مؤمنة

الاقسام الرئيسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من يتصفح الأن

يوجد حاليا, 4 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا
 

الأستفتاء

برأيك اكثر حقل يحتاج الى اهتمام

مكتبة المرأة
بحوث ومقالات
الامومة والطفولة
صحة وجمال
شاعرات وقصائد
مطبخ مؤمنة



نتائج
تصويتات

تصويتات: 56
تعليقات: 0
 

مؤمنة


يسر مؤمنة ان تستقبل جميع المساهمات الجادة من الزوار الكرام .
 

احصائية زوار مؤمنـة

الزوار
515,039
منذ 4ابريل2004

مجموع_الزيارات
· اليوم 134
· الامس 2,378

معدل_الزيارات
· بالساعة 19.07
· يوميا 457.6
· شهريا 13,920
· سنويا 167,040

الوقت في الخادم
· الوقت

01:48:25

· التاريخ

09 Jan 2009

· المنطقة

+0300

 

 

مواقع البحث المشهورة

 

  غسل الاموات: غسل الاموات 

غسل الاموات

 

1 ـ يجب تغسيل الميت ، وسائر ما يتعلّق بتجهيزه من الواجبات على وليّه ، فعليه التصدّي لها مباشرة أو تسبيباً (1) ، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل مطلقاً ـ أي حتى مع عدم إذنه ـ في الدفن ونحوه .
   نعم مع فقدان الولي أو امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين يجب تجهيزه على سائر المكلّفين كفاية (2) ويسقط اعتبار إذنه ، ويختصّ وجوب التغسيل بالمسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم.
  ولا بدّ أن يكون المباشر للغسل مسلماً ، بل ومؤمناً (3) على الأحوط وجوباً ، كما ويعتبر أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والانوثة ، فإن كان أُنثى فلا بدّ أن يكون المغسّل أُنثى ، ويستثنى من ذلك موارد:
 1 ـ الطفل غير المميّز ، سواء كان الميت ذكراً أم أُنثى ، مع الثياب أو بدونها ، مع وجود المماثل له أم مع فقده ، فإنّه يجوز في كلّ هذه الحالات أن يختلف الغاسل والميت في الهويّة.
 2 ـ إذا كان الميت الزوج أو الزوجة ، فيجوز لكلّ منهما أن يغسّل الآخر مع الثياب أو بدونها ، ومع وجود المماثل أو فقده ، سواء كانت الزوجة دائمة أو منقطعة  أي مؤقّتة ـ بل والمطلّقة الرجعيّة وإن كان التغسيل بعد انقضاء العدّة ، بل وإن كانت قد تزوّجت بغيره .
 3 ـ المحرم يجوز أن يغسّل محرمه غير المماثل مع فقد المماثل على الأحوط وجوباً ، ويقصد بالمحرم : من يحرم نكاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.
  ولايجوز النظر إلى عورة الميت ولا مسّها ، ولو فعل ذلك فلا يؤثّر على صحة الغسل.
 2 ـ إذا ماتت المرأة وعليها غسل جنابة أو حيض لا يجب تغسيلها إلاّ غسل الميت ، ولو كانت حاملا يكره أن يُمسح على بطنها كما يمسح على بطن غيرها.
 3 ـ يخرج كفن الزوجة من مال زوجها ، بشرط أن لا يقترن موتها بموته ، وكذلك جميع مؤن التجهيز كالسدر والكافور والماء وغير ذلك .
 4 ـ يستحب أن تُقنّع المرأة بمقنعة في كفنها ، وتلف ثدياها بلفافة ، وكذلك خرقة يعصّب بها وسطها.
 5 ـ إذا اجتمعت جنائز متعدّدة فيجوز الصلاة عليها بصلاة واحدة ، ولو كان في الجنائز رجال ونساء يُجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ويجعل صدر المرأة محاذياً لوسط الرجل.
 6 ـ لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل وإن لم تتمّ له إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط وجوباً .
  ولا تجب الصلاة عليه ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف.
  وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر ولم يكن مستوى الخلقة فلا يجب غسله ، بل يُلف في خرقة على  الأحوط وجوباً ويدفن .
 7 ـ يكره حضور الحائض عند المحتضر، كما ويكره أن يمسّ الميت حال النزع فإنّه يوجب أذاه.
 8 ـ إذا كان وليّ الميت امرأة جاز لها أن تصلّي عليه مباشرة ، أو أن تأذن لغيرها بالصلاة سواء كان رجلا أم امرأة.
 9 ـ يجوز للمرأة أن تكون إماماً في صلاة الأموات ، بأن تؤمّ النساء إذا لم يكن أحد أولى وأفضل منها موجوداً ، ولكنّ الأحوط وجوباً أن لا تتقدّم على النساء كما في ـ الإمام ـ الرجل بل تقف في وسطهن.
 10 ـ تُدفن الحامل الكافرة ـ إذا كان حملها الميت بعد ولوج الروح فيه من مسلم ـ في مقبرة المسلمين على الجانب الأيسر مستدبرة للقبلة على وجه يكون الولد في بطنها مستقِبلا ، أي للقبلة .
 11 ـ يجب دفن الجزء المبان من الميت، وإن كان شعراً أو سنّاً أو ظفراً على الأحوط وجوباً.
 12 ـ يستحب تغطية قبر المرأة بثوب عند إدخال المرأة فيه .
 13 ـ لو مات الجنين دون أُمه ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب أن يُخرج صحيحاً ، وإن لم يمكن وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه وإخراجه ، وإن أمكن تقطيعه قليلا فلا بدّ أن يخرج بتقطيعه قليلا ويراعى الإرفاق فيه.
   ويجب أن يكون المباشر النساء ، ويجوز لها اختيار الأرفق بحالها وإن كان هو الأجنبي.
  ولكن إذا ماتت الأُمّ دون الجنين وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، فيشقّ جنبها الأيسر إذا كان شقّه أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله ، ومع التساوي فهو مخيّر بين شقّ بطنها وعدمه، ثمّ تخاط بطنها وتدفن.
 14 ـ يجب الغسل على من مسّ الميت ولو من غير رطوبة ، حتى مسّ الظفر منه والشعر بعد برده وقبل إتمام غسله سواء كان الميت مسلماً او كافراً ، بل حتى المسلم الذي لايجب تغسيله كالشهيد ـ على الأحوط وجوباً ـ ولا فرق بين والكبير والصغير حتى السقط إذا ولجته الروح، لكن لو غسّله الكافر لعدم وجود المسلم ، أو غسّل بالماء الخالي لعدم وجود السدر والكافور، فلا يجب الغسل حين مسّه .

------------------------------------

(1) أي يؤجر أحداً حتى يجهّز الميت.
(2) أي إذا قام به شخص سقط عن غيره من المكلّفين.
(3) أي أماميّاً اثني عشرياً.

 
أكثر مقال قراءة عن غسل الاموات:
غسل الاموات


المعدل: 0  تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:


 صفحة للطباعة صفحة للطباعة  أرسل هذا المقال لصديق أرسل هذا المقال لصديق

المواضيع المرتبطة

غسل الاموات

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.

توافق الوزن مع الطول

الجنس : ذكر انثى
الوزن :
الطول :
النتائج :
مساحة سطح الجسم : م2
الوزن بدون شحوم : رطل = كجم
الوزن المثالي لك هو : رطل = كجم
نسبة وزنك لمسطح الجسم : كجم/م2
 

خدمات الموقع

· الصفحة الأولى
· أمثلة للبرامج
· مجلة العضو
· أرسل خبرا
· أرشيف المقالات
· أفضل 10
· مكتبة البرامج
· الأستفتاء
· الأسئلة المتكررة
· المواضيع
· البحث
· الرسائل الخاصة
· دليل المواقع
· حسابك
· راسل الموقع
· عرف بنا
· إحصائية الموقع
 

أوقات الصلاة

الاوقات الشرعية لمدينة البصرة وضواحيها

الجمعة 12 محرم 1430
اذان الفجر 5:21 صباحاً
اذان الظهر 11:56 ظهراً
اذان المغرب 5:21 مساءاً
 

البحث



 

المواقع المتميزة

دار الزهراء (ع) الثقافية

بنت الرافدين

مجلة البتول

عفاف

عالم المرأة

ركن الاسرة

تغاريد فاطمة الزهراء (ع)

 

المقال الأكثر قراءة اليوم

لا يوجد مقال مشهور اليوم.
 

ترجمة مواقع ونصوص

ترجم صفحة الويب

  

من عربي الى إنجليزي من إنجليزي الى عربي




ترجمة نصوص

 

جديد مؤمنة

· فهرسة المصادر[ 0 تعليقات - 9 قراءة ]
· في ميراث الحمل والمفقود[ 0 تعليقات - 9 قراءة ]
· ولاء الإمامة[ 0 تعليقات - 6 قراءة ]
· ارث الزوج والزوجة[ 0 تعليقات - 10 قراءة ]
· احكام الحبوة[ 0 تعليقات - 8 قراءة ]

[ المزيد في أخبار الأقسام الخاصة ]
 

© جميع الحقوق محفوظة لشبكة البصرة الثقافية &2006 _2008 &&& Copyright 2006 -2008- all rights reserved for basrahcity network ©