احكام المرأة والأسرة 273 5 ـ لومات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام (عليه السلام)وأسلم وارثة الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ، ولم ينفع لمن أسلم إسلامه، نعم لوكان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام (عليه السلام) نفعه إسلامه، فيأخذ نصيبه من تركته ، وأمّا لو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفعه إسلامه ولم يرث شيئاً ، وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه ، وإن كان مقدّماً عليه بحسبها ـ أي إذا كان من الطّبقة الأولى مثلا ، أو طبقة مقدّمة على غيرها ـ انفرد بالميراث ، كما إذا كان إبناً للميّت والوارث المسلم إخوة له ، وتستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدمت في المسألة رقم (3). 6 ـ المراد من المسلم والكافر ـ وارثاً وموروثاً وحاجباً ـ أي مانعاً من الإرث ـ ومحجوباً ـ أي ممنوعاً ـ أعمّ من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعيّة، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميّز، والمميّز الذي لم يختر الإسلام أو الكفر بنفسه، فكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم ـ أي تجري عليه أحكام المسلم ـ فيمنع من إرث الكافر، ولايرثه الكافر بل يرثه الإمام (عليه السلام)، لأنّه بحكم المسلم إذا لم يكن له وارث مسلم ، وكلّ طفل غير مميّز أو نحوه ـ أي المجنون ـ كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر ، فلا يرث المسلم مطلقاً كما لايرث الكافر، إذا كان له وارث مسلم غير الإمام على كلام في بعض الصور تقدّم في المسألة رقم (3)، نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في احكام المرأة والأسرة 274 والقهريّة ـ كالإرث ـ ولو قبل توبته . وأمّا المرتد المليّ ـ وهو من يقابل الفطريّ ـ فحكمه أنّه يستتاب ـ أي يطالب بالتوبة ـ فإن تاب وإلاّ قتل، وانفسخ نكاح زوجته ـ أي المسلمة ـ إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدّة ، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطّلاق من حين الارتداد، فإن رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله على الأقرب ، وإلاّ انكشف أنّها قد بانت عنه عند الارتداد. ولا تقسّم أموال المرتدّ المليّ إلاّ بعد موته ـ أي لاحين الارتداد كما في المرتدّ الفطريّ ـ بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثمّ ارتدّ ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال. هذا إذا كان المرتدّ رجلا ، وأمّا لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلاّ بالموت ، وينفسخ نكاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد ـ أي بدون عدّة ـ مع عدم الدخول ـ أي مع عدم كونها مدخولا بها ـ أو كونها صغيرة أو يائسة ، وإلاّ توقّف الانفساخ على انقضاء العدّة وهي بمقدار عدّة الطلاق. وتحبس المرتدّة ويضيّق عليها، وتضرب على الصلاة حتى تتوب ، فإن تابت قبلت توبتها ، ولافرق في ذلك بين أن تكون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة . 10 ـ يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ، وكمال العقل، والقصد والاختيار ، فلو أكره على الارتداد فارتدّ كان لغواً ، وكذا إذا كان غافلا أو ساهياً ، أو هازلا أو سبق لسانه ، أو كان صادراً عن الغضب الذي لايملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار، أو كان عن جهل بالمعنى . |