الي الله ـ وهو ـ يقول : ( نوله ما تولى ) (1)
  274 ـ عن محمد بن اسمعيل الرازى عن رجل سماه عن أبى عبدالله عليه السلام قال : دخل رجل على أبيعبد الله فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين فقام على قدميه فقال : مه هذا اسم لا يصلح الا لاميرالمؤمنين عليه السلام ، الله سماه به ولم يسم به أحد غيره فرضى به الا كان منكوحا وان لم يكن به ابتلى به ، وهو قول الله في كتابه ( إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَرِيداً ) قال : قلت : فماذا يدعى به قائمكم ؟ قال : يقال له السلام عليك يا بقية الله ، السلام عليك يا بن رسول الله (2)
  275 ـ عن محمد بن يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) قال : أمر الله بما أمر به (3)
  276 ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله ( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) قال : دين الله (4)
  277 ـ عن جابر عن النبى صلى الله عليه واله قال : كان ابليس أول من ناح واول من تغنى واول من حدى قال : لما اكل آدم من الشجرة تغني فلما أهبط حدى به ، فلما استقر علي الارض ناح فاذكره ما في الجنة فقال آدم : رب هذا الذى جعلت بينى وبينه العداوة لم أقو عليه وانا في الجنة ، وان لم تعيننى عليه لم اقو عليه ، فقال الله : السيئة بالسيئة ، والحسنة بعشر امثالها إلى سبع مائة قال : رب زدنى قال : لا يولد لك ولد الا جعلت معه ملكين يحفظانه قال : رب زدنى قال : التوبة معروضة في الجسد ما دام فيها الروح قال : رب زدنى قال : اغفر الذنوب ولا ابالى قال : حسبى ، قال فقال ابليس رب هذا الذى كرمت على وفضلته وان لم تفضل على لم اقو عليه ، قال : لا يولد له ولد الا ولد لك ولدان قال : رب زدنى قال : تجرى منه مجرى الدم في العروق ، قال رب زدنى قال تتخذ انت وذريتك في صدورهم مساكن قال : رب زدنى قال : تعدهم وتمنيهم

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 415 ، البحار ج 9 : 637 .
(2 ـ 4) البرهان ج 1 : 416 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 277 _

  ( وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً ) (1)
  278 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : لما نزلت هذه الاية ( مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ) قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله : ما أشدها من آية ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله : اما تبتلون في اموالكم وانفسكم وذراريكم ؟ قالوا : بلى قال : هذا مما يكتب الله لكم به الحسنات ويمحو به السيئات (2)
  279 ـ عن ابن سنان عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : اذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسر ولو بحجر فان ابراهيم صلوات الله عليه وآله كان اذا ضاق أتى قومه وانه ضاق ضيقة فأتى قومه فوافق منهم ازمة فرجع كما ذهب ، فلما قرب من منزله نزل عن حماره فملاء خرجه (3) رملا ارادة ان يسكن به من زوجته سارة ، فلما دخل منزله حط الخرج عن الحمار وافتتح الصلوة ، فجائت سارة فانفتحت الخرج فوجدته مملوا دقيقا فاعتجنت منه واختبزت ثم قالت لابراهيم : انفتل من صلوتك (4) فكل فقال لها : انى لك هذا ؟ قالت من الدقيق الذى في الخرج ، فرفع رأسه إلى السماء فقال : اشهد انك الخليل (5)
  280 ـ عن سليمان بن الفراء عمن ذكره عن أبى عبدالله عليه السلام وعن محمد بن هارون عمن رواه عن أبى جعفر عليه السلام قال : لما اتخذ الله ابراهيم خليلا أتاه ببشارة الخلة ملك الموت في صورة شاب أبيض عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماءا ودهنا ، فدخل ابراهيم عليه السلام الدار فاستقبله خارجا من الدار وكان ابراهيم رجلا غيورا ، وكان اذا خرج في حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه معه ، فخرج ذات يوم في حاجة وأغلق بابه ثم رجع

--------------------
(1) البحار ج 5 : 58 وج 14 : 619 ، البرهان ج 1 : 416 ، وقد مر صدر الحديث ايضا في سورة البقرة تحت رقم 23 .
(2) البرهان ج 1 : 417 ، الصافى ج 1 : 397 .
(3) الخرج بالضم : وعاء معروف يوضع على ظهر الدابة ، وبالفارسية ( خرجين ) (4) اى انصرف منها .
(5) البحار ج 5 : 114 ، البرهان ج 1 : 417 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 278 _

  ففتح بابه فاذا هو برجل قائم كأحسن ما يكون من الرجال ، فأخذه فقال : يا عبدالله ما أدخلك دارى ؟ فقال : ربها أدخلنيها ، فقال ابراهيم ربها أحق بها منى فمن أنت ؟ قال : انا ملك الموت ، قال : ففزع ابراهيم عليه السلام فقال : جئتنى لتسلبنى روحى ؟ فقال لا ولكن الله اتخذ عبدا خليلا فجئته ببشارة ، فقال ابراهيم : فمن هذا العبد لعلى اخدمه حتى أموت ؟ فقال : انت هو قال : فدخل على سارة فقال : ان الله اتخذنى خليلا (1)
  281 ـ عن أحمد بن محمد عن أبى الحسن الرضا عليه السلام في قول الله ( وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً ) قال : نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته ، فتقول له : ادع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومى وليلتى على ما اصطلحا فهو جايز (2) .
  282 ـ عن على بن أبى حمزة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً ) ؟ قال : اذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له امسكنى وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومى وليلتى كل ذلك له فلا جناح عليهما (3)
  283 ـ عن زرارة قال : سئل أبوجعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقد النكاح ان يأتيها ما شاء نهارا او من كل جمعة أو شهر يوما ، ومن النفقة كذا وكذا قال : فليس ذلك الشرط بشئ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة ، ولكنه ان تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به (4) .

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 417 ، الصافى ج 1 : 398 .
(2) البحار ج 23 : 103 ، البرهان ج 1 : 419 ، الوسائل ج 3 ابواب القسم و النشوز باب 10 .
(3) البرهان ج 1 : 419 ، البحار ج 23 : 103 .
(4) البرهان ج 1 : 419 ، البحار ج 23 : 103 ، الوسائل ج 3 ابواب القسم والنشوز باب 10 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 279 _

  284 ـ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله : ( وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً ) قال : هى المرأة يكون عند الرجل فيكرهها فيقول : انى اريد ان اطلقك ، فتقول : لا تفعل فانى أكره ان يشمت بى ولكن انظر ليلتى فاصنع ما شئت ، وما كان من سوى ذلك فهو لك (1) فدعنى على حالى ، فهو قوله ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) فهو هذا الصلح (2)
  285 ـ عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) قال : في المودة (3) .
  286 ـ عن جابر قال : قلت لمحمد بن على عليه السلام قول الله في كتابه ( الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ) قال : هما والثالث والرابع وعبدالرحمن وطلحة وكانوا سبعة عشر رجلا قال : لما وجه النبى صلى الله عليه واله على بن أبيطالب عليه السلام وعمار بن ياسر رحمه الله إلى أهل مكة قالوا بعث هذا الصبى ولو بعث غيره يا حذيفة إلى اهل مكة وفى مكة صناديدها وكانوا يسمون عليا الصبى لانه كان اسمه في كتاب الله الصبى لقول الله : ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) فقالوا : والله الكفر بنا أولى مما نحن فيه ، فساروا فقالوا لهما وخوفوهما بأهل مكة فعرضوا لهما وغلظوا عليهما الامر ، فقال على صلوات الله عليه : حسبنا الله ونعم الوكيل ومضى ، فلما دخلا مكة أخبر الله نبيه بقولهم لعلى وبقول على لهم ، فأنزل الله باسمائهم في كتابه ، وذلك قول الله ( الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) إلى قوله : ( وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ) وانما نزلت ألم تر إلى فلان وفلان لقوا عليا وعمارا فقالا ان أبا سفيان وعبدالله بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل ، وهما اللذان قال الله : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ) إلى آخر الاية فهذا

--------------------
(1) والحاصل انها تصالح زوجها على اباحة حقوقها من جهة الزوجية والمضاجعة و النفقة والمهر ونحوها جميعا او بعضا على ما تراضيا عليه
(2 ـ 3) البرهان ج 1 : 420 ، البحار ج 23 : 103 ، الصافى ج 1 : 401 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 280 _


  اول كفرهم والكفر الثانى قول النبى عليه وآله والسلام : يطلع عليكم من هذا الشعب رجل فيطلع عليكم بوجهه ، فمثله عند الله كمثل عيسى لم يبق منهم أحد الا تمنى ان يكون بعض أهله ، فاذا بعلى قد خرج وطلع بوجهه وقال : هو هذا فخرجوا غضابا و قالوا : ما بقى الا ان يجعله نبيا والله الرجوع إلى آلهتنا خير مما نسمع منه في ابن عمه وليصدنا على ان دام هذا ، فانزل الله ( وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ) إلى آخر الاية فهذا الكفر الثانى وزاد الكفر بالكفر حين قال الله ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ) فقال النبى صلى الله عليه واله : يا على أصبحت وأمسيت خير البرية فقال له الناس : هو خير من آدم ونوح ومن ابراهيم ومن الانبياء ، فانزل الله ( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ ) إلى ( سميع عليم ) قالوا : فهو خير منك يا محمد ؟ قال الله : ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ) ولكنه خير منكم وذريته خير من ذريتكم ومن اتبعه خير ممن اتبعكم ، فقاموا غضابا وقالوا زيادة الرجوع إلى الكفر أهون علينا مما يقول في ابن عمه ، وذلك قول الله ( ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً ) (1)
  287 ـ عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليه السلام في قول الله : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً ) قال : نزلت في عبدالله بن أبى سرح (2) الذى بعثه عثمان إلى مصر ، قال : ( وازدادوا

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 421 ، البحار ج 8 : 218 ، وقد مضى صدر الحديث في سورة آل عمران تحت رقم 154 ونقله الفيض ( ره ) في الصافى ايضا عن هذا الكتاب مختصرا .
(2) وهو عبدالله بن سعد بن أبى سرح وكان اخا عثمان من الرضاعة ومن جملة من أهدر النبى صلى الله عليه وآله دمه يوم فتح مكة ، وذلك لانه أسلم قبل الفتح وهاجر إلى رسول الله وكان يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وآله ثم ارتد مشركا وصار إلى قريش بمكة فلما علم ذلك استتر عند عثمان فاستجاره وغيبه حتى جاء به إلى النبى صلى الله عليه وآله وهو يبايع الناس فقال : يا رسول الله بايع عبدالله فبايعه بعد ثلاث ثم اقبل على اصحابه فقال ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآنى كففت يدى عن مبايعته فيقتله ؟ فقال رجل من الانصار : فهلا أو مأت إلى يا رسول الله ؟ فقال : ان * ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 281 _


  ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 281 سطر 1 الى ص 290 سطر 25
  كفرا ) حين لم يبق فيه من الايمان شئ (1)
  288 ـ عن أبى بصير قال : سمعته يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا ) من زعم ان الخمر حرام ثم شربها ، ومن زعم ان الزنا حرام ثم زنى ، ومن زعم ان الزكوة حق ولم يؤدها (2) .
  289 ـ عن عبدالرحمن بن كثير الهاشمى عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا ) قال : نزلت في فلان وفلان آمنوا برسول الله صلى الله عليه واله في أول الامر ثم كفروا حين عرضت عليهم الولاية حيث قال : من كنت مولاه فعلى مولاه ثم آمنوا بالبيعة لامير المؤمنين عليه السلام حيث قالوا له بأمر الله وأمر رسوله ، فبايعوه ثم كفروا حين مضى رسول الله صلى الله عليه واله فلم يقروا بالبيعة ، ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعوه بالبيعة لهم ، فهؤلاء لم يبق فيهم من الايمان شئ (3)
  290 ـ عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا عليه السلام في قول الله : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ ) إلى قوله ( انكم اذا مثلهم ) قال : اذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في أهله (4) فقم من عنده ولا تقاعده (5)
  * النبى لا ينبغى ان يكون له خائنة الاعين واسلم ذلك اليوم ثم ولاه عثمان في زمن خلافته مصر سنة خمس وعشرين ومات سنة ست وثلاثين وقيل بقى إلى زمن معاوية وشهد معه صفين وتوفى سنة تسع وخمسين .

--------------------
(1) البحار ج 8 : 218 ، البرهان ج 1 : 422 ، الصافى ج 1 : 404 .
(2) البرهان ج 1 : 422 ، الصافى ج 1 : 404 .
(3) البرهان ج 1 : 422 ، الصافى ج 1 : 404 : البحار ج 8 : 218 .
(4) وقع في الناس وقيعة : اغتابهم .
(5) البحار ج 21 : 117 ، البرهان ج 1 : 423 ، الصافى ج 1 : 405 ، مجمع البيان ج 3 : 127 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 282 _


  291 ـ عن شعيب العقرقوفى قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ) إلى قوله ( انكم اذا مثلهم ) فقال : انما عنى الله بهذا اذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في الائمة فقم من عنده ولا تقاعده كائنا من كان (1)
  292 ـ عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ان الله تبارك و تعالى فرض الايمان على جوارح بنى آدم ، وقسمه عليها ، فليس من جوارحه جارحة الا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت اختها ، فمنها اذناه اللتان يسمع بهما ، ففرض على السمع ان يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله وان يعرض عما لا يحل له فيما نهى الله عنه ، والاصغاء إلى ما اسخط الله تعالى ، فقال في ذلك ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ) إلى قوله ( حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ) ثم استثنى موضع النسيان فقال : ( وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) وقال : ( فَبَشِّرْ عِبَادِي * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ) إلى قوله ( اولوا الالباب ) وقال : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ) وقال : ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ) وقال : ( وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ) فهذا ما فرض الله على السمع من الايمان ولا يصغى إلى ما لا يحل وهو عمله وهو من الايمان (2)
  293 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : لا تقم إلى الصلوة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ، فانها من خلل النفاق ، قال الله للمنافقين ( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ) (3)
  294 ـ عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : كتبت اليه اسئله عن مسألة فكتب إلى ان الله يقول : ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ ) إلى قوله ( سبيلا ) ليسوا من عترة وليسوا من المؤمنين وليسوا

--------------------
(1 ـ 2) البحار ج 21 : 117 ، البرهان ج 1 : 423 .
(3) البرهان ج 1 : 424 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 283 _
  من المسلمين ، يظهرون الايمان ويسرون الكفر والتكذيب لعنهم الله (1) .
  295 ـ عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل فيما النجاة غدا ؟ فقال : النجاة لا تخادعوا الله فيخدعكم ، فانه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الايمان ونفسه لو يشعر ، فقيل له : فكيف يخادع الله ؟ قال : يعمل بما امره الله ثم يريد به غيره ، فاتقوا الله فاجتنبوا الرياء فانه شرك بالله ، ان المرائى يدعى يوم القيمة بأربعة اسماء : يا كافر ، يا فاجر ، يا غادر ، يا خاسر ، حبط عملك وبطل أجرك ، ولا خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له (2) .
  296 ـ عن الفضل بن أبى قرة عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ ) قال : من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه (3) .
  297 ـ وأبوالجارود عنه قال : الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه (4) .
  298 ـ عن أبى العباس عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قال : ان تقرأ هذه الاية ( قالوا قلوبنا غلف ) يكتبها الي أدبارها (5) .
  299 ـ عن الحارث بن المغيرة عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ) قال : هو رسول الله صلى الله عليه واله (6)
  300 ـ عن المفضل بن محمد (7) قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ) فقال : هذه نزلت فينا خاصة ، انه ليس رجل

--------------------
(1) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 23 ، البرهان ج 1 : 424 .
(2) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 53 ، البرهان ج 1 : 425 .
(3 ـ 4) البرهان ج 1 : 425 ، البحار ج 15 ـ ج 4 ـ : 188 ، الصافى ج 1 : 408 .
(5) البرهان ج 1 : 425 .
(6) البحار ج 3 : 143 ، وج 4 : 55 ، البرهان ج 1 : 426 .
(7) وفى نسخة ( المفضل بن عمر ) ولعله الظاهر . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 284 _

  من ولد فاطمة يموت ولا يخرج من الدنيا حتى يقر للامام بامامته (1) كما أقر ولد يعقوب ليوسف حين قالوا ( تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ) (2)
  301 ـ عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله في عيسى عليه السلام ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ) فقال : ايمان أهل الكتاب انما هو بمحمد صلى الله عليه واله (3)
  302 ـ عن المشرقى عن غير واحد في قوله : ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ) يعنى بذلك محمد صلى الله عليه واله وسلم انه لا يموت يهودى ولا نصرانى أحد ( ابدا خ ل ) حتى يعرف انه رسول الله وانه قد كان به كافرا (4) .
  303 ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قوله : ( وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ) قال : ليس من احد من جميع الاديان يموت الا رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام حقا من الاولين و الآخرين (5) .
  304 ـ عن عبدالله بن أبى يعفور قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الارض ، أو بظلم لمزارعيه وأكرته (6) لان الله يقول : ( فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) يعنى لحوم الابل والبقر والغنم ، وقال : ان اسرائيل كان اذا أكل من لحم البقر هيج عليه وجع الخاصرة ، فحرم على نفسه لحم الابل ، وذلك من قبل أن

--------------------
(1) قال الفيض ـ ره ـ يعنى ان ولد فاطمة هم المعنيون باهل الكتاب هنا وذلك لقوله سبحانه ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فانهم المرادون بالمصطفين هناك .
(2) البحار ج 4 : 55 ، البرهان ج 1 : 426 ، الصافى ج 1 : 411 .
(3) البحار ج 4 : 55 ، وج 3 : 143 ، البرهان ج 1 : 426 .
(4 ـ 5) البحار ج 3 : 143 ، البرهان ج 1 : 426 .
(6) اكرة جمع الاكار : الحراث . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 285 _

  ينزل التورية ، فلما انزلت التورية لم يحرمه ولم يأكله (1) .
  305 ـ عن زرارة وحمران عن أبى جعفر عليه السلام وأبى عبدالله عليه السلام قال : ( انى اوحيت اليك كما أوحيت إلى نوح والنبيين من بعده ) ، فجمع له كل وحى (2)
  306 ـ عن الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام قال : كان ما بين آدم وبين نوح من الانبياء مستخفين ومستعلنين ولذلك خفى ذكرهم في القرآن ، فلم يسموا كما سمى من استعلن من الانبياء ، وهو قول الله ( وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ) يعنى اسم المستخفين كما سميت المستعلنين من الانبياء (3) .
  307 ـ عن أبى حمزة الثمالى قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( لكن الله يشهد بما انزل اليك في على انزله بعلمه والملئكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ) قال : وسمعته يقول : نزل جبرئيل بهذه الاية هكذا ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً ) إلى قوله ( يسيرا ) ثم قال : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) (4) .
  308 ـ عن عبدالله بن سليمان قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام قوله ( قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً ) قال : البرهان محمد عليه وآله السلام والنور على عليه السلام قال : قلت له ( صراطا مستقيما ) قال : الصراط المستقيم على عليه السلام (5)
  309 ـ عن بكير بن أعين قال : كنت عند أبى جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل فقال ما تقول في اختين وزوج ؟ قال : فقال أبوجعفر : للزوج النصف وللاختين ما بقى ، قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس ، قال : فما يقولون ؟ قال : يقولون : للاختين الثلثان وللزوج النصف ويقسمون على سبعة ، قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : ولم قالوا

--------------------
(1) البحار ج 14 : 774 ، الصافى ج 1 : 412 ، وقد مضى ذيله قبل في سورة آل عمران بشرحه تحت رقم 86 فراجع .
(2 ـ 3) الصافى ج 1 : 413 ، البرهان ج 1 : 427 .
(4 ـ 5) البحار ج 9 : 101 ، البرهان ج 1 : 428 ، الصافى ج 1 : 416 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 286 _

  ذلك ؟ قال : لان الله سمى للاختين الثلثين وللزوج النصف قال : فما يقولون لو كان مكان الاختين أخ ؟ قال : يقولون للزوج النصف وما بقى فللاخ ، فقال له : فيعطون من أمر الله بالكل النصف ، ومن امر الله بالثلثين أربعة من سبعة ، قال : واين سمى الله له ذلك ؟ قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : اقرأ الاية التى في آخر السورة ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ) قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : انما كان ينبغى لهم ان يجعلون لهذا المال للزوج النصف ثم يقسمون على تسعة قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبوجعفر عليه السلام : فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال : يا بكير نظرت في الفرايض ؟ قال : قلت وما أصنع بشئ هو عندى باطل ، قال : فقال : انظر فيها فانه اذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها (1) .
  310 - عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلالة قال : ما لم يكن له والد ولا ولد (2)
  311 ـ عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا ترك الرجل امه واباه وابنته او ابنه فاذا ترك هو واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هو من الذى عنى الله في قوله : ( قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) ليس يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة الا زوج او زوجة فان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا لم يكن معه ولد ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا اذا لم يكن معها ولد (3) .
  312 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قوله ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) انما عنى الله الاخت من الاب والام أو اخت لاب فلها النصف مما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك اولادهم يزادون وينقصون (4)

--------------------
(1 ـ 4) البحار ج 21 : 29 ، البرهان ج 1 : 429 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 287 _

  313 ـ عن زرارة قال : سأخبرك ولا ازوى لك شيئا (1) والذى اقول لك هو والله الحق المبين قال : فاذا ترك امه او اباه او ابنه او ابنته فاذا ترك واحدا من هذه الاربعة فليس الذى عنى الله في كتابه ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) ولا يرث مع الاب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة احد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يعنى جميع مالها (2)
  314 ـ عن بكير قال : دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لاب قال : للزوج النصف ثلثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان وللاخت للاب سهم فقال له الرجل : فان فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة والقضاة على غير ذا يابا جعفر يقولون : للاخت للاب والام ثلثة اسهم نصيب من ستة تعول إلى ثمانية ؟ فقال أبوجعفر : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لان الله قال : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) فقال ابوجعفر : فما لكم نقصتم الاخ ان كنتم تحتجون بامر الله فان الله سمى لها النصف ، فان الله سمى للاخ الكل فالكل أكثر من النصف ، فانه قال : ( فلها النصف ) وقال للاخ : ( وهو يرثها ) يعنى جميع المال ان لم يكن لها ولد فلا تعطون الذى جعل الله له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذى جعل الله له النصف تاما (3) .

--------------------
(1) زوى الشئ : منعه .
(2 ـ 3) البحار ج 210 : 29 ، البرهان ج 1 : 430 ، ونقله المحدث الحر العاملى في الوسائل ج 3 ابواب ميراث الاخوة والاجداد باب 10 مختصرا عن هذا الكتاب ايضا . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 288 _

بسم الله الرحمن الرحيم

من سورة المائدة
  1 ـ عن زرارة عن ابن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال على بن أبيطالب صلوات الله عليه نزلت المائدة قبل أن يقبض النبى صلى الله عليه واله بشهرين او ثلثة . وفى رواية اخرى عن زرارة عن أبى جعفر مثله (1)
  2 ـ عن عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جده عن على عليه السلام قال : كان القرآن ينسخ بعضه بعضا وانما كان يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه واله بآخره فكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة فنسخت ما قبلها ولم ينسخها شئ لقد نزلت عليه وهو على بغلة الشهباء وثقل عليه الوحى حتي وقفت وتدلى بطنها (2) حتى رأيت سرتها تكاد تمس الارض وأغمى على رسول الله صلى الله عليه واله حتى وضع يده على ذؤابة (3) شيبة بن وهب الجمحى ، ثم رفع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقرأ علينا سورة المائدة فعمل رسول الله صلى الله عليه واله وعملنا (4) .
  3 ـ عن ابى الجارود عن محمد بن على عليه السلام قال : من قرأ سورة المائدة في كل يوم

--------------------
(1) البحار ج 19 : 69 ، البرهان ج 1 : 430 .
(2) اى استرسل وتمايل إلى السفل .
(3) الذؤابة : الناصبة وهى شعر في مقدم الرأس ، وفى نسخة مجمع البيان ( رأس ) مكان ( ذؤابة ) .
(4) البحار ج 19 : 69 ، البرهان ج 1 : 430 ، الصافى ج 1 : 503 مجمع البيان ج 3 : 150 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 289 _

  خميس لم يلبس ايمانه بظلم ولم يشرك ابدا (1) .
  4 ـ عن سماعة ـ عن اسمعيل بن أبى زياد السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام عن على عليه السلام قال : ليس في القرآن ( يا ايها الذين آمنوا ) الا وهى في التورية يا أيها ـ المساكين (2)
  5 ـ عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ؟ قال : العهود (3) ، عن ابن سنان مثله .
  6 ـ عن عكرمة انه قال : ما انزل الله جل ذكره ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) الا ورأسها على بن أبيطالب عليه السلام (4)
  7 ـ عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما نزلت آية ( يا ايها الذين آمنوا ) الا وعلى شريفها وأميرها ، ولقد عاتب الله أصحاب محمد عليه وآله السلام في غير مكان وما ذكر عليا عليه السلام الا بخير (5)
  8 ـ جعفر بن أحمد عن العمركى بن على عن على بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى عليه السلام عن على بن الحسين قال : ليس في القرآن ( يا أيها الذين آمنوا ) الا وهى في التورية يا أيها المساكين (6)
  9 ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : في قول الله : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) قال : هو الذى في البطن تذبح امه فيكون في بطنها (7)
  10 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في قوله ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) قال :

--------------------
(1 ـ 4) البرهان ج 1 : 431 .
(5) البرهان ج 1 : 431 ، البحار ج 9 : 101 .
(6) البرهان ج 1 : 431 .
(7) البرهان ج 1 : 431 ، البحار ج 14 : 817 ، الوسائل ج 3 ابواب الذبائح باب 17 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 290 _

  هى الاجنة (1) التى في بطون الانعام ، وقد كان امير المؤمنين عليه السلام يأمر ببيع الاجنة (2) .
  11 ـ عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال : روى بعض أصحابنا عن أبى عبدالله في قول الله ( احلت لكم بهيمة الانعام ) قال : الجنين في بطن امه اذا أشعر وأوبر فذكاة امه ذكاته (3) .
  12 ـ عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد ، فقال : ليس هذا من بهيمة الانعام التى تؤكل (4)
  13 ـ عن المفضل قال : سألت الصادق عليه السلام عن قول الله : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) قال البهيمة هيهنا الولى والانعام المؤمنون (5)
  14 ـ عن موسى بن بكير عن بعض رجاله ان زيد بن على دخل على أبي جعفر عليه السلام ومعه كتب من اهل الكوفة يدعون فيها إلى أنفسهم ويخبرونه باجتماعهم و يأمرونه بالخروج اليهم ، فقال أبوجعفر عليه السلام : ان الله تبارك وتعالى أحل حلالا و حرم حراما وضرب أمثالا وسن سننا ولم يجعل الامام العالم بأمره في شبهة مما فرض الله من الطاعة ان يسبقه بأمر قبل محله او يجاهد قبل حلوله ، وقد قال الله في الصيد : ( ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) فقتل الصيد أعظم ام قتل النفس الحرام ، وجعل لكل محلا وقال ( إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) وقال : ( لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ) فجعل الشهور عدة معلومة وجعل منها أربعة حرما ، وقال : ( فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ) (6)

--------------------
(1) جمع الجنين .
(2 ـ 3) البرهان ج 1 : 431 ، البحار ج 14 : 817 ، الوسائل ج 3 ابواب الذبائح باب 17
(4) البرهان ج 1 : 432 ، البحار ج 14 : 773 .
(5 ـ 6) البرهان ج 1 : 432 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 291 _

  ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 291 سطر 1 الى ص 300 سطر 24
  15 ـ عن محمد بن عبدالله عن بعض أصحابه قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام جعلت فداك لم حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك عباده ، واحل لهم ما سواه من رغبة منه تبارك وتعالى فيما حرم عليهم ولا زهد فيما احل لهم لكنه خلق الخلق وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله وأباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه حرمه عليهم ثم أباحه للمضطر ، واحله لهم في الوقت الذى لا يقوم بدنه الا به ، فامره ان ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثم قال : اما الميتة فانه لا يدنو منها أحد ولا يأكلها الا ضعف بدنه ونحل جسمه ووهنت قوته وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة ، واما الدم فانه يورث الكلب (1) والقسوة للقلب وقلة الرأفة و الرحمة لا يؤمن ان يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميم (2) ولا يؤمن على من صحبه ، واما لحم الخنزير فان الله مسخ قوما في صورة شئ شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من الامساخ ، ثم نهى عن أكل مثله لكى لا ينفع بها ولا يستخف بعقوبته ، واما الخمر فانه حرمها لفعلها وفسادها وقال : ان مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه ارتعاشا ويذهب بنوره ويهرم مروته ، ويحمله علي أن يكسب على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن اذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لم يرد شاربها الا إلى كل شر (3)
  16 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية (4) وما اكل السبع وهو قول الله ( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ )

--------------------
(1) الكلب ـ بفتحتين ـ شدة الحرص .
(2) الحميم : القريب في النسب .
(3) البحار ج 14 : 771 ، البرهان ج 1 : 434 ، الوسائل ج 3 ابواب الاطعمة المحرمة باب 1 .
(4) سيأتى معنى النطيحة والموقوذة والمتردية في رواية عيوق وقال في الصافى اما المنخنقة فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح وياكلون الميتة وكانوا يخنقون بالبقر والغنم فاذا انخنقت وماتت اكلوها ، والموقوذة : كانوا يشدون ارجلها ويضربونها حتى * ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 292 _

  فان أدركت شيئا منها وعين تطرف او قائمة تركض او ذنب يمصع (1) فذبحت فقد أدركت ذكاته فكله ، قال وان ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيت أو من فوق جبل ، اذا كانت قد أجدت الذبح فكل (2)
  17 ـ عن الحسن بن على الوشاء عن أبى الحسن الرضا قال : سمعته يقول المتردية والنطيحة وما اكل السبع اذا ادركت ذكاته فكله (3)
  18 ـ عن عيوق بن قسوط عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( المنخنقة ) قال : التى تنختنق في رباطها (4) والموقوذة المريضة التى لا تجد الم الذبح ولا يضطرب ولا يخرج لها دم ، والمتردية التى تردى من فوق بيت أو نحوه ، والنطيحة التى تنطح صاحبها (5)
  19 ـ عن عمرو بن شمر عن جابر قال : قال أبوجعفر عليه السلام في هذه الاية ( الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ) يوم يقوم القائم عليه السلام يئس بنو أمية فهم الذين كفروا يئسوا من آل محمد عليهم السلام (6)
  20 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : آخر فريضة أنزلها الله الولاية ( اليوم ـ * تموت فان ماتت اكلوها والمتردية كانوا يشدون اعينها ويلقونها من السطح فاذا ماتت اكلوها ، والنطيحة كانوا يناطحون بالكباش فاذا مات احدها اكلوه وما اكل السبع الا ما ذكيتم فكانوا يأكلون ما ياكله الذئب والاسد .

--------------------
(1) طرفت عينه : تحركت بالنظر ، وركض ركضا : حرك رجليه وقائمة الدابة : رجلها او يدها ، ومصعت الدابة بذنبها : حركته .
(2 ـ 3) الوسائل ج 3 ابواب الاطعمة المحرمة باب 57 ، البحار ج 14 : 808 ، البرهان ج 1 : 334 ، الصافى ج 1 : 420 .
(4) الرباط : المكان الذى يربط فيه الخيل .
(5) البحار ج 14 : 807 ، البرهان ج 1 : 444 .
(6) البرهان ج 1 : 444 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 293 _

  اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ( فلم ينزل من الفرايض شئ بعدها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه واله (1) .
  21 ـ عن جعفر بن محمد الخزاعى عن أبيه قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : لما نزل رسول الله صلى الله عليه واله عرفات يوم الجمعة أتاه جبرئيل عليه السلام فقال له : يا محمد ان الله يقرؤك السلام ويقول لك : قل لامتك ( اليوم اكملت لكم دينكم بولاية على بن أبيطالب واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) ولست انزل عليكم بعد هذا ، قد أنزلت عليكم الصلوة والزكوة والصوم والحج وهى الخامسة ولست أقبل هذه الاربعة الا بها (2)
  22 ـ عن ابن اذينه قال : سمعت زرارة عن أبى جعفر عليه السلام ان الفريضة كانت تنزل ثم تنزل الفريضة الاخرى فكانت الولاية آخر الفرايض فأنزل الله ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً ) فقال أبوجعفر : يقول الله : لا انزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة (3) .
  23 ـ عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله عليه السلام قال : تمام النعمة دخول الجنة (4) .
  24 ـ عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله قال : نعم انه مكلب اذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس (5) .

--------------------
(1 ـ 2) البرهان ج 1 : 444 ، البحار ج 9 : 306 .
(3) البرهان ج 1 : 444 ، البحار ج 9 : 306 ، الصافى ج 1 : 421 وقال الفيض ـ ره ـ : وانما اكملت الفرائض بالولاية لان النبى صلى الله عليه وآله أنهى جميع ما استودعه الله من العلم إلى على صلوات الله عليه ثم إلى ذريته الاوصياء واحدا بعد واحد فلما اقامهم مقامه وتمكن الناس من الرجوع اليهم في حلالهم وحرامهم واستمر ذلك بقيام واحد به بعد واحد كمل الدين وتمت النعمة والحمد لله وقد ورد هذا المعنى بعينه عنهم عليهم السلام .
(4) البحار ج 9 : 306 ، البرهان ج 1 : 444 .
(5) البحار ج 14 : 796 ، البرهان ج 1 : 447 ، الوسائل ج 3 ابواب الصيد باب 15 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 294 _

  25 ـ عن أبى بكر الحضرمى قال : سالت أبا عبدالله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والفهود (1) والكلاب فقال : لا تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت الا الكلاب ، قلت : فانه قتله ؟ قال : كل فان الله يقول : ( وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ) (2) .
  26 ـ عن أبى عبيدة عن أبى عبدالله عليه السلام عن الرجل سرح الكلب المعلم ويسمى اذا سرحه (3) قال : يأكل مما امسك عليه وان أدركه وقتله ، وان وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه ، قلت : فالصقر والعقاب والبازى ؟ قال : ان ادركت ذكاته فكل منه وان لم تدرك ذكوته فلا تأكل منه ، قلت : فالفهد ليس بمنزلة الكلب ؟ قال : فقال لا ليس شئ مكلب الا الكلب (4) .
  27 ـ عن اسمعيل بن أبى زياد السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام قال : الفهد من الجوارح والكلاب الكردية ( الكروبة خ ) اذا علمت فهى بمنزلة السلوقية (5) .
  28 ـ عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام قال : كان أبى يفتى وكنا نفتى و نحن نخاف في ( من خ ل ) صيد البازى والصقور ، فاما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدهما الا ان تدرك ذكاته ، وانه لفي كتاب على عليه السلام أن الله قال : ( مَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ) فهى الكلاب (6) .

--------------------
(1) البزاة جمع البازى وهو طائر من انواع الصقور معروف ، والفهود جمع الفهد : نوع من السباع بين الكلب والنمر قوائمه اطول من قوائم النمر وهو منقط بنقط سود لا يتكون منها حلق كالنمر يوصف بكثرة النوم ويقال له بالفارسية ( بوز ) .
(2) البحار ج 14 : 800 ، البرهان ج 1 : 448 .
(3) اى يذكر اسم الله على ما هو الواجب في الذبح ، وسرحه : اى ارسله .
(4) البرهان ج 1 : 448 ، البحار ج 14 : 800 .
(5 ـ 6) البرهان ج 1 : 448 ، البحار ج 14 : 796 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 295 _

  29 ـ عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ما خلا الكلاب عما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تاكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته ، لان الله قال : ( مكلبين ) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذى يؤكل الا أن يدرك ذكاته (1) .
  30 ـ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام ان في كتاب على عليه السلام قال الله ( الا ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم ) فهى الكلاب (2)
  31 ـ عن جميل عن أبى عبدالله عليه السلام سئل عن الصيد يأخذه الكلب فيتركه الرجل حتى يموت ؟ قال : نعم كل ان الله يقول : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (3)
  32 ـ عن أبى جميلة عن ابن حنظلة عنه في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ثم يموت في يده أيأكل منه ؟ قال : نعم ان الله يقول : ( كلوا مما أمسكن عليكم ) (4)
  33 ـ عن ابى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ) قال لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فاذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله (5)
  34 ـ عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : الفهد مما قال الله ( مكلبين ) (6) .
  35 ـ عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : كل ما امسك عليه الكلاب وان بقى ثلثة ( ثلثه خ ل ) (7) .
  36 ـ عن قتيبة الاعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبدالله عليه السلام ان الرجل

--------------------
(1 ـ 3) البرهان ج 1 : 448 ، البحار ج 14 : 800 ، الوسائل ج 3 ابواب الصيد باب 9 وباب 5
(4 ـ 5) البرهان ج 1 : 448 ، البحار ج 14 : 800 .
(6 ـ 7) الوسائل ج 3 ابواب الصيد باب 6 وباب 2 ، البرهان ج 1 : 448 ، البحار ج 14 : 800 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 296 _

  يبعث في غنمه رجلا أمينا يكون فيها نصرانيا أو يهوديا فتقع العارضة فيذبحها و يبيعها ؟ فقال أبوعبدالله : لا تأكلها ولا تدخلها في مالك ، فانما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا المسلم ، فقال رجل لابى عبدالله عليه السلام وأنا أسمع : فاين قول الله : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) فقال أبوعبدالله : كان أبى يقول : انما ذلك الحبوب واشباهه (1) .
  37 ـ عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى ( وطعامهم حل لكم ) قال : العدس والحبوب واشباه ذلك يعنى أهل الكتاب (2) .
  38 ـ عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) قال نسختها ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (3) .
  39 ـ عن أبى جميلة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : في ( الْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) قال : هن العفايف(4) .
  40 ـ عن عبد صالح قال : سألناه عن قوله : ( الْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) ما هن وما معنى احصانهن ؟ قال : هن العفايف من نسائهم (5) .
  41 ـ عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) قال : ترك العمل الذى أقر به من ذلك أن يترك الصلوة من غير سقم ولا شغل ، قال : قلت له : الكبائر أعظم الذنوب ؟ قال : فقال : نعم ، قلت هى أعظم من ترك الصلوة ؟ قال : اذا ترك الصلوة تركا ليس من أمره كان داخلا في واحدة من السبعة (6)

--------------------
(1) البحار ج 14 : 816 ، البرهان ج 1 : 449 .
(2) البحار ج 14 : 816 ، البرهان ج 1 : 449 ، الوسائل ج 3 ابواب الاطعمة المحرمة باب 51
(3 ـ 5) البحار ج 21 : 91 ، البرهان ج 1 : 449 ، الصافى ج 1 : 424 .
(6) البرهان ج 1 : 450 والمراد بالسبعة هى الكبائر التى عدها في جملة من الاخبار بانها سبعة وقد مضى جملة منها مما رواه المؤلف ( ره ) في سورة النساء في قوله تعالى ( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه اه ) تحت رقم 105 ـ 114 فراجع . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 297 _

  42 ـ عن أبان بن عبدالرحمن قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ادنى ما يخرج به الرجل من الاسلام ان يرى الرأى بخلاف الحق فيقيم عليه ، قال : ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) وقال : الذى يكفر بالايمان الذى لا يعمل بما امر الله به ولا يرضى به (1) .
  43 ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهما في قول الله : ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) قال : هو ترك العمل حتى يدعه أجمع قال : منه الذى يدع الصلوة متعمدا لا من شغل ولا من سكر يعنى النوم (1) .
  44 ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن تفسير هذه الاية ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) يعنى بولاية على عليه السلام وهو في الاخرة من الخاسرين (3).
  45 ـ عن هارون بن خارجة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) قال : فقال : من ذلك ما اشتق فيه زرارة وابوحنيفة (4)
  46 ـ عن ابى بكر بن حزم قال : توضأ رجل فمسح على خفيه ، فدخل المسجد فصلى فجاء على عليه السلام فوطئ على رقبته فقال : ويلك تصلى على غير وضوء ؟ فقال ؟ أمرنى عمر بن الخطاب ، قال : فأخذ بيده فانتهى به اليه ، فقال : انظر ما يروى هذا عليك ؟ ـ ورفع صوته ـ فقال : نعم أنا أمرته ان رسول الله صلى الله عليه واله مسح ، قال : قبل المائدة أو بعدها ؟ قال : لا أدرى ، قال : فلم تفتى وأنت لا تدرى ؟ سبق الكتاب الخفين (5) .
  47 ـ عن الميسر بن ثوبان قال : سمعت عليا ( ع ) يقول سبق الكتاب الخفين والخمار (6) .
  48 ـ عن بكير بن اعين قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) ما معنى اذا قمتم ؟ قال : اذا قمتم من النوم ، قلت : وينقض النوم

--------------------
(1 ـ 3) البرهان ج 1 : 450 ، الصافى ج 1 : 424 .
(4) البرهان ج 1 : 450 .
(5 ـ 6) البرهان ج 1 : 452 ، البحار ج 18 : 65 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 298 _

  الوضوء ؟ قال : نعم اذا كان نوم يغلب على السمع فلا يسمع الصوت (1)
  49 ـ عن بكير بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) قال : قلت ما عنى بها ؟ قال : من النوم (2) .
  50 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) قال : ليس له أن يدع شيئا من وجهه الا غسله ، وليس له ان يدع شيئا من يديه إلى المرفقين الا غسله ، ثم قالا : امسحوا برؤسكم وارجلكم إلى الكعبين ، فاذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين كعبيه إلى أطراف أصابعه فقد أجزأه ، قال : فقلت : اصلحك الله أين الكعبين ؟ قال : هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق (3) .
  51 ـ عن زرارة وبكير بن أعين قالا سألنا أبا جعفر عن وضوء رسول الله صلى الله عليه واله فدعا بطشت أو تور (4) فيه ماء فغمس كفه اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على جبهته ، فغسل وجهه بها ، ثم غمس كفه اليسرى فأفرغ على يده اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ، ثم غمس كفه اليمنى فافرغ بها على ذراعه الايسر من المرفق وصنع بها كما صنع باليمنى ، ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه لم يحدث لها ماءا جديدا ، ثم قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك (5) قال : ثم قال ان الله يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه الا غسله وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس ينبغى له ان يدع من يديه إلى المرفقين شيئا الا غسله ، لان الله يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) ثم قال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

--------------------
(1 ـ 2) البرهان ج 1 : 452 ، البحار ج 18 : 53 .
(3) البحار ج 18 : 65 ، البرهان ج 1 : 452 .
(4) التور : اناء صغير ، والترديد من الراوى
(5) الشراك : سير النعل على ظهر القدم ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 299 _

  الْكَعْبَيْنِ ) فاذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين أطراف الكعبين إلى أطراف الاصابع فقد أجزأه قالا قلنا : أصلحك الله أين الكعبان ؟ قال : هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ قال : من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك ، فقلنا : أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزى الوجه وغرفة للذراع ؟ قال : نعم اذا بالغت فيهما والثنتان تأتيان على ذلك كله (1) .
  52 ـ عن زرارة قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : أخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى له أن يوضأ ، الذى قال الله ؟ فقال : الوجه الذى أمر الله بغسله الذى لا ينبغى لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه أثم : ما دارت السبابة والوسطى والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن ، وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا ـ فهو من الوجه ـ ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، قلت : الصدغ (2) ليس من الوجه ؟ قال : لا .
  قال زرارة : فقلت لابى جعفر عليه السلام : ألا تخبرنى من أين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه واله وقد نزل به الكتاب من الله لان الله قال : ( فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فعرفنا ان الوجه كله ينبغى له أن يغسل ، ثم قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انهما ينبغى ان يغسلان إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام فقال ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) فعلمنا حين قال : برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله للناس فضيعوه ، ثم قال : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) ثم وصل بها ( وايديكم ) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لانه قال ( بوجوهكم ) ثم قال : ( منه ) اى من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك أجمع لا يجرى

--------------------
(1) البحار ج 18 : 65 ، البرهان ج 1 : 452 ، الصافى ج 1 : 427 .
(2) الصدغ ـ بضم الصاد ـ : ما بين العين والاذن . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 300 _

  على الوجه ، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها (1)
  53 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت كيف يمسح الرأس ؟ قال : ان الله يقول : ( فامسحوا برؤسكم ) فما مسحت من رأسك فهو كذا ولو قال : امسحوا رؤسكم فكان عليك المسح كله (2) .
  54 ـ عن صفوان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فقال : قد سأل رجل أبا الحسن عن ذلك ؟ فقال : سيكفيك أو كفتك سورة المائدة يعنى المسح على الرأس والرجلين ، قلت : فانه قال : ( اغسلوا أيديكم إلى المرافق ) فكيف الغسل ؟ قال : هكذا ان يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ، ثم يمسح إلى الكف قلت له : مرة واحدة ؟ فقال : كان يفعل ذلك مرتين ، قلت : يرد الشعر ؟ قال : اذا كان عنده آخر فعل والا فلا (3) .
  55 ـ عن ميسر عن ابى جعفر عليه السلام قال : الوضوء واحدة وقال : وصف الكعب في ظهر القدم (4) .
  56 ـ عن عبدالله بن سليمان عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال ألا أحكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه واله قلنا : بلى فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم أخذ كفا آخر ـ من الماء فصبه على وجهه ثم اخذ كفا آخر ـ فصبه على ذراعه الايمن ثم أخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الايسر ، ثم مسح رأسه وقدميه ، ثم وضع يده على ظهر القدم ، ثم قال : ان هذا هو الكف واشار بيده إلى العرقوب (5) وليس بالكعب (6) .
  57 ـ وفى رواية اخرى عنه قال إلى العرقوب ، فقال : ان هذا هو الظنبوب

--------------------
(1) البحار ج 18 : 66 و 70 ، البرهان ج 1 : 452 ، الصافى ج 1 : 427 .
(2 ـ 4) البرهان ج 1 : 453 ، البحار ج 18 : 68 .
(5) العرقوب : عصب غليظ فوق العقب .
(6) البحار ج 18 : 68 ، البرهان ج 1 : 453 . ( * )