عندما تبذلين جهدا لإطالة شعرك ، تصبحين صعبة الإرضاء حول كيفية العناية به ، كما أنك تتعرفين على لائحة الأسعار الخاصة بالعناية بالشعر الطويل والتي تفوق الشعر القصير والمتوسط بكثير .
بالإضافة إلى الثمن الباهظ الذي يجب أن تدفعيه في حال تعرض الشعر للضرر ، لذا يمكنك أن تحاولي ولكن بحذر .
هل ترغبين في صباغة شعرك الطويل ، لا مشكلة ، ولكن يجب أن تكوني حذرة في اختياراتك ، لحسن حظك ، قمنا بتحضير بعض الخيارات العظيمة لك :
من المعروف لدى أي مهتم بعلم نفس الإنسان أننا معرّضون في حياتنا اليومية لكثير من الانفعالات التي تؤثر علينا إيجابيًا ( لقاء الأحبة ، سماع الإطراء من الآخرين ، الزواج ، الرزق بمولود ... الخ ) .
وكذلك نتعرض للانفعالات السلبية ( موت قريب ، فشل في دراسة ، غضب من صديق ، إهانة، إحراج من شخص معين .... الخ ) .
الطفل المزعج مشكلة تؤرق أي أسرة ، فهو غالباً ما يسبب الكثير من المشكلات لأسرته في الشارع ومع الجيران وفي المدرسة ، مع زملائه ومعلميه وفي النادي ، مع أصدقائه ·
الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد، وهو ستة أنواع، وأصحابها ثلاثة عشر ، كما يلي :
1 ـ النصف ، وهو للبنت الواحدة، والأُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل .
2 ـ الرّبع ، هو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ـ أي لو ماتت الزوجة وكان لها ولد أو ولد الولد فيأخذ الزوج ربع الإرث ـ وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، والزوجة تأخذ الربع فإن كانت واحدة اختصّت به وإلاّ فهو لهنّ بالسوية .
3 ـ الثمن ، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلاّ فهو لهنَّ بالسويّة أي وإن كنّ أكثر من واحدة فيقسّم الثمن عليهن جميعاً.
4 ـ الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي ، وللاُختين فصاعداً ـ أي إن كنّ الأخوات أكثر من اثنتين ـ للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
5 ـ الثلث ، وهو سهم الأُم مع عدم الولد وإن نزل ، وعدم الإخوة ـ أي إذا لم يكن للميّت ولد أو ولد الولد، أو إخوة ـ على تفصيل يأتي (1) ، وللأخ والاُخت من الاُم مع التعدّد.
--------------------------------
1 ـ لو أقرّ شخص بزواجه من إمرأة ولم تصدّقه نفذ إقراره بالنسبة إلى حرمة تزويجه من أُمّها مثلا ، لكن لا يجب عليها تمكينه من نفسها ، لأن الإقرار يثبت فيما يتعلق بالمقرّ نفسه .
2 ـ إذا كان للميت ولدان وأقرّ أحدهما بولد آخر له وأنكر الثاني ذلك ، لم يثبت نسب المقرّ به ، فيأخذ المنكر ـ الثاني ـ نصف التركة ويأخذ المقرّ ثلثها .
3 ـ إذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلا ، وأقرّت الزوجة بولد لذلك الميت ، فإن صدّق الإخوة قولها كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد ، وإن لم يصدّقوها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة ، وأخذت الزوجة ثُمنها ، والباقي وهو الثُمن للمقرّ به .
4 ـ لو مات صبيّ مجهول النسب ، فأقرّ إنسان بأنّه إبن له ، فيوجد إشكال في استحقاق ميراثه للمقرّ .
5 ـ لو أقرّ جميع الورثة بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولا ، لأنّه كإقرار الميت ، ولو أقرّ بعضهم وأنكر البعض ـ كأن أقرّ إثنان وكانا عدلين ـ ثبت الدين على الميت أيضاً.
* إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم ناصح أو نصيحة حازم .
* إذا صدأ الرأي أصقلته المشورة .
* الرأي قبل شجاعة الشجعان .
* المستشير معان والمستشار مؤتمن .
* المستنير على طريق النجاح .
دع عنك ما قد فات في زمن الصبا
واذكر ذنوبك وابكها يا مذنبُ
واخـــش مناقشة الحســـاب فإنـه
لابد يحصى ما جنيت ويكتبُ
لم ينســـه المكـــان حيـــن نسيته
بل أثبــتاه وانـــت لاهٍ تلعبُ