
1 ـ لا تجب الزكاة على الصبيّ ، ولا بدّ من حساب الحول من حين بلوغه .
2 ـ وجود ما يحتاج إليه الإنسان من الألبسة الصيفيّة والشتويّة ، وأثاث البيت من الأواني والفراش ، والكتب وغير ذلك ، لا يمنع من أخذ الزكاة.
3 ـ لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته عليه .
4 ـ لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة ، إذا كان الزوج باذلا لنفقتها ، أو كان قادراً على ذلك مع إجباره عليه.
5 ـ يجوز للزوجة دفع الزكاة إلى زوجها ولو كان واجب الإنفاق عليها.
6 ـ إذا عال بأحد تبرّعاً ـ لا أنّهم واجبي النفقة كالأبوين والزوجة والأولاد ـ فيجوز لمن عال به أن يدفع للمعيل ولغيره الزكاة ، سواء كان قريباً منه أو غريباً عنه.
7 ـ الهاشمي لايأخذ الزكاة إلاّ من هاشمي ـ إلاّ مع الاضطرار ـ ويقصد بالهاشمي من انتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأُمّ.