ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 251 سطر 1 الى ص 260 سطر 25
  عزوجل يقول : ( أُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) ثم صارت من بعد الحسين إلى على بن الحسين ، ثم من بعد على بن الحسين إلى محمد بن على ثم قال ابوجعفر عليه السلام : الرجس هو الشك ، والله لا نشك في ديننا أبدا (1) .
  170 ـ عن أبى بصير عن أبيعبد الله عليه السلام عن قول الله فذكر نحو هذا الحديث وقال فيه زيادة ، فنزلت عليه الزكوة فلم يسم الله من كل أربعين درهما درهما حتى كان رسول الله صلى الله عليه واله هو الذى فسر ذلك لهم ، وذكر في آخره فلما ان صارت إلى الحسين لم يكن أحد من أهله يستطيع أن يدعى عليه كما كان هو يدعى على اخيه وعلى ابيه ( ع ) لو أرادا أن يصرفا الامر عنه ولم يكونا ليفعلا ، ثم صارت حين أفضته إلى الحسين بن على فجرى تأويل هذه الاية ( أُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) ثم صارت من بعد الحسين لعلى بن الحسين ، ثم صارت من بعد على بن الحسين إلى محمد بن على عليه السلام (2) .
  171 ـ عن أبان انه دخل على أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : فسألته عن قول الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) فقال : : ذلك على بن أبيطالب عليه السلام ثم سكت ، قال : فلما طال سكوته قلت : ثم من ؟ قال : ثم الحسن ، ثم سكت فلما طال سكوته قلت : ثم من ؟ قال : الحسين ، قلت : ثم من ؟ قال : ثم على بن الحسين وسكت ، فلم يزل يسكت عند كل واحد حتى أعيد المسألة ، فيقول حتى سماهم إلى آخرهم ( ع ) (3)
  172 ـ عن عمران الحلبى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : انكم اخذتم هذا الامر من جذوه يعنى من أصله ، عن قول الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي

--------------------
(1) البحار ج 9 : 39 ـ 40 ، البرهان ج 1 : 385 ، ونقله الفيض ( ره ) في الصافى ص 365 والمحدث الحر العاملى في كتاب اثبات الهداة ج 3 : 47 ، عن هذا الكتاب مختصرا .
(2) البحار ج 9 : 40 ، البرهان ج 1 : 385 .
(3) البحار ج 7 : 61 ، البرهان ج 1 : 385 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 252 _

  الأَمْرِ مِنْكُمْ ) ومن قول رسول الله صلى الله عليه واله : ما ان تمسكتم به لن تضلوا ، لا من قول فلان ولا من قول فلان (1) .
  173 ـ عن عبدالله بن عجلان عن أبى جعفر عليه السلام في قوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) قال : هى في على وفى الائمة جعلهم الله مواضع الانبياء غير انهم لا يحلون شيئا ولا يحرمونه (2)
  174 ـ عن حكيم قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : جعلت فداك أخبرنى عن اولى الامر الذين أمر الله بطاعتهم ؟ فقال لى : اولئك على بن أبيطالب والحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر أنا فاحمدوا الله الذى عرفكم ائمتكم و قادتكم حين جحدهم الناس (3) .
  175 ـ عن يحيى بن السرى (4) قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام اخبرنى عن دعائم الاسلام التى بنى عليها الدين لا يسع أحد التقصير في شئ منها التى من قصر عن معرفة شئ منها فسد عليه دينه ولم يقبل منه عمله ، ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله ولم يضر ما هو فيه بجهل شئ من الامور إن جهله ؟ فقال : نعم شهادة أن لا اله الا الله ، والايمان برسوله صلى الله عليه واله ، والاقرار بما جاء من عند الله وحق من الاموال الزكوة والولاية التى أمر الله بها ولاية آل محمد ، قال وقال رسول الله صلى الله عليه واله : من مات ولا يعرف امامه مات ميتة جاهلية ، فكان الامام على ثم كان الحسن بن على ثم كان الحسين بن على ثم كان على بن الحسين ثم كان محمد بن على ابوجعفر وكانت الشيعة قبل أن يكون أبوجعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم ولا حلالهم ولا حرامهم حتى كان أبوجعفر ، فحج لهم (5) وبين مناسك حجهم وحلالهم

--------------------
(1) البحار ج 7 : 61 ، البرهان ج 1 : 385 .
(2) اثبات الهداة ج 3 : 48 ، البرهان ج 1 : 385 ، البحار ج 7 : 61 .
(3) البحار ج 7 : 61 ، البرهان ج 1 : 385 .
(4) كذا في الاصل ونسخة البرهان وفى نسخة البحار ( عيسى بن السرى ) وهو الظاهر ويحتمل التصحيف ايضا .
(5) وفى بعض النسخ ( فنهج لهم ) . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 253 _

  وحرامهم ، حتى استغنوا عن الناس ، وصار الناس يتعلمون منهم بعد ما كانوا يتعلمون من الناس ، وهكذا يكون الامر ، والارض لا تكون الا بامام (1) .
  176 ـ عن عمرو بن سعيد (2) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) قال : على بن أبيطالب والاوصياء من بعده (3)
  177 ـ عن سليم بن قيس الهلالى قال : سمعت عليا عليه السلام : يقول ما نزلت على رسول الله آية من القرآن الا أقرأنيها واملاءها على فاكتبها بخطى وعلمنى تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها ، ودعا الله لى أن يعلمنى فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه على فكتبته بيدى على ما دعا لى وما نزل شئ (4) علمه الله من حلال ولا حرام ، امر ولا نهى كان أو يكون من طاعة أو معصية الا علمنيه وحفظته فلم انس منه حرفا واحدا ، ثم وضع يده على صدرى ودعا الله لى أن يملاء قلبى علما وفهما وحكمة ونورا لم أنس شيئا ولم يفتنى شئ لم اكتبه ، فقلت : يا رسول الله أتخوفت على النسيان فيما بعد ؟ فقال : لست أتخوف عليك نسيانا ولا جهلا ، وقد أخبرنى ربى انه قد استجاب لى فيك وفى شركائك الذين يكونون من بعدك ، فقلت : يا رسول الله ومن شركائى من بعدى ؟ قال : الذين قرنهم الله بنفسه وبى فقال : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) الائمة فقلت : يا رسول الله ومن هم ؟ فقال الاوصياء منى إلى أن يردوا على الحوض كلهم هاد مهتد لا يضرهم من خذلهم ، هم مع القرآن ، والقرآن معهم ، لا يفارقهم ولا يفارقونه ، بهم تنصر امتى ، وبهم يمطرون وبهم يدفع عنهم ، وبهم يستجاب دعاؤهم ، فقلت : يا رسول الله سمهم لى ، فقال لى : ابنى هذا ووضع يده على رأس الحسن ، ثم ابنى

--------------------
(1) البحار ج 15 ( ج 1 ) : 210 ، البرهان ج 1 : 386 .
(2) هذا هو الظاهر الموافق لنسخة اثبات الهداة لكن في الاصل ( عمر بن سعد ) و هو خطاء لانه لا يروى عن أبى الحسن ( ع ) .
(3) اثبات الهداة ج 3 : 48 ، البرهان ج 1 : 386 ، البحار ج 7 : 61 .
(4) وفى نسخة البرهان ( وما ترك شيئا ) . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 254 _

  هذا ووضع يده على رأس الحسين ، ثم ابن له يقال له على ، وسيولد في حيوتك فأقرأه منى السلام ، ثم تكمله إلى اثنى عشر من ولد محمد ، فقلت له : بأبى وامى أنت سمهم فسماهم لى رجلا رجلا فيهم والله يا اخا بنى هلال مهدى امة محمد ، الذى يملاء الارض قسطا وعدلا كما ملات جورا وظلما ، والله انى لاعرف من يبايعه بين الركن والمقام ، واعرف اسماء آبائهم وقبائلهم وذكر الحديث بتمامه (1) .
  178 ـ عن محمد بن مسلم قال : قال أبوجعفر عليه السلام ( فان تنازعتم في شئ ـ فارجعوه ـ إلى الله والى الرسول والى اولى الامر منكم ) (2) وفى رواية عامر بن سعيد الجهنى عن جابر عنه وأولي الامر من آل محمد صلى الله عليه واله (3) .
  179 ـ عن يونس مولى على عن أبى عبدالله عليه السلام قال : من كانت بينه وبين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من اصحابه يحكم بينهما فأبى الا ان يرافعه إلى السلطان فهو كمن حاكم إلى الجبت والطاغوت ، وقد قال الله : ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ) إلى قوله ( بعيدا ) (4)
  180 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ) فقال : يابا محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك الا ان يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت (5) .
  181 ـ عن منصور بن بزرج ( نوح خ ل ) عمن حدثه عن أبى جعفر عليه السلام في قوله : ( فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ) قال : الخسف والله عند الحوض بالفاسقين

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 386 ، ورواه المحدث الحر العاملى ( ره ) في كتاب اثبات الهداة ج 3 : 48 ، عن هذا الكتاب مختصرا .
(2 ـ 3) البحار ج 7 : 61 ، البرهان ج 1 : 386 .
(4 ـ 5) البحار ج 24 : 6 ، البرهان ج 1 : 387 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 255 _

  عن جابر عن أبى جعفر مثله (1) .
  182 ـ عن عبدالله النجاشى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ) يعنى والله فلانا وفلانا ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ) إلى قوله ( توابا رحيما ) يعنى والله النبي وعليا بما صنعوا اى لو جاؤك بها يا على فاستغفروا مما صنعوا ( وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً * فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) ثم قال أبوعبدالله : هو والله على بعينه ( ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ) على لسانك يا رسول الله يعنى به ولاية على ( وليسلموا تسليما ) لعلى بن ابيطالب عليه السلام (2) .
  183 ـ عن محمد بن على عن أبى جنادة الحصين بن المخارق بن عبدالرحمن عن ورقاء بن حسين (3) بن جنادة السلولى عن أبى الحسن الاول عن أبيه ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ) فقد سبقت عليهم كلمة الشقاوة وسبق لهم العذاب ( وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً ) (4) .
  184 ـ عن عبدالله بن يحيى الكاهلى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : والله لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شريك له ، واقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وحجوا البيت ، وصاموا شهر رمضان ـ ثم لم يسلموا الينا لكانوا بذلك مشركين ، فعليهم بالتسليم ، ولو ان قوما عبدوا الله وأقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وحجوا البيت وصاموا الرمضان ثم قالوا لشئ صنعه رسول الله : لو صنع كذا وكذا خلاف الذى صنع لكانوا بذلك مشركين ، ولو ان قوما عبدوا الله ووحدوه ـ (5) ثم قالوا لشئ صنعه رسول الله

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 388 .
(2) البحار ج 9 : 101 ، البرهان ج 1 : 391 .
(3) لعله تصحيف ( حبشى ) .
(4) البرهان ج 1 : 388 .
(5) ما بين المعقفتين ليس في نسختى البحار والبرهان . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 256 _

  صلى الله عليه واله لم صنع كذا وكذا ووجدوا ذلك في أنفسهم لكانوا بذلك مشركين ، ثم قرأ ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) إلى قوله ( يسلموا تسليما ) (1) .
  185 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام ( ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (2) .
  186 ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) .
  187 ـ عن أيوب بن الحر قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : في قوله : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ) إلى ( ويسلموا تسليما ) فحلف ثلثة ايمان متتابعا ، لا يكون ذلك حتى يكون تلك النكتة السوداء في القلب وان صام وصلى .
  188 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام ( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ) للامام تسليما ( أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ ) رضا له ( مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ) ( ولو ان ـ أهل الخلاف ـ فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ) يعنى في على (3) .
  189 ـ عن عبدالله بن جندب عن الرضا عليه السلام قال : حق على الله أن يجعل ولينا رفيقا للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا (4)
  190 ـ عن أبى بصير قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يابا محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال : ( أُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ) الاية فرسول الله صلى الله عليه واله في هذا الموضع النبى ، ونحن الصديقون والشهداء وانتم الصالحون فتسموا بالصلاح كما سماكم الله (5) .

--------------------
(1) البحار ج 1 : 133 ، البرهان ج 1 : 391 .
(2 ـ 3) البرهان ج 1 : 391 .
(4 ـ 5) البحار ج 15 ج 1 : 110 ، البرهان ج 1 : 393 ، الصافى ج 1 : 370 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 257 _

  191 ـ عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) فسماهم مؤمنين ـ وليسوا هم بمؤمنين ـ ولا كرامة قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعاً ) الي قوله ( فافوز فوزا عظيما ) ولو ان أهل السماء والارض قالوا قد أنعم الله على اذ لم أكن مع رسول الله لكانوا بذلك مشركين ( واذا أصابهم فضل من الله ) قال : يا ليتنى كنت معهم فاقاتل في سبيل الله (1) .
  192 ـ عن سعيد بن المسيب عن على بن الحسين عليه السلام قال : كانت خديجة ماتت قبل الهجرة بسنة ، ومات أبوطالب بعد موت خديجة بسنة ، فلما فقدهما رسول الله صلى الله عليه واله سئم المقام (2) بمكة ودخله حزن شديد واشفق على نفسه من كفار قريش ، فشكى إلى جبرئيل ذلك فأوحى الله اليه يا محمد اخرج من القرية الظالم أهلها وهاجر إلى المدينة فليس لك اليوم بمكة ناصر ، ونصب للمشركين حربا فعند ذلك توجه رسول الله صلى الله عليه واله الي المدينة (3) .
  193 ـ عن حمران عن أبى جعفر عليه السلام قال : ( الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ) إلى ( نصيرا ) قال نحن اولئك (4)
  194 ـ عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ( المستضعفين ) ؟ قال : هم أهل الولاية ، قلت : اى ولاية تعنى ؟ قال : ليست ولاية (5) ولكنها في المناكحة والمواريث والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار ومنهم المرجون لامر الله ، فاما قوله ( الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا ) إلى ( نصيرا ) فاولئك نحن (6) .
  195 ـ عن ادريس مولى لعبد الله بن جعفر عن أبى عبدالله عليه السلام في تفسير هذه

--------------------
(1) البحار ج 15 ( ج 1 ) : 173 ، البرهان ج 1 : 393 ، الصافى ج 1 : 370
(2) سئم الشئ ومن الشئ : ضجر منه
(3) البحار ج 6 : 421 ، البرهان ج 1 : 391 .
(5) كذا في الاصل والبرهان لكن في البحار ( ليست ولاية الدين ) وهو الظاهر كما يأتى ايضا .
(4 ـ 6) البحار ج 7 : 126 ، البرهان ج 1 : 394 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 258 _
  الاية ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ) مع الحسن ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ ) مع الحسين ( وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ) إلى خروج القائم عليه السلام فان معه النصر والظفر ، قال الله : ( قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى ) الاية (1) .
  196 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : والله الذى صنعه الحسن بن على عليه السلام كان خيرا لهذه الامة مما طلعت عليه الشمس ، والله لفيه نزلت هذه الاية ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) انما هى طاعة الامام فطلبوا القتال ( فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ ) مع الحسين ( وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ) وقوله ( رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعْ الرُّسُلَ ) ارادوا تأخير ذلك إلى القائم عليه السلام (2)
  197 ـ الحلبى عنه ( كفوا أيديكم ) قال : يعنى السنتكم (3) .
  198 ـ وفى رواية الحسن بن زياد العطار عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله ( كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) قال : نزلت في الحسن بن على أمره الله بالكف ( فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ ) قال : نزلت في الحسين بن على كتب الله عليه وعلى أهل الارض ان يقاتلوا معه (4) .
  199 ـ على بن اسباط يرفعه عن أبيجعفر قال : لو قاتل معه أهل الارض لقتلوا كلهم (5) .
  200 ـ عن صفوان بن يحيى عن أبى الحسن عليه السلام قال : قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم بمشيتى كنت أنت الذى تشأ وتقول ، وبقوتى أديت إلى فريضتى ، وبنعمتى قويت على معصيتى ، ( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ) وذاك انى اولى بحسناتك منك ، وأنت اولى بسيئاتك منى ، وذاك انى لا اسئل عما أفعل وهم

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 395 ، البحار ج 10 : 150 ، الصافى ج 1 : 372 .
(2 ـ 3) البحار ج 10 : 150 ، البرهان ج 1 : 395 .
(4 ـ 5) البرهان ج 1 : 395 ، البحار ج 10 : 150 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 259 _

  يسئلون (1) .
  201 ـ وفى رواية الحسن بن على الوشاء عن الرضا عليه السلام وأنت أولى بسيئاتك منى عملت المعاصى بقوتى التى جعلت فيك (2) .
  202 ـ عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : ذروة الامر وسنامه (3) ومفتاحه و باب الانبياء ورضا الرحمن الطاعة للامام (4) بعد معرفته ، ثم قال : ان الله يقول : ( مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) إلى ( حفيظا ) (5) اما لو ان رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق جميع ماله وحج جميع دهره ، ولم يعرف ولاية ولى الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالة منه اليه ما كان له على الله حق في ثوابه ، ولا كان من أهل الايمان ، ثم قال : اولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضله ورحمته (6) .
  203 ـ عن أبى اسحق النحوى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ان الله أدب نبيه على محبته فقال : ( إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) قال : ثم فوض اليه الامر فقال ( مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) وقال : ( مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) وان رسول الله عليه وآله السلام فوض إلى على عليه السلام وائتمنه فسلمتم وجحد الناس .
  فوالله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا ، وان تصمتوا اذا صمتنا ، ونحن فيما بينكم وبين الله والله ما جعل لاحد من خير في خلاف أمرنا ( امره خ ل ) (7)
  204 ـ عن محمد بن عجلان قال : سمعته يقول : ان الله عير قوما بالاذاعة فقال :

--------------------
(1 ـ 2) البرهان ج 1 : 395 .
(3) ذروة كل شئ : اعلاه ، والسنام ايضا بمعناه .
(4) قال الفيض ـ ره ـ : الامام في هذا الحديث يشمل الرسول وحكم سائر الائمة حكمه لانهم خلفائه جميعا وذلك لان الامام مبلغ كما ان الرسول مبلغ .
(5) الصافى ج 1 : 373 .
(6) البرهان ج 1 : 396 ، البحار ج 7 : 61 .
(7) البحار ج 7 : 61 ، البرهان ج 1 : 396 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 260 _

  ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ) فاياكم والاذاعة ، (1)
  205 ـ عن عبدالله بن عجلان عن أبى جعفر عليه السلام في قوله ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ ) قال : هم الائمة (2) .
  206 ـ عن عبدالله بن جندب قال كتب إلى أبوالحسن الرضا عليه السلام : ذكرت رحمك الله هؤلاء القوم الذين وصفت انهم كانوا بالامس لكم اخوانا والذى صاروا اليه من الخلاف لكم والعداوة لكم والبراءة منكم ، والذين تأفكوا به من حيوة أبى صلوات الله عليه ورحمته ، وذكر في آخر الكتاب ان هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترهم بالشبهة (3) ولبس عليهم أمر دينهم ، وذلك لما ظهرت فريتهم واتفقت كلمتهم وكذبوا ( نقموا خ ل ) على عالمهم ، وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم ، فقالوا لم ومن وكيف ؟ فأتاهم الهلك من مأمن احتياطهم ، وذلك بما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد ، ولم يكن ذلك لهم ولا عليهم ، بل كان الفرض عليهم ، والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحير ، ورد ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه ، لان الله يقول في محكم كتابه ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ ) يعنى آل محمد ، وهم الذين يستنبطون من القرآن ، ويعرفون الحلال والحرام ، وهم الحجة لله على خلقه (4) .
  207 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام وحمران عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله تعالى ( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ) قال فضل الله رسوله ، ورحمته ولاية الائمة ليهم السلام (5) .

--------------------
(1) البحار ج 1 .
(2) البرهان ج 1 : 397 ، البحار ج 7 : 61 .
(3) اغتره : خدعه واطمعه بالباطل .
(4) الوسائل ج 3 ابواب صفات القاضى باب 12 ، البحار ج 7 : 61 ، البرهان ج 1 : 397 ، ورواه الفيض ( ره ) في الصافى ج 1 : 374 مختصرا عن الكتاب ايضا
(5) البحار ج 7 : 102 و 4 : 104 ، البرهان ج 1 : 398 ، الصافى ج 1 : 374 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 261 _

  ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 261 سطر 1 الى ص 270 سطر 25
  208 ـ عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام في قوله : ( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ) قال : الفضل رسول الله عليه وآله السلام ورحمته أمير المؤمنين عليه السلام (1) .
  209 ـ ومحمد بن الفضيل عن العبد الصالح قال : الرحمة رسول الله عليه وآله السلام و الفضل على بن ابيطالب (2) .
  210 ـ عن ابن مسكان عمن رواه عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله : ( وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ) فقال : أبوعبدالله عليه السلام : انك لتسئل عن كلام القدر وما هو من دينى ولا دين آبائى ، ولا وجدت أحدا من أهل بيتى يقول به (3) .
  211 ـ عن سليمان بن خالد قال قلت لابى عبدالله عليه السلام : قول الناس لعلى ان كان له حق فما منعه ان يقوم به ؟ قال : فقال : ان الله لا يكلف هذا الانسان واحدا الا رسول الله صلى الله عليه واله قال : ( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ ) فليس هذا الا للرسول ، وقال لغيره ( إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ ) فلم يكن يومئذ فئة يعينونه على أمره (4) .
  212 ـ عن زيد الشحام عن جعفر بن محمد قال : ما سئل رسول الله عليه وآله السلام شيئا قط فقال : لا ان كان عنده أعطاه وان لم يكن عنده قال : يكون انشاء الله ، ولا كافى بالسيئة قط ، وما القى سرية مذ نزلت عليه ( فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ) الاولى بنفسه (5) .
  213 ـ أبان عن أبى عبدالله عليه السلام لما نزلت على رسول الله عليه وآله السلام ( لا تُكَلَّفُ

--------------------
(1) البحار ج 9 : 81 البرهان ج 1 : 398
(2) الصافى ج 1 : 374 ، البرهان ج 1 : 398 .
(3) البرهان ج 1 : 398 .
(4) البحار ج 8 : 15 ، وج 6 : 174 ، البرهان ج 1 : 398 .
(5) البحار ج 6 : 174 ، البرهان ج 1 : 398 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 262 _

  إِلاَّ نَفْسَكَ ) قال : كان اشجع الناس من لاذ برسول الله صلى الله عليه وآله (1) .
  214 ـ عن الثمالى عن عيص عن أبى عبدالله عليه السلام قال : رسول الله صلى الله عليه واله كلف ما لم يكلف احد أن يقاتل في سبيل الله وحده ، وقال : ( حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ) و قال : انما كلفتم اليسير من الامر ان تذكروا الله (2) .
  215 ـ عن ابراهيم بن مهزم عن ابيه عن رجل عن أبى جعفر عليه السلام قال : ان لكل كلبا يبغى الشر فاجتنبوه يكفكم الله قوم فاجتنبوا بغيركم (3) ان الله يقول : ( وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلاً ) لا تعلموا بالشر (4) .
  216 ـ عن سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام ( أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ) قال : كان أبى يقول : نزلت في بنى مدلج ، اعتزلوا فلم يقاتلوا النبى صلى الله عليه واله ، ولم يكونوا مع قومهم ، قلت : فما صنع بهم ؟ قال : لم يقاتلهم النبى عليه وآله السلام حتى فرغ من عدوه ثم نبذ اليهم على سواء قال : ( وحصرت صدورهم ) هو الضيق (5) .
  217 ـ عن مسعدة بن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) قال : اما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، واما الدية المسلمة إلى اولياء المقتول ( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ) قال : وان كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح ، وهو مؤمن فتحرير رقبة ـ مؤمنة ـ فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة ـ مؤمنة ـ فيما بينه وبين

--------------------
(1 ـ 2) البحار ج : 174 ، البرهان ج 1 : 398 .
(3) كذا في الاصل وفى نسخة البرهان ( فاجتنبوه قومه قوم فاجتنبوا يكنكم ـ وفى نسخة ـ قوم فاجتنبوه ولا كفيكم الله بغيركم اه ) .
(4) البرهان ج 1 : 398 .
(5) البرهان ج 1 : 398 ، الصافى ج 1 : 380 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 263 _

  الله ودية مسلمة إلى أهله (1) .
  218 ـ عن حفص بن البخترى عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام في قوله : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً ) إلى قوله ( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) قال اذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية ( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) قال : قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ، ودية مسلمة إلى اوليائه (2) .
  219 ـ عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل ، فان الله يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) يعنى مقرة وقد بلغت الحنث (3) .
  220 ـ عن كردويه الهمدانى عن أبى الحسن عليه السلام في قول الله : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) كيف تعرف المؤمنة ؟ قال : على الفطرة (4) .
  221 ـ عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال : الرقبة المؤمنة التى ذكرها الله اذا عقلت والنسمة التى لا تعلم الا ما قلته وهى صغيرة (5) .
  222 ـ عن عامر بن الاحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة ؟ فقال : انظر في القرآن ، فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عامر السائبة التى لا ولاء لاحد من

--------------------
(1 ـ 2) البرهان ج 1 : 403 ، البحار ج 46 .
(3) البرهان ج 1 : 404 ، الصافى ج 1 : 381 ، والحنث بكسر الحاء : الذنب وقيل : الشرك وقيل الاثم ومنه حنث في يمينه يقال حنث في يمينه يحنث حنثا اذا لم يف بموجبها فهو حانث قال في النهاية وكانه من الحنث : الاثم والمعية وغلام لم يدرك الحنث اى لم يجر عليه القلم ، ـ مجمع ـ
(4) البرهان ج 1 : 404 ، الصافى ج 1 : 381 وقيل الظاهر ان المراد بالخبر الاول اى خبر معمر بن يحيى في غير المتولد من المسلم والثانى فيه فلا تنافى بينهما .
(5) البرهان ج 1 : 404 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 264 _

  الناس عليه الا الله ، وما كان ولاءه لله فلله (1) وما كان ولاءه لرسول الله صلى الله عليه واله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له (2) .
  223 ـ عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن احدهما قال : كل ما اريد به ( الشيئ ظ ) ففيه القود وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره (3) .
  224 ـ عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : الخطاء أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطاء الذى ليس فيه شك ان تعمد شيئا آخر فيصيبه (4) .
  225 ـ عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألنى أبوعبدالله عليه السلام عن يحيى بن سعيد (5) هل يخالف قضاياكم ؟ قلت : نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض (6) احدهما على يد الاخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض فكز (7) من البرد فمات ، فرفع إلى يحيى بن سعيد فاقاد من الضارب بحجر (8) فقال ابن شبرمة وابن أبى ليلى لعيسى بن موسى : ان هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط ، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى ، فقال : ان من عندنا يقيدون بالزكوة قلت : يزعمون انه خطأ وان العمد لا يكون الا بالحديد ، فقال انما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره

--------------------
(1) وفى نسخة ( فلرسول الله ) مكان ( فلله ) .
(2 ـ 4) البحار ج 24 : 33 و 42 ، البرهان ج 1 : 404 ، الوسائل ج 3 ابواب القصاص في النفس باب 11 .
(5) يحيى بن سعيد القطان من المشاهير في العلم والحديث مات سنة 194 وقد عده الشيخ ـ ره ـ من اصحاب الصادق ( ع ) وقال كان من ائمة الحديث وظاهره كونه اماميا وعده ابن قتيبة من رجال الشيعة ايضا وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب انه من اجل اصحاب مالك بالبصرة وهذا هو الظاهر ويؤيده هذا الخبر ايضا ، ويحتمل ان يراد به يحيى بن سعيد بن قيس القاضى البصرى وهو من علماء العامة ومحدثيهم مات سنة 144 .
(6) عضه : امسكه باسنانه .
(7) اى اصابه الكزاز وهو داء او رعدة من شدة البرد
(8) وفى نسخة البرهان ( عن ضارب الحجر ) . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 265 _

  فاما كل شيئ قصدت اليه فاصبته فهو العمد (1) .
  226 ـ عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السلام في أبواب الديات في الخطاء شبه العمد اذا قتل بالعصا أو بالسوط أو الحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الابل أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلثون حقة وثلثون بنت لبون (2) وقال في الخطاء دون العمد يكون فيه ثلثون حقة ، وثلثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم و عشرة دنانير ، ومن الغنم اذا لم يكن قيمة ناب الابل لكل بعير عشرون شاة (3) .
  227 ـ عن عبدالرحمن عن أبى عبدالله عليه السلام قال : كان على يقول : في الخطاء خمسة وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون حقة ، و خمس وعشرون جذعة (4) وقال في شبه العمد ثلثة وثلثون جذعة (5) بين ثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة وأربع وثلثون ثنية (6) .

--------------------
(1) البحار ج 24 : 42 ، البرهان ج 1 : 404 ، الوسائل ج 3 ابواب القصاص في النفس باب 11
(2) الخلفة : الحاصل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها كما يجمع المرأة على النساء من غير لفظها ، والبازل من الابل عند اهل اللغة : الذى ثم له ثمان سنين ودخل في التاسعة و ـ ح ـ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد ذلك بازل عام واصله من بزل البعير من باب قعد : فطرنا به بدخوله في السنة التاسعة ، والحقة بالكسر مونث الحق ـ وهو من الابل ما كان ابن ثلث سنين ودخل في الرابعة سمى بذلك لاستحقاقه ان يحمل عليه وينتفع به وبنت لبون هى ولد الناقة استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة والمذكر : ابن لبون .
(3) البحار ج 24 : 45 ، البرهان ج 1 : 404 .
(4) الجذع من الابل : ما دخل في السنة الخامسة .
(5) وفى نسخة البرهان ( حقة ) بدل ( جذعة ) .
(6) البحار ج 24 : 45 ، البرهان ج 1 : 404 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 266 _

  228 ـ عن على بن أبى حمزة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : دية الخطاء اذا لم يرد الرجل مائة من الابل او عشرة آلاف من الورق ، او ألف من الشاة وقال : دية المغلظة التى شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطاء باسنان الابل ثلث وثلثون حقة ، و ثلاث وثلثون جذعة ، وأربع وثلثون ثنية ، كلها طروقة الفحل (1) .
  229 ـ عن الفضل بن عبدالملك عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الخطاء الذى ـ لا شك ـ فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله ؟ قال : نعم ، قلت : فاذا رمى شيئا فأصاب رجلا ؟ قال : ذاك الخطاء الذى لا شك فيه وعليه الكفارة والدية (2) .
  230 ـ عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ، ثم علم به الامام بعد ؟ قال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك في قول الله : ( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (3) .
  231 ـ عن الزهرى عن على بن الحسين عليه السلام قال : صيام شهرين متتابعين من قتل خطئا لمن لم يجد العتق واجب قال الله : ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (4) .
  232 ـ عن المفضل بن عمر قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : صوم شعبان وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله (5) .
  233 ـ وفى رواية اسمعيل بن عبدالخالق عنه ( توبة من الله ) والله من القتل و الظهار والكفارة (6) .
  235 ـ وفى رواية ابى الصباح الكنانى عنه صوم شعبان وصوم شهر رمضان توبة والله من الله (7) .

--------------------
(1) البحار ج 24 : 45 ، البرهان ج 1 : 404 .
(2) الوسائل ج 3 ابواب القصاص باب 11 ، البحار ج 24 : 45 ، البرهان ج 1 : 405 .
(3 ـ 7) البحار ج 24 : 37 ـ 38 ، البرهان ج 1 : 405 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 267 _

  236 ـ عن سماعة قال : قلت له قول الله تبارك وتعالى : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ) قال : المتعمد الذى يقتله على دينه فذاك التعمد الذى ذكر الله ، قال : قلت : فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه ، قتله وهو يقول بقوله ؟ قال : ليس هذا الذى ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والدية ان قبلت ، قلت : فله توبة ؟ قال : نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب ويتضرع فارجوا أن يتاب عليه (1) .
  237 ـ عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال : سألت احدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة ؟ قال : لا حتى يؤدى ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ، ويتضرع اليه فارجوا أن يتاب عليه اذا هو فعل ذلك ، قلت : ان لم يكن له ما يؤدى ديته ؟ قال : يسئل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله قال سماعة : سألته عن قوله : ( من قتل مؤمنا متعمدا ) قال : من قتل مؤمنا متعمدا على دينه فذاك التعمد الذى قال الله في كتابه ( وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله ؟ قال : ليس ذاك التعمد الذى قال الله تبارك وتعالى . عن سماعة قال : سألته ( الحديث ) (2)
  238 ـ عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ، وقال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة (3)
  239 ـ عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته ( سئل خ ل ) عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة ؟ قال : ان كان قتله لايمانه فلا توبة له وان كان قتله

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 405 ، البحار ج 24 : 38 ، الصافى ج 1 : 382 ورواه الطبرسى ـ ره ـ في مجمع البيان ج 3 : 92 مختصرا عن هذا الكتاب ايضا .
(2) الوسائل ج 3 ابواب القصاص في النفس باب 8 ، البحار ج 24 : 38 ، البرهان ج 1 : 405 .
(3) البحار ج 24 : 37 و 42 ، البرهان ج 1 : 405 ، الصافى ج 1 : 382 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 268 _

  لغضب او لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته ان يقاد منه ، وان لم يكن علم به أحد انطلق إلى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله (1) .
  240 ـ عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : العمد ان تعمده فتقتله بما بمثله يقتل (2) .
  241 ـ عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكه قال عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ثم يكون التوبة بعد ذلك (3) .
  242 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام ( وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ) (4)
  234 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في ( الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) قال : لا يستطيعون حيلة الايمان ، ولا يكفرون الصبيان واشباه عقول الصبيان من النساء والرجال (5) .
  244 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال : من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف (6)
  245 ـ عن أبى خديجة (7) عن ابى عبدالله عليه السلام قال : ( الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) قال : لا يستطيعون سبيل اهل الحق فيدخلون فيه ولا يستطعون حيلة أهل النصب فينصبون ، قال : هؤلاء يدخلون

--------------------
(1 ـ 2) البحار ج 24 : 37 و 42 : البرهان ج 1 : 405 الصافى ج 1 : 382 ، الوسائل ج 3 ابواب القصاص في النفس باب 11
(3) البرهان ج 1 : 405 ، البحار ج 24 : 37 .
(4 ـ 6) البرهان ج 1 : 406 .
(7) وفى نسخة البرهان ( عن أبى بصير ) بدل ( عن ابى خديجة ) . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 269 _

  الجنة بأعمال حسنة وباجتناب المحارم التى نهى الله عنها ولا ينالون منازل الابرار (1)
  246 ـ عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه السلام وانا اكلمه في المستضعفين : اين أصحاب الاعراف اين المرجون لامر الله اين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا اين المؤلفة قلوبهم اين أهل تبيان الله ، اين المستضعفين من الرجال ـ والنساء ـ و الولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ، فاولئك عصى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا (2)
  247 ـ عن زرارة قال قلت لابى عبدالله عليه السلام أنتزوج المرجئة او الحرورية او القدرية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء (3) قال زرارة : فقلت ما ـ هؤلاء ومن ـ هو الا مؤمنة او كافرة فقال أبوعبدالله : فأين اهل استثناء ( ثبوت خ ل ) الله قول الله اصدق من قولك ( الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ) إلى قوله ( سبيلا ) (4)
  248 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ) فقال هو الذى لا يستطيع الكفر فيكفر ، ولا يهتدى سبيل الايمان ، ولا يستطيع ان يؤمن ، ولا يستطيع ان يكفر الصبيان ومن كان من الرجال و النساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم (5)
  249 ـ عن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( الا المستضعفين ) قال : هم أهل الولاية ، فقلت : اى ولاية ؟ فقال : اما انها ليست بولاية في الدين ،

--------------------
(1 ـ 2) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 20 ، البرهان ج 1 : 408 ، الصافى ج 1 : 388
(3) قال الطريحى وفى الحديث عليك بالبلهاء ، قلت : وما البلهاء ؟ قال : ذوات الخدور والعفائف .
(4) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 20 ، البرهان ج 1 : 408 .
(5) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 20 ، البرهان ج 1 : 408 ، الصافى ج 1 : 388 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 270 _

  ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله (1)
  250 ـ عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) قال : يا سليمان من هؤلاء المستضعفين من هو أثخن (2) رقبة منك ، المستضعفون قوم يصومون ويصلون يعف بطونهم وفروجهم لا يرون ان الحق في غيرنا ، آخذين بأغصان الشجرة ، فقال : ( فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ) كانوا آخذين بالاغصان ولم يعرفوا اولئك فان عفا عنهم فيرحمهم الله وان عذبهم فبضلالتهم عما عرفهم (3)
  251 ـ عن سليمان بن خالد عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن المستضعفين فقال : البلهاء في خدرها والخادم تقول لها صلى فتصلى لا تدرى الا ما قلت لها ، و الجليب (4) الذى لا يدرى الا ما قلت له ، والكبير الفانى والصبى والصغير هؤلاء المستضعفون ، فاما رجل شديد العنق جدل خصم يتولى الشراء والبيع لا تستطيع أن تعينه في شئ تقول هذا المستضعف ؟ لا ولا كرامة (5)
  252 ـ عن أبى الصباح قال قلت لابى عبدالله عليه السلام : ما تقول في رجل دعى إلى هذا الامر فعرفه وهو في أرض منقطعة اذ جاءه موت الامام فبينا هو ينتظر اذ جاءه الموت ؟ فقال : هو والله بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فمات وقد وقع أجره على الله (6)
  253 ـ عن ابن أبى عمير قال : وجه زرارة ابنه عبيدا إلى المدينة يستخبر له خبر أبى الحسن وعبدالله ، فمات قبل أن يرجع اليه عبيد ابنه قال محمد بن أبى عمير

--------------------
(1) البحار ج 15 ( ج 3 ) : 20 ، البرهان ج 1 : 408 ، الصافى ج 1 : 388 .
(2) ثخن بمعنى غلظ .
(3) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 20 ، البرهان ج 1 : 409 .
(4) الجليب : الذى يجلب من بلد إلى آخر .
(5) الصافى ج 1 : 388 ، البرهان ج 1 : 409 ، البحار ج 15 ـ ج 3 ـ : 20 .
(6) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ 20 ـ 21 ، البرهان ج 1 : 409 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 271 _

  ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 271 سطر 1 الى ص 280 سطر 25
  حدثنى محمد بن حكيم قال : قلت لابى الحسن الاول ، فذكرت له زرارة وتوجيه ابنه عبيدا إلى المدينة ؟ فقال أبوالحسن عليه السلام : انى لارجو ان يكون زرارة ممن قال الله ( وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ) (1) .
  254 ـ عن حريز قال : قال زرارة ومحمد بن مسلم : قلنا لابى جعفر عليه السلام ما تقول في الصلوة في السفر كيف هى وكم هى ؟ قال : ان الله يقول : ( إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا : قلنا : انما قال ليس جناح عليكم ان تقصروا من الصلوة ولم يقل افعلوا فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام في الحضر قال : او ليس قد قال الله في الصفا والمروة ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) الا ترى ان الطواف واجب مفروض ، لان الله ذكرهما في كتابه وصنعهما نبيه صلى الله عليه واله وسلم وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبى صلى الله عليه واله فذكره الله في الكتاب قالا : قلنا : فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعاده عليه ، والصلوة في السفر كلها الفريضة ركعتان كل صلوة الا المغرب ، فانها ثلث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه واله في السفر والحضر ثلث ركعات (2)
  255 ـ عن ابراهيم بن عمر عن أبى عبدالله عليه السلام قال : فرض الله على المقيم خمس صلوات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام وفرض على الخايف ركعة ، وهو قول الله ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ) يقول من الركعتين فتصير ركعة (3) .

--------------------
(1) مجمع البيان ج 3 : 100 ، البرهان ج 1 : 409 .
(2) البحار ج 18 : 694 ، البرهان ج 1 : 410 ، الصافى ج 1 : 389 .
(3) البحار ج 18 : 707 ، البرهان ج 1 : 410 ، الوسائل ج 1 ابواب صلوة الخوف باب 1 ، وقال المحدث الحر العاملى ـ ره ـ ولا يخفى ان رد الركعتين إلى ركعة يراد به رد الاربع إلى ركعتين . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 272 _

  256 ـ عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : صلوة المغرب في الخوف أن يجعل أصحابه طائفتين بازاء العدو واحدة ، والاخرى خلفه ، فيصلى بهم ثم ينصب قائما ويصلون هم تمام ركعتين ، ثم يسلم بعضهم على بعض ثم تاتى طائفة الاخرى فيصلى بهم ركعتين فيصلون هم ركعة فيكون للاولين قراءة وللآخرين قراءة (1) .
  257 ـ عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : اذا حضرت الصلوة في الخوف فرقهم الامام فرقتين فرقة مقبلة على عدوهم ، وفرقة خلفه ، كما قال الله تبارك و تعالى ، فيكبر بهم ثم يصلى بهم ركعة ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فتمثل قائما ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة ، فيصلى كل انسان منهم لنفسه ركعة ، ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ، ويجئ الاخرون و الامام قائم فيكبرون ويدخلون في الصلوة خلفه ، فيصلى بهم بركعة ، ثم يسلم فيكون للاولين استفتاح الصلوة بالتكبير ، وللاخرين التسليم من الامام ، فاذا يسلم الامام قام كل انسان من الطائفة الاخيرة فيصلى لنفسه ركعة واحدة ، فتمت للامام ركعتان ولكل انسان من القوم ركعتان ، واحدة في جماعة والاخرى وحدانا ، واذا كان الخوف أشد من ذلك مثل المضاربة والمناوشة والمعانقة وتلاحم القتال (2) فان أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهى ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلوة الا بالتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلوتهم لم يأمرهم باعادة الصلوة ، واذا كانت المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فصلى بفرقة ركعتين ثم جلس ، ثم أشار اليهم بيده ، فقام كل انسان منهم فصلى ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم ، وجائت الطائفة الاخرى فكبروا ودخلوا في الصلوة ، وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ، ثم قام كل انسان منهم فصلى ركعة فشفعها بالتى صلى مع الامام ، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمت للامام ثلث

--------------------
(1) الوسائل ج 1 ابواب صلوة الخوف باب 2 ، البحار ج 18 : 707 ، البرهان ج 1 : 411 .
(2) المناوشة : المطاعنة بالرماح ، وتلاحم القوم : تقاتلوا . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 273 _

  ركعات وللاولين ثلاث ركعات ، ركعتين في جماعة وركعة وحدانا وللاخرين ثلث ركعات ركعة جماعة وركعتين وحدانا ، فصار للاولين افتتاح التكبير وافتتاح الصلوة ، وللاخرين التسليم (1) .
  258 ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال في الصلوة المغرب في السفر لا يضرك ان تؤخر ساعة ثم تصليها ان احببت ان تصلى العشاء الاخرة ، وان شئت مشيت ساعة إلى ان يغيب الشفق ، ان رسول الله صلى الله عليه واله صلى صلوة الهاجرة والعصر جميعا ، والمغرب و العشاء الاخرين جميعا ، وكان يؤخر ويقدم ان الله تعالي قال : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) انما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره ، انه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله صلى الله عليه واله هكذا ، وكان أعلم وأخبر ـ وكان كما يقولون ـ ولو كان خيرا لامر به محمد رسول الله صلى الله عليه واله ، وقد فات الناس مع أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين صلوة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة ، فامرهم على امير المؤمنين فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا لقول الله ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ) فامرهم علي عليه السلام فصنعوا ذلك (2) .
  259 ـ عن زرارة قال : قلت لابى جعفر عليه السلام قول الله : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) قال : يعنى كتابا مفروضا ، وليس يعنى وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ، ثم صلاها لم تكن صلوته مؤداة لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها بغير وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها (3) .
  260 ـ عن منصور بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام وهو يقول ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) قال : لو كانت كما يقولون لهلك الناس ، و

--------------------
(1) البحار ج 18 : 707 ، الوسائل ج 1 : ابواب صلوة الخوف باب 2 البرهان ج 1 : 411 .
(2) البحار ج 18 : ـ ج 2 ـ : 40 ، البرهان ج 1 : 412 .
(3) البحار ج 18 : ـ ج 2 ـ : 40 ، البرهان ج 1 : 412 ، الصافى ج 1 : 391 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 274 _

  لكان الامر ضيقا ولكنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موجوبا (1) .
  261 ـ عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الاية ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) فقال : ان للصلوة وقتا والامر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر مرة الا الجمعة ، فانما هو وقت واحد وانما عنى الله كتابا موقوتا اى واجبا ، يعنى بها انها الفريضة (2) .
  262 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) قال : ـ لو عنى ـ انها هو في وقت لا تقبل الا فيه كانت مصيبة ، ولكن متى أديتها فقد اديتها (3) .
  263 ـ وفى رواية اخرى عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال ، سمعته يقول في قول الله : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) قال : انما يعنى وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون اذا لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين قال : ( حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) لانه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت وليس صلوة أطول وقتا من صلوة العصر (4) .
  264 ـ وفى اخرى عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) فقال : يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين وليس لها وقت ، من تركه افرط الصلوة ولكن لها تضييع (5)
  265 ـ عن عبدالحميد بن عواض عن أبى عبدالله قال : ان الله قال : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) قال : انما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره (6)
  266 ـ عن عبيد عن أبى جعفر عليه السلام او أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) قال كتاب واجب اما انه ليس مثل الوقت للحج ولا رمضان اذا فاتك فقد فاتك ، وان الصلوة اذا صليت فقد صليت (7)
  267 ـ عن عامر بن كثير السراج وكان داعية الحسين ـ صاحب الفخ ـ ابن على

--------------------
(1 ـ 4) البحار ج 18 ـ ج 2 ـ : 41 ، البرهان ج 1 : 412 ـ 413 .
(5 ـ 7) البرهان ج 1 : 413 ، البحار ج 18 ـ ج 2 ـ : 41 : ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 275 _

  عن عطاء الهمدانى عن أبى جعفر عليه السلام في قوله ( إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنْ الْقَوْلِ ) ؟ ـ قال : ـ فلان وفلان ـ وفلان ـ وأبوعبيدة بن الجراح (1)
  268 ـ وفى رواية عمر بن سعيد عن أبى الحسن عليه السلام قال : هما وأبوعبيدة بن الجراح (2) .
  269 ـ وفى رواية عمر بن صالح قال : الاول والثانى وأبوعبيدة بن الجراح (3)
  270 ـ عن عبدالله بن حماد الانصارى عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله الغيبة ان تقول في اخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه ، فاما اذا قلت ما ليس فيه ، فذلك قول الله ( فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) (4)
  271 ـ عن ابراهيم بن عبدالحميد عن بعض القميين عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) يعنى بالمعروف القرض (5)
  272 ـ عن حريز عن بعض أصحابنا عن احدهما ( ع ) قال : لما كان امير المؤمنين في الكوفة أتاه الناس فقالوا : اجعل لنا اماما يؤمنا في شهر رمضان فقال : لا ونهاهم ان يجتمعوا فيه ، فلما امسوا جعلوا يقولون ابكوا في رمضان وارمضاناه ، فاتاه الحارث الاعور في اناس فقال : يا امير المؤمنين ضج الناس وكرهوا قولك فقال عند ذلك : دعوهم وما يريدون ليصلى بهم من شاؤا ، ثم قال : ( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) (6)
  273 ـ عن عمرو بن أبى القدام عن ابيه عن رجل من الانصار قال : خرجت انا والاشعث وجرير البجلى حتى اذا كنا بظهر الكوفة بالفرس ، مر بنا ضب فقال الاشعث وجرير : السلام عليك يا أمير المؤمنين خلافا على على بن أبيطالب عليه السلام فلما خرج الانصارى قال لعلى عليه السلام فقال على : دعهما فهو امامهما يوم القيمة ، اما تسمع

--------------------
(1 ـ 3) البرهان ج 1 : 414 .
(4) البرهان ج 1 : 415 ، البحار ج 15 ـ ج 4 ـ : 188 .
(5 ـ 6) البرهان ج 1 : 415 . ( * )