291 ـ عن شعيب العقرقوفى قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله :
( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ) إلى قوله ( انكم اذا مثلهم ) فقال : انما عنى الله بهذا اذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في الائمة فقم من عنده ولا تقاعده كائنا من كان
(1)
292 ـ عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ان الله تبارك و تعالى فرض الايمان على جوارح بنى آدم ، وقسمه عليها ، فليس من جوارحه جارحة
الا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت اختها ، فمنها اذناه اللتان يسمع بهما ، ففرض
على السمع ان يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله وان يعرض عما لا يحل له فيما
نهى الله عنه ، والاصغاء إلى ما اسخط الله تعالى ، فقال في ذلك
( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ) إلى قوله
( حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) ثم استثنى موضع النسيان فقال :
( وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) وقال :
( فَبَشِّرْ عِبَادِي * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ) إلى قوله ( اولوا الالباب ) وقال :
( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ) وقال :
( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ) وقال :
( وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ) فهذا ما فرض الله على السمع من الايمان ولا يصغى إلى ما لا يحل وهو عمله وهو من الايمان
(2)
293 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : لا تقم إلى الصلوة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ، فانها من خلل النفاق ، قال الله للمنافقين
( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ) (3)
294 ـ عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : كتبت اليه اسئله عن مسألة فكتب إلى ان الله يقول :
( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ ) إلى قوله ( سبيلا ) ليسوا من عترة وليسوا من المؤمنين وليسوا
--------------------
(1 ـ 2) البحار ج 21 : 117 ، البرهان ج 1 : 423 .
(3) البرهان ج 1 : 424 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 283 _
من المسلمين ، يظهرون الايمان ويسرون الكفر والتكذيب لعنهم الله (1) .
295 ـ عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل فيما النجاة غدا ؟ فقال : النجاة لا تخادعوا الله فيخدعكم ، فانه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الايمان ونفسه لو يشعر ، فقيل له : فكيف يخادع الله ؟ قال : يعمل بما امره الله ثم يريد به غيره ، فاتقوا الله فاجتنبوا الرياء فانه شرك بالله ، ان المرائى يدعى يوم القيمة بأربعة اسماء : يا كافر ، يا فاجر ، يا غادر ، يا خاسر ، حبط عملك وبطل أجرك ، ولا خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له (2) .
296 ـ عن الفضل بن أبى قرة عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ ) قال : من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه (3) .
297 ـ وأبوالجارود عنه قال : الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما
فيه (4) .
298 ـ عن أبى العباس عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قال : ان تقرأ هذه الاية ( قالوا قلوبنا غلف ) يكتبها الي أدبارها (5) .
299 ـ عن الحارث بن المغيرة عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ) قال : هو رسول الله صلى الله عليه واله (6)
300 ـ عن المفضل بن محمد (7) قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ) فقال : هذه نزلت فينا خاصة ، انه ليس رجل
--------------------
(1) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 23 ، البرهان ج 1 : 424 .
(2) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 53 ، البرهان ج 1 : 425 .
(3 ـ 4) البرهان ج 1 : 425 ، البحار ج 15 ـ ج 4 ـ : 188 ، الصافى ج 1 : 408 .
(5) البرهان ج 1 : 425 .
(6) البحار ج 3 : 143 ، وج 4 : 55 ، البرهان ج 1 : 426 .
(7) وفى نسخة ( المفضل بن عمر ) ولعله الظاهر . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 284 _
من ولد فاطمة يموت ولا يخرج من الدنيا حتى يقر للامام بامامته (1) كما أقر ولد يعقوب ليوسف حين قالوا ( تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ) (2)
301 ـ عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله في عيسى عليه السلام ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ) فقال : ايمان أهل الكتاب انما هو بمحمد صلى الله عليه واله (3)
302 ـ عن المشرقى عن غير واحد في قوله : ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ) يعنى بذلك محمد صلى الله عليه واله وسلم انه لا يموت يهودى ولا نصرانى أحد ( ابدا خ ل ) حتى يعرف انه رسول الله وانه قد كان به كافرا (4) .
303 ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قوله : ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ) قال : ليس من احد من جميع الاديان يموت الا رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام حقا من الاولين و الآخرين (5) .
304 ـ عن عبدالله بن أبى يعفور قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الارض ، أو بظلم لمزارعيه وأكرته (6) لان الله يقول : ( فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) يعنى لحوم الابل والبقر والغنم ، وقال : ان اسرائيل كان اذا أكل من لحم البقر هيج عليه وجع الخاصرة ، فحرم على نفسه لحم الابل ، وذلك من قبل أن
--------------------
(1) قال الفيض ـ ره ـ يعنى ان ولد فاطمة هم المعنيون باهل الكتاب هنا وذلك لقوله
سبحانه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فانهم المرادون بالمصطفين هناك .
(2) البحار ج 4 : 55 ، البرهان ج 1 : 426 ، الصافى ج 1 : 411 .
(3) البحار ج 4 : 55 ، وج 3 : 143 ، البرهان ج 1 : 426 .
(4 ـ 5) البحار ج 3 : 143 ، البرهان ج 1 : 426 .
(6) اكرة جمع الاكار : الحراث . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 285 _
ينزل التورية ، فلما انزلت التورية لم يحرمه ولم يأكله (1) .
305 ـ عن زرارة وحمران عن أبى جعفر عليه السلام وأبى عبدالله عليه السلام قال : ( انى اوحيت اليك كما أوحيت إلى نوح والنبيين من بعده ) ، فجمع له كل وحى (2)
306 ـ عن الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام قال : كان ما بين آدم وبين نوح من الانبياء مستخفين ومستعلنين ولذلك خفى ذكرهم في القرآن ، فلم يسموا كما سمى من استعلن من الانبياء ، وهو قول الله ( وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ) يعنى اسم المستخفين كما سميت المستعلنين من الانبياء (3) .
307 ـ عن أبى حمزة الثمالى قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( لكن الله يشهد بما انزل اليك في على انزله بعلمه والملئكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ) قال : وسمعته يقول : نزل جبرئيل بهذه الاية هكذا ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً ) إلى قوله ( يسيرا ) ثم قال : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) (4) .
308 ـ عن عبدالله بن سليمان قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام قوله ( قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً ) قال : البرهان محمد عليه وآله السلام والنور على عليه السلام قال : قلت له ( صراطا مستقيما ) قال : الصراط المستقيم على عليه السلام (5)
309 ـ عن بكير بن أعين قال : كنت عند أبى جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل فقال ما تقول في اختين وزوج ؟ قال : فقال أبوجعفر : للزوج النصف وللاختين ما بقى ، قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس ، قال : فما يقولون ؟ قال : يقولون : للاختين
الثلثان وللزوج النصف ويقسمون على سبعة ، قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : ولم قالوا
--------------------
(1) البحار ج 14 : 774 ، الصافى ج 1 : 412 ، وقد مضى ذيله قبل في سورة آل عمران
بشرحه تحت رقم 86 فراجع .
(2 ـ 3) الصافى ج 1 : 413 ، البرهان ج 1 : 427 .
(4 ـ 5) البحار ج 9 : 101 ، البرهان ج 1 : 428 ، الصافى ج 1 : 416 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 286 _
ذلك ؟ قال : لان الله سمى للاختين الثلثين وللزوج النصف قال : فما يقولون لو كان مكان الاختين أخ ؟ قال : يقولون للزوج النصف وما بقى فللاخ ، فقال له : فيعطون من أمر الله بالكل النصف ، ومن امر الله بالثلثين أربعة من سبعة ، قال : واين سمى الله
له ذلك ؟ قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : اقرأ الاية التى في آخر السورة
( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ) قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : انما كان ينبغى لهم ان يجعلون لهذا المال للزوج النصف ثم يقسمون على تسعة قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال : يا بكير نظرت في الفرايض ؟ قال : قلت وما أصنع بشئ هو عندى باطل ، قال : فقال : انظر فيها فانه اذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها
(1) .
310 - عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلالة قال : ما لم يكن له والد ولا ولد
(2)
311 ـ عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا ترك الرجل امه واباه وابنته او ابنه فاذا ترك هو واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هو من الذى عنى الله في قوله :
( قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) ليس يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا زوج او زوجة فان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن معه ولد ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا اذا لم يكن معها ولد
(3) .
312 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قوله
( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) انما عنى الله الاخت من الاب والام أو اخت لاب فلها النصف مما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك اولادهم يزادون وينقصون
(4)
--------------------
(1 ـ 4) البحار ج 21 : 29 ، البرهان ج 1 : 429 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 287 _
313 ـ عن زرارة قال : سأخبرك ولا ازوى لك شيئا (1) والذى اقول لك هو والله الحق المبين قال : فاذا ترك امه او اباه او ابنه او ابنته فاذا ترك واحدا من هذه الاربعة فليس الذى عنى الله في كتابه ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) ولا يرث مع الاب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة احد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يعنى جميع مالها (2)
314 ـ عن بكير قال : دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لاب قال : للزوج النصف ثلثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان وللاخت للاب سهم فقال له الرجل : فان فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة
والقضاة على غير ذا يابا جعفر يقولون : للاخت للاب والام ثلثة اسهم نصيب من ستة
تعول إلى ثمانية ؟ فقال أبوجعفر : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لان الله قال : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) فقال ابوجعفر : فما لكم نقصتم الاخ ان كنتم تحتجون بامر الله فان الله سمى لها النصف ، فان الله سمى للاخ الكل فالكل أكثر من النصف ، فانه قال : ( فلها النصف ) وقال للاخ : ( وهو يرثها ) يعنى جميع المال ان لم يكن لها ولد فلا تعطون الذى جعل الله له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذى جعل الله له النصف تاما (3) .
--------------------
(1) زوى الشئ : منعه .
(2 ـ 3) البحار ج 210 : 29 ، البرهان ج 1 : 430 ، ونقله المحدث الحر العاملى
في الوسائل ج 3 ابواب ميراث الاخوة والاجداد باب 10 مختصرا عن هذا الكتاب ايضا . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 288 _