ان الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف له ولى ، قال : اجهد ان يقدر له على ولى فان لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها (1) .
  172 ـ عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) قال نسختها التى بعدها ( فمن خاف من موص جنفا او اثما ( يعنى الموصى اليه ان خاف جنفا من الموصى اليه في ثلثه جميعا فيما أوصى به اليه مما لا يرضى في خلاف الحق فلا اثم على الموصى اليه ان يبدله إلى الحق والى ما يرضى الله به من سبيل الخير (2) .
  173 ـ عن يونس رفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام في قوله ( فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) قال يعنى اذا اعتدى في الوصية وزاد في الثلث (3) .
  174 ـ عن البرقى عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ ) قال : هى للمؤمنين خاصة (4)
  175 ـ عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ ) و ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ ) قال : فقال هذه كلها يجمع الظلال و المنافقين وكل من أقر بالدعوة الظاهرة (5) .
  176 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قوله ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قال الشيخ الكبير والذى يأخذه العطاش (6) .
  177 ـ عن سماعة عن أبى بصير قال : سألته عن قول الله ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قال : هو الشيخ الكبير لا يستطيع والمريض (7) .

--------------------
(1 ـ 3) الوسائل ( ج 2 ) كتاب الوصايا باب 28 ، البحار ج 23 : 48 ، البرهان ج 1 : 179
(4) الصافى ج 1 : 164 ، البرهان ج 1 : 180
(5) البرهان ج 1 : 180
(6) البحار ج 20 : 81 ، البرهان ج 1 : 181 ، الصافى ج 1 : 166 .
(7) الوسائل ( ج 2 ) ابواب من يصح منه الصوم باب 14 ، البحار ج 20 : 81 البرهان ج 1 : 181 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 79 _

  178 ـ عن أبى بصير قال : سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم ؟ قال : تصدق مكان كل يوم ، أفطر على مسكين مدا من طعام ، وان لم يكن حنطة فمن تمر ، وهو قول الله ( فدية طعام مسكين ) فان استطاع ان يصوم الرمضان الذى يستقبل والا فليتربص إلى قابل فيقضيه فان لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا وان صح في ما بين الرمضانين فتوانى (1) أن يقضيه حتى جاء رمضان الاخر فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضى الصوم ويتصدق من أجل انه ضيع ذلك الصيام (2)
  179 ـ عن العلا بن محمد عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قال الشيخ الكبير والذى يأخذه العطاش (3) .
  180 ـ عن رفاعة عن أبيعبدالله عليه السلام في قوله ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قال : المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير (4) .
  181 ـ عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الشيخ الكبير والذى به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في رمضان وتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد (5) من طعام ، ولا قضاء عليهما وان لم يقدرا فلا شئ عليهما (6) .

--------------------
(1) توانى في الامر : ترفق وتمهل فيه ولم يجعل ، وفى نسخة البحار ( متوالى ) و هو تصحيفه
(2) الوسائل ( ج 2 ) ابواب احكام شهر رمضان باب 25 ، البحار ج 20 : 85 البرهان ج 1 : 181 .
(3) البحار ج 20 : 81 ، البرهان ج 1 : 181 .
(4) الوسائل ( ج 2 ) ابواب من يصح منه الصوم باب 14 ، البرهان ج 1 : 182 البحار ج 20 : 81 .
(5) كذا في نسختى الاصل والبرهان ورواية الكلينى ( ره ) في الكافى ، وفى نسخة البحار ورواية الشيخ في التهذيب بمدين
(6) البحار ج 20 : 81 ، البرهان ج 1 : 182 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 80 _

  182 ـ عن الحرث النصرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قال في آخر شعبان : ان هذا الشهر المبارك الذى أنزلت فيه القرآن وجعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضر فسلمنا فيه وسلمه لنا وسلمه منا في يسر منك وعافية (1)
  183 ـ عن عبدوس العطار عن أبى بصير عن أبيعبدالله عليه السلام قال : اذا حضر شهر رمضان فقل اللهم قد حضر رمضان وقد افترضت علينا صيامه وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، اللهم اعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمه منا وسلمنا له في يسر منك وعافية انك على كل شئ قدير يا أرحم الراحمين (2)
  184 ـ عن ابراهيم عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قوله ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) كيف أنزل فيه القرآن وانما انزل القرآن في طول عشرين سنة من اوله إلى آخره فقال عليه السلام : نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ، ثم أنزل من البيت المعمور في طول عشرين سنة ، ثم قال : قال النبى صلى الله عليه وآله نزلت صحف ابراهيم في اول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التورية لست مضين من شهر رمضان وانزلت الانجيل لثلث عشر ليلة خلت من شهر رمضان ، وانزل الزبور لثمانى عشرة من رمضان وانزل القرآن لاربع وعشرين من رمضان (3) .
  185 ـ عن ابن سنان عمن ذكره قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القرآن والفرقان أهما شيئان او شئ واحد ؟ قال : فقال : القرآن جملة الكتاب ، والفرقان المحكم الواجب العمل به (4)
  186 ـ عن الصباح بن سيابة قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام ان ابن ابى يعفور أمرنى ان اسئلك عن مسائل فقال : وما هى ؟ قال : يقول لك : اذا دخل شهر رمضان وأنا في

--------------------
(1 ـ 2) البرهان ج 1 : 183 البحار ج 20 : 99 .
(3) البرهان ج 1 : 183 ، البحار ج 20 : 106 ، ورواه الطبرسى ( ره ) في كتاب مجمع البيان ج 2 : 276 عن كتب العامة ثم قال ما لفظه ( وهذا بعينه رواه العياشى عن ابيعبدالله ( ع ) عن آبائه عن النبى صلى الله عليه وآله ) انتهى .
(4) البرهان ج 1 : 183 ، البحار ج 19 : 5 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 81 _

  ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 81 سطر 1 الى ص 90 سطر 26
  منزلى إلى ان أسافر قال : ان الله يقول : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له ان يسافر الا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه (1) .
  187 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في قوله ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) قال : فقال : ما أبينها لمن عقلها ، قال : من شهد رمضان فليصمه ، ومن سافر فليفطر (2) .
  189 ـ وقال ابوعبدالله : ( فليصمه ) قال : الصوم فوه لا يتكلم الا بالخير (3)
  188 ـ عن أبى بصير قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن حد المرض الذى يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر في قوله : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ ) ؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوض اليه فان وجد ضعفا فليفطر ، وان وجده قوة فليصم (4) كان المريض على ما كان (5)
  190 ـ عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت هذه الاية ورسول الله بكراع الغميم (6) عند صلوة الفجر فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله باناء فشرب وامر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا فسماهم رسول الله صلي الله عليه وآله العصاة فلم يزالون يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله (7) .

--------------------
(1 ـ 3) البحار ج 20 : 82 ، البرهان ج 1 : 184 .
(4) وفى رواية الكلينى ( ره ) ( فليصمه كان المرض ما كان ) .
(5) البحار ج 20 : 82 ، البرهان ج 1 : 182 .
(6) كراع الغميم موضع بناحية حجاز بين مكة والمدينة .
(7) الوسائل ( ج 2 ) ابواب من يصح منه الصوم باب 12 البرهان ج 1 : 184 البحار ج 20 : 82 ، واخرجه الطبرسى ( قده ) في كتاب مجمع البيان ( ج 2 ط صيدا ص 274 ) عن هذا الكتاب ايضا ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 82 _

  191 ـ عن الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ) قال اليسر على عليه السلام ، وفلان وفلان العسر ، فمن كان من ولد آدم لم يدخل في ولاية فلان وفلان (1)
  192 ـ عن الزهرى عن على بن الحسين عليه السلام قال : صوم السفر والمرض ان العامة اختلفت في ذلك فقال قوم : يصوم وقال قوم لا يصوم ، وقال قوم : ان شاء صام وان شاء أفطر ، وأما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فان صام في السفر او في حال المرض فعليه القضاء ، ذلك بان الله يقول ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (2)
  193 ـ عن سعيد النقاش قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام فقال : ان في الفطر لتكبيرا ولكنه مسنون يكبر في المغرب ليلة الفطر وفى العتمة والفجر وفى صلوة العيد ، وهو قول الله ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) والتكبير ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد قال : في رواية أبى عمرو التكبير الاخير أربع مرات (3)
  194 ـ عن ابن أبى عمير عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ما يتحدث به عندنا ان النبى صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين اكثر مما صام ثلثين أحق هذا قال : ما خلق الله من هذا حرفا ، ما صامه النبى صلى الله عليه وآله الا ثلثين ، لان الله يقول : ( ولتكملوا العدة ) فكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينقصه (4) .
  195 ـ عن سعيد عن أبيعبدالله عليه السلام قال : ان في الفطر تكبيرا قال : قلت : ما تكبير الا في يوم النحر قال : فيه تكبير ولكنه مسنون في المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر وركعتى العيد (5)

--------------------
(1) البحار ج 9 : 101 ، البرهان ج 1 : 184 .
(2) البرهان ج 1 : 184 ، البحار ج 20 : 82 .
(3) البرهان ج 1 : 184 .
(4) البرهان ج 1 : 184 ، البحار ج 20 : 77 .
(5) البرهان ج 1 : 185 ، البحار ج 19 ( ج 2 ) : 44 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 83 _

  196 ـ عن ابن أبى يعفور عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله ( فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ) يعلمون انى أقدر على أن أعطيهم ما يسئلون (1) .
  197 ـ عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ ) إلى ( فكلوا واشربوا ) قال : نزلت في خوات بن جبير (2) وكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الخندق وهو صائم فأمسى على ذلك وكانوا من قبل ان هذه الآية ، اذا نام أحدهم حرم عليه الطعام فرجع خوات إلى أهله حين أمسى فقال : عندكم طعام ؟ فقالوا لا ، تنم حتى نصنع لك طعامك ، فاتكأ فنام فقالوا : قد فعلت ؟ قال : نعم ، فبات على ذلك وأصبح فغدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى الذى به سأله فأخبره كيف كان أمره ، فنزلت هذه الآية ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) إلى ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ) (3) .
  198 ـ عن سعد عن بعض اصحابه عنهما في رجل تسحر (4) وهو شاك في الفجر ؟ قال : لا بأس ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ) وارى أن يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك (5)
  199 ـ عن أبى بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين قاما في شهر رمضان فقال احدهما : هذا الفجر ، وقال الاخر : ما أرى شيئا ، قال : ليأكل الذى لم يستيقن

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 185 ، الصافى ج 1 : 168 ، البحار ج 19 ( ج 2 ) : 44 .
(2) كذا في نسخ الكتاب من الاصل وغيره وتوافقها ورواية الكلينى ( ره ) والصدوق ( قده ) لكن في تفسير القمى وكتاب مجمع البيان والمحكى عن تفسير النعمانى ( مطعم بن جبير ) مكان ( خوات بن جبير ) وقد اختلفت العامة ايضا في اسمه .
(3) البحار ج 20 : 69 ـ 70 ، البرهان ج 1 : 187 ، الصافى ج 1 : 169
(4) تسحر اى اكل السحور .
(5) البحار ج 20 : 70 ، البرهان ج 1 : 187 ، الوسائل ( ج 2 ) ابواب وجوب الصوم باب 54 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 84 _

  الفجر ، وقد حرم الاكل على الذى زعم قد رأى ان الله يقول : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (1)
  200 ـ عن أبى بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اناس صاموا في شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند مغرب الشمس فظنوا (2) انه الليل فافطروا أو أفطر بعضهم ، ثم ان السحاب فصل عن السماء فاذا الشمس لم تغب ؟ قال : على الذى افطر قضاء ذلك اليوم ، ان الله يقول : ( واتموا الصيام إلى الليل ) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا (3)
  201 ـ عن القاسم بن سليمان عن جراح عن الصادق عليه السلام قال : قال الله ( واتموا الصيام إلى الليل ) يعنى صيام رمضان ، فمن رأى هلال شوال بالنهار فليتم صيامه (4)
  202 ـ عن سماعة قال : على الذى أفطر القضاء لان الله يقول : ( واتموا الصيام إلى الليل ) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمدا (5)
  203 ـ عن عبيدالله الحلبى عن ابيعبدالله عليه السلام قال : سألته عن الخيط الابيض من الخيط الاسود فقال : بياض النهار من سواد الليل (6)
  204 ـ عن زياد بن عيسى ( عبدالله خ ل ) قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) قال : كانت قريش تقامر الرجل في أهله

--------------------
(1) البحار ج 20 : 70 ، البرهان ج 1 : 187 ، الصافى ج 1 : 169 .
(2) وفى رواية الكلينى ( ره ) ( فرأوا ) .
(3) البرهان ج 1 : 187 ، البحار ج 20 : 71 .
(4) البرهان ج 1 : 187 ، البحار ج 20 : 77 ، الوسائل ( ج 2 ) ابواب احكام شهر رمضان باب 8 .
(5) البحار ج 20 : 72 ، البرهان ج 1 : 187 .
(6) البحار ج 20 : 70 ، البرهان ج 1 : 187 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 85 _

  وماله فنهاهم الله عن ذلك (1)
  205 ـ عن أبى بصير عن أبيعبدالله عليه السلام قال : قلت له قول الله ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ) فقال : يا با بصير ان الله قد علم ان في الامة حكاما يجورون ، اما انه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور ، يا با محمد (2) اما انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك الا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن يحاكم إلى الطاغوت (3)
  206 ـ عن الحسن بن على قال : قرأت في كتاب أبى الاسد إلى أبى الحسن الثانى وجوابه بخطه سأل ما تفسير قوله : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ) قال : فكتب اليه : الحكام القضاة ، قال : ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل انه ظالم عاصى هو غير معذور في أخذه ذلك الذى حكم له به اذا كان قد علم انه ظالم (4)
  207 ـ عن سماعه قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل يكون عنده الشئ تبلغ به (5) وعليه الدين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضى دينه ، أو يستقرض على ظهره ؟ فقال : يقضى بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى اليهم حقوقهم ، ان الله يقول : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) (6)
  208 ـ عن زيد أبى اسامة قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الاهلة ؟ قال : هى الشهور فاذا رأيت الهلال فصم واذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين أيقضى ذلك اليوم ؟ قال : لا الا ان تشهد ثلثة عدول فانهم ان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك

--------------------
(1) البحار ج 16 ( م ) : 34 ، البرهان ج 1 : 187 .
(2) كنية اخرى لابى بصير .
(3 ـ 4) البحار ج 24 : 6 ، البرهان ج 1 : 187 ـ 188 ، الصافى ج 1 : 171
(5) تبلغ بكذا : اكتفى به .
(6) البحار ج 24 : 45 ، البرهان ج 1 : 188 ، الصافى ج 1 : 171 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 86 _
  فانه يقضى ذلك اليوم (1)
  209 ـ عن زياد بن المنذر قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس فان الله جعل الاهلة مواقيت (2)
  210 ـ عن سعد عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن هذه الاية ( لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) فقال : آل محمد صلى الله عليه وآله أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنة والقادة اليها والادلاء عليها إلى يوم القيامة (3) .
  211 ـ عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر عليه السلام في قوله : ( لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ) الاية قال : يعنى أن ياتى الامر من وجهها اى الامور كان (4) .
  212 ـ قال : وروى سعيد بن منخل في حديث له رفعه قال : البيوت الائمة ( ع ) والابواب أبوابها (5) .
  213 ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام ( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) قال : أيتو الامور من وجهها (6) .
  214 ـ عن الحسن بياع الهروى يرفعه عن أحدهما في قوله ( فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ) قال الا على ذرية قتلة الحسين عليه السلام (7) .
  215 ـ عن العلا بن الفضيل قال : سألته عن المشركين أيبتدئ بهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال : اذا كان المشركون ابتدئوهم باستحلالهم ورأى

--------------------
(1 ـ 2) البرهان ج 1 : 189 ، البحار ج 20 : 77 .
(3) الوسائل ( ج 3 ) كتاب القضاء ابواب صفات القاضى باب 3 ، البحار ج 1 : 97 البرهان ج 1 : 189 ، الصافى ج 1 : 171 .
(4 ـ 6) البحار ج 1 : 97 ، البرهان ج 1 : 190 ، واخرج الخبر الاخير منها الفيض ( ره ) في الصافى ( ج 1 : 171 ) عن الكتاب ايضا .
(7) الوسائل ( ج 2 ) ابواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 5 الصافى ج 1 : 172 ، البرهان ج 1 : 190 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 87 _
  المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قوله : ( الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ) (1) .
  216 ـ عن أبراهيم قال أخبرنى من رواه عن أحدهما قال : قلت : ( فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ) قال : لا يعتدى على أحد الا على نسل قتلة الحسين عليه السلام (2) .
  217 ـ عن حماد اللحام عن أبى عبدالله عليه السلام قال : لو ان رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق (3) أليس الله يقول : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) يعنى المقتصدين (4) .
  218 ـ عن حذيفة قال : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) قال : هذا في التقية (5) .
  219 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : ان العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول ( واتموا الحج والعمرة لله ) ـ ما ذلك ـ (6) هى واجبة مثل الحج ، ومن تمتع أجزأته والعمرة في أشهر الحج متعة (7) .
  220 ـ عن زراة عن أبى عبدالله في قوله ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) قال : أتمامهما اذا اداهما ، يتقى ما يتقى المحرم فيهما (8) .
  221 ـ عن ابى عبيدة عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) قال

--------------------
(1) البحار ج 21 : 106 ، البرهان ج 1 ، 191 ـ 192 ، الصافى ج 1 : 173 .
(2) الوسائل ( ج 2 ) ابواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 5 ، البرهان ج 1 : 192 .
(3) وفى نسخة الصافى ( ولاوفق للخير ) .
(4) البرهان ج 1 : 192 ، الصافى ج 1 : 173 .
(5) الوسائل ابواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 24 البرهان ج 1 ، 192 ثم ان المختار هو الموافق لنسخة الوسائل ولكن في بعض النسخ ( النفقة ) بدل ( التقية ) .
(6) ليس ما بين المعقفتين في نسختى البحار والبرهان .
(7) البحار ج 21 : 22 ـ 23 ، البرهان ج 1 : 194 .
(8) البحار ج 21 : 77 ، البرهان ج 1 : 194 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 88 _
  الحج جميع المناسك والعمرة لا يجاوز بها مكة (1) .
  222 ـ عن يعقوب بن شعيب عن أبى عبدالله عليه السلام واتموا الحج والعمرة لله قلت : يكتفى الرجل اذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة ؟ قال نعم كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله (2) .
  223 ـ عن معوية بن عمار الدهنى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ان العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لان الله يقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) وانما نزلت العمرة بالمدينة وأفضل العمرة عمرة رجب (3) .
  224 ـ عن أبان عن الفضل بن أبى العباس (4) في قول الله : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) قال : هما مفروضان (5) .
  225 ـ عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وابى عبدالله عليهما السلام قالوا : سألناهما عن قوله : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) قالا : فان تمام الحج والعمرة ان لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل (6) .
  226 ـ عن عبدالله فرقد عن أبى جعفر عليه السلام قال : الهدى من الابل والبقر والغنم ولا يجب حتى يعلق عليه يعنى اذا قلده فقد وجب ، وقال : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ )

--------------------
(1) الوسائل ( ج 2 ) ابواب العمرة باب 8 ، البحار ج 21 : 77 ، البرهان ج 1 : 194 .
(2) البرهان ج 1 : 194 ، البحار 21 : 23 ، الصافى ج 1 : 174 .
(3) البرهان ج 1 : 194 البحار ج 21 : 77 .
(4) في بعض النسخ ( ابى المفضل أبى العباس ) وفى اخرى ( الفضل بن ابى العباس ) وفى ثالثة ( أبى الفضل بن أبى العباس ) لكن الظاهر ما اخترناه في المتن وهو أبوالعباس المعروف ببقباق يروى عنه ابان كثيرا فراجع جامع الرواة وغيره .
(5) البحار ج 21 : 77 ، البرهان ج 1 : 194 ، الصافى ج 1 : 174 .
(6) الوسائل ( ج 2 ) ابواب العمرة باب 8 ، البحار ج 21 : 40 ، البرهان ج 1 : 194 الصافى ج 1 : 175 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 89 _
  شاه (1) .
  227 ـ عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام في قوله ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ) قال : يجزيه شاة والبدنة والبقرة أفضل (2)
  228 ـ عن زيد ابى اسامة قال سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل بعث بهدى مع قوم يساق فواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه ، قال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذى واعدهم حتى يبلغ الهدى محله ، قلت : أرأيت ان اختلفوا في ميعادهم او ابطئوا في السير عليه وهو جناح ان يحل في اليوم الذى واعدهم ؟ قال : لا (3)
  229 ـ عن الحلبى عن أبيعبدالله عليه السلام قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الوداع ، خرج في أربع بقين من ذى القعدة حتى أتى الشجرة (4) فصلى ثم قاد راحلته حتى اتى البيداء (5) فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج ، لا يريدون عمرة ولا يدرون ما المتعة ، حتى اذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة ، طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى عند مقام ابراهيم عليه السلام فاستلم الحجر ثم قال : أبدأ بما بدأ الله به ، ثم أتى الصفا فبدأ بها ، ثم طاف بين الصفا والمروة ، فلما قضى طوافه ختم بالمروة قام يخطب اصحابه وأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ أمر الله

--------------------
(1) الوسائل ( ج 2 ) كتاب الحج ابواب الذبح باب 32 ، البحار ج 21 : 64 ، البرهان ج 1 : 195 ، الصافى ج 1 : 174 .
(2) الوسائل ( ج 2 ) كتاب الحج ابواب الذبح باب 10 ، البحار ج 21 : 64 ، البرهان ج 1 : 195 ، الصافى ج 1 : 174 .
(3) البحار ج 21 : 76 ، البرهان ج 1 : 195 .
(4) وهى سمرة كانت بذى الحليفة وكان النبى صلى الله عليه وآله ينزلها من المدينة ويحرم منها وهى على ستة اميال من المدينة .
(5) البيداء : اسم لارض ملساء بين مكة والمدينة وهى إلى مكة اقرب وفى قول بعضهم ان قوما كانوا يغزون البيت فنزلوا بالبيداء فبعث الله عزوجل جبرائيل فقال يا بيداء أبيديهم . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 90 _
  به فأحل الناس (1)
  230 ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لو كنت استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت ما أمرتكم ، ولم يكن يستطيع ان يحل من أجل الهدى الذى كان معه ، لان الله يقول : ( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) فقال سراقة بن جعشم الكنانى : (2) يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم أرأيت لهذا الذى امرتنا به لعامنا هذا او لكل عام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا بل للابد (3)
  231 ـ عن حريز عمن رواه عن أبيعبد الله عليه السلام في قول الله ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ) قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر (4) من رأسه وهو محرم ، فقال له : أيؤذيك هوامك ؟ قال : نعم ، فانزل الله هذه الآية ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق رأسه وجعل الصيام ثلثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين والنسك شاة (5) .
  232 ـ قال : وقال أبوعبدالله عليه السلام : كل شئ في القرآن ( او ) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء ، وكل شئ في القرآن (6) فان لم يجد فعليه ذلك (7) .
  233 ـ عن أبى بصير عنه عليه السلام قال : ان استمتعت بالعمرة إلى الحج فان عليك الهدى ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ) اما جزور (8) واما بقرة واما شاة ، فان لم تقدر

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 195
(2) سراقة بن مالك بن جعشم : صحابى .
(3) البرهان ج 1 : 195 .
(4) تناثر الشئ : تساقط متفرقا .
(5 ـ 7) البحار ج 21 : 41 ، البرهان ج 1 : 195 الصافى ج 1 : 175 .
(6) وفى رواية الكافى هكذا ( وكل شئ في القرآن فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالاولى الخيار ) وفى نسخة الصافى ( فالاول الخيار ) وقال الفيض ( ره ) فالاول الخيار اى الخير والحرى بالاختيار .
(8) الجزور : الناقة التى تنحر . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 91 _
  ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 91 سطر 1 الى ص 100 سطر 26
  فعليك الصيام كما قال الله (1) .
  234 ـ وذكر أبوبصير عنه قال : نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعى (2)
  235 ـ عن معوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ ) قال : ليكن كبشا سمينا فان لم يجد فعجلا من البقر و الكبش أفضل ، فان لم يجد جذع (3) فموجئ من الضأن (4) والا ما استيسر من الهدى شاة (5) .
  236 ـ عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما اصلى وابوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام قاعدا قدامى وانا لا أعلم ، قال : فجاءه عباد البصرى فسلم عليه وجلس وقال : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدى ؟ قال : يصوم الايام التى قال الله ، قال : فجعلت سمعى اليهما قال عباد : واى ايام هى ؟ قال قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال : فان فاته ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة (6) ويومين بعده قال : افلا تقول كما

--------------------
(1) الوسائل ( ج 2 ) كتاب الحج ابواب الذبح باب 10 ، البحار ج 21 : 64 البرهان ج 1 : 197 .
(2) البحار ج 21 : 64 ، البرهان ج 1 : 198 .
(3) الجذع من الضأن : ماله سنة تامة .
(4) وفى رواية الكلينى ( فموجوء ) ولعله الاظهر قال الجزرى ( ومنه الحديث انه ضحى بكبشين موجوئين اى خصيين ومنهم من يرويه موجأ بن بوزن مكرمين وهو خطأ ومنهم من يرويه موجيين بغير همز على التخفيف ويكون من وجيته وجيا فهو موجى ) .
(5) الوسائل ( ج 2 ) كتاب الحج ابواب الذبح باب 10 ، البحار ج 21 : 64 البرهان ج 1 : 198 .
(6) الحصبة ويقال المحصب شعب بين مكة ومنى مخرجه إلى الابطح وقيل هو ما بين الجبل الذى عنده مقابر مكة والجبل الذى يقابله سمى به لاجتماع الحصباء وهى الحصى المحمولة بالسيل فيه ويقال للنزول فيه التحصيب وفى المحكى عن المصباح للشيخ ان التحصيب النزول في مسجد الحصبة وقيل ان هذا المسجد غير معروف الان بل الظاهر اند راسه من قرب زمن الشيخ ويوم الحصبة يوم الرابع عشر . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 92 _
  قال عبدالله بن الحسن ؟ قال : وأى شئ قال ؟ قال : يصوم أيام التشريق قال : ان جعفرا عليه السلام كان يقول : ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بلالا ينادى ان هذه ايام أكل و شرب ولا يصومن أحد ، فقال : يابا الحسن ان الله قال : ( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) قال : كان جعفر عليه السلام يقول : وذو القعدة وذو الحجة كلتين أشهر الحج (1)
  237 ـ عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام قال : اذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدى صام قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فان لم يصم هذه الايام صام بمكة فان أعجلوا صام في الطريق ، وان أقام بمكة قدر مسيره إلى منزله فشاء ان يصوم السبعة الايام فعل (2)
  238 ـ عن ربعى بن عبدالله بن الجارود عن أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) قال قبل التروية يصوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذى الحجة ، فان الله يقول في كتابه ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (3)
  239 ـ عن معوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) قال : اذا رجعت إلى أهلك (4)
  240 ـ عن حفص بن البخترى عن أبى عبدالله عليه السلام فيمن لم يصم الثلثة

--------------------
(1) البحار ج 21 : 67 ، البرهان : 198 .
(2) البحار ج 21 : 67 ، البرهان ج 1 : 198 : ونقله المحدث الحر العاملى ( ره ) في الوسائل ( ج 2 كتاب الحج ابواب الذبائح باب 49 ) عن تفسير العياشى لكن فيه ( حذيفة بن منصور عن ابى عبدالله ( ع ) اه ) بدل ( منصور بن حازم ) فيحتمل التعدد او التصحيف .
(3) البحار ج 21 : 67 البرهان ج 1 : 198 ، الوسائل ( ج 2 ) ابواب الذبح باب 45 .
(4) الوسائل ( ج 2 ) ابواب الذبائح باب 45 ، البحار 21 : 68 ، البرهان ج 1 : 198 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 93 _
  الايام في ذى الحجة حتى يهل الهلال ، قال : عليه دم لان الله يقول : ( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) في ذى الحجة قال ابن أبى عمير : وسقط عنه السبعة الايام (1)
  241 ـ عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال : سئلته عن صوم ثلثة ايام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما ؟ قال : يصوم الثلثة لا يفرق بينهما ولا يجمع الثلثة والسبعة جميعا (2)
  242 ـ عن على بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن صوم الثلثة الايام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما ؟ قال : يصوم الثلثة والسبعة لا يفرق بينهما ولا يجمع السبعة والثلثة جميعا (3)
  243 ـ عن عبدالرحمن بن محمد العزرمى عن أبى عبدالله عليه السلام عن أبيه عن على عليه السلام في صيام ثلثة ايام في الحج قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة (4)
  244 ـ عن غياث بن ابراهيم عن أبيه عن على عليه السلام قال : صيام ثلثة ايام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة ، فصيام ثلثة أيام وسبعة اذا رجع (5)
  245 ـ وقال : قال على عليه السلام : اذا فات الرجل الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر (6)
  246 ـ عن ابراهيم بن أبى يحيى عن أبى عبدالله عن أبيه عن على عليه السلام قال : يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ان يصوم ثلثة ايام في الحج ولم يكن عنده دم صام اذا انقضت ايام التشريق ، فيتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما (7) .
  247 ـ عن حريز عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) ؟ قال : هو لاهل مكة ليست لهم متعة ولا عليهم عمرة قلت : وما حد ذلك ؟ قال : ثمانية وأربعين ميلا من نواحى مكة ، كل شئ دون

--------------------
(1 ـ 3) الوسائل ج 2 ) ابواب الذبائح باب 45 ـ 46 ، البحار ج 21 : 68 ج 2 : 198 وكتب في هامش نسخة الاصل بعد ذكر الحديث الاخير ( كذا في النسخ والظاهر انه مكرر ) .
(4 ـ 7) البحار ج 21 : 68 ، البرهان ج 1 : 198 ، الوسائل ( ج 2 ) ابواب الدنائح باب 45 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 94 _
  عسفان ودون ذات عرق (1) فهو من حاضرى المسجد الحرام (2) .
  248 ـ عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله في ( حاضرى المسجد الحرام ) قال : دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضرى المسجد الحرام وليس لهم متعة (3) .
  249 ـ عن على بن جعفر عن أخيه موسى قال : سألته عن أهل مكة هل يصلح لهم ان يتمتعوا في العمرة إلى الحج ؟ قال : لا يصلح لاهل مكة المتعة ، وذلك قول الله ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (4) .
  250 ـ عن سعيد الاعرج عنه قال : ليس لاهل سرف ولا لاهل مر (5) ولا لاهل مكة متعة يقول الله : ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (6) .
  251 ـ عن معوية بن عمار عن أبيعبدالله عليه السلام في قوله ( الحج اشهر معلومات ) هو شوال وذو القعدة وذو الحجة (7) .
  252 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : ( الحج اشهر معلومات ) قال : شوال و ذو القعدة وذو الحجة ، وليس لاحد ان يحرم بالحج فيما سواهن (8) .
  253 ـ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) قال : الاهلة (9) .
  254 ـ عن معوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال : في قول الله ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد فاى ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور التى قال الله ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة (10) .

--------------------
(1) عسفان بضم العين : موضع بين مكة والجحفة ، وذات عرق اول تهامة وآخر العقيق وهو عن مكة نحوا من مرحلتين .
(2 ـ 4) البرهان ج 1 : 198 ، البحار ج 21 : 20 .
(5) سرف ككتف : موضع على ستة اميال من مكة وقيل سبعة وتسعة واثنى عشر ، ومر ـ بفتح الميم ـ : موضع بينه وبين مكة خمسة اميال .
(6) البحار ج 21 : 20 البرهان ج 1 : 199 .
(7 ـ 10) البحار ج 21 : 30 ، البرهان ج 1 : 200 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 95 _
  255 ـ عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبى الحسن قال : من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ان كان صادقا أو كاذبا ، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة ، لان الله عزوجل يقول : ( لا جدال في الحج ولا رفث ولا فسوق ) والرفث الجماع ، والفسوق الكذب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله و المفاخرة (1) .
  256 ـ عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قول الله ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) والرفث هو الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ـ و المفاخرة ـ (2) .
  257 ـ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) قال : يا محمد ان الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، فمن وفى لله وفى الله له ، قلت : فما الذى اشترط عليهم وما الذى شرط لهم ؟ قال : اما الذى اشترط عليهم فانه قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) واما ما شرط لهم فانه قال : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى ) قال : يرجع لا ذنب له (3) .
  258 ـ عن أبي بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال : اذا حلف ثلث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل فعليه دم ، واذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم (4) .
  259 ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل محرم قال لرجل : لا لعمرى قال ليس ذلك بجدال انما الجدال لا والله وبلى والله (5) .

--------------------
(1) ـ الوسائل ( ج 2 ) كتاب الحج ابواب بقية الكفارات باب 1 ، البحار ج 21 : 40 البرهان ج 1 : 200 .
(2) الصافى ج 1 : 176 ، البحار ج 21 : 40 ، البرهان ج 1 : 200 .
(3 ـ 5) البحار ج 21 : 40 ، البرهان ج 1 : 200 ـ 201 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 96 _
  260 ـ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) فقال : يا محمد ان الله اشترط على الناس وشرط لهم فمن وفى لله وفى الله له قال : قلت : ما الذى اشترط عليهم وشرط لهم قال : اما الذى اشترط في الحج فانه قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) واما الذى اشترط لهم فانه قال : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى ) يرجع لا ذنب له قلت : أرأيت من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه ؟ قال : يسوق الهدى ويفرق ما بينه و بين أهله حتى يقضيان المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذى أصابا فيه ما أصابا قلت : أرأيت ان أراد ان يرجعا في غير ذلك الطريق الذى ابتلى فيه ؟ قال : فليجتمعا اذا قضيا المناسك ، قلت : فمن ابتلى بالفسوق والفسوق الكذب فلم يجعل له حدا ؟ قال يستغفر الله ويلبى ، قلت : فمن ابتلى بالجدال والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ما عليه ؟ قال : اذا جادل قوما مرتين فعلى المصيب دم شاة وعلى المخطئ دم بقرة (1) .
  261 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام عن الرجل المحرم قال لاخيه : لا لعمرى قال : ليس هذا بجدال انما الجدال لا والله وبلى والله(2) .
  262 ـ عن عمر بن يزيد بياع السابر عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) يعنى الرزق اذا احل الرجل من احرامه وقضى نسكه فليشتر وليبيع في الموسم (3) .
  263 ـ عن زيد الشحام عن أبى عبدالله قال : سألته عن قول الله ( أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ) قال : اولئك قريش كانوا يقولون : نحن اولى الناس بالبيت ولا يفيضون الا من المزدلفة ، فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة (4) .

--------------------
(1 ـ 2) البرهان ج 1 : 201 ، البحار ج 21 : 40 .
(3) البرهان ج 1 : 201 ، البحار ج 21 : 88 .
(4) الوسائل ( ج 2 ) ابواب احرام الحج باب 19 ، البحار ج 21 : 88 البرهان ج 1 : 201 ، الصافى ج 1 : 177 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 97 _
  264 ـ عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال سألته عن قول الله ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ) ؟ قال : ان اهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام ويقف الناس بعرفة ولا يفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة ، وكان رجلا يكنى أبا سيار وكان له حمار فاره (1) وكان يسبق أهل عرفة فاذا طلع عليهم قالوا : هذا أبوسيار ، ثم افاضوا فأمرهم الله ان يقفوا بعرفة وان يفيضوا منه (2) .
  265 ـ عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ) قال : يعنى ابراهيم واسمعيل (3) .
  266 ـ عن على (4) قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ) قال : كانت قريش يفيض من المزدلفة في الجاهلية يقولون : نحن اولى بالبيت من الناس ، فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفة (5) .
  267 ـ وفى رواية اخرى (6) عن أبيعبدالله عليه السلام قال : ان قريشا كان تفيض من جمع ومضر وربيعة من عرفات (7) .
  268 ـ عن أبى الصباح عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ان ابراهيم اخرج اسمعيل إلى الموقف فأفاضا منه ثم ان الناس كانوا يفيضون منه حتى اذا كثرت قريش قالوا لا نفيض من حيث أفاض الناس وكانت قديش تفيض من المزدلفة ومنعوا الناس ان يفيضوا معهم الا من عرفات ، فلما بعث الله محمدا عليه الصلوة والسلام أمرة أن يفيض من حيث أفاض

--------------------
(1) دابة فارهة : نشيطة قوية من الفره بمعنى النشاط ولا يقال للفرس فاره انما يقال في البغل والحمار وغير ذلك .
(2 ـ 3) البحار ج 21 : 59 ، البرهان ج 1 : 202 ، الوسائل ( ج 2 ) ابواب احرام الحج باب 19 ، ونقل الخبر الاخير في الصافى ( ج 1 : 177 ) عن الكتاب ايضا .
(4) وفى نسخة الوسائل ( عن على بن زياد قال سئلت اه ) .
(5 ـ 7) الوسائل ( ج 2 ) ابواب احرام الحج باب 19 ، البحار ج 21 : 59 ، البرهان ج 1 : 202 .
(6) وفى نسخة البرهان ( وفى رواية حريز ) مكان ( وفى رواية اخرى ) . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 98 _
  الناس ، وعنى بذلك ابراهيم واسمعيل عليهما السلام (1) .
  269 ـ عن جابر عن أبيجعفر عليه السلام في قوله : ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ) قال هم أهل اليمن (2) .
  270 ـ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في قول الله ( اذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ) قال : كان الرجل في الجاهلية يقول : كان أبى وكان أبى فانزلت هذه الاية في ذلك (3) .
  271 ـ عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام والحسين (4) عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن محمد بن مسلم عن ابيجعفر عليه السلام في قول الله مثله سواء ، أى كانوا يفتخرون بآبائهم يقولون أبى الذى حمل الديات والذى قاتل كذا وكذا اذا قاموا بمنى بعد النحر و كانوا يقولون ايضا ـ يحلفون بآبائهم ـ لا وأبى لا وأبى (5) .
  272 ـ عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال سألته عن قوله ( اذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ) قال ان اهل الجاهلية كان من قولهم كلا وأبيك ، بلى وأبيك ، فامروا ان يقولوا لا والله وبلى والله (6) .
  273 ـ وروى عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في قوله : ( اذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ) قال : كان الرجل يقول : كان أبى وكان أبى فنزلت عليهم في ذلك (7) .
  274 ـ عن عبدالاعلى قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) قال رضوان الله والجنة في الاخرة والسعة في المعيشة وحسن الخلق في الدنيا (8) .

--------------------
(1 ـ 3) الوسائل ( ج 2 ) ابواب احرام الحج باب 19 ، البحار ج 21 : 49 ، البرهان ج 1 : 202 .
(4) وهو الحسين بن السعيد كما صرح به في نسخة الوسائل
(5 ـ 6) الوسائل ( ج 2 ) ابواب العود إلى منى باب 9 ، البحار ج 21 : 72 ، البرهان ج 1 : 203 .
(7) البحار ج 21 : 72 ، البرهان ج 1 : 203 .
(8) البرهان ج 1 : 203 ، الصافى ج 1 : 179 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 99 _
  275 ـ عن عبدالاعلى عن ابيعبدالله عليه السلام قال : رضوان الله والتوسعة في المعيشة وحسن الصحبة وفى الآخرة الجنة (1) .
  276 ـ عن رفاعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الايام المعدودات قال : هى ايام التشريق (2) .
  277 ـ عن زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام قال : المعدودات والمعلومات هى واحدة أيام التشريق (3) .
  278 ـ عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : قال على عليه السلام : في قول الله ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) قال ايام (4) التشريق (5) .
  279 ـ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) قال : التكبير في ايام التشريق في دبر الصلوة (6) .
  280 ـ عن سلام بن المستنير عن ابى جعفر عليه السلام في قوله ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى ) منهم الصيد واتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه (7) .
  281 ـ عن معوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) قال : يرجع مغفورا له لا ذنب له (8)
  282 ـ عن أبى أيوب الخزاز قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : انا نريد ان نتعجل ؟

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 203
(2) البرهان ج 1 : 203 البحار 21 : 71 ، الوسائل ( ج 2 ) ابواب العود إلى منى باب 9 .
(3 ـ 6) البحار ج 21 : 71 ، البرهان ج 1 : 204 .
(4) وفى نسخة البرهان ( قال : التكبير في ايام التشريق في دبر الصلوات )
(7) البحار ج 21 : 73 ، البرهان ج 1 : 205
(8) البحار ج 21 : 73 ، البرهان ج 1 : 205 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 100 _
  فقال : لا تنفروا في اليوم الثانى حتى تزول الشمس ، فاما اليوم الثالث فاذا انتصف فانفروا فان الله يقول : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) فلو سكت لم يبق أحدا لا يعجل ولكنه قال عزوجل ( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (1)
  283 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله قال : ان العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجا لا يخطو خطوة ولا يخطو به راحلته الا كتب الله له بها حسنة ، ومحا عنه سيئة ، ورفع له بها درجة ، فاذا وقف بعرفات فلو كانت له ذنوبا عدد الثرى رجع كما ولدته امه ، فقال له : استانف العمل يقول الله : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى ) (2) .
  284 ـ عن أبى بصير في رواية اخرى نحوه ، وزاد فيه فاذا حلق رأسه لم يسقط شعره الا جعل الله لها بها نورا يوم القيمة ، وما انفق من نفقه كتبت له ، فاذا طاف بالبيت رجع كما ولدته امه (3) .
  285 ـ عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام في قوله ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) الاية قال : انتم والله هم ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا يثبت على ولاية على عليه السلام الا المتقون (4)
  286 ـ عن حماد عنه في قوله ( لمن اتقى ) الصيد فان ابتلى شئ من الصيد ففداه فليس له أن ينفر في يومين (5)
  287 ـ عن الحسين بن بشار قال : سألت ابا الحسن عليه السلام عن قول الله ( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) قال : فلان وفلان ، ( وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ) النسل هم الذرية والحرث الزرع (6)
  288 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام وأبى عبدالله عليه السلام قال : سألتهما عن قوله

--------------------
(1 ـ 3) البحار ج 21 : 73 ، البرهان ج 1 : 205
(4) الصافى ج 1 : 180 ، البحار ج 21 : 73 ، البرهان ج 1 : 205 .
(5) البحار ج 21 : 73 ، البرهان ج 1 : 205 .
(6) البحار ج 4 : 54 ، البرهان ج 1 : 205 ، الصافى ج 1 : 181 وقال الفيض ( ره ) تشمل عامة المنافقين وان نزلت خاصة . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 101 _
  ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 101 سطر 1 الى ص 110 سطر 25
  ( وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ ) الي آخر الآية فقال : النسل : الولد ، والحرث الارض (1) .
  289 ـ وقال أبوعبدالله الحرث الذرية (2)
  290 ـ عن أبى اسحق السبيعى عن أمير المؤمنين على عليه السلام في قوله ( وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ) بظلمه وسوء سيرته والله لا يحب الفساد (3)
  291 ـ عن سعد الاسكاف عن أبى جعفر عليه السلام قال : ان الله يقول في كتابه ( وهو الد الخصام ) بل هم يختصمون قال : قلت ما ألد ؟ قال : شديد الخصومة (4)
  292 ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال : اما قوله : ( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ) فانها أنزلت في على بن أبي طالب عليه السلام حين بذل نفسه لله ولرسوله ليلة اضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله لما طلبته كفار قريش (5)
  293 ـ عن ابن عباس قال : شرى على عليه السلام بنفسه ، لبس ثوب النبي صلى الله عليه وآله ثم نام مكانه فكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وآله قال : فجاء ابوبكر وعلى عليه السلام نائم وأبوبكر يحسب انه نبى الله ، فقال : أين نبى الله ؟ فقال على : ان نبى الله قد انطلق نحو بئر ميمون (6) فأدرك قال : فانطلق ابوبكر فدخل معه الغار وجعل عليه السلام يرمى بالحجارة كما كان يرمى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتضور قد لف رأسه فقالوا انك لكنه كان صاحبك لا يتضور قد استنكرنا ذلك (7)

--------------------
(1 ـ 3) البحار ج 4 : 54 ، البرهان ج 1 : 205 ، ونقل الفيض ( ره ) الخبر الاخير في الصافى ( ج 1 : 181 ) عن هذا الكتاب ثم قال : ومنه ان يمنع الله بشؤم ظلمه المطر فيهلك الحرث والنسل إلى غير ذلك من نتائج الظلم .
(4) البحار ج 4 : 45 ، البرهان ج 1 : 205
(5) البحار ج 7 : 123 البرهان ج 1 : 208 .
(6) بئر ميمون بمكة ، منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر الحضرمى .
(7) البحار ج 7 : 123 ، البرهان ج 1 : 208 ، ثم انه قد اختلفت النسخ هيهنا ففى بعضها ( قد استكثرنا ذلك منك ) وفى آخر ( قد استكبرنا ذلك ) وفى المحكى عن كتاب مسند احمد بن حنبل هكذا ( فقالوا انك للئيم كان صاحبك نراميه فلا يتضور وانت تتضور وقد استنكرنا ذلك اه ) ، والتضور التلوى والصياح من وجع الضرب وقيل : تتضور تظهر الضور بمعنى الضر وقال ابوالعباس : التضور : التضعف ( * )