وجزم الإمام العز بن عبد السلام بتجويز ابن أبي مليكة إتيان النساء في أدبارهن فقال في تفسيره ج 1 ص 215 : ( وبه قال ابن أبي مليكة ). ومن الدر نفسه : ( وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبى سليمان الجوزجانى قال : سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر ، فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه ! )
  وفي تـهذيب الكمال ج 26 ص 101 رقم 5462 : ( محمد بن عجلان القرشي أبو عبد الله المدني ، كان عابدا ناسكا فقيها وكان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه ( وآله) وسلم وكان يـفتي ، قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه ثقة ، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه سمعت بن عيينة يقول حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة ، وقال عبد الله بن أحمد أيضا سألت أبي عن محمد بن عجلان وموسى بن عقبة أيهما أعجب إليك فقال جميعا ثقة وما أقربـهما كان ابن عيينة يثني على محمد بن عجلان وقال إسحاق عن يحيى بن معين ثقة وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قيل ليحيى بن معين من تقدم داود بن قيس أو محمد بن عجلان قال محمد وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين محمد بن عجلان ثقة أوثق من محمد بن عمرو بن علقمة ما يشك في هذا أحد ، وكان ثقة كثير الحديث ، وقال أبو سعيد بن يونس قدم مصر وصار إلى الإسكندرية فتزوج بـها امرأة من أهلها فأتاها في دبرها فشكته إلى أهلها فشاع ذلك ، فصاح به أهل الإسكندرية فخرج منها ) ، أقول : هكذا العلماء وإلا فلا !
  وفي كتاب محاضرات الأدباء ج 2 ص 268 ط دار مكتبة الحياة : ( رفعت امرأة قصة إلى القاضي تدعي أن زوجها يأتيها في دبرها ، فسأله فقال : نعم ! ( …) في دبرها ، وهو مذهبي ومذهب مالك ! فخجل القاضي ).
  وقد ذكر الراغب الأصفهاني في نفس الصفحة أبيات شعر لهمام القاضي يروم وطأ امرأة في دبرها على مذهب الإمام مالك فنظم لها رغبته على القافية ! :
  ( ومذعورةٍ جاءت على غير موعد تقنّصتها والنجم قد كاد يطلعُ فقلت لها لما استمرّ حديثها ونفسي إلى أشياء منها تطلعُ أبيني لنا هل تؤمنينَ بـمالكٍ ؟ فإني بـحبِّ الـمالكية مولع فقالت : نعم إني أدينُ بدينهِ ومذهـبُه عدلٌ لديّ ومقنعُ فبتنا إلى الإصباح ندعو لمالكٍ ونؤثر فتياهُ احتساباً ونتبعُ ) اه.
  أقول : كل هذا يدل على أن مذهب مالك كان مشهورا معروفا حتى عرفته مجان الشعراء وصارت تنظمه وتتغزل به !
  أو نقول إن أهل السنة لا يجيزون نكاح الرضيعة أو الرضيع لأن ابن شبرمة وأبا بكر الأصم قالا بعدم جواز ذلك مخالفين به كل علماء أهل السنة ! ( 1) .

--------------------
(1) قال السرخسي في المبسوط ج 4 ص 212 ـ 214 : ( باب نكاح الصغير والصغيرة : وبلغنا عن رسول الله أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بـها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء بخلاف ما يقوله ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم الله تعالى أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا ـ إلى قوله ـ ثم حديث عائشة رضي الله عنها نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضي الله عنه يوم ولدت وقال إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير وزوج ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي الله عنه وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فأجاز ذلك علي رضي الله عنه وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله ( رض) ولكن أبو بكر الأصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث ـ إلى قوله ـ وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنـها ـ أي عائشة ـ زفت إليه وهي بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنـهم سـمّـنـوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله (!) قال : وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الأولياء ، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _ 39_
  والصغيرة وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلا أنا تركنا ذلك في حق الأب للآثار المروية فيه ).
  قال البهوتي في كشاف القناع ج 5 ص 452 ـ 453 : ( ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملا أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه لأنـها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنـهن لسن أخوات إنـما هن بنات خالات ، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونـهن ربائب لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها أو جدتـها ولم يحصل ، ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا لأنهن ربائب دخل بجدتـهن ، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى صححه في المبدع وغيره لأنـها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لـها خمس رضعات من بناتـها وقيل لا تحرم الكبيرة اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف ـ إلى قوله ـ وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة لأنـها ربيبة لم يدخل بأمها وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة لأنـها صارت من أمهات نسائه فإن كان لم يدخل بـها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة لأنـها ربيبة غير مدخول بأمها ، ـ قال ـ ولو تزوج رجل امرأة كبيرة وتزوج آخر طـفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما ـ أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين ـ لأنـها صارت من أمهات نسائهما وإن كان زوج الصغيرة دخ ل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنـها ربيبة مدخول بأمها ).
  أقول : ويحكم هنا بجواز نكاح الصبي الذي عمره أقل من سنتين للمرأة الكبيرة في ضمن ذكره لحكم إرضاعها له ، قال في نفس الصفحة السابقة : ( وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبدا ـ ثم قال ـ ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا على الكبير لأنـها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصغير لأنـها صارت أمه ، قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي ، قال في المستوعب : وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع ـ ثم قال ـ ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما أما المملوك فلأنـها صارت أمه وأما السيد فلأنـها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حرا لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية ، ورُدّ بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصور كما في المنتهى وغيره فإن تزوج بـها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسدا وإن أرضعته لم تحرم على سيدها لأنـها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما ).
  وقال في ص 455 ( وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها ) .
  أقول : لا ريب أن الرضاع المقصود به هنا هو ما كان ناشرا للحرمة أي ما كان عمر الزوجة الصغيرة فيه أقل من سنتين ، وكشاهد عليه قوله في ج 5 ص 456 ( وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كما له في الحولين ولا بينة فلا تحريم وإن شهد به أي الرضاع امرأة واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرها بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين أو شهد بذلك رجل واحد ثبت الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة ) .
  وقال في ج 5 ص 524 : ( وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ، ولم يدخل الثاني بـها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين ـ عمرهن أقل من سنتين ـ ، فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا لأنـها صارت من أمهات نسائه .

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _ 40_
   وبقي نكاح الصغيرة لأنـها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما ، لان الدوام أقوى من الابتداء ، فإن أرضعت الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما … الخ ).
  قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج 3 ص 219 : قوله ( ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة ) أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنـها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت ـ إلى قوله ـ وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنـها امرأة ابنه ، قوله ( وكذا لو أوجره ) أي لبن الكبيرة ( رجل في فيها ) أي الصغيرة ) .
  قال أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ج 1 ص 192 ـ 193 : ( اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين واحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها … وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة ).
 قال النووي في روضة الطالبين ج 5 ص 315 : ( ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة ) .
  وقال أيضا في ج 5 ص 459 : ( قال ابن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثا ، فله في الحال نكاح أختها ، لحصول البينونة ، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة ، ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فارتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها في عدتـها الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة ) ، أقول : ولا يخفى أن الصغيرة في هذه الموارد يقصد بـها الرضيعة التي يكون إرضاعها ناشرا للحرمة أي من لم تمض من عمرها سنتان .
  وفي ج 6 ص 425 : ( ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتبا ، فالانفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ، فلا شئ عليها ، وإن كانت زوجة ، فعليها الغرم ) .
  وفي ج 6 ص 434 : ( فرع تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر ، ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك ، ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما ، ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الانفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بـها لكونـها ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق ).
  وهنا يذكر النووي حكم الزوج الرضيع -من لم يمض من عمره سنتان ـ إن أرضعته زوجته البالغة بلبنها ، قال في ج 6 ص 436 : ( وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج ، انفسخ النكاح ، ولا تحرم هي على المطلق ، ولو كان تحته صغيرة ، فأرضعتها أمة له قد وطئها بلبن غيره ، بطل نكاح الصغيرة ، وحرمتا أبدا ، ولو كان تحت زيد كبيرة ، وتحت عمرو صغيرة ، فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما ، حرمت الكبيرة عليهما أبدا ، لأنـها أم زوجتهما ، فإن كانا دخلا بالكبيرة ، حرمت الصغيرة عليهما أبدا وإلا ، فلا تحرم عليهما ، ولا ينفسخ نكاحها … إلخ ) .
  قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 344 : ( ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتـهم عن عبد الله بن شداد قال كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما أنه زوجهما وليس بأب ولا جد فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى فاتبعوه فعلينا اتباعه فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ـ إلى قوله ـ ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما كما جاز

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _ 41_
   لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحدا ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله إن الصغيرة ).
  قال ابن قدامة في المغني ج 7 ص 32 : ( وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت وقال هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا ).
  وقال في ج 9 ص 210 : ( ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة ، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة نص أحمد على هذا كله ).
  وقال في ج 9 ص 214 : ( وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لأنـها صارت جدتـها ، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لأنـهما صارتا أختين فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما … الخ ).
  قال عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير ج 9 ص 206 ـ 207 : ( قال الشيخ رحمه الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بـها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة وعنه ينفسخ نكاحهما ، اه إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بـها فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال الأوزاعي : نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة ، ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من أمهات النساء فتحرم أبدا لقول الله ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) ( النساء / 23 ) ، ولم يشترط دخوله بـها فأما الصغيرة ففيها روايتان ( إحداهما ) نكاحها ثابت لأنـها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) ( النساء / 23 ) ، ( والرواية الثانية ) ينفسخ نكاحها ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة لأنـهما صارتا إماء وبنتا واجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا … الخ ) .
  قال ابن حزم في المحلى ج 9 ص 458 ـ 460 : ( وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنـها ولا خيار لـها إذا بلغت فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ ولا إذن لهما قبل أن تبلغ وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها فإن وقع فهو مفسوخ أبدا فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها ، وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلا الأب في التي تبلغ وهي مجنونة فقط .
  وفي بعض ما ذكرنا خلاف قال ابن شبرمة لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن ، ورأى أمر عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع ، وقال الحسن وإبراهيم النخعي إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب والبكر وإن كرهتا جائز عليهما ـ إلى قوله ـ وقال مالك : أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس وينفذ إنكاحه لها وإن كرهت وكذلك إن دخل بـها زوجها إلا أنه لم يطأها فإن بقيت معه سنة وشهدت المشاهد لم يجز للأب أن ينكحها بعد ذلك إلا بإذنـها وإن كان زوجها لم يطأها ، قال : وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلا بإذنها قال والجد بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها إلا بإذنها كسائر الأولياء ، واختلف قوله في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز إنكاح الأخ لها إذا كان نظرا لها في رواية ابن وهب ومنع منه في رواية ابن القاسم .
  وقال أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا إذن للأب في ذلك إلا كسائر الأولياء ولا يجوز إنكاحه لها إلا بإذنها بكرا كانت أو ثيبا ، وقال أبو حنيفة والجد كالأب في كل ذلك .
  وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة ولا إذن لـها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة ، قال أبو محمد ـ ابن حزم ـ الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ ) ( الأحزاب / 21 ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له خصوص ) .

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _ 42_
  أو نلزمهم برأي شاذ وافق به بعضهم الشيعة في عدم جواز وطء الزوجة الصغيرة ومجامعتها قبل أن تتم تسع سنين ، فننسب هذا الرأي لجميع أهل السنة مع أن جمهور علماء أهل السنة يجيزون وطء ومجامعة الصغيرة حتى وإن كان عمرها سنة واحدة شرط أن تطيق الجماع كأن تكون سمينة جسيمة ممتلئة باللحم (1) .
   وقال ابن المنذر في الإجماع ج 2 ص 74 : ( وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء ، وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز ).

--------------------
(1) قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ج 3 ص 128 : ( واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة فقيل لا يدخل بـها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بـها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بـها وإلا فلا ) .
  وأيضا في ج 3 ص 163 : ( ومنه ـ أي من موانع الجماع ـ صغرها بحيث لا تطيق الجماع وليس له أن يدخل بـها قبل أن تطيقه ، وقُدّر بالبلوغ ، وقيل بالتسع ، والأولى عدم التقدير كما قدمناه فلو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن كذا في الخلاصة ).
  وقال السرخسي في المبسوط ج 4 ص 213 : ( وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنـها ـ أي عائشة ـ زفت إليه وهي بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنـهم سـمّـنـوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله ).
  وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج 3 ص 574 : ( قوله : تطيق الوطء ، أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن ، قوله : أو تشتهي للوطء ، فيما دون الفرج ـ كالتفخيذ والضم والتقبيل ـ لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا ).
  وكذا في ج 3 ص 204 : ( هذا وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه ، والصحيح أنه غير مقدر بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سُـمن أو هزال .
  وقدمنا عن التاترخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا فقوله : لا تحتمل ، يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته ـ أي لكبر فرج الزوج ـ وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح قال وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه ، وربما يفهم من سمنه عظم آلته ، وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة فإن كانت صغير أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا ، فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ، فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء وإن لم يعلم بذلك فبقولها ، وكذا في غلظ الآلة ويؤمر في طولـها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ).
  وقال الدسوقي المالكي في حاشيته ج 2 ص 427 : ( فإن حلف على واحدة منهما أنه لا يطؤها أكثر من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء وشمل كلامه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي لا تطيق الوطء ولكن لا يضرب لـها الأجل حتى تطيق ).
  وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم ج 9 ص 206 : ( وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تـجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ، قال الداودي : وكانت عائشة

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _43 _
  قد شبت شبابا حسا (رضها) وأما قولها في رواية : تزوجني وأنا بنت سبع ، وفي أكثر الروايات : بنت ست ، فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها ) .
  وقال ابن عمر الجاوي الشافعي في نـهاية الزين ج 1 ص 334 : ( وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ) ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .
  وقال السيواسي الحنفي في شرح فتح القدير ج 4 ص 383 : ( قوله : لا يستمتع بـها ، أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الاستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم قال لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب واختلف فيها ، فقيل : أقلها سبع سنين ، وقال العتابي اختيار مشايخنا تسع سنين ، والحق عدم التقدير فإن احتماله يختلف باختلاف البـُنية ).
  وقال الشربيني في مغني المحتاج ج 3 ص 223 : ( قوله : لا طفلا ـ قد يفهم منه أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة أي مطلقة ثلاثا بجماع من يمكن جماعها ، وبه صرح في أصل الروضة ) .
  وفي حواشي الشرواني ج 7 ص 312 : ( قوله : وإنما تحللت طفلة ، أي مطلقة ثلاثا بجماع من يمكن جماعه بأن كان ذكره صغيرا ).
إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _ 43_
  أو نقول إن أهل السنة لا يوجبون الحد على من يلوط بغلامه أو بغلام غيره قياسا على أمته أو أخته من الرضاعة ، لأن بعض علمائهم ذهب لهذا الرأي ؟! (1) .
  وأكثر من ذلك ، نقول إن علماء أهل السنة يكفرون جميع المسلمين سنة وشيعة ، لأن جميع المسلمين اليوم يعتقدون أن الشمس ثابتة لا تدور حول الأرض وإنما الأرض تدور حولها (2) ، وذلك لأن شيخ الوهابية ابن باز يرى أن من قال بثبوت الشمس كافر حُلّ ماله و دمه وعرضه ! (3) .

--------------------
(1) طبقات الشافعية الكبرى ج 4 ص 43 ت 263 : ( أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي : أحد أئمة الدنيا علما وعملا ، ذكره الأديب أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نـهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزم على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القرى بتلك النواحي ، وأنه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان في العلم مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة وأورد شيئا من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمة الفقهاء .
  سمعت جماعة من أصحابه يقولون : كان أبو زيد الدبوسي يقول : لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعية بما وراء النهر مكشف رأس وحدثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكان من أصحابه المبرزين في الفقه أنه سمعه يقول : كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوق البزازين بمرو ، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذا بالفقه لكان إماما للمسلمين ، فاشتغلت حتى بلغت فيه ما ترى .
  التلوط بالغلام المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية : أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير ، قال القاضي : وربما قاسه على وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى .
  وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد ، والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز ، قال الرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته ).
(2) الشمس متحركة مع المجموعة الشمسية في قلب المجرة والمجرة متحركة كما هو حال غيرها من المـجرات .
(3) هذه مقاطع مما ذكره ابن باز في كتابه المسمى بـ‍ ( الأدلة النقلية و الحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _44 _
  الصعود إلى الكواكب ) من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة سنة 1395 هجرية : قال في ص 23 : ( وكما أن هذا القول الباطل ـ ثبوت الشمس ودوران الأرض ـ مخالف للنصوص فهو مخالف للمشاهد المحسوس ومكابرة للمعقول والواقع لم يزل الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة ويشاهدون الأرض قارة ثابتة ويشاهدون كل بلد وكل جبل في جهته لم يتغير من ذلك شيء ، ولو كانت الأرض تدور كما يزعمون لكانت البلدان والجبال والأشجار والأنـهار والبحار لا قرار لها ولشاهد الناس البلدان المغربية في المشرق والمشرقية في المغرب ولتغيرت القبلة على الناس حتى لا يقرّ لها قرار وبالجملة فهذا القول فاسد من وجوه كثيرة يطول تعدادها ) ، أقول : هذا كله جهل بأوليات العلوم التي يأخذها الصبية في المدرسة !
  وقال في ص 24 : ( ثم هذا القول مخالف للواقع المحسوس فالناس يشاهدون الجبال في محلها لم تسيّر فهذا جبل النور في مكة في محله وهذا جبل أبي قبيس في محله وهذا أُحــد في المدينة في محلّه وهكذا جبال الدنيا كلها لم تسيّر وكل من تصور هذا القول يعرف بطلانه وفساد قول صاحبه وأنه بعيد عن استعمال عقله وفكره قد أعطى القياد لغيره كبهيمة الأنعام فنعوذ بالله من القول عليه بغير علم ونعوذ بالله من التقليد الأعمى الذي يردي من اعتنقه وينقله من ميزة العقلاء إلى خلق البهيمة العجماء ) ، سبحان الله !
  وقال في ص 39 : ( ثم الناس كلهم يشاهدون الشمس كل يوم تأتي من المشرق ثم لا تزال في سير وصعود حتى تتوسط السماء ثم لا تزال في سير ، وانخفاض حتى تغرب في مدارات مختلفة بحسب اختلاف المنازل ويعلمون ذلك علما قطعيا بناء على مشاهدتـهم وذلك مطابق لما دل عليه هذا الحديث الصريح –حديث سجود الشمس ـ والآيات القرآنية ولا ينكر هذا إلا مكابر للمشاهد المحسوس ومخالف لصريح المنقول وأنا من جملة الناس الذين شاهدوا سير الشمس وجريانـها في مطالعها ومغاربـها قبل أن يذهب بصري وكان سني حين ذهاب بصري تسعة عشر عاما وإنما نبهت على هذا ليعلم القراء أني ممن شاهد آيات السماء والأرض بعيني رأسه دهرا طويلا والله المستعان ، وبالجملة فالأدلة النقلية والحسية على بطلان قول من قال إن الشمس ثابتة أو قال إنـها جارية حول نفسها كثيرة متوافرة وقد سبق الكثير منها فراجعه إن شئت )
  والنتيجة هي في ص 23 : ( فمن زعم خلاف ذلك وقال إن الشمس ثابتة لا جارية فقد كذّب الله وكذّب كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ).
  وقال : ( ومن قال هذا القول فقد قال كفرا وضلالا لأنه تكذيب لله ، وتكذيب للقرآن وتكذيب للرسول (ص) لأنه عليه الصلاة والسلام قد صرح في الأحاديث الصحيحة أن الشمس جارية وأنـها إذا غربت تذهب وتسجد بين يدي ربـها تحت العرش كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ وكل من كذب الله سبحانه أو كذب كتابه الكريم أو كذب رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام فهو كافر ضال مضل يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا و يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين كما نص على مثل هذا أهل العلم ) ، وهكذا تم تكفير الأمة بأجمعها السنة قبل الشيعة لأنـهم قالوا بثبوت الشمس بالنسبة للمجموعة الشمسية مع دورانـها حول محورها !
  وتابع ابن باز وهابي أخر اسمه عبد الله الدويش في كتيب له يتناول فيه بعض كلام السيد قطب في تفسيره ظلال القرآن فقال في كتيبه المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الضلال ص 196 ـ 198 : ( قوله ـ قطب ـ لو كانت الأرض لا تدور حول نفسها في مواجهة الشمس ما تعاقب الليل والنهار ، يقال هذا القول بناء منه على أن الشمس ثابتة ومعلوم أن هذا القول باطل بل كفر لأن الله تعالى يقول ( وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ) ( يس / 38 ) وقال تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه قال ( فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنْ الْمَغْرِبِ) ( البقرة / 258 ) ـ لاحظ أن هاتين الآيتين لهما تفسير يتوافق مع حقائق العلوم الطبيعية ـ الوجه الثاني قوله لو دارت الأرض حول نفسها أسرع مما تدور لتناثرت المنازل الخ ، هذا باطل والأرض ثابتة لا تتحرك كما قال تعالى ( أَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا ) ( النمل / 61 ) قال ابن كثير أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا تنجرف بـهم فإنـها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته مهادا وبساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك ، الوجه الثالث قوله وجرت الأرض في مدارها حول الشمس في دائرة الشمس مركزها ، كلام باطل بل الأرض هي المركز كما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة العرشية ).
  ثم يقول : ( قوله إذن لاختلفت الفصول ولم يدر الناس ما صيف ولا شتاء وما خريف ولا ربيع ، جوابه أن يقال إن معرفة الفصول بدوران الشمس وثبوت الأرض لا بدوران الأرض وثبوت الشمس فإن هذا القول رد للكتاب والسنة ـ بزعم الوهابي ـ وإجماع العلماء من أن الأرض ثابتة والشمس تجري ، قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة : ثم تأمل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية إلخ ، فانظر كيف صرح بأن معرفة الفصول =>

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف_45 _
  أو نحمل أهل السنة تحريم ابن باز لبس الكعب العالي للمرأة لأنه يعرضها للسقوط !! ، وتحريم وضع المناكير لأنه يمنع وصول الماء في الوضوء والغسل إلى الأظافر (1) ، إلى ما لا نـهاية له من هذه المخازي التي شحنت بـها كتب أهل السنة .
  فهل هذا مقبول ؟! حاشا لله ، شيعة أهل البيت عليهم السلام ليسوا كالوهابية الذين يفترون على أهل لا إله إلا الله في كل فينة وأخرى ، يحمّلون الجمهرة رأي القلة وينسبون الشواذ للكل ، فأقرب به للخداع والدجل .
  نعم ، إن الحقيقة التي يقبلها الشيعة ولا مجال لإنكارها ، هي القول أن فلانا قال بالتحريف من علماء الشيعة وفلانا قال بالتحريف من سلف أهل السنة - كما سيأتي بيانه ـ لا أن يقال : عقيدة الشيعة هي أن القرآن محرف !
   => من طلوع الشمس على جميع العالم وأنـها لو وقفت في موضع من السماء ولم تعده لما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات عكس ما يقوله المبطلون من ثبوتـها ودوران الأرض حولها ) .
  أقول : هكذا يرمى الإسلام بالرجعية ومناقضة العلم ! ولنسلم لكم أن ما آتاكما ابن تيمية وابن القيم فخذوه وما نـهاكما عنه فانتهوا ، ولكن هذا في الدين فقط لا في الفلك والطب والرياضة والطبخ والتدليك وإلخ !!

هل القول بتحريف القرآن يستوجب الـكفر ؟
  ومن العجب تسرب الوهابية دور المدافع عن عوام الشيعة بحثهم على تكفير من قال بتحريف القرآن منهم (2) ! ، ولا ريب أن مخاطبة العوام وغير أهل التخصص ونشر الأشرطة بينهم ليس إلا إغرارا

--------------------
(1) فتاوى ابن باز ص 125 ، وهي في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، فتوى رقم 1678 : ( لبس الكعب العالي لا يجوز لأنه يعرض المرأة للسقوط ، والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار ، بمثل عموم قول الله ( وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ( البقرة / 195 ) ، وقوله ( وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ) (النساء / 29 ).
  كما أنه يظهر قامة المرأة وعجيزتـها (!!) بأكثر مما هي عليه ، وهذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التي نـهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة بقول الله سبحانه وتعالى ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) ( النور / 31 )
  أما المناكير فلا تجوز لما فيها من منع وصول الماء في الوضوء والغسل إلى الأظافر )
  أقول : على فتوى ابن باز يحرم ركوب السيارات والطائرات والدراجات وغيرها من الأمور التي هي أخطر من لبس الكعب العالي بكثير !! ، ثم لماذا يحرم المناكير على من كانت في عادتـها الشهرية ؟! ، أو على غيرها ممن تزيله قبل الوضوء والغسل ؟!
(2) هؤلاء المتخبطون تراهم في أول الكتيب أو الشريط يتهمون كل الشيعة بتحريف القرآن ثم يأتون بعد برهة يريدون من علماء الشيعة تكفير الذين قالوا به منهم ! وبعدها يرمون الشيعة بقرآن آخر غير قرآن المسلمين وهو مختص بـهم اسمه مصحف فاطمة عليه السلام ! فما ندري ، أ مصحفنا تام كامل وبعضنا يدعى تحريفه ؟! أم كلنا محرفون ؟! أم قرآننا مصحف فاطمة !؟ وكل هذه التناقضات تجدها على متن شريط واحد أو في كتيب ! وكما قيل : حبل الكذب قصير .

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف_ 46_
  وخداعا لهم ، وإلا ما المانع أن تطرح المسألة مع علماء الشيعة قبل أن تنشر كتيباتـهم وأشرطتهم الملونة في كل سوق ودكة ، وجزي خيرا من أعان على نشر هذا الشريط !
  وعلى أي حال لنناقش الفكرة بشيء من العلمية ، فنبدأ بذكر استدلالات الوهابية على كفر من قال بتحريف القرآن وبالأثناء نذكر رأي الشيعة في المسألة وبعض الضوابط ، لنرى هل الكفر يصح على مباني الشيعة أيضا أم لا .
  ولنعرض عن ذكر استدلالاتـهم السخيفة التي جاءت في كتيباتـهم وأشرطتهم الملونة التي تتسم بالأسلوب الخطابي الرتيب وهي للهزل أقرب منها للجد ، ولنعتمد استدلال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي يعتبر عندهم استدلالا علميا ، وهي اللجنة التي يرأسها كبير الوهابية ابن باز ، قال : ( ومن قال : إنه غير محفوظ أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضال مضل ، يستتاب فإن تاب وإلاّ وجب على وليّ الأمر قتله مرتدا ، لأن قوله يصادم قول الله عز وجل ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) ( الحجر / 9 ) ويصادم إجماع الأمة على حفظه وسلامته ) (1) .
  فهذه الردة وهدر الدم سببها مصادمة الآية ومصادمة إجماع الأمة ، ونحن إرضاء لخاطر الوهابية وتقوية لاستدلالهم نزيد على الوجهين السابقين وجها آخر للتكفير ونرتب لهم المطلب ، فنقول :
  من قال بتحريف القرآن لا يخلو الوجه في تكفيره من أحد ثلاثة أسباب :
  1- كذّب صريح القرآن وهو قوله تعالى ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) ( الحجر / 9 ) وقوله تعالى ( لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) ( فصلت / 42 ) .
  2 ـ خالف ضروريا من ضروريات الدين .
  3 ـ خالف أمرا مجمعا عليه .
  فنقول لدعاة التكفير : حبا وكرامة ! ، ولكن على فقه من تريدون التكفير من الشيعة ؟! على فقه أهل البيت عليهم السلام أم على فقه شكيب وشكيبة ؟! ، معلوم عند الجميع أن الشيعة لا يقيمون

--------------------
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج 4 ص 8 فتوى 6137 ط رئاسة إدارة البحوث .

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف_47 _
  وزنا لفقه لم يأتـهم من أهل البيت عليهم السلام الذين أنزل الله فيهم ( عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) ( الإنسان / 21 ) ، ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) ( الأحزاب / 33 ) ، ومع ذلك سنمن على الوهابية مرة أخرى بذكر كلمات علماء أهل السنة في أثناء البحث المؤيدة لما ذهب له علماء الشيعة .

مناقشة أسباب التكفير :
السبب الأول : القول بتحريف القرآن يلزم منه تكذيب الله عز وجل فيما أخبر به في كتابه .
  ويرد عليه أن المخالفة لكتاب الله عز وجل شيء ، والتكذيب والجحد له شيء آخر ، فالتكذيب بمعنى أن يعلم المكلف بما أخبر الله عز وجل به ولكنه لا يصدقه ولا يقتنع به ، فهذا كفر ، وأما لو أخطأ في فهم ما أخبر به الله عز وجل وصار إلى غيره مع كونه يرجو موافقة كلام الله عز وجل ، فهذا خالف كتاب الله عز وجل لجهله وهذا لا يكفر ، والإخبارية هم من هذا القسم بالنسبة للآيتين ، وهذا لأمرين :
  1 ـ عدم حجية الظاهر عندهم .
  مر سابقا أن الإخبارية يقولون بعدم حجية ظواهر القرآن لأن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به وهم الرسول وآل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .
  لذا فإن مراد الله عز وجل من الآيتين الكريمتين غير معلوم عندهم ، فلا يصح اتـهامهم بجحد وتكذيب ما أخبر به الله عز وجل ، وهذا يجري على كثير من علماء الإسلام الذين أخطأوا في فهم آية أو حكم من آية ، نحو من يقول بعدم جواز رؤية الله عز وجل يوم القيامة مع ما يخبر به الظاهر الساذج لهذه الآية ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) ( القيامة / 23 ـ 24 ) وكذا شبيه قول من يدعي تحقق رؤية المؤمنين له يوم القيمة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا مع أن الله عز وجل يخبر في المحكم من كتابه أنه لا تدركه الأبصار ، قال تعالى ( لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير ) ( الأنعام / 103 ) ، ويقول ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ) ( الشورى / 11 ) ، وباتفاق أهل القبلة لا يكفر كلا الطرفين مع أن أحدهما خالف ما أخبر الله به جزما .
  2 ـ قالوا بعدم دلالة ظاهر الآيتين على المطلوب .

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _ 48 _
  فالآية الأولى غاية ما تدل عليه أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن ولكنها ساكتة عن حفظه عند جميع الناس فلعل الله عز وجل لم يقصد بالحفظ حفظه عند كل المسلمين بل أراد حفظه عن سيد المسلمين وإمامهم ، فمن أين استفدنا حفظه عند كل المسلمين من الآية !
  والآية الأخرى تدل على منع استعلاء شيء عليه ولا يطرأ طارئ يظهر عليه فيبطل مضمونه ومحتواه من العلوم والمعارف سواء مما سبقه كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السابقة أو مما يأتي به الناس من علوم ، وليس المقصود أن الباطل في الآية بمعنى حذف الكلمات ونقصها ، ويمكن تقريب هذه الدلالة بلحاظ مرجع الضمير (لا يأتيه الباطل) إذ لا يمكن أن يكون مرجعه إلى هذا المصحف لأنـها نزلت والمصحف لم يفرغ من جمعه بعد ، فلا ريب أن المقصود به –بزعمهم- القرآن في الكتاب المكنون ، فأي تحريف يقع هناك ؟!
لذا الآيتان في نظرهم لا تدلان على المدعى .

السبب الثاني : خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة .
  حتى يتضح الحق في هذه الدعوى يجب تقديم مقدمتين :
  المقدمة الأولى : ما هو ضابط كون الشيء معلوما من الدين بالضرورة ؟ المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يحتاج انتسابه للدين إلى دليل ولا يشك فيه أحد من المسلمين ، فيكون انتسابه للدين بديهيا بين الناس ، كوجوب الحج أو الصلاة في الإسلام (1) ، لذا ما يتوقف إثباته على الدليل لا يكون ضروريا ومعلوما بالبديهة.
  المقدمة الثانية : هل يكفر المسلم بمجرد إنكاره للضروري أم بقيد وشرط ؟ لو أنكر مسلم أمرا معلوما من الدين بالضرورة ، فإن آل إنكاره إلى إنكار الألوهية أو الرسالة فإنه يكفر بلا ريب ، وأما لو لم يرجع إنكاره لإنكار الألوهية والربوبية أو الرسالة كمن طرأت له شبهة أو حصل له لبس أدى بالمنكر إلى تلك النتيجة فإنه لا يكفر .
  مثلا لو أنكر مسلم استحباب الصدقة لشبهة طرأت له ولبعض الأدلة ففي هذه الحالة يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة ولكن هذا الإنكار لا يستوجب الارتداد والمروق عن الملة ، نعم من قال إن الصدقة غير مستحبة مع إقراره أن الرسول صلى عليه وآله وسلم قال باستحبابـها نقلا عن الله

--------------------
(1) لاحظ أنا نتكلم عن ضروريات الدين كالاستحباب الصدقة وصيام شهر رمضان وحرمة شرب الخمر ، لا عن أصوله فمن أنكر الألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو المعاد يكفر بلا قيد أو شرط .

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف_49 _
  عز وجل فهذا يكفر لتعنته على أمر الله عز وجل وإنكاره للربوبية ، أما لو أقر بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء به وأنكر كونه جاء به من عند الله عز وجل فهذا يكفر لأنه أنكر ضروريا يؤول إلى إنكار الرسالة ، وأما الحالة الأولى وهي إنكاره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال باستحباب الصدقة ونص على استحبابـها لشبهة معينة أو طرو لبس في مقدمات استدلاله في حال كونه مصدقا ومتبعا لأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال ثبوتـها عنه فإن هذا لا يكفر ولا يرتد .
  قال السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه : ( والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ) (1) .
  قال السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه : ( الكافر وهو من انتحل غير الإسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين بالضرورة ، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله ، أو تنقيص شريعته المطهرة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل ) (2) .
  قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه : ( الكافر وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ، نعم ، إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً ) (3) .
  قال الشيخ الآراكي رضوان الله تعالى عليه : ( الكافر ـ أي من أنكر الله أو جعل لله شريكا ، أو لم يعترف بنبوة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ نجس ، والأحوط وجوبا الاجتناب عن كل منكر لضرورة من ضروريات الدين مثل الصلاة والصوم مما يعتبره المسلمون من أجزاء دين الإسلام إن علم أن ذلك من ضروريات الدين ورجع إنكاره إلى إنكار النبوة ) (4) .

--------------------
(1) العروة الوثقى ج 1 ص 67 ط دار الإرشاد.
(2) تحرير الوسيلة ج 1 ص 118 ط اسماعيليان .
(3) منهاج الصالحين ج 1 ص 109 .
(4) المسائل الواضحة ج 1 ص 22 ط مكتب الإعلام الإسلامي .

إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف_50 _
  قال السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه : ( الكافر وهو من انتحل ديناً غير الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع إلى إنكار الرسالة أو إنكار المعاد ) (1).
  قال السيد محمد الروحاني رضوان الله تعالى عليه : ( الكافر وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي ، نعم ، إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً ) (2) .
  قال السيد السيستاني حفظه الله تعالى : ( الكافر هو من لم ينتحل دينا ، أو انتحل دينا غير الإسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان ذلك بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم ) (3) .
  قال الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله تعالى : ( والكافر وهو المنكر لله أو رسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم أو المعاد أو الشاك في الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو المشرك بالله أو الشاك في وحدانيته ، نجسٌ ، وكذلك الغلاة ـ أي القائلين بألوهية أحد الأئمة عليهم السلام أو القائلين بحلول الله تعالى في أحدهم عليهم السلام ـ والنواصب ـ وهم أعداء أحد الأئمة عليهم السلام أو أعداء فاطمة الزهراء سلام الله عليها ـ ، والمنكر لإحدى ضروريات الدين –كالصلاة والصيام ـ مع علمه بأنـها من ضروريات الدين ) (4) .
  قال الميرزا جواد التبريزي حفظه الله تعالى : ( الكافر ، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا ، وإن كان من أهل الكتاب ، وهو الأحوط الأولى والأظهر أن الناصب في حكم الكافر وإن كان مظهرا

--------------------
( 1 ) منهاج الصالحين ج 1 ص 98 ط دار الكتاب الإسلامي .
( 2 ) منهاج الصالحين ج 1 ص 27 ط دار الزهراء .
( 3 ) منهاج الصالحين ج 1 ص 139 ط مكتب سماحة السيد في قم المقدسة .
( 4 ) توضيح المسائل ص 191 م 107 ، الفارسية .