( فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ) فقال : اذن في هلاك بنى امية بعد احراق زيد بسبعة ايام (1)
  134 ـ عن أبى بصير قال : ابوجعفر عليه السلام يقول ان الحكم بن عتيبة وسلمة وكثير بن النوا وأبا المقدام والتمار يعنى سالما (2) أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء الناس ، وانهم ممن قال الله ( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ) وانهم ممن قال الله : ( واقسموا بالله جهد أيمانهم يحلفون بالله إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ) (3) .
  135 ـ عن سليمان بن هارون قال : قلت له ان بعض هذه العجلة يزعمون ان سيف رسول الله صلى الله عليه واله عند عبدالله بن الحسن ، فقال : والله ما رآه هؤلاء ولا ابوه بواحدة من عينيه ، الا أن يكون أراه أبوه عند الحسين عليه السلام ، وان صاحب هذا الامر محفوظ له فلا تذهبن يمينا ولا شمالا ، فان الامر والله واضح ، والله لو ان أهل السماء والارض اجتمعوا على ان يحولوا هذا الامر من مواضعه الذى وضعه الله فيه ما استطاعوا ، ولو ان الناس كفروا جميعا حتى لا يبقى أحد لجاء الله لهذا الامر بأهل يكونون من أهله ، ثم قال : أما تسمع الله يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ) حتى فرغ من الاية وقال في آية اخرى ( فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ) ثم قال ان هذه الاية هم أهل تلك الاية (4) .

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 478 ، الصافى ج 1 : 448 ، اثبات الهداة ج 5 : 426 .
(2) هؤلاء من جملة البتربة وهم الذين يقولون ان ابا بكر وعمر امامان وان اخطأت الامة في البيعة لهما مع وجود على ( ع ) لكنه خطأ لم ينته إلى درجة الفسق وتوقفوا في عثمان ويبغضون طلحة وزبير وعايشة وهم قسم من الزيدية ، وقد ورد في ذمهم روايات كثيرة .
(3) البرهان ج 1 : 478 .
(4 ـ 6) البرهان ج 1 : 479 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 327 _

  136 ـ عن بعض أصحابه عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن هذه الاية ( فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ) قال : المولى (1)
  137 ـ عن خالد بن يزيد عن المعمر بن المكى عن اسحق بن عبدالله بن محمد بن على بن الحسين عليه السلام عن الحسن بن زيد عن أبيه زيد بن الحسن عن جده ( ع ) قال : سمعت عمار بن ياسر يقول : وقف لعلى بن أبيطالب عليه السلام سائل وهو راكع في صلوة تطوع ، فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله صلى الله عليه واله فاعلمه بذلك ، فنزل على النبى صلى الله عليه واله وسلم هذه الاية ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) إلى آخر الاية فقرأها رسول الله صلى الله عليه واله علينا ، ثم قال : من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه (2) .
  138 ـ عن ابن أبى يعفور قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام أعرض عليك دينى الذى أدين به ، قال : هاته ، قلت أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه واله رسول الله ، واقر بما جاء به من عند الله ، قال : ثم وصفت له الائمة حتى انتهيت إلى أبى جعفر ، قلت واقر بك (3) ما أقول فيهم ، فقال : أنهاك ان تذهب باسمى في الناس ، قال أبان : قال ابن أبى يعفور : قلت له مع الكلام الاول : وأزعم انهم الذين قال الله في القرآن ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) فقال أبو عبدالله والاية الاخرى فاقرأ قال : قلت له : جعلت فداك أى آية ؟ قال : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) قال : فقال : رحمك الله ، قال : قلت : تقول رحمك الله على هذا الامر ؟ قال : فقال : رحمك الله على هذا الامر (4) .

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 479 .
(2) البحار ج 9 : 34 ، البرهان ج 1 : 482 ، اثبات الهداة ج 3 ، 514 .
(3) وفى بعض النسخ ( واقول فيك ) .
(4) البحار ج 9 : 35 ، البرهان ج 1 : 483 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 328 _

  139 ـ عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال : بينا رسول الله عليه وآله السلام جالس في بيته وعنده نفر من اليهود أو قال : خمسة من اليهود ، فيهم عبدالله بن سلام ، فنزلت هذه الآية : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) ـ بهذا الفتى ـ فتركهم رسول الله صلى الله عليه واله في منزله وخرج الي المسجد ، فاذا بسائل قال له رسول الله صلى الله عليه واله : أصدق عليك أحد بشئ ؟ قال : نعم هو ذاك المصلى فاذا هو على عليه السلام (1) .
  140 ـ عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن احدهما قال : انه لما نزلت هذه الاية ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) شق ذلك على النبى صلى الله عليه واله وسلم وخشى ان يكذبه قريش ، فأنزل الله ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ) الآية فقام بذلك يوم غدير خم (2) .
  141 ـ عن أبى جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما قال : ان رسول الله صلى الله عليه واله قال : ان الله أوحى إلى أن أحب أربعة : عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد ، فقلت : الا فما كان من كثرة الناس اما كان أحد يعرف هذا الامر ؟ فقال : بلى ثلثة ، قلت : هذه الآيات التى أنزلت ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) وقوله : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) اما كان أحد يسئل فيم نزلت ؟ فقال : من ثم أتاهم لم يكونوا يسئلون (3) .
  142 ـ عن المفضل (4) عن أبى جعفر عليه السلام في قوله : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

--------------------
(1) الوسائل ج 2 ابواب الصدقة باب 51 ، البحار ج 9 : 35 ، البرهان ج 1 : 483 ، ونقله المحدث الحر العاملى في كتاب اثبات الهداة ج 3 : 542 عن هذا الكتاب مختصرا ايضا .
(2) البحار ج 9 : 35 ، البرهان ج 1 : 483 ، اثبات الهداة ج 3 : 542 .
(3) البرهان ج 1 : 483 ، البحار ج 9 : 35 .
(4) وفى جملة من النسخ ( الفضيل ) بدل ( المفضل ) . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 329 _


  وَالَّذِينَ آمَنُوا ) قال : هم الائمة عليهم السلام (1) .
  143 ـ عن صفوان الجمال قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : لما نزلت هذه الاية بالولاية امر رسول الله صلى الله عليه واله بالدوحات دوحات غدير خم (2) فقمت (3) ثم نودى الصلوة جامعة ، ثم قال : أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى ، قال : فمن كنت مولاه فعلى مولاه ، رب وال من والاه وعاد من عاداه ، ثم أمر الناس ببيعته وبايعه الناس لا يجئ أحد الا بايعه ، ولا يتكلم حتى جاء أبوبكر ، فقال : يا بابكر بايع عليا بالولاية ، فقال : من الله ـ أ ـ ومن رسوله ؟ فقال : من الله ومن رسوله ثم جاء عمر فقال : بايع عليا بالولاية به ، فقال : من الله ـ أ ـ ومن رسوله ؟ فقال : من الله ومن رسوله ، ثم ثنى عطفيه فالتقيا فقال لابى بكر : لشد ما يرفع بضبعى ابن عمه ثم خرج هاربا من العسكر ، فما لبث ان رجع الي النبى عليه وآله السلام فقال : يا رسول الله صلى الله عليه واله انى خرجت من العسكر لحاجة فرأيت رجلا عليه ثياب بيض لم أر أحسن منه ، والرجل من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا فقال : لقد عقد رسول الله صلى الله عليه واله لعلى عقدا لا يحله الا كافر ، فقال : يا عمر أتدرى من ذاك ؟ قال : لا ، قال : ذاك جبرئيل عليه السلام فاحذر ان تكون أول من تحله فتكفر (4) ثم قال أبوعبدالله عليه السلام : لقد حضر الغدير اثنا عشر الف رجل يشهدون لعلى بن أبى طالب عليه السلام ، فما قدر على أخذ حقه ، وان أحدكم يكون له المال وله شاهدان فيأخذه حقه ، فان حزب الله هم الغالبون في على عليه السلام (5)

--------------------
(1) البحار ج 9 : 35 ، البرهان ج 1 : 483 ، اثبات الهداة ج 3 : 48 .
(2) الدوحات جمع الدوحة : المظلة العظيمة وفى ذلك يقول الكميت ، ويوم الدوح دوح غدير خم * * * ابان له الولاية لو اطيعا ـ ( الخ ) .
(3) قم البيت بتشديد الميم : كنسه .
(4) البحار ج 9 : 207 ، البرهان ج 1 : 485 ـ اثبات الهداة ج 3 : 543 .
(5) البحار ج 9 : 207 ، البرهان ج 1 : 485 ـ اثبات الهداة ج 3 : 543 الوسائل ج 3 ابواب كيفية الحكم باب 5 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 330 _

  144 ـ عن أبى بصير قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : ان عمر بن رباح زعم انك قلت : لا طلاق الا ببينة ؟ قال : فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله انا والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد ( أشر خ ل ) منكم ان الله يقول : ( لَوْلا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ ) (1) .
  145 ـ عن هشام بن المشرقى عن ابى الحسن الخراسانى عليه السلام قال : ان الله كما وصف نفسه أحد صمد نور ، ثم قال : ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) فقلت له : أفله يدان هكذا ـ واشرت بيدى إلى يده ـ لو كان هكذا كان مخلوقا (2) .
  146 ـ عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( قَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ) قال : فقال لى : كذا وقال بيده إلى عنقه ولكنه قال : قد فرغ من الاشياء ، وفى رواية اخرى عند قولهم فرغ من الامر (3) .
  147 ـ عن حماد عنه في قول الله : ( يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ) يعنون انه قد فرغ مما هو كائن لعنوا بما قالوا ، قال الله عزوجل ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) (4) .
  148 ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قوله ( كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ) كلما أراد جبار من الجبابرة هلكة آل محمد عليهم السلام قصمه الله (5) .
  149 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله ( وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ ) قال : الولاية (6) .
  150 ـ عن أبى الصهباء ( الصهبان خ ل ) البكرى قال : سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام دعا رأس الجالوت واسقف النصارى فقال : انى سائلكما عن أمر وانا أعلم به

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 486 .
(2) البرهان ج 1 : 486 ، البحار ج 2 : 91 .
(3 ـ 4) البرهان ج 1 : 486 ، البحار ج 2 : 138 .
(5) البحار ج 7 : 155 ، البرهان ج 1 : 487 .
(6) البرهان ج 1 : 487 ، الصافى ج 1 : 456 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 331 _

  ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 331 سطر 1 الى ص 340 سطر 25
  منكما فلا تكتمانى ثم دعا اسقف النصارى فقال : انشدك بالله الذى أنزل الانجيل على عيسى وجعل على رجله البركة وكان يبرئ الاكمه والابرص وازال ألم العين (1) وأحيى الميت ، وصنع لكم من الطين طيورا وانبأكم بما تأكلون وما تدخرون فقال : دون هذا صدق ، فقال على عليه السلام : بكم افترقت بنو اسرائيل بعد عيسى ؟ فقال : لا والله الا فرقة واحدة وقال على عليه السلام : كذبت والله الذى لا اله الا هو لقد افترقت ـ امة عيسى ـ على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار الا فرقة واحدة ، ان الله يقول : ( مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ) فهذه التي تنجو (2) .
  151 ـ عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول : تفرقت امة موسى على احدى وسبعين ملة ( فرقة خ ) سبعون منها في النار وواحدة في الجنة ، وتفرقت امة عيسى على اثنين وسبعين فرقة احدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة ، وتعلو امتى على الفرقتين جميعا بملة ، واحدة في الجنة و ثنتان وسبعون في النار ، قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : الجماعات الجماعات .
  قال يعقوب بن زيد كان على بن أبيطالب اذا حدث هذا الحديث عن رسول الله صلى عليه واله وسلم تلا فيه قرآنا ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ) إلى قوله ( ساء ما يعملون ) وتلا ايضا و ( مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ) يعنى امة محمد صلى الله عليه واله (3)
  152 ـ عن أبى صالح عن ابن عباس وجابر بن عبدالله قالا أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه واله أن ينصب عليا عليه السلام علما للناس ليخبرهم بولايته ، فتخوف رسول الله صلى الله عليه واله أن يقولوا : حامى (4) ابن عمه وان تطغوا في ذلك عليه فاوحى الله اليه ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ

--------------------
(1) وفى نسخة البحار ( وابرئ اكمة العين ) والاكمه بمعنى الاعمى .
(2 ـ 3) البحار ج 8 : 1 و 2 ، البرهان ج 1 : 487 .
(4) وفى نسخة ( خابى ) وفى اخرى ( جائنا ) . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 332 _

  الناس ) فقام رسول الله صلى الله عليه واله بولايته يوم غدير خم (1) .
  153 ـ عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبى جعفر عليه السلام قال : لما نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع باعلان أمر على بن ابيطالب عليه السلام ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ) إلى آخر الاية ، قال : فمكث النبى صلى الله عليه واله ثلثا حتى أتى الجحفة فلم يأخذ بيده فرقا من الناس ، فلما نزل الجحفة يوم الغدير في مكان يقال له مهيعة ، فنادى : الصلوة جامعة ، فاجتمع الناس فقال النبى صلى الله عليه واله : من أولى بكم من أنفسكم ؟ قال : فجهروا فقالوا : الله ورسوله ، ثم قال لهم الثانية ، فقالوا : الله ورسوله ، ثم قال لهم الثالثة ، فقالوا : الله ورسوله ، فأخذ بيد على عليه السلام فقال : من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه و انصر من نصره واخذل من خذله ، فانه منى وانا منه ، وهو منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى (2) .
  154 ـ عن عمر بن يزيد قال : قال أبوعبدالله عليه السلام ابتداءا منه : العجب يابا حفص لما لقى على بن أبي طالب ، انه كان له عشرة ألف شاهد لم يقدر على أخذ حقه ، والرجل يأخذ حقه بشاهدين ، ان رسول الله صلى الله عليه واله خرج من المدينة حاجا ومعه خمسة آلاف ، ورجع من مكة وقد شيعه خمسة آلاف من أهل مكة ، فلما انتهى إلى الجحفة نزل جبرئيل بولاية على ، وقد كانت نزلت ولايته بمنى وامتنع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من القيام بها لمكان الناس ، فقال : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ ) مما كرهت بمنى فأمر رسول الله صلى الله عليه واله فقمت السمرات (3) فقال رجل من الناس : أما والله ليأتينكم بداهية ، فقلت لعمر : من الرجل ؟ فقال الحبشى (4) .

--------------------
(1) البحار ج 9 : 207 ، البرهان ج 1 : 489 .
(2) البحار ج 9 : 207 ، البرهان ج 1 : 489 ، اثبات الهداة ج 3 : 543 .
(3) قم البيت ـ بتشديد الميم ـ : كنسه ، وسمرات جمع سمرة : شجر .
(4) البحار ج 9 : 207 ، البرهان ج 1 : 489 ، الوسائل ج 3 ابواب كيفية الحكم باب 6 ونقله في اثبات الهداة ج 3 : 544 مختصرا عن هذا الكتاب ايضا . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 333 _
  154 ـ عن زياد بن المنذر أبى الجارود صاحب الدمدمة الجارودية (1) قال : كنت عند أبى جعفر محمد بن على عليه السلام بالابطح وهو يحدث الناس ، فقام اليه رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الاعشى ، كان يروى عن الحسن البصرى ، فقال : يا بن رسول الله جعلت فداك ان الحسن البصرى يحدثنا حديثا يزعم ان هذه الاية نزلت في رجل ولا يخبرنا من الرجل ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ) تفسيرها : أتخشى الناس فالله يعصمك من الناس ؟ فقال ابوجعفر عليه السلام : ماله لا قضى الله دينه يعنى صلوته ، اما ان لو شاء ان يخبر به أخبر به ان جبرئيل هبط على رسول الله صلى الله عليه واله فقال له : ان ربك تبارك وتعالى يأمرك ان تدل امتك على صلوتهم ، فدله على الصلوة واحتج بها عليه فدل رسول الله صلى الله عليه واله امته عليها واحتج بها عليهم ، ثم أتاه فقال : ان الله تبارك وتعالى يأمرك ان تدل امتك من زكوتهم على مثل ما دللتهم عليه من صلوتهم ، فدله على الزكوة واحتج بها عليه فدل رسول الله صلى الله عليه واله امته على الزكوة واحتج بها عليهم ، ثم أتاه جبرئيل فقال : ان الله تبارك وتعالى يأمرك ان تدل امتك من صيامهم على مثل ما دللتهم عليه من صلوتهم وزكوتهم ، شهر رمضان بين شعبان وشوال ، يؤتى فيه كذا ويجتنب فيه كذا فدله على الصيام واحتج به عليه فدل رسول الله صلى الله عليه واله امته على الصيام واحتج به عليهم ، ثم أتاه فقال : ان الله تبارك وتعالى يأمرك ان تدل امتك في حجهم علي مثل ما دللتهم عليه في صلوتهم وزكوتهم وصيامهم ، فدله على الحج واحتج بها عليه فدل عليه رسول الله صلى الله عليه واله امته على الحج و احتج به عليهم ، ثم أتاه فقال : ان الله تبارك وتعالى يأمرك ان تدل امتك من وليهم على مثل ما دللتهم عليه في صلوتهم وزكوتهم وصيامهم وحجهم قال : فقال رسول الله صلى الله عليه واله : رب امتى حديثوا عهد بجاهلية فأنزل الله ( يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) تفسيرها أتخشى الناس فالله يعصمك من الناس ، قام رسول الله صلى الله عليه واله فأخذ بيد على بن أبيطالب فرفعها فقال : من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من

--------------------
(1) وهم فرقه من الزيدية اصحاب ذلك الرجل . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 334 _

  خذله واحب من احبه ، وابغض من أبغضه (1) .
  155 ـ عن أبى الجارود عن أبى جعفر عليه السلام قال : لما أنزل الله على نبيه ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ) قال : فأخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيد على فقال : يا أيها الناس انه لم يكن نبى من الانبياء ممن كان قبلى الا وقد عمر ثم دعاه الله فأجابه وأوشك ان ادعى فأجيب ، وأنا مسئول وأنتم مسئولون فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد انك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك ، فجزاك الله أفضل ما جزى المرسلين ، فقال : اللهم اشهد ثم قال : يا معشر المسلمين ليبلغ الشاهد الغايب أوصى من آمن بى وصدقنى بولاية على الا ان ولاية على ولايتى ـ وولايتى ولاية ربى ـ ولا يدرى عهدا عهده إلى ربى وأمرنى ان ابلغكموه ثم قال : هل سمعتم ـ ثلث مرات يقولها ـ فقال قائل : قد سمعنا يا رسول الله صلى الله عليه واله (2) .
  156 ـ عن حمران بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله : ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً ) قال : هو ولاية امير المؤمنين عليه السلام (3) .
  157 ـ عن خالد بن يزيد عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله : ( وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ ) قال : حيث كان رسول الله صلى الله عليه واله بين أظهرهم ثم عموا وصموا حيث قبض رسول الله صلى الله عليه واله ، ثم تاب الله عليهم حيث قام أمير المؤمنين عليه السلام قال : ثم عموا وصموا إلى الساعة (4) .

--------------------
(1) البحار ج 9 : 207 ، البرهان ج 1 : 490 ، ونقله في اثبات الهداة ج 3 545 عن هذا الكتاب مختصرا ايضا .
(2) البرهان ج 1 : 490 ، البحار ج 9 : 207 .
(3) البرهان ج 1 : 491 .
(4) البرهان ج 1 : 491 ، البحار ج 7 : 155 ، وقيل لعل المراد بالساعة ساعة غلبة الحق بظهور القائم عليه السلام . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 335 _

  158 ـ عن زرارة قال : كتبت إلى أبى عبدالله عليه السلام مع بعض أصحابنا فيما يروى الناس عن النبى صلى الله عليه واله انه من أشرك بالله فقد وجبت له النار ومن لم يشرك بالله فقد وجبت له الجنة ، قال : اما من أشرك بالله فهذا الشرك البين وهو قول الله : ( ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ) واما قوله : من لم يشرك بالله فقد وجبت له الجنة قال أبوعبدالله عليه السلام : هيهنا النظر هو من لم يعص الله (1)
  159 ـ عن أحمد بن خالد عن أبيه رفعه في قول الله ( وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ ) قال : كانا يتغوطان (2) .
  160 ـ عن أبى عبيدة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ) قال : الخنازير على لسان داود ، والقردة على لسان عيسى بن مريم (3) .
  161 ـ عن محمد بن الهيثم التميمى عن ابى عبدالله عليه السلام في قوله : ( كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) قال : اما انهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم ولا يجلسون مجالسهم ولكن كانوا اذا لقوهم ضحكوا في وجوههم و آنسوا بهم (4) .
  162 ـ عن مروان عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال : ذكر النصارى وعداوتهم فقال : قول الله ( ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 491 .
(2) البرهان ج 1 : 491 ، البحار ج 5 وقال الطبرسى ـ ره ـ قيل فيه قولان : احدهما انه احتجاج على النصارى بان من ولده النساء ويأكل الطعام لا يكون الها للعباد لان سبيله سبيلهم في الحاجة إلى الصانع المدبر ، والمعنى انهما كانا يعيشان بالغذاء كما يعيش سائر الخلق فكيف يكون الها من لا يقيمه الا اكل الطعام ؟ والثانى ان ذلك كناية عن قضاء الحاجة .
(3) البرهان ج 1 : 492 ، البحار ج 5 .
(4) البرهان ج 1 : 492 ، الصافى ج 1 : 478 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 336 _

  لا يستكبرون ) قال : اولئك كانوا قوما بين عيسى ومحمد ، ينتظرون مجئ محمد صلى الله عليه واله (1) .
  162 ـ عن عبدالله بن سنان قال : سألته عن رجل قال لامرأته طالق أو مماليكه احرار ان شربت حراما ولا حلالا ، فقال : اما الحرام فلا يقر به حلف أو لم يحلف واما الحلال فلا يتركه فانه ليس له أن يحرم ما أحل الله ، لان الله يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ) فليس عليه شئ في يمينه من الحلال (2) .
  163 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قول الله : ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) قال : هو قول الرجل لا والله وبلى والله ، ولا يعقد قلبه على شئ (3) .
  165 ـ وفى رواية اخرى عن محمد بن مسلم قال : ولا يعقد عليها (4) .
  166 ـ عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ( إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك ؟ فقال : لا ولكن يعطى على كل انسان كما قال الله ، قال : قلت : فيعطى الرجل قرابته اذا كانوا محتاجين ؟ قال : نعم قلت فيعطيها اذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ فقال : نعم وأهل الولاية احب إلى (5) .
  167 ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : في اليمين في اطعام عشرة مساكين ألا ترى انه يقول : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل انسان دون المد ، ولكن

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 492 ، الصافى ج 1 : 479 ، البحار ج 5 .
(2) البرهان : 494 ، البحار ج 23 : 146 ، الوسائل ج 3 كتاب الايمان باب 19 .
(3 ـ 4) البرهان ج 1 : 495 ، البحار ج 23 : 146 ، الصافى ج 1 : 482 .
(5) البحار ج 23 : 146 ، البرهان ج 1 : 495 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 337 _

  يحسب في طحنه ( طبخه خ ) ومائه وعجينه فاذا هو يجزى لكل انسان مد واما كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته ، وان وافقت به الصيف فكسوته ، لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يوارى ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلثة ايام ، وان شئت أن تصوم انما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره (1) .
  168 ـ عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) في كفارة اليمين ؟ قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوم ( لشبعهم يوما خ ) وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت : ( أو كسوتهم ) قال : ثوبين لكل رجل (2) .
  169 ـ عن أبى بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) قال : قوت عيالك ، والقوت يومئذ مد ، قلت : أو كسوتهم ؟ قال : ثوب (3) .
  170 ـ عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبى ابراهيم عليه السلام قال : سألته عن اطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد ؟ قال لا أعطه واحدا واحدا كما قال الله ، قال : قلت : أفيعطيه ـ الرجل ـ قرابته ؟ قال : نعم قال : قلت : أفيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية ؟ قال : فقال : نعم اهل الولاية أحب إلى (4) .
  171 ـ عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت انسانا من أهلك في كل يوم ، وقال مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه علي كل مسكين ، أو كسوتهم ثوبين (5) .
  172 ـ وفى رواية اخرى عنه : ثوبين لكل رجل والرقبة يعتق من المستضعفين في الذى يجب عليك فيه رقبة (6) .

--------------------
(1 ـ 4) البرهان ج 1 : 496 ، البحار ج 23 : 146 .
(5 ـ 6) البحار ج 23 : 146 ، البرهان ج 1 : 496 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 338 _
  173 ـ عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة ( إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) بالادام ، والوسط الخل والزيت ، و أرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) ويصومهن متتابعات ، و يجوز في عتق الكفارة الولد ولا يجوز في عتق القتل الا مقرة بالتوحيد (1) .
  174 ـ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة (2) او كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أى الثلثة شاء صنع ، فان لم يقدر على واحدة من الثلث فالصيام عليه واجب صيام ثلثة أيام (3) .
  175 ـ عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال : كل شئ في القرآن أو (4) فصاحبه فيه بالخيار (5) .
  176 ـ عن الزهرى عن على بن الحسين عليه السلام قال : صيام ثلثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الا طعام ، قال الله : ( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) كل ذلك متتابع ليس بمفترق (6) .
  177 ـ عن اسحق بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سئل عن كفارة اليمين في قول الله : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسئل في كفه و وهو يجد ؟ فقال : اذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد ، وقال : الصيام ثلثة ايام لا يفرق بينهن (7) .
  178 ـ عن أبى خالد القماط انه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول في كفارة اليمين :

--------------------
(1) البحار ج 23 : 146 ، البرهان ج 1 : 496
(2) الحفنة ـ بضم الحاء وفتحها ـ : ملء الكفين .
(3) البحار ج 23 : 146 ، البرهان ج 1 : 496 .
(4) اى لفظه ( أو ) .
(5 ـ 7) البرهان ج 1 : 496 ، البحار ج 23 : 146 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 339 _
  من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، أطعم عشرة مساكين مدا مدا فان لم يجد فصيام ثلثة أيام أو عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين اى ذلك فعل أجزأ عنه (1) .
  179 ـ قال على بن أبى حمزة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : فان لم يجد فصيام ثلثة ايام متواليات ، واطعام عشرة مساكين مد مد (2) .
  180 ـ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : صيام ثلثة ايام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن قال : وقال ـ كل صيام يفرق الا صيام ثلثة ايام في كفارة اليمين فان الله يقول ـ ( صيام ثلثة ايام ) متتابعات (3) .
  181 ـ عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : يقول : الميسر هو القمار (4) .
  182 ـ عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : ان الشطرنج والنرد و اربعة عشر وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر (5) .
  183 ـ عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله قال : سمعته يقول : بينما حمزة بن عبدالمطلب عليه السلام وأصحاب له على شراب لهم يقال له السكركة قال : فتذاكروا الشريف (6) فقال لهم حمزة : كيف لنا به ؟ فقالوا : هذه ناقة أبن اخيك على ، فخرج اليها فنحرها ثم أخذ كبدها وسنامها فأدخل عليهم ، قال : واقبل على فأبصر ناقته فدخله من ذلك ، فقالوا له : عمك حمزة صنع هذا ، قال : فذهب إلى النبى صلى الله عليه واله فشكى ذلك اليه ، قال : فأقبل معه رسول الله صلى الله عليه واله فقيل لحمزة : هذا رسول الله بالباب قال : فخرج حمزة وهو مغضب فلما رأى رسول الله صلى الله عليه واله الغضب في وجهه انصرف ،

--------------------
(1 ـ 3) البحار ج 23 : 146 ـ 147 ، البرهان ج 1 : 496 ـ 497 .
(4 ـ 5) الوسائل ج 2 ابواب ما يكتسب به باب 35 ، البحار ج 16 ـ م ـ : 34 ، البرهان ج 1 : 398 .
(6) كانه من الشارف وهو من الابل : المسن والمسنة قال الجزرى : الشارف الناقة المسنة ـ ومنه حديث على وحمزة رضى الله عنهما ـ ، الا يا حمز للشرف النواء * وهن معقلات بالفناء . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 340 _
  قال : فقال له حمزة : لو أراد ابن أبيطالب أن يقودك بزمام ـ ما ـ فعل ، فدخل حمزة منزله وانصرف النبى صلى الله عليه واله ، قال : وكان قبل احد قال : فأنزل الله تحريم الخمر فأمر رسول الله صلى الله عليه واله بآنيتهم فاكفيت ، قال : فنودى في الناس بالخروج إلى احد فخرج رسول الله صلى الله عليه واله وخرج الناس وخرج حمزة فوقف ناحية من النبى صلى الله عليه واله قال : فلما تصافوا حمل حمزة في الناس حتى غلب ( غيب ظ ) فيهم ثم رجع إلى موقفه ، فقال له الناس : الله الله يا عم رسول الله أن تذهب وفى نفس رسول الله صلى الله عليه واله عليك شئ ، قال : ثم حمل الثانية حتى غيب في الناس ثم رجع إلى موقفه فقالوا له : الله الله يا عم رسول الله ان تذهب وفى نفس رسول الله صلى الله عليه واله عليك شئ ، فأقبل إلى النبى صلى الله عليه واله فلما رآه مقبلا نحوه أقبل اليه فعانقه وقبل رسول الله ما بين عينيه ، قال : ثم حمل على الناس فاستشهد حمزة رحمه الله ، فكفنه رسول الله صلى اله عليه واله في نمرة (1) ثم قال أبوعبد الله نحو من ستر بابى هذا ، فكان اذا غطى بها وجهه انكشف رجلاه ، واذا غطى رجلاه انكشف وجهه ، قال : فغطى بها وجهه وجعل على رجليه اذخر (2) قال : فانهزم الناس و بقى على عليه السلام ، فقال له رسول الله صلى الله عليه واله : يا على ما صنعت ؟ قال : يا رسول الله لزمت الارض ، فقال : ذلك الظن بك قال وقال رسول الله صلى الله عليه واله : انشدك يا رب ما وعدتنى فانك ان شئت لم تعبد (3) .
  184 ـ عن أبى الصباح عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما ؟ قال : لا ان النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، ان الله حرم الخمر قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم النبى صلى الله عليه واله من الاشربة المسكر ، وما حرم رسول الله صلى عليه وآله فقد حرمه الله قلت : أرأيت رسول الله

--------------------
(1) النمرة : شملة او بردة من صوف فيها خطوط بيض وسود .
(2) الاذخر ـ بالكسر ـ : الحشيش الاخضر .
(3) البحار ج 16 ( م ) : 22 ، وج 6 : 510 ، البرهان ج 1 : 498 ، ونقله المحدث الحر العاملى ( ره ) في الوسائل ج 3 ابواب الاشربة المحرمة باب 9 مختصرا عن هذا الكتاب ايضا . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 341 _
  ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 341 سطر 1 الى ص 350 سطر 25
  صلى الله عليه واله كيف كان يضرب في الخمر ؟ فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتى بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين ، أشار بذلك على عليه السلام على عمر (1) .
  185 ـ عن عبدالله بن جندب عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر (2) .
  186 ـ عن اسمعيل الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام قال : الشطرنج والنرد ميسر (3) .
  187 ـ عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الميسر قال : الثقل من كل شئ ، قال : الخبز والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيره (4) .
  188 ـ عن الهشام عن الثقة رفعه عن أبى عبدالله انه قيل له : روى عنكم ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجال ؟ فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون (5) .
  189 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : اتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على جلد أنا من أهل هذه الاية ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ) فقرأ الاية حتى استتمها فقال له على عليه السلام : كذبت لست من أهل هذه الاية ما طعم أهلها فهو لهم حلال ، وليس يأكلون ولا يشربون الا ما يحل لهم (6) عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام مثله ، وزاد فيه و

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 498 ، البحار ج 16 ( م ) : 25 .
(2) البرهان ج 1 : 498 ، البحار ج 16 : ( م ) : 34 .
(3 ـ 5) البرهان ج 1 : 498 ، البحار ج 16 ( م ) : 34 ، الوسائل ج 2 ابواب ما يكتسب به باب 100 و 35 .
(6) البرهان ج 1 : 501 ، البحار ج 16 ( م ) : 25 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 342 _
  ليس يأكلون ولا يشربون الا ما احل الله لهم ثم قال : ان الشارب اذا ما شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة (1) .
  190 ـ عن أبى الربيع عن ابى عبدالله عليه السلام في الخمر والنبيذ قال : ان النبيذ ليست بمنزلة الخمر ، ان الله حرم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى الله عليه واله الشراب من كل مسكر ، فما حرمه رسول الله صلى الله عليه واله فقد حرم الله ، قلت : فكيف كان ضرب رسول الله صلى الله عليه واله في الخمر فقال : كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص ، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ليس بحد محدود حتى وقف على بن أبيطالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة ، حيث ضرب قدامة بن مظعون ، قال : فقال قدامة : ليس على جلد ، أنا من أهل هذه الاية ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا ) فقال له : كذبت ما أنت منهم ، ان اولئك كانوا لا يشربون حراما ، ثم قال على عليه السلام : ان الشارب اذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع ، وكان رسول الله صلى الله عليه واله اذا أتى بشارب الخمر ضربه فاذا اتى به ثانية ضربه ، فاذا أتى به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه ؟ قال : يضرب ثمانين جلدة فان أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : ان أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أيجلد ثمانين ؟ قال : لا دون ذلك كل ما أسكر كثيره فقليله حرام (2) .
  191 ـ عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال : اذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة ، فان قتل فرخا ففيه جمل ، فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله في كتابه ( لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ) البيض والفراخ ( ورماحكم ) الامهات الكبار (3) .
  192 ـ عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام قول الله ( لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ ) قال

--------------------
(1 ـ 2) البحار ج 16 ( م ) : 25 ، البرهان ج 1 : 501 .
(3) البحار ج 21 : 36 ، البرهان ج 1 : 502 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 343 _
  ابتلاهم الله بالوحش فركبهم من كل مكان (1) .
  193 ـ عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) قال : حشر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم في عمرة الحديبية ، ليبلوهم الله به (2) .
  194 ـ وفى رواية الحلبى عنه حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلونهم الله به (3) .
  195 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله : ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ) قال : من أصاب نعامة فبدنة (4) ومن أصاب حمارا وشبهه فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر ، ان كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس ، وان كان في عمرة نحر بمكة ، وان شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فانه يجزيه عنه (5) .
  196 ـ عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله : ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ) قال : في الظبى شاة وفى الحمامة و أشباهها ، وان كانت فراخا فعدتها من الحملان ، وفى حمار وحش بقرة وفى النعامة جزور (6) .
  197 ـ عن أيوب بن نوح : وفى النعامة بدنة وفى البقرة بقرة وفى رواية حريز عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ

--------------------
(1 ـ 3) البرهان ج 1 : 502 ، البحار ج 21 : 36 ، الوسائل ج 2 ابواب تروك الاحرام باب 1
(4) النعامة : طائر من فصيلة النعاميات يقال فيه انه مركب من خلقة الطير وخلقة الجمل ، اخذ من الجمل العنق والوظيف والمنسم ومن الطير الجناح والمنقار والريش ، ويقال له بالفارسية ( شتر مرغ ) ، والبدنة ـ بفتحتين كقصبة ـ : الناقة او البقرة المسمنة .
(5 ـ 6) البحار ج 21 : 36 ، البرهان ج 1 : 504 ، الوسائل ج 2 ابواب كفارات الصيد باب 1 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 344 _
  مِنْكُمْ ) قال : العدل رسول الله صلى الله عليه واله والامام من بعده ثم قال : وهذا مما أخطأت به الكتاب (1)
  198 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) يعنى رجلا واحدا يعنى الامام عليه السلام (2) .
  199 ـ عن ابن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الديات ما كان من ذلك من جروح او تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى الامام (3) .
  200 ـ عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) قال : ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده ، فاذا حكم به الامام فحسبك (4) .
  201 ـ عن الزهرى عن على بن الحسين عليه السلام قال : صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك وتعالى ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً ) أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهرى ؟ فقلت : لا قال : يقوم الصيد ، قال : ثم يفض القيمة (5) على البر ثم يكال ذلك البر اصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما (6) .
  202 ـ عن داود بن سرحان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : من قتل من النعم وهو

--------------------
(1) البحار ج 21 : 36 ، البرهان ج 1 : 504 ، الصافى ج 1 : 489 وقال الفيض ( ره ) يعنى ان الالف في ذوا عدل من تصرف نساخ القرآن خطأ والصواب عدم نسخها وذلك لانه يفيد أن الحاكم اثنان والحال انه واحد وهو الرسول في زمانه ثم كل امام في زمانه على سبيل البدل .
(2 ـ 4) البحار ج 21 : 36 ، البرهان ج 1 : 504 .
(5) الفض : الكسر ، التفرقة .
(6) البحار ج 21 : 36 ، البرهان ج 1 : 504 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 345 _

  محرم نعامة فعليه بدنة ، ومن حمار وحش بقرة ، ومن الظبى شاة يحكم به ذوا عدل منكم ، وقال : عدله أن يحكم بما رآى من الحكم أو صيام ، يقول الله : ( هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) والصيام لمن لم يجد الهدى ، فصيام ثلثة ايام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ويوم عرفة (1) .
  203 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم ( فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً ) ما هو ؟ فقال : ينظر إلى الذى عليه بجزاء ما قتل ، فاما أن يهديه واما أن يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين ، يطعم كل مسكين مدا اما ان ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين ، فيصوم مكان كل مسكين يوما (2) .
  204 ـ عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل ( أو عدل ذلك صياما ) قال : يقوم ثمن الهدى طعام ثم يصوم لكل مد يوما فان زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك (3) .
  205 ـ وفى رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( أو عدل ذلك صياما ) قال : عدل الهدى ما بلغ يتصدق به ، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (4) .
  206 ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن قول الله : ( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ) قال : ان رجلا أخذ ثعلبا وهو محرم فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب وجعل الثعلب يصيح ويحدث من إسته ، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ، ثم أرسله بعد ذلك ، فبينا الرجل نائم اذ جائت حية فدخلت في دبره فجعل يحدث من استه كما

--------------------
(1 ـ 2) البحار ج 21 : 36 ، البرهان ج 1 : 504 ، الوسائل ج 2 ابواب كفارات الصيد باب 1 وباب 2
(3 ـ 4) البحار ج 21 : 36 ، البرهان ج 1 : 505 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 346 _

  عذب الثعلب ، ثم خلته ـ بعد ـ فانطلق ، وفى رواية اخرى ثم خلت عنه (1) .
  207 ـ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : المحرم اذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد وقتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه (2) .
  208 ـ وفى رواية اخرى عن الحلبى عنه في المحرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة فان عاد فهو ممن قال الله ( فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ) وليس عليه كفارة (3)
  209 ـ عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ) قال : مالحه الذى يأكلون ، وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الاجام (4) يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر (5) .
  210 ـ عن زيد الشحام عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) قال : هى الحيتان المالح وما تزودت منه ايضا وان لم يكن مالحا فهو متاع (6) .
  211 ـ عن أبان بن تغلب قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام ( جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ ) قال : جعلها لدينهم ومعايشهم (7) .
  212 ـ عن أحمد بن محمد قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام وكتبت في آخره .

--------------------
(1) البحار ج ؟ 2 : 36 ، البرهان ج 1 : 504 الوسائل ج 2 ابواب تروك الاحرام باب 8 .
(2 ـ 3) البحار ج 21 : 36 ، البرهان ج 1 : 505 .
(4) الاجام جمع الاجمة : الشجر الكثير الملتف ، ويقال له بالفارسية ( جنل بيشه ) .
(5) البحار ج 21 : 37 ، البرهان ج 1 : 505 .
(6) البحار ج 21 : 37 ، البرهان ج 1 : 505 ، الوسائل ج 2 ابواب تروك الاحرام باب 7 .
(7) البحار ج 21 : 15 ، البرهان ج 1 : 505 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 347 _

  او لم تنتهوا عن كثرة المسائل فأبيتم ان تنتهوا اياكم وذاك فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، فقال الله تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ ) إلى قوله ( كافرين ) (1) .
  213 ـ محمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله : ( مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ) (2) قال : وان أهل الجاهلية كانوا اذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا : وصلت ، فلا يستحلون ذبحها ولا أكلها واذا ولدت عشرا جعلوها سائبة فلا يستحلون ظهرها ولا أكلها ، والحام : فحل الابل لم يكونوا يستحلون ، فأنزل الله ان الله لم يحرم شيئا من هذا (3) .

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 506 .
(2) قال الطبرسى ( ره ) البحيرة : هى الناقة كانت اذا نتجت خمسة ابطن وكان آخرها ذكرا بحروا اذنها ( اى شقوه ) وامتنعوا من ركوبها ونحرها ولا تطرد عن ماء و لا تمنع من مرعى ، وقيل : انهم كانوا اذا انتجت الناقة خمسة ابطن نظروا في البطن الخامس فان كان ذكرا نحروه فأكله النساء والرجال جميعا وان كانت انثى شقوا اذنها فتلك البحيرة ثم لا يجز لها وبر ولا يذكر عليها اسم الله ان ذكيت ولا يحمل عليها وحرم على النساء ان يذقن من لبنها شيئا ولا ان ينتفعن بها وكان لبنها ومنافعها للرجال خاصة دون النساء حتى تموت فاذا ماتت اشتركت الرجال والنساء في اكلها .
والسائبة وهى ما كانوا يسيبونه ( اى يهملونه ) فان الرجل اذا نذر لقدوم من سفر او لبرء من علة او ما اشبه ذلك قال ناقتى سائبة فكانت كالبحيرة في ان لا ينتفع بها ، وقيل هى التى تسيب للاصنام اى تعتق لها والوصيلة وهى في الغنم كانت الشاة اذا ولدت انثى فهى لهم واذا ولدت ذكرا جعلوه لالهتهم فان ولدت ذكرا وانثى قالوا وصلت اخاها فلم يذبحوا الذكر لالهتهم والحام وهو الذكر من الابل كانت العرب اذا نتجت من صلب الفحل عشرة ابطن قالوا قد حمى ظهره فلا يحل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى ، وقيل انه الفحل اذا لقح ولد ولده قيل حمى ظهره فلا يركب .
(3) البحار ج 14 : 689 ، البرهان ج 1 : 508 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 348 _

  214 ـ عن أبى الربيع قال سئل أبا عبدالله عليه السلام عن السايبة ؟ قال : هو الرجل يعتق غلامه ، ثم يقول له : اذهب حيث شئت وليس لى من ميراثك شئ ولا على من حديوتك (1) شئ ويشهد على ذلك شاهدا (2) .
  215 ـ عن عمار بن أبى الاحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السايبة قال : انظر في القرآن فما كان منه فتحرير رقبة ، فقال : يا عمار السايبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله ، وما كان ولاه لله فهو لرسول الله عليه وآله السلام وما كان ولائه لرسول الله فان ولائه للامام ـ وجنايته على الامام ـ وميراثه له (3) قال : قال أبوعبدالله عليه السلام البحيرة اذا ولدت وولد ولدها بحرت (4)
  216 ـ عن أبى أسامة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ ) إلى آخر الآية ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قال : هما كافران ، قلت فقول الله : ( ذوا عدل منكم ) قال : مسلمان (5)
  217 ـ عن زيد الشحام عن أبى عبدالله قال : سألته عن قول الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ) إلى ( او آخران من غيركم ) فقال : هما كافران (6)
  218 ـ عن على بن سالم عن رجل قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لان رسول الله صلى الله عليه واله قال :

--------------------
(1) كذا في الاصل وفى نسخة البرهان ( حدثك ) .
(2) البرهان ج 1 : 507 .
(3) البرهان ج 1 : 507 ، البحار ج 24 : 23 .
(4) البرهان ج 1 : 507 ، البحار ج 14 : 489 ، الوسائل ج 3 ابواب الاطعمة المباحة باب 2 .
(5 ـ 6) البرهان ج 1 : 509 ، البحار ج 24 : 21 ، الوسائل ج 2 كتاب الوصايا باب 19 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 349 _

  وسنوا (1) في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، قال : ذلك اذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان من بعد الصلوة فيقسمان بالله لا نشترى به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين قال : وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما ( فان عثر علي انهما استحقا اثما ) يقول شهدا بالباطل فليس له ان ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ) فاذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين ، وجازت شهادت الاخرين يقول الله ( ذلكم أدنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم ) (2) .
  219 ـ عن ابن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لان رسول الله صلى الله عليه واله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك اذا مات الرجل المسلم بأرض غربة ـ فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلين من أهل الكتاب ، قال حمران : قال أبوعبد الله عليه السلام : واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، وانما ذلك اذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية ـ فلم يجد مسلمين فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما (3) .
  229 ـ عن زيد الكناسى قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن هذه الآية ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا ) قال : يقول ماذا أجبتم في أوصيائكم الذى خلفتم على أمتكم ؟ قال : فيقولون : لا علم لنا بما فعلوا من

--------------------
(1) وفى نسخة البرهان هكذا لان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في المجوس اه .
(2) البرهان ج 1 : 509 ، البحار ج 24 : 21 .
(3) البحار ج 24 : 21 ، البرهان ج 1 : 509 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 350 _

  بعدنا (1) .
  221 ـ عن محمد بن يوسف الصنعانى عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ( إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ) قال : الهموا (2) .
  222 ـ عن يحيى الحلبى في قوله ( هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ) قال قرأتها هل تستطيع ربك يعنى هل تستطيع أن تدعو ربك (3)
  223 ـ عن عيسى العلوى عن ابيه عن أبى جعفر عليه السلام قال : المائدة التى نزلت على بنى اسرائيل مدلاة (4) بسلاسل من ذهب عليها تسعة أخونة (5) وتسعة أرغفة (6) .
  224 ـ عن الفيض بن المختار قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لما انزلت المائدة على عيسى قال للحواريين : لا تأكلوا منها حتى آذن لكم ، فأكل منها رجل منهم ، فقال بعض الحواريين : يا روح الله أكل منها فلان ، فقال له عيسى : أكلت منها ؟ قال له : لا ، فقال الحواريون : بلى والله يا روح الله ، لقد أكل منها ، فقال له عيسى : صدق أخاك وكذب بصرك (7) .
  225 ـ عن عيسى العلوى عن أبيه عن أبى جعفر عليه السلام قال : المائدة التى

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 510 ، البحار ج 3 : 273 .
(2) البرهان ج 1 : 511 ، البحار ج 5 : 335 .
(3) البرهان ج 1 : 511 ، البحار ج 5 : 328 ، الصافى ج 1 : 497 .
(4) من التدلى بمعنى التعلق .
(5) اخونة جمع الخوان : ما يوضع عليه الطعام ليؤكل ، وفى نسخة البحار وكذا البرهان ( احوتة ) وقيل انها جمع الحوت ولم اظفر عليه في كتب اللغة وفى رواية الطبرسى ( ره ) في المجمع : ( عليها سبعة ارغفة وسبعة احوات ) وأحوات جمع الحوت .
(6) البحار ج 4 : 54 وج 5 : 326 ، البرهان ج 1 : 511 ، الصافى ج 1 499 .
(7) البحار ج 5 : 325 ، البرهان ج 1 : 511 ، الصافى ج 1 : 499 . ( * )