
1 ـ أقلّ عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام ، حتى إن كان المأموم صبيّاً أو امرأة، هذا في غير الجمعة والعيدين فلا تنعقدا إلاّ بخمسة من الرجال أحدهم الإمام ، ويشترط في إمام الجماعة أن يكون مولوداً شرعيّاً وعادلا بالغاً .
2 ـ إذا كان المأموم امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلا ، ولا بأس بالحائل بينها وبين المأمومين من الرجال.
أمّا إذا كان الإمام امرأة فلا يجوز أن يكون حائلا بينها وبين من ائتمّ بها من النساء.
3 ـ لا بأس أن يفصل الصبيّ المميّز المأموم بين المأمومين البالغين إذا احتمل صحة صلاته .