هل القول بتحريف القرآن يستوجب الـكفر ؟
ومن العجب تسرب الوهابية دور المدافع عن عوام الشيعة بحثهم على تكفير من قال بتحريف القرآن منهم (2) ! ، ولا ريب أن مخاطبة العوام وغير أهل التخصص ونشر الأشرطة بينهم ليس إلا إغرارا
--------------------
(1) فتاوى ابن باز ص 125 ، وهي في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، فتوى رقم 1678 : ( لبس الكعب العالي لا يجوز لأنه يعرض المرأة للسقوط ، والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار ، بمثل عموم قول الله
( وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ( البقرة / 195 ) ، وقوله ( وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ) (النساء / 29 ).
كما أنه يظهر قامة المرأة وعجيزتـها (!!) بأكثر مما هي عليه ، وهذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التي نـهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة بقول الله سبحانه وتعالى ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) ( النور / 31 )
أما المناكير فلا تجوز لما فيها من منع وصول الماء في الوضوء والغسل إلى الأظافر )
أقول : على فتوى ابن باز يحرم ركوب السيارات والطائرات والدراجات وغيرها من الأمور التي هي أخطر من لبس الكعب العالي بكثير !! ، ثم لماذا يحرم المناكير على من كانت في عادتـها الشهرية ؟! ، أو على غيرها ممن تزيله قبل الوضوء والغسل ؟!
(2) هؤلاء المتخبطون تراهم في أول الكتيب أو الشريط يتهمون كل الشيعة بتحريف القرآن ثم يأتون بعد برهة يريدون من علماء الشيعة تكفير الذين قالوا به منهم ! وبعدها يرمون الشيعة بقرآن آخر غير قرآن المسلمين وهو مختص بـهم اسمه مصحف فاطمة عليه السلام ! فما ندري ، أ مصحفنا تام كامل وبعضنا يدعى تحريفه ؟! أم كلنا محرفون ؟! أم قرآننا مصحف فاطمة !؟ وكل هذه التناقضات تجدها على متن شريط واحد أو في كتيب ! وكما قيل : حبل الكذب قصير .
إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف_ 46_
وخداعا لهم ، وإلا ما المانع أن تطرح المسألة مع علماء الشيعة قبل أن تنشر كتيباتـهم وأشرطتهم الملونة في كل سوق ودكة ، وجزي خيرا من أعان على نشر هذا الشريط !
وعلى أي حال لنناقش الفكرة بشيء من العلمية ، فنبدأ بذكر استدلالات الوهابية على كفر من قال بتحريف القرآن وبالأثناء نذكر رأي الشيعة في المسألة وبعض الضوابط ، لنرى هل الكفر يصح على مباني الشيعة أيضا أم لا .
ولنعرض عن ذكر استدلالاتـهم السخيفة التي جاءت في كتيباتـهم وأشرطتهم الملونة التي تتسم بالأسلوب الخطابي الرتيب وهي للهزل أقرب منها للجد ، ولنعتمد استدلال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي يعتبر عندهم استدلالا علميا ، وهي اللجنة التي يرأسها كبير الوهابية ابن باز ، قال :
( ومن قال : إنه غير محفوظ أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضال مضل ، يستتاب فإن تاب وإلاّ وجب على وليّ الأمر قتله مرتدا ، لأن قوله يصادم قول الله عز وجل ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) ( الحجر / 9 ) ويصادم إجماع الأمة على حفظه وسلامته ) (1) .
فهذه الردة وهدر الدم سببها مصادمة الآية ومصادمة إجماع الأمة ، ونحن إرضاء لخاطر الوهابية وتقوية لاستدلالهم نزيد على الوجهين السابقين وجها آخر للتكفير ونرتب لهم المطلب ، فنقول :
من قال بتحريف القرآن لا يخلو الوجه في تكفيره من أحد ثلاثة أسباب :
1- كذّب صريح القرآن وهو قوله تعالى ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) ( الحجر / 9 ) وقوله تعالى ( لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) ( فصلت / 42 ) .
2 ـ خالف ضروريا من ضروريات الدين .
3 ـ خالف أمرا مجمعا عليه .
فنقول لدعاة التكفير : حبا وكرامة ! ، ولكن على فقه من تريدون التكفير من الشيعة ؟! على فقه أهل البيت عليهم السلام أم على فقه شكيب وشكيبة ؟! ، معلوم عند الجميع أن الشيعة لا يقيمون
--------------------
(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج 4 ص 8 فتوى 6137 ط رئاسة إدارة البحوث .
إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف_47 _
وزنا لفقه لم يأتـهم من أهل البيت عليهم السلام الذين أنزل الله فيهم ( عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) ( الإنسان / 21 ) ، ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) ( الأحزاب / 33 ) ، ومع ذلك سنمن على الوهابية مرة أخرى بذكر كلمات علماء أهل السنة في أثناء البحث المؤيدة لما ذهب له علماء الشيعة .
مناقشة أسباب التكفير : السبب الأول : القول بتحريف القرآن يلزم منه تكذيب الله عز وجل فيما أخبر به في كتابه .
ويرد عليه أن المخالفة لكتاب الله عز وجل شيء ، والتكذيب والجحد له شيء آخر ، فالتكذيب بمعنى أن يعلم المكلف بما أخبر الله عز وجل به ولكنه لا يصدقه ولا يقتنع به ، فهذا كفر ، وأما لو أخطأ في فهم ما أخبر به الله عز وجل وصار إلى غيره مع كونه يرجو موافقة كلام الله عز وجل ، فهذا خالف كتاب الله عز وجل لجهله وهذا لا يكفر ، والإخبارية هم من هذا القسم بالنسبة للآيتين ، وهذا لأمرين :
1 ـ عدم حجية الظاهر عندهم .
مر سابقا أن الإخبارية يقولون بعدم حجية ظواهر القرآن لأن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به وهم الرسول وآل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .
لذا فإن مراد الله عز وجل من الآيتين الكريمتين غير معلوم عندهم ، فلا يصح اتـهامهم بجحد وتكذيب ما أخبر به الله عز وجل ، وهذا يجري على كثير من علماء الإسلام الذين أخطأوا في فهم آية أو حكم من آية ، نحو من يقول بعدم جواز رؤية الله عز وجل يوم القيامة مع ما يخبر به الظاهر الساذج لهذه الآية
( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) ( القيامة / 23 ـ 24 )
وكذا شبيه قول من يدعي تحقق رؤية المؤمنين له يوم القيمة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا مع أن الله عز وجل يخبر في المحكم من كتابه أنه لا تدركه الأبصار ، قال تعالى ( لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير ) ( الأنعام / 103 ) ، ويقول ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ) ( الشورى / 11 ) ، وباتفاق أهل القبلة لا يكفر كلا الطرفين مع أن أحدهما خالف ما أخبر الله به جزما .
2 ـ قالوا بعدم دلالة ظاهر الآيتين على المطلوب .
إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف _ 48 _
فالآية الأولى غاية ما تدل عليه أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن ولكنها ساكتة عن حفظه عند جميع الناس فلعل الله عز وجل لم يقصد بالحفظ حفظه عند كل المسلمين بل أراد حفظه عن سيد المسلمين وإمامهم ، فمن أين استفدنا حفظه عند كل المسلمين من الآية !
والآية الأخرى تدل على منع استعلاء شيء عليه ولا يطرأ طارئ يظهر عليه فيبطل مضمونه ومحتواه من العلوم والمعارف سواء مما سبقه كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السابقة أو مما يأتي به الناس من علوم ، وليس المقصود أن الباطل في الآية بمعنى حذف الكلمات ونقصها ، ويمكن تقريب هذه الدلالة بلحاظ مرجع الضمير (لا يأتيه الباطل) إذ لا يمكن أن يكون مرجعه إلى هذا المصحف لأنـها نزلت والمصحف لم يفرغ من جمعه بعد ، فلا ريب أن المقصود به –بزعمهم- القرآن في الكتاب المكنون ، فأي تحريف يقع هناك ؟! لذا الآيتان في نظرهم لا تدلان على المدعى .
السبب الثاني : خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة .
حتى يتضح الحق في هذه الدعوى يجب تقديم مقدمتين :
المقدمة الأولى : ما هو ضابط كون الشيء معلوما من الدين بالضرورة ؟
المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يحتاج انتسابه للدين إلى دليل ولا يشك فيه أحد من المسلمين ، فيكون انتسابه للدين بديهيا بين الناس ، كوجوب الحج أو الصلاة في الإسلام (1) ، لذا ما يتوقف إثباته على الدليل لا يكون ضروريا ومعلوما بالبديهة.
المقدمة الثانية : هل يكفر المسلم بمجرد إنكاره للضروري أم بقيد وشرط ؟
لو أنكر مسلم أمرا معلوما من الدين بالضرورة ، فإن آل إنكاره إلى إنكار الألوهية أو الرسالة فإنه يكفر بلا ريب ، وأما لو لم يرجع إنكاره لإنكار الألوهية والربوبية أو الرسالة كمن طرأت له شبهة أو حصل له لبس أدى بالمنكر إلى تلك النتيجة فإنه لا يكفر .
مثلا لو أنكر مسلم استحباب الصدقة لشبهة طرأت له ولبعض الأدلة ففي هذه الحالة يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة ولكن هذا الإنكار لا يستوجب الارتداد والمروق عن الملة ، نعم من قال إن الصدقة غير مستحبة مع إقراره أن الرسول صلى عليه وآله وسلم قال باستحبابـها نقلا عن الله
--------------------
(1) لاحظ أنا نتكلم عن ضروريات الدين كالاستحباب الصدقة وصيام شهر رمضان وحرمة شرب الخمر ، لا عن أصوله فمن أنكر الألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو المعاد يكفر بلا قيد أو شرط .
إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف_49 _
عز وجل فهذا يكفر لتعنته على أمر الله عز وجل وإنكاره للربوبية ، أما لو أقر بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء به وأنكر كونه جاء به من عند الله عز وجل فهذا يكفر لأنه أنكر ضروريا يؤول إلى إنكار الرسالة ، وأما الحالة الأولى وهي إنكاره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال باستحباب الصدقة ونص على استحبابـها لشبهة معينة أو طرو لبس في مقدمات استدلاله في حال كونه مصدقا ومتبعا لأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال ثبوتـها عنه فإن هذا لا يكفر ولا يرتد .
قال السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه : ( والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ) (1) .
قال السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه : ( الكافر وهو من انتحل غير الإسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين بالضرورة ، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله ، أو تنقيص شريعته المطهرة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل ) (2) .
قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه : ( الكافر وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ، نعم ، إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً ) (3) .
قال الشيخ الآراكي رضوان الله تعالى عليه : ( الكافر ـ أي من أنكر الله أو جعل لله شريكا ، أو لم يعترف بنبوة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ نجس ، والأحوط وجوبا الاجتناب عن كل منكر لضرورة من ضروريات الدين مثل الصلاة والصوم مما يعتبره المسلمون من أجزاء دين الإسلام إن علم أن ذلك من ضروريات الدين ورجع إنكاره إلى إنكار النبوة ) (4) .
--------------------
(1) العروة الوثقى ج 1 ص 67 ط دار الإرشاد.
(2) تحرير الوسيلة ج 1 ص 118 ط اسماعيليان .
(3) منهاج الصالحين ج 1 ص 109 .
(4) المسائل الواضحة ج 1 ص 22 ط مكتب الإعلام الإسلامي .
إعلام الخَلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السّلف_50 _
قال السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه : ( الكافر وهو من انتحل ديناً غير الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع إلى إنكار الرسالة أو إنكار المعاد ) (1).
قال السيد محمد الروحاني رضوان الله تعالى عليه : ( الكافر وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي ، نعم ، إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً ) (2) .
قال السيد السيستاني حفظه الله تعالى : ( الكافر هو من لم ينتحل دينا ، أو انتحل دينا غير الإسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان ذلك بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره ، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم ) (3) .
قال الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله تعالى : ( والكافر وهو المنكر لله أو رسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم أو المعاد أو الشاك في الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو المشرك بالله أو الشاك في وحدانيته ، نجسٌ ، وكذلك الغلاة ـ أي القائلين بألوهية أحد الأئمة عليهم السلام أو القائلين بحلول الله تعالى في أحدهم عليهم السلام ـ والنواصب ـ وهم أعداء أحد الأئمة عليهم السلام أو أعداء فاطمة الزهراء سلام الله عليها ـ ، والمنكر لإحدى ضروريات الدين –كالصلاة والصيام ـ مع علمه بأنـها من ضروريات الدين ) (4) .
قال الميرزا جواد التبريزي حفظه الله تعالى : ( الكافر ، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا ، وإن كان من أهل الكتاب ، وهو الأحوط الأولى والأظهر أن الناصب في حكم الكافر وإن كان مظهرا
--------------------
( 1 ) منهاج الصالحين ج 1 ص 98 ط دار الكتاب الإسلامي .
( 2 ) منهاج الصالحين ج 1 ص 27 ط دار الزهراء .
( 3 ) منهاج الصالحين ج 1 ص 139 ط مكتب سماحة السيد في قم المقدسة .
( 4 ) توضيح المسائل ص 191 م 107 ، الفارسية .