318 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله تبارك وتعالى
( وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ) قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، قال : قلت : أرأيت ايتام صغار وكبار
(1) وبعضهم أعلى في الكسوة من بعض ؟ فقال : اما الكسوة فعلى كل انسان من كسو ؟ ، واما الطعام فاجعله جميعا فاما الصغير فانه اوشك ان يأكل كما يأكل الكبير
(2) .
319 ـ عن سماعة عن أبى عبدالله أو أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( وان تخالطوهم ) قال : يعنى اليتامى يقول : اذا كان الرجل يلى يتامى وهو في حجره ، فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل انسان منهم فيخالطهم فيأكلون جميعا ولا
يرزأن
(3) من أموالهم شيئا فانما هو نار
(4) .
320 ـ عن الكاهلى قال : كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فسأله رجل ضرير البصر فقال انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام معهم خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ، ويخدمنا خادمهم ، وربما اطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم
فما ترى أصلحك الله ؟ فقال : قد قال الله
( بَلْ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله
( وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ) إلى ( لاعنتكم ) ثم قال : ان يكن دخولكم عليهم فيه منفعة لهم فلا بأس ، وان كان فيه ضرر فلا
(5) .
321 ـ عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ان أخى هلك وترك ايتاما ولهم ماشية فما يحل لي منها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ان كنت تليط حوضها وترد ناديتها
(6) وتقوم على رعيتها فاشرب من ألبانها
--------------------
(1) وفى رواية الكلينى ( ره ) ( ارأيت ان كانوا يتامى صغارا وكبارا اه ) .
(2) البحار ج 16 : 121 ، البرهان ج 1 : 213 ، الصافى ج 1 : 189 .
(3) لا يزرأن بتقديم المهملة اى لا ينقصن ولا يصيبن منها شيئا .
(4) البحار ج 16 : 121 ، البرهان ج 1 213 .
(5) البحار ج 16 : 121 ، الصافى ج 1 : 189 ، البرهان ج 1 : 213
(6) لاط الحوض : مدره لئلا ينشف الماء ، والنادية : النوق المتفرقة . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 108 _
غير مجتهد
(1) ولا ضار بالولد والله يعلم المفسد من المصلح
(2)
322 ـ عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل بيده الماشية لابن اخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : فان كان يليط حوضها ويقوم على هناتها
(3) ويرد نادتها فليشرب عن ألبانها غير مجتهد للحلاب ولا مضر بالولد ، ثم قال : ( من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والله يعلم المفسد من المصلح )
(4)
323 ـ عن محمد الحلبى قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام قول الله
( وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ ) قال تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه
(5) عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام مثله
(6)
324 ـ عن على عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله في اليتامى ( وان تخالطوهم فاخوانكم ) ؟ قال : يكون لهم التمر واللبن ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح
(7) .
325 ـ عن عبدالرحمن بن حجاج عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له يكون لليتيم عندى الشئ وهو في حجرى أنفق عليه منه وربما اصبت
(8) مما يكون له من الطعام وما يكون منى اليه أكثر ؟ فقال : لا بأس بذلك ان الله يعلم من المفسد
من المصلح
(9) .
--------------------
(1) اى غير مبالغ في الحلب ، ويحتمل ايضا كونه تصحيف ( منهك ) كما في رواية
الطبرسى ( ره ) في كتاب مجمع البيان في سورة النساء وظاهر نسخة الوسائل ايضا وهو
من نهك الضرع : استوفى جميع ما فيه .
(2 ـ 4) البحار ج 16 : 121 ، البرهان ج 1 214 ، الوسائل ( ج 2 ) ابواب ما يكتسب
به باب 68 .
(3) من هنأ الابل : طلاها بالهناء اى القطران .
(5 ـ 6) البحار ج 16 : 121 ، البرهان ج 1 : 214 .
(8) وفى نسختى البرهان والوسائل ( اصيب ) بدل ( اصبت ) .
(7 ـ 9) الوسائل ( ج 2 ) ابواب ما يكتسب به باب 69 ، البحار ج 16 : 122 ،
البرهان ج 1 : 214 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 109 _
326 ـ عن جميل قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : كان الناس يستنجون بالحجارة والكرسف
(1) ثم أحدث الوضوء
(2) وهو خلق حسن فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ـ وصنعه ـ وانزله الله في كتابه
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (3)
327 ـ عن سلام قال : كنت عند أبى جعفر عليه السلام فدخل عليه حمران بن أعين فسأله عن أشياء فلما هم حمران بالقيام قال لابي جعفر عليه السلام : أخبرك أطال الله بقاك وامتعنا بك انا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلوا أنفسنا عن الدنيا
(4) وتهون علينا ما في أيدى الناس من هذه الاموال ، ثم نخرج من عندك فاذا صرنا مع الناس و التجار أحببنا الدنيا ؟ قال فقال أبوجعفر عليه السلام : انما هى القلوب مرة يصعب عليها الامر ومرة يسهل ، ثم قال أبوجعفر : اما ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا : يا رسول الله نخاف علينا النفاق ، قال : فقال لهم : ولم تخافون ذلك ؟ قالوا انا اذا كنا عندك فذكرتنا روعنا ووجلنا نسينا الدنيا وزهدنا فيها حتى كأنا نعاين الاخرة والجنة والنار ونحن عندك ، فاذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الاولاد ورأينا العيال والاهل والمال ، يكاد أن نحول عن الحال التى كنا عليها عندك وحتى كأنا لم نكن على شئ أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق ؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله : كلا هذا من خطوات الشيطان ليرغبنكم في الدنيا ، والله لو أنكم تدومون على الحال التى تكونون عليها وأنتم عندى في الحال التى وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملئكة ومشيتم على الماء ولو لا انكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا لكى يذنبوا ثم يستغفروا فيغفر لهم ، ان المؤمن مفتن تواب اما تسمع لقوله
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ) وقال
( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ) (5) .
328 ـ عن أبى خديجة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : كانوا يستنجون بثلثة أحجار
--------------------
(1) الكرسف : القطن .
(2) اى الاستنجاء بالماء
(3) البحار ج 18 ( ج 1 ) : 48 ، البرهان ج 1 : 215 .
(4) سلا عن الشئ : نسيه
(5) البرهان ج 1 : 215 ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 110 _
لانهم كانوا يأكلون البسر
(1) وكانوا يبعرون بعرا فأكل رجل من الانصار
(2) الدباء
(3) فلان بطنه واستنجى بالماء فبعث اليه النبى صلى الله عليه وآله قال فجاء الرجل وهو خائف ان يكون قد نزل فيه امر فيسوئه في استنجائه بالماء قال : فقال رسول الله : هل عملت في يومك هذا شيئا ؟ فقال : نعم يا رسول الله انى والله ما حملنى على الاستنجاء بالماء الا انى اكلت طعاما فلان بطنى ، فلم تغن عنى الحجارة شيئا فأستنجيت بالماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هنيئا لك فان الله قد أنزل فيك آية
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) فكنت أول من صنع ذا أول التوابين وأول المتطهرين
(4) .
329 ـ عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله تعالى
(5) ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) فيستقيم الرجل أن يأتى امرأته وهى حايض فيما دون الفرج
(6) .
330 ـ عن عبدالله بن أبى يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اتيان النساء في أعجازهن قال : لا بأس ثم تلا هذه الاية
( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (7) .
--------------------
(1) البسر : التمر اذا لون ولم ينضج .
(2) قال الفيض ( ره ) في الوافى بعد نقل الخبر عن كتاب الفقيه ( ويقال ان هذا
الرجل كان البراء بن معرور الانصارى ) .
(3) الدباء بضم الدال ممدودا : القرع .
(4) البحار ج 18 ( ج 1 ) : 47 ، البرهان ج 1 216 ، الصافى ج 1 : 191
(5) وفى نسخة ( ونهى في قوله تعالى ) .
(6) البرهان ج 1 : 216 ، الوسائل ( ج 1 ) ابواب الحيض باب 25 و ( ج 3 ) ابواب
النكاح وما يناسبه باب 15 ، وابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها باب 29 .
(7) البحار ج 23 : 98 ، البرهان ج 1 : 216 ، الوسائل ( ج 3 ) ابواب مقدمات
النكاح وآدابه باب 73 وزاد فيه بعد قوله أنى شئتم ( قال حيث شاء ) ، كما في
خبر زرارة . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 111 _
ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 111 سطر 1 الى ص 120 سطر 26
331 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال : حيث شاء (1) .
332 ـ عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال : سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) ؟ فقال : من قدامها ومن خلفها في القبل (2) .
333 ـ عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه قال : أى شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن ؟ قلت : بلغنى ان أهل المدينة لا يرون به بأسا ، قال : ان اليهود كانت تقول : اذا اتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول ، فانزل الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) يعنى من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ، و لم يعن في أدبارهن (3) عن الحسن بن على عن أبيعبدالله عليه السلام مثله .
334 ـ عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال : من قبل (4)
335 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتى
أهله في دبرها ، فكره ذلك وقال : واياكم ومحاش النساء (5) وقال : انما معنى ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) اى ساعة شئتم (6)
336 ـ عن الفتح بن يزيد الجرجانى قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام في مثله فورد منه الجواب سئلت عمن أتى جاريته في دبرها والمرأة لعبة ـ الرجل ـ
لا تؤذى وهى حرث كما قال الله تعالى (7)
337 ـ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى
--------------------
(1 ـ 2) البحار ج 23 : 98 ، البرهان ج 1 : 216 : الوسائل ( ج 2 ) ابواب مقدمات النكاح وآدابه باب 73 و 72 ، الصافى ج 1 : 191 .
(3) البحار ج 23 : 98 ، البرهان ج 1 : 216 .
(4 ـ 7) الوسائل ج 3 ابواب مقدمات النكاح باب 72 ، البحار ج 23 : 98 ، البرهان ج 1 : 216 ، الصافى ج 1 : 191 .
(5) المحاش جمع المحشة : الدبر . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 112 _
لا اله غيره ) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا ( قال : هو قول الرجل لا والله وبلى والله (1) .
338 ـ عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليه السلام ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ) قالا هو الرجل يصلح بين الرجل فيحمل ما بينهما من الاثم (2)
339 ـ عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام ومحمد بن مسلم عن أبى
جعفر عليه السلام في قول الله ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ) قال : يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم اخاه وما اشبه ذلك او لا يكلم أمه (3)
340 ـ عن أيوب (4) قال : سمعته يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله يقول : ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ) قال : اذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا تقولن ان على يمينا ان لا أفعل وهو قول الله ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (5)
341 ـ عن أبى الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) قال : هو لا والله وبلى والله وكلا والله ، لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ (6) .
--------------------
(1) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايمان باب 17 ، البحار ج 23 : 98 ، البرهان ج
1 : 216 .
(2) البحار ج 23 : 146 ، البرهان ج 1 : 217 .
(3) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايمان باب 11 ، البحار ج 23 : 146 ، البرهان
ج 1 : 217
(4) وفى نسخة الوسائل ( عن أبى ايوب ) .
(5) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايمان باب 1 ، البحار ج 23 : 146 ، البرهان
ج 1 : 217
(6) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايمان باب 17 ، البحار ج 23 : 146 ، البرهان
ج 1 : 217 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 113 _
342 ـ عن بريد بن معوية قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في الايلاء اذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الاربعة الاشهر ، فاذا مضى الاربعة الاشهر فهو في حل ما سكتت عنه ، فاذا طلبت حقها بعد الاربعة الاشهر ـ وقف ـ فاما أن يفى فيمسها واما أن يعزم على
الطلاق فيخلى عنها حتى اذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل
أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلثة الاقراء (1)
343 ـ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لاغيظنك ثم يغايظها ولا سوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها ، فانه يتربص بها أربعة أشهر فان فاءو الايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم ، وان لم يفئ اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وان عزم الطلاق فهى تطليقة (2) .
344 ـ عن أبى بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة اشهر قال : ـ يوقف ـ فان عزم على الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان امسك فلا بأس (3)
345 ـ عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة ، والا كفر يمينه وامسكها (4)
346 ـ عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال ذكر لنا ان اجل الايلاء اربعة اشهر بعدما يأتيان السلطان فاذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء امسك وان شاء طلق والامساك المسيس (5)
347 ـ سئل أبوعبدالله عليه السلام اذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع
--------------------
(1) البحار ج 23 : 133 ، الرهان ج 1 : 218 .
(2 ـ 3) البحار ج 23 : 133 ، البرهان ج 1 : 218 ـ 219
(4) البحار ج 23 : 133 ، البرهان ج 1 : 218 ـ 219 الوسائل ( ج 3 ) كتاب
الايلاء باب 12 .
(5) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايلاء باب 8 ، البحار ج 23 : 133 ، البرهان
ج 1 : 219 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 114 _