ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 261 سطر 1 الى ص 270 سطر 25
208 ـ عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام في قوله :
( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ) قال : الفضل رسول الله عليه وآله السلام ورحمته أمير المؤمنين عليه السلام
(1) .
209 ـ ومحمد بن الفضيل عن العبد الصالح قال : الرحمة رسول الله عليه وآله السلام و الفضل على بن ابيطالب
(2) .
210 ـ عن ابن مسكان عمن رواه عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله :
( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ) فقال : أبوعبدالله عليه السلام : انك لتسئل عن كلام القدر وما هو من دينى ولا دين آبائى ، ولا وجدت أحدا من أهل بيتى يقول به
(3) .
211 ـ عن سليمان بن خالد قال قلت لابى عبدالله عليه السلام : قول الناس لعلى ان كان له حق فما منعه ان يقوم به ؟ قال : فقال : ان الله لا يكلف هذا الانسان واحدا الا رسول الله صلى الله عليه واله قال :
( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ ) فليس هذا الا للرسول ، وقال لغيره
( إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ ) فلم يكن يومئذ فئة يعينونه على أمره
(4) .
212 ـ عن زيد الشحام عن جعفر بن محمد قال : ما سئل رسول الله عليه وآله السلام شيئا قط فقال : لا ان كان عنده أعطاه وان لم يكن عنده قال : يكون انشاء الله ، ولا كافى بالسيئة قط ، وما القى سرية مذ نزلت عليه
( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ) الاولى بنفسه
(5) .
213 ـ أبان عن أبى عبدالله عليه السلام لما نزلت على رسول الله عليه وآله السلام
( لا تُكَلَّفُ
--------------------
(1) البحار ج 9 : 81 البرهان ج 1 : 398
(2) الصافى ج 1 : 374 ، البرهان ج 1 : 398 .
(3) البرهان ج 1 : 398 .
(4) البحار ج 8 : 15 ، وج 6 : 174 ، البرهان ج 1 : 398 .
(5) البحار ج 6 : 174 ، البرهان ج 1 : 398 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 262 _
إِلاَّ نَفْسَكَ ) قال : كان اشجع الناس من لاذ برسول الله صلى الله عليه وآله (1) .
214 ـ عن الثمالى عن عيص عن أبى عبدالله عليه السلام قال : رسول الله صلى الله عليه واله كلف ما لم يكلف احد أن يقاتل في سبيل الله وحده ، وقال : ( حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ) و قال : انما كلفتم اليسير من الامر ان تذكروا الله (2) .
215 ـ عن ابراهيم بن مهزم عن ابيه عن رجل عن أبى جعفر عليه السلام قال : ان لكل كلبا يبغى الشر فاجتنبوه يكفكم الله قوم فاجتنبوا بغيركم (3) ان الله يقول : ( وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلاً ) لا تعلموا بالشر (4) .
216 ـ عن سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام ( أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ) قال : كان أبى يقول : نزلت في بنى مدلج ، اعتزلوا فلم يقاتلوا النبى صلى الله عليه واله ، ولم يكونوا مع قومهم ، قلت : فما صنع بهم ؟ قال : لم يقاتلهم النبى عليه وآله السلام حتى فرغ من عدوه ثم نبذ اليهم على سواء قال : ( وحصرت صدورهم ) هو الضيق (5) .
217 ـ عن مسعدة بن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) قال : اما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، واما الدية المسلمة إلى اولياء المقتول ( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ) قال : وان كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح ، وهو مؤمن فتحرير رقبة ـ مؤمنة ـ فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة ـ مؤمنة ـ فيما بينه وبين
--------------------
(1 ـ 2) البحار ج : 174 ، البرهان ج 1 : 398 .
(3) كذا في الاصل وفى نسخة البرهان ( فاجتنبوه قومه قوم فاجتنبوا يكنكم ـ وفى
نسخة ـ قوم فاجتنبوه ولا كفيكم الله بغيركم اه ) .
(4) البرهان ج 1 : 398 .
(5) البرهان ج 1 : 398 ، الصافى ج 1 : 380 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 263 _
الله ودية مسلمة إلى أهله (1) .
218 ـ عن حفص بن البخترى عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام في قوله : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً ) إلى قوله ( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) قال اذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية ( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) قال : قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى اوليائه (2) .
219 ـ عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل ، فان الله يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) يعنى مقرة وقد بلغت الحنث (3) .
220 ـ عن كردويه الهمدانى عن أبى الحسن عليه السلام في قول الله : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة (4) .
221 ـ عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال : الرقبة المؤمنة التى ذكرها الله اذا عقلت والنسمة التى لا تعلم الا ما قلته وهى صغيرة (5) .
222 ـ عن عامر بن الاحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة ؟ فقال : انظر في القرآن ، فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عامر السائبة التى لا ولاء لاحد من
--------------------
(1 ـ 2) البرهان ج 1 : 403 ، البحار ج 46 .
(3) البرهان ج 1 : 404 ، الصافى ج 1 : 381 ، والحنث بكسر الحاء : الذنب
وقيل : الشرك وقيل الاثم ومنه حنث في يمينه يقال حنث في يمينه يحنث حنثا اذا لم يف
بموجبها فهو حانث قال في النهاية وكانه من الحنث : الاثم والمعية وغلام لم يدرك الحنث
اى لم يجر عليه القلم ، ـ مجمع ـ
(4) البرهان ج 1 : 404 ، الصافى ج 1 : 381 وقيل الظاهر ان المراد بالخبر
الاول اى خبر معمر بن يحيى في غير المتولد من المسلم والثانى فيه فلا تنافى بينهما .
(5) البرهان ج 1 : 404 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 264 _
الناس عليه الا الله ، وما كان ولاءه لله فلله (1) وما كان ولاءه لرسول الله صلى الله عليه واله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له (2) .
223 ـ عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن احدهما قال : كل ما اريد به
( الشيئ ظ ) ففيه القود وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره (3) .
224 ـ عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : الخطاء أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطاء الذى ليس فيه شك ان تعمد شيئا آخر فيصيبه (4) .
225 ـ عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألنى أبوعبدالله عليه السلام عن يحيى بن سعيد (5) هل يخالف قضاياكم ؟ قلت : نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض (6) احدهما على يد الاخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض فكز (7) من البرد فمات ، فرفع إلى يحيى بن سعيد فاقاد من الضارب بحجر (8) فقال ابن شبرمة وابن أبى ليلى لعيسى بن موسى : ان هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط ، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى ، فقال : ان من عندنا يقيدون بالزكوة قلت : يزعمون انه خطأ وان العمد لا يكون الا بالحديد ، فقال انما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره
--------------------
(1) وفى نسخة ( فلرسول الله ) مكان ( فلله ) .
(2 ـ 4) البحار ج 24 : 33 و 42 ، البرهان ج 1 : 404 ، الوسائل ج 3 ابواب القصاص في النفس باب 11 .
(5) يحيى بن سعيد القطان من المشاهير في العلم والحديث مات سنة 194 وقد عده
الشيخ ـ ره ـ من اصحاب الصادق ( ع ) وقال كان من ائمة الحديث وظاهره كونه اماميا وعده
ابن قتيبة من رجال الشيعة ايضا وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب انه من اجل اصحاب مالك
بالبصرة وهذا هو الظاهر ويؤيده هذا الخبر ايضا ، ويحتمل ان يراد به يحيى بن سعيد بن قيس القاضى البصرى وهو من علماء العامة ومحدثيهم مات سنة 144 .
(6) عضه : امسكه باسنانه .
(7) اى اصابه الكزاز وهو داء او رعدة من شدة البرد
(8) وفى نسخة البرهان ( عن ضارب الحجر ) . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 265 _
فاما كل شيئ قصدت اليه فاصبته فهو العمد (1) .
226 ـ عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السلام في أبواب الديات في الخطاء شبه العمد اذا قتل بالعصا أو بالسوط أو الحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الابل أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلثون حقة وثلثون بنت لبون (2) وقال في الخطاء دون العمد يكون فيه ثلثون حقة ، وثلثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم و عشرة دنانير ، ومن الغنم اذا لم يكن قيمة ناب الابل لكل بعير عشرون شاة (3) .
227 ـ عن عبدالرحمن عن أبى عبدالله عليه السلام قال : كان على يقول : في الخطاء خمسة وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، و خمس وعشرون جذعة (4) وقال في شبه العمد ثلثة وثلثون جذعة (5) بين ثنية إلى
بازل عامها ، كلها خلفة وأربع وثلثون ثنية (6) .
--------------------
(1) البحار ج 24 : 42 ، البرهان ج 1 : 404 ، الوسائل ج 3 ابواب القصاص
في النفس باب 11
(2) الخلفة : الحاصل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها كما يجمع المرأة على
النساء من غير لفظها ، والبازل من الابل عند اهل اللغة : الذى ثم له ثمان سنين ودخل في التاسعة و ـ ح ـ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام واصله من بزل البعير من باب قعد : فطرنا به بدخوله في السنة التاسعة ، والحقة بالكسر مونث الحق ـ وهو من الابل ما كان ابن ثلث سنين ودخل في الرابعة سمى بذلك لاستحقاقه ان يحمل عليه وينتفع به وبنت لبون هى ولد الناقة استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة والمذكر :
ابن لبون .
(3) البحار ج 24 : 45 ، البرهان ج 1 : 404 .
(4) الجذع من الابل : ما دخل في السنة الخامسة .
(5) وفى نسخة البرهان ( حقة ) بدل ( جذعة ) .
(6) البحار ج 24 : 45 ، البرهان ج 1 : 404 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 266 _
228 ـ عن على بن أبى حمزة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : دية الخطاء اذا لم يرد الرجل مائة من الابل او عشرة آلاف من الورق ، او ألف من الشاة وقال : دية المغلظة التى شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطاء باسنان الابل ثلث وثلثون حقة ، و ثلاث وثلثون جذعة ، وأربع وثلثون ثنية ، كلها طروقة الفحل (1) .
229 ـ عن الفضل بن عبدالملك عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الخطاء الذى ـ لا شك ـ فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله ؟ قال : نعم ، قلت : فاذا رمى شيئا فأصاب رجلا ؟ قال : ذاك الخطاء الذى لا شك فيه وعليه
الكفارة والدية (2) .
230 ـ عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ، ثم علم به الامام بعد ؟ قال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك في قول الله : ( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (3) .
231 ـ عن الزهرى عن على بن الحسين عليه السلام قال : صيام شهرين متتابعين من قتل خطئا لمن لم يجد العتق واجب قال الله : ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (4) .
232 ـ عن المفضل بن عمر قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : صوم شعبان وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله (5) .
233 ـ وفى رواية اسمعيل بن عبدالخالق عنه ( توبة من الله ) والله من القتل و الظهار والكفارة (6) .
235 ـ وفى رواية ابى الصباح الكنانى عنه صوم شعبان وصوم شهر رمضان
توبة والله من الله (7) .
--------------------
(1) البحار ج 24 : 45 ، البرهان ج 1 : 404 .
(2) الوسائل ج 3 ابواب القصاص باب 11 ، البحار ج 24 : 45 ، البرهان
ج 1 : 405 .
(3 ـ 7) البحار ج 24 : 37 ـ 38 ، البرهان ج 1 : 405 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 267 _
236 ـ عن سماعة قال : قلت له قول الله تبارك وتعالى : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ) قال : المتعمد الذى يقتله على دينه فذاك التعمد الذى ذكر الله ، قال : قلت : فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه ، قتله وهو يقول بقوله ؟ قال : ليس هذا الذى ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والدية ان قبلت ، قلت : فله توبة ؟ قال : نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب ويتضرع فارجوا أن يتاب عليه (1) .
237 ـ عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال : سألت احدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة ؟ قال : لا حتى يؤدى ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ، ويتضرع اليه فارجوا أن يتاب عليه اذا هو فعل ذلك ، قلت : ان لم يكن له ما يؤدى ديته ؟ قال : يسئل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله قال سماعة : سألته عن قوله : ( من قتل مؤمنا متعمدا ) قال : من قتل مؤمنا متعمدا على دينه فذاك التعمد الذى قال الله في كتابه ( وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله ؟ قال : ليس ذاك التعمد الذى قال الله تبارك وتعالى . عن سماعة قال : سألته ( الحديث ) (2)
238 ـ عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله قال : لا يزال المؤمن في فسحة
من دينه ما لم يصب دما حراما ، وقال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة (3)
239 ـ عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته ( سئل خ ل ) عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة ؟ قال : ان كان قتله لايمانه فلا توبة له وان كان قتله
--------------------
(1) البرهان ج 1 : 405 ، البحار ج 24 : 38 ، الصافى ج 1 : 382 ورواه
الطبرسى ـ ره ـ في مجمع البيان ج 3 : 92 مختصرا عن هذا الكتاب ايضا .
(2) الوسائل ج 3 ابواب القصاص في النفس باب 8 ، البحار ج 24 : 38 ، البرهان
ج 1 : 405 .
(3) البحار ج 24 : 37 و 42 ، البرهان ج 1 : 405 ، الصافى ج 1 : 382 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 268 _
لغضب او لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته ان يقاد منه ، وان لم يكن علم به أحد انطلق إلى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه
أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله (1) .
240 ـ عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : العمد ان تعمده فتقتله بما بمثله يقتل (2) .
241 ـ عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل
مملوكه قال عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ثم يكون التوبة بعد ذلك (3) .
242 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام ( وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ) (4)
234 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في ( الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) قال : لا يستطيعون حيلة الايمان ، ولا يكفرون الصبيان واشباه عقول الصبيان من النساء والرجال (5) .
244 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال : من عرف اختلاف الناس
فليس بمستضعف (6)
245 ـ عن أبى خديجة (7) عن ابى عبدالله عليه السلام قال : ( الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) قال : لا يستطيعون سبيل اهل الحق فيدخلون فيه ولا يستطعون حيلة أهل النصب فينصبون ، قال : هؤلاء يدخلون
--------------------
(1 ـ 2) البحار ج 24 : 37 و 42 : البرهان ج 1 : 405 الصافى ج 1 : 382 ،
الوسائل ج 3 ابواب القصاص في النفس باب 11
(3) البرهان ج 1 : 405 ، البحار ج 24 : 37 .
(4 ـ 6) البرهان ج 1 : 406 .
(7) وفى نسخة البرهان ( عن أبى بصير ) بدل ( عن ابى خديجة ) . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 269 _
الجنة بأعمال حسنة وباجتناب المحارم التى نهى الله عنها ولا ينالون منازل
الابرار (1)
246 ـ عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه السلام وانا اكلمه في المستضعفين : اين أصحاب الاعراف اين المرجون لامر الله اين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا
اين المؤلفة قلوبهم اين أهل تبيان الله ، اين المستضعفين من الرجال ـ والنساء ـ و
الولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ، فاولئك عصى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا (2)
247 ـ عن زرارة قال قلت لابى عبدالله عليه السلام أنتزوج المرجئة او الحرورية او القدرية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء (3) قال زرارة : فقلت ما ـ هؤلاء ومن ـ هو الا مؤمنة او كافرة فقال أبوعبدالله : فأين اهل استثناء ( ثبوت خ ل ) الله قول الله اصدق من قولك ( الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ) إلى قوله ( سبيلا ) (4)
248 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ) فقال هو الذى لا يستطيع الكفر فيكفر ، ولا يهتدى سبيل الايمان ، ولا يستطيع ان يؤمن ، ولا يستطيع ان يكفر الصبيان ومن كان من الرجال و النساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم (5)
249 ـ عن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( الا المستضعفين ) قال : هم أهل الولاية ، فقلت : اى ولاية ؟ فقال : اما انها ليست بولاية في الدين ،
--------------------
(1 ـ 2) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 20 ، البرهان ج 1 : 408 ، الصافى ج 1 : 388
(3) قال الطريحى وفى الحديث عليك بالبلهاء ، قلت : وما البلهاء ؟ قال : ذوات
الخدور والعفائف .
(4) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 20 ، البرهان ج 1 : 408 .
(5) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 20 ، البرهان ج 1 : 408 ، الصافى ج 1 : 388 ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 270 _
ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله (1)
250 ـ عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) قال : يا سليمان من هؤلاء المستضعفين من هو أثخن (2) رقبة منك ، المستضعفون قوم يصومون ويصلون يعف بطونهم وفروجهم لا يرون ان الحق في غيرنا ، آخذين بأغصان الشجرة ، فقال : ( فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ) كانوا آخذين بالاغصان ولم يعرفوا اولئك فان عفا عنهم فيرحمهم الله وان عذبهم فبضلالتهم عما عرفهم (3)
251 ـ عن سليمان بن خالد عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن المستضعفين فقال : البلهاء في خدرها والخادم تقول لها صلى فتصلى لا تدرى الا ما قلت لها ، و الجليب (4) الذى لا يدرى الا ما قلت له ، والكبير الفانى والصبى والصغير هؤلاء المستضعفون ، فاما رجل شديد العنق جدل خصم يتولى الشراء والبيع لا تستطيع أن تعينه في شئ تقول هذا المستضعف ؟ لا ولا كرامة (5)
252 ـ عن أبى الصباح قال قلت لابى عبدالله عليه السلام : ما تقول في رجل دعى إلى هذا الامر فعرفه وهو في أرض منقطعة اذ جاءه موت الامام فبينا هو ينتظر اذ جاءه الموت ؟ فقال : هو والله بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فمات وقد وقع أجره على الله (6)
253 ـ عن ابن أبى عمير قال : وجه زرارة ابنه عبيدا إلى المدينة يستخبر
له خبر أبى الحسن وعبدالله ، فمات قبل أن يرجع اليه عبيد ابنه قال محمد بن أبى عمير
--------------------
(1) البحار ج 15 ( ج 3 ) : 20 ، البرهان ج 1 : 408 ، الصافى ج 1 : 388 .
(2) ثخن بمعنى غلظ .
(3) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 20 ، البرهان ج 1 : 409 .
(4) الجليب : الذى يجلب من بلد إلى آخر .
(5) الصافى ج 1 : 388 ، البرهان ج 1 : 409 ، البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 20 .
(6) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ 20 ـ 21 ، البرهان ج 1 : 409 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 271 _
ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 271 سطر 1 الى ص 280 سطر 25
حدثنى محمد بن حكيم قال : قلت لابى الحسن الاول ، فذكرت له زرارة وتوجيه ابنه عبيدا إلى المدينة ؟ فقال أبوالحسن عليه السلام : انى لارجو ان يكون زرارة ممن قال الله ( وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ) (1) .
254 ـ عن حريز قال : قال زرارة ومحمد بن مسلم : قلنا لابى جعفر عليه السلام ما تقول في الصلوة في السفر كيف هى وكم هى ؟ قال : ان الله يقول : ( إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا : قلنا : انما قال ليس جناح عليكم ان تقصروا من الصلوة ولم يقل افعلوا فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام في الحضر قال : او ليس قد قال الله في الصفا والمروة ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) الا ترى ان الطواف واجب مفروض ، لان الله ذكرهما في كتابه وصنعهما نبيه صلى الله عليه واله وسلم وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبى صلى الله عليه واله فذكره الله في الكتاب قالا : قلنا : فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعاده عليه ، والصلوة في السفر كلها الفريضة ركعتان كل صلوة الا المغرب ، فانها ثلث ليس فيها تقصير
تركها رسول الله صلى الله عليه واله في السفر والحضر ثلث ركعات (2)
255 ـ عن ابراهيم بن عمر عن أبى عبدالله عليه السلام قال : فرض الله على المقيم خمس صلوات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام وفرض على الخايف ركعة ، وهو قول الله ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ) يقول من الركعتين فتصير ركعة (3) .
--------------------
(1) مجمع البيان ج 3 : 100 ، البرهان ج 1 : 409 .
(2) البحار ج 18 : 694 ، البرهان ج 1 : 410 ، الصافى ج 1 : 389 .
(3) البحار ج 18 : 707 ، البرهان ج 1 : 410 ، الوسائل ج 1 ابواب صلوة
الخوف باب 1 ، وقال المحدث الحر العاملى ـ ره ـ ولا يخفى ان رد الركعتين إلى ركعة يراد به رد الاربع إلى ركعتين . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 272 _
256 ـ عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : صلوة المغرب في الخوف أن يجعل أصحابه طائفتين بازاء العدو واحدة ، والاخرى خلفه ، فيصلى بهم ثم ينصب
قائما ويصلون هم تمام ركعتين ، ثم يسلم بعضهم على بعض ثم تاتى طائفة الاخرى فيصلى بهم ركعتين فيصلون هم ركعة فيكون للاولين قراءة وللآخرين قراءة (1) .
257 ـ عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : اذا حضرت الصلوة في الخوف فرقهم الامام فرقتين فرقة مقبلة على عدوهم ، وفرقة خلفه ، كما قال الله تبارك و تعالى ، فيكبر بهم ثم يصلى بهم ركعة ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فتمثل قائما ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة ، فيصلى كل انسان منهم لنفسه ركعة ، ثم يسلم
بعضهم على بعض ، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ، ويجئ الاخرون و الامام قائم فيكبرون ويدخلون في الصلوة خلفه ، فيصلى بهم بركعة ، ثم يسلم فيكون للاولين استفتاح الصلوة بالتكبير ، وللاخرين التسليم من الامام ، فاذا يسلم الامام قام كل انسان من الطائفة الاخيرة فيصلى لنفسه ركعة واحدة ، فتمت للامام ركعتان ولكل انسان من القوم ركعتان ، واحدة في جماعة والاخرى وحدانا ، واذا كان الخوف أشد من ذلك مثل المضاربة والمناوشة والمعانقة وتلاحم القتال (2) فان أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهى ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلوة الا بالتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلوتهم لم يأمرهم باعادة الصلوة ، واذا كانت المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فصلى بفرقة ركعتين ثم جلس ، ثم أشار اليهم بيده ، فقام كل انسان منهم فصلى ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم ، وجائت الطائفة الاخرى فكبروا ودخلوا في الصلوة ، وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ، ثم قام كل انسان منهم فصلى ركعة فشفعها بالتى صلى مع الامام ، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمت للامام ثلث
--------------------
(1) الوسائل ج 1 ابواب صلوة الخوف باب 2 ، البحار ج 18 : 707 ، البرهان
ج 1 : 411 .
(2) المناوشة : المطاعنة بالرماح ، وتلاحم القوم : تقاتلوا . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 273 _
ركعات وللاولين ثلاث ركعات ، ركعتين في جماعة وركعة وحدانا وللاخرين ثلث
ركعات ركعة جماعة وركعتين وحدانا ، فصار للاولين افتتاح التكبير وافتتاح الصلوة ، وللاخرين التسليم (1) .
258 ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال في الصلوة المغرب في السفر لا يضرك ان تؤخر ساعة ثم تصليها ان احببت ان تصلى العشاء الاخرة ، وان شئت مشيت ساعة إلى ان
يغيب الشفق ، ان رسول الله صلى الله عليه واله صلى صلوة الهاجرة والعصر جميعا ، والمغرب و العشاء الاخرين جميعا ، وكان يؤخر ويقدم ان الله تعالي قال : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) انما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره ، انه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله صلى الله عليه واله هكذا ، وكان أعلم وأخبر ـ وكان كما يقولون ـ ولو كان خيرا لامر به محمد رسول الله صلى الله عليه واله ، وقد فات الناس مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين صلوة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة ، فامرهم على امير المؤمنين فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا لقول الله ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ) فامرهم علي عليه السلام فصنعوا ذلك (2) .
259 ـ عن زرارة قال : قلت لابى جعفر عليه السلام قول الله : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) قال : يعنى كتابا مفروضا ، وليس يعنى وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ، ثم صلاها لم تكن صلوته مؤداة لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها بغير وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها (3) .
260 ـ عن منصور بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام وهو يقول ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) قال : لو كانت كما يقولون لهلك الناس ، و
--------------------
(1) البحار ج 18 : 707 ، الوسائل ج 1 : ابواب صلوة الخوف باب 2 البرهان ج 1 : 411 .
(2) البحار ج 18 : ـ ج 2 ـ : 40 ، البرهان ج 1 : 412 .
(3) البحار ج 18 : ـ ج 2 ـ : 40 ، البرهان ج 1 : 412 ، الصافى ج 1 : 391 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 274 _
لكان الامر ضيقا ولكنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موجوبا (1) .
261 ـ عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الاية ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) فقال : ان للصلوة وقتا والامر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر مرة الا الجمعة ، فانما هو وقت واحد وانما عنى الله كتابا موقوتا اى واجبا ، يعنى بها انها الفريضة (2) .
262 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) قال : ـ لو عنى ـ انها هو في وقت لا تقبل الا فيه كانت مصيبة ، ولكن متى أديتها فقد اديتها (3) .
263 ـ وفى رواية اخرى عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال ، سمعته يقول في قول الله : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) قال : انما يعنى وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون اذا لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين قال : ( حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) لانه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت وليس صلوة أطول وقتا من
صلوة العصر (4) .
264 ـ وفى اخرى عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) فقال : يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين وليس
لها وقت ، من تركه افرط الصلوة ولكن لها تضييع (5)
265 ـ عن عبدالحميد بن عواض عن أبى عبدالله قال : ان الله قال : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) قال : انما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره (6)
266 ـ عن عبيد عن أبى جعفر عليه السلام او أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) قال كتاب واجب اما انه ليس مثل الوقت للحج ولا رمضان اذا فاتك فقد فاتك ، وان الصلوة اذا صليت فقد صليت (7)
267 ـ عن عامر بن كثير السراج وكان داعية الحسين ـ صاحب الفخ ـ ابن على
--------------------
(1 ـ 4) البحار ج 18 ـ ج 2 ـ : 41 ، البرهان ج 1 : 412 ـ 413 .
(5 ـ 7) البرهان ج 1 : 413 ، البحار ج 18 ـ ج 2 ـ : 41 : ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 275 _
عن عطاء الهمدانى عن أبى جعفر عليه السلام في قوله ( إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنْ الْقَوْلِ ) ؟ ـ قال : ـ فلان وفلان ـ وفلان ـ وأبوعبيدة بن الجراح (1)
268 ـ وفى رواية عمر بن سعيد عن أبى الحسن عليه السلام قال : هما وأبوعبيدة بن الجراح (2) .
269 ـ وفى رواية عمر بن صالح قال : الاول والثانى وأبوعبيدة بن الجراح (3)
270 ـ عن عبدالله بن حماد الانصارى عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله الغيبة ان تقول في اخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه ، فاما اذا قلت ما ليس فيه ، فذلك قول الله ( فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) (4)
271 ـ عن ابراهيم بن عبدالحميد عن بعض القميين عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) يعنى بالمعروف القرض (5)
272 ـ عن حريز عن بعض أصحابنا عن احدهما ( ع ) قال : لما كان امير المؤمنين في الكوفة أتاه الناس فقالوا : اجعل لنا اماما يؤمنا في شهر رمضان فقال : لا ونهاهم ان يجتمعوا فيه ، فلما امسوا جعلوا يقولون ابكوا في رمضان وارمضاناه ، فاتاه الحارث الاعور في اناس فقال : يا امير المؤمنين ضج الناس وكرهوا قولك فقال عند ذلك :
دعوهم وما يريدون ليصلى بهم من شاؤا ، ثم قال : ( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) (6)
273 ـ عن عمرو بن أبى القدام عن ابيه عن رجل من الانصار قال : خرجت
انا والاشعث وجرير البجلى حتى اذا كنا بظهر الكوفة بالفرس ، مر بنا ضب فقال
الاشعث وجرير : السلام عليك يا أمير المؤمنين خلافا على على بن أبيطالب عليه السلام فلما خرج الانصارى قال لعلى عليه السلام فقال على : دعهما فهو امامهما يوم القيمة ، اما تسمع
--------------------
(1 ـ 3) البرهان ج 1 : 414 .
(4) البرهان ج 1 : 415 ، البحار ج 15 ـ ج 4 ـ : 188 .
(5 ـ 6) البرهان ج 1 : 415 . ( * )