7 ـ روى الكليني عن المفضل بن عمر ، قال : قال لي أبو عبد اللّه (عليه السّلام) : أُكتب وبث علمك في إخوانك ، فإن متَّ ، فأورث كتبك بنيك ، فإنّه يأتي على الناس زمان حرج لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم).
  8 ـ روى الكليني عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنّه قال : ( قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ).
  9 ـ روى محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال : ( لو انّا حدّثنا برأينا لضللنا كما ضلّ من كان قبلنا ، ولكنّا حدّثنا ببيّنة من ربّنا ، بيّنها لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) فبيّنها لنا ) .
  10 ـ روى سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) في حديث أنّه قال له : يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء ، فينظر بعضنا إلى بعض ، وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه ، فقال : ( ما لكم وللقياس ، إنّما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ) ثمّ قال : ( إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا ، وإذا جاءكم مالا تعلمون فها ) وأومأ بيده إلى فيه.
  11 ـ روى الكليني عن أبي جعفر (عليه السّلام) ، قال : ( من أفتى الناس برأيه ، فقد دان اللّه بما لا يعلم ، ومن دان اللّه بمالا يعلم فقد ضاد اللّه حيث أحلّ وحرّم فيما لا يعلم ).
  12 ـ روى الصدوق عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال : (اتّقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للاِمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين ، لنبيٍّ أو وصي نبي ).
  13 ـ روى ابن أبي عمير ، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال : ( من خالف كتاب اللّه وسنّة محمّد فقد كفر ).

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 152 ـ
  14 ـ روى زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال : ( كل من تعدّى السنّة ردّ إلى السنّة ) .
  15 ـ روى ابن إدريس ، عن كتاب هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال : (إنّما علينا أن نلقي إليكم الاَُصول وعليكم التفريع ).
  16 ـ روي عن الرضا (عليه السّلام) أنّه قال : ( علينا إلقاء الاَُصول ، وعليكم التفريع ).
  17 ـ روى الصدوق ، عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال : ( كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ) .
  18 ـ روى الصدوق ، عن الرضا (عليه السّلام) أنّه قال : ( من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه ، فقد هدى إلى صراط مستقيم ) .
  19 ـ روى الكليني ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال : ( من سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه ، كان له و إن لم يكن على ما بلغه ).
  20 ـ روى الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن موسى بن بكر قال : قلت لاَبي عبد اللّه (عليه السّلام) : إنّ الرجل يغمى عليه اليوم أو اليومين أو الثلاثة أو أكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته؟ قال : ( ألا أُخبرك بما ينتظم هذا وأشباهه ، فقال : كلّما غلب اللّه عليه من أمره ، فاللّه أعذر لعبده ).
  وفي رواية أُخرى : ( كلّ ما غلب اللّه عليه ، فاللّه أحرى بالعذر ).
  21 ـ روى الشيخ الطوسي عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ قال : (لا ، إلاّ أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها ، وليس شيءممّا حرم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر إليه ).
  22 ـ روى الكليني عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال : (اللّه

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 153 ـ
  أكرم من أن يكلّف الناس مالا يطيقون ).
  23 ـ روى الشيخ عن زرارة ، قال : قلت له : الرجل ينام و هو على وضوء ، إلى أن قال : قلت : فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ، قال : ( لا حتى يستيقن انّه قد نام حتى يجيَ من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ، وإنّما ينقضه بيقين آخر ).
  24 ـ روى الصدوق في حديث الاَربعمائة عن علي (عليه السّلام) : ( من كان على يقين فشك ، فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين ).
  25 ـ روى الصدوق عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال : ( كلّ شيء فيه حلال و حرام ، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ).
  26 ـ روى الصدوق عن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) : ( ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ).
  27 ـ روى الكليني عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الحلال والحرام؟ فقال : ( حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجيَ غيره ).
  28 ـ روى الكليني عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنّه قال : إنّ حكم اللّه عزّ وجلّ في الاَوّلين و الآخرين وفرائضه عليهم سواء.
  29 ـ روى الكليني عن ابن الطيار ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) : ( إنّ اللّه احتج على الناس بما آتاهم وعرّفهم ).
  30 ـ روى الكليني ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال : ( لوددت إنّ أصحاب أبي ضربت روَوسهم بالسياط حتّى يتفقّهوا ).

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 154 ـ
  أمّا ما يرجع إلى الفقه وما يقرب منه :
  1 ـ روى الصدوق قال : قال الصادق (عليه السّلام) :(الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه قذر ).
  وقال (عليه السّلام) :( خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلاّما غيّـر لونه أو طعمه أو ريحه ).
  2 ـ روى أيضاً عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال : (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ).
  3 ـ روى عن الرضا (عليه السّلام) أنّه قال : (ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لاَنّ له مادة ).
  4 ـ وقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) : (إذا شككت في شيء من الوضوء ، وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه ).
  5 ـ وقال (عليه السّلام) : (كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك ، فذكرته تذكّراً ، فامضه ، ولا إعادة عليك ).
  6 ـ وقال الصادق (عليه السّلام) : ( من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة ).
  7 ـ وقال علي (عليه السّلام) : ( من أدرك من الصلاة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الصلاة تامة ).
  8 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها انّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت ، فعليك أن تصلّيها في أي حالة كنت ).
  9 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( لا صلاة إلاّ إلى القبلة ) .قيل : وأين حدّ القبلة ؟

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 155 ـ
  قال : (ما بين المشرق و المغرب قبلة ).
  10 ـ قال الصادق (عليه السّلام) في الميتة : ( لا تصل في شيء منه ولا شسع ).
  11 ـ وقال (عليه السّلام) : ( إنّ الصلاة في كلّ شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله ).
  12 ـ سئل الصادق (عليه السّلام) : عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز؟ قال : ( السجود لا يجوز إلاّ على الاَرض أو على ما أنبتت الاَرض إلاّ ما أُكل ولبس ).
  13 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، و السجود ) .
  14 ـ وقال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( لا قران بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة ) ،(والمراد نية صومين أو صلاتين بنية واحدة).
  15 ـ سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال : ( لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ، وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ).
  16 ـ وقال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( من شك في الاَُولتين (من الصلاة) أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ) .
  17 ـ وقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) : ( إذا شككت في المغرب فأعده ، وإذا شككت في الفجر فأعده ).
  18 ـ وقال الصادق (عليه السّلام) لرجل : ( ألا أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى شككت فخذ بالاَكثر ).
  19 ـ وقال الصادق (عليه السّلام) : ( أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان ، أو بريد

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 156 ـ
  ذاهباً وبريد جائياً ).
  20 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( وضع رسول اللّهص الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والغنم ، والبقر ، و الاِبل ).
  21 ـ قال الباقر (عليه السّلام) : ( ليس في مال اليتيم زكاة ).
  22 ـ قال الرضا (عليه السّلام) : ( لا زكاة على يتيم ).
  23 ـ وقال الصادق (عليه السّلام) في زكاة الغنم : ( ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق ) .
  24 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( ما أنبتت الاَرض من شيء من الاَشياء ، فليس فيه زكاة إلاّ أربعة أشياء : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فليس في شيء من هذه الاَربعة أشياء شيء حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ).
  25 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الاَب ، والاَُم ، والولد ، والمملوك ، والمرأة، وذلك انّهم عياله لازمون له ) وقال (عليه السّلام) : ( لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول ).
  26 ـ وقال (عليه السّلام) :( إنّ الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ).
  27 ـ سئل الصادق (عليه السّلام) عن الفطرة : فقال (عليه السّلام) : ( عن الصغير والكبير والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ).
  28 ـ سئل أبو الحسن الرضا (عليه السّلام) عن الخمس : فقال : ( في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير ).
  29 ـ وقال الصادق (عليه السّلام) : (إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت ).

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 157 ـ
  30 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : (ما كلّف اللّه العباد إلاّ ما يطيقون ، وكلّفهم حجة واحدة ).
  31 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( الحج عندنا على ثلاثة أوجه : متمتع ، وحاج مقرن سائق للهدي ، وحاج مفرد للحج ).
  32 ـ روى الشيخ الطوسي ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الشرط في الاِماء لا تباع ولا توهب؟ قال : ( يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث ، لاَنّ كلّ شرط خالف الكتاب ، فهو باطل ).
  33 ـ وروى عنه (عليه السّلام) أيضاً : ( المسلمون عند شروطهم ، إلاّ على شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز ) .
  34 ـ روى أيضاً أنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) كان يقول : ( من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ، لاَنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ).
  35 ـ روى الكليني عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنّه قال : ( إنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ).
  36 ـ روى الكليني عن زرارة ، عن أبي جعفر في حديث ، عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : ( لا ضرر ولا ضرار ).
  37 ـ روى الصدوق عن محمد بن الحكم قال : سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن شيء فقال لي : ( كلّ مجهول ففيه القرعة ) ، فقلت : إنّ القرعة تُخطِىَ وتصيب ، فقال : ( كلّ ما حكم اللّه به ، فليس بمخطىَ ) قال : وقال الصادق (عليه السّلام) : ( ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه إلاّ خرج سهم المحق ).
  38 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : (من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه ، فلا يجوز

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 158 ـ
  له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، و المسلمون عند شروطهم ، ما وافق كتاب اللّه عزّوجلّ ).
  39 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : (إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن ، فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه ).
  40 ـ قال (عليه السّلام) :( من باع نخلاً قد أبّر ، فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع ) .
  41 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( كلّ ما كان في أصل الخلقة ، فزاد ، أو نقص ، فهو عيب ) .
  42 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : (لا يكون الربا إلاّفيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلاً بتحريم اللّه لم يكن عليه شيء ).
  43 ـ قال (عليه السّلام) : ( لا بأس بمعاوضة المتاع مالم يكن كيلاً أو وزناً ).
  44 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن ، وإن استهلكه تراد الفضل بينهما ).
  45 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا تتعرضوا للحقوق ، فإذا لزمتكم فاصبروا لها ).
  46 ـ قال (عليه السّلام) : ( ما عمل الرجل عملاً بعد إقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس ، يقول خيراً ، أو يتمنّى خيراً ).
  وقال (عليه السّلام) : ( إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصوم).
  47 ـ قال (عليه السّلام) :(البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه جائز بين المسلمين ).
  48 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( في الرجل يشارك في السلعة إن ربح فله ، وإن وضع فعليه ).

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 159 ـ
  49 ـ سئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع ، فضاربه ، فذهب ، فاشترى به غير الذي أمره؟ قال (عليه السّلام) : (هو ضامن والربح بينهما على ما شرط ).
  50 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( في رجل اتجر بمال واشترط نصف الربح ، فليس على المضارب ضمان ).
  51 ـ قال أبو الحسن (عليه السّلام) في المضارب : (ما أنفق في سفره ، فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده ، فما أنفق فمن نصيبه ).
  52 ـ قال الصادق (عليه السّلام) :( لا تقطعوا الثمار ، فيصب اللّه عليكم العذاب صباً ).
  53 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده ، فإنّ ذلك شيء اعتاده ، فلو تركه استوحش ، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته ).
  54 ـ قال (عليه السّلام) : ( من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثمّ أدركه الموت مات على غير ملّتي ، ويلقى اللّه وهو عليه غضبان، ومن اشترى خيانة وهو يعلم ، فهو كالذي خانها ).
  55 ـ قال (عليه السّلام) : ( الاَمانة تجلب الغنى ، والخيانة تجلب الفقر ).
  56 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( كلّ أمر نهي عنه من جهة من الجهات ، فمحرم على الاِنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلاّلمنفعة من استأجرته ، كالذي يستأجره له الاَجير يحمل له الميتة ينحّيها عن أذاه ، أو أذى غيره ، وما أشبه ذلك ) .
  57 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( من كان يوَمن باللّه واليوم الآخر ، فلا يستعمل أجيراً حتى يعلم ما أجرته ) .

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 160 ـ
  58 ـ سئل الصادق (عليه السّلام) عن القصار يفسد ، فقال : ( كل أجير يعطى الاَُجرة على أن يصلح فيفسد ، فهو ضامن ).
  59 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( إنّ الوكيل إذا وكّل ، ثمّ قام عن المجلس ، فأمره ماضٍ أبداً ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ، أو يشافهه بالعزل عن الوكالة ).
  60 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا ينبغي لمن أعطى اللّه شيئاً أن يرجع فيه ).
  61 ـ قال (عليه السّلام) : ( كلّ لهو الموَمن باطل إلاّفي ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنّه حق ).
  62 ـ قال (عليه السّلام) : ( لا سبق إلاّ في خف ، أو حافر ، أو نصل ).
  63 ـ قال (عليه السّلام) : ( الوصية حقّ على كلّمسلم )، وقال (عليه السّلام) :( من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ).
  64 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( إنّ الدين قبل الوصية ، ثمّالوصية على أثر الدين ، ثمّ الميراث ) .
  65 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يوَنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً ، فليمسك عنه وليه ماله ).
  66 ـ قال (عليه السّلام) : ( ما بني بناء في الاِسلام أحبّ إلى اللّه من التزويج ) وقال (عليه السّلام) : ( ما من شيء أحبّ إلى اللّه من بيت يعمر في الاِسلام بالنكاح ، وما من بيت أبغض إلى اللّه من بيت يخرب في الاِسلام بالفرقة في الطلاق ) .
  67 ـ قال (عليه السّلام) : ( إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلاّبرضاً منها ).
  68 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 161 ـ
  ماله إلاّ بإذن مولاه ).
  69 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( ما يحرم من النسب ، فهو يحرم من الرضاع ) .
  وقال (عليه السّلام) : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ) .
  70 ـ قال الباقر (عليه السّلام) : ( كلّ شيء خالف كتاب اللّه ردّ إلى كتاب اللّه والسنّة ).
  وقال (عليه السّلام) : ( من طلق لغير السنّة رُدَّ إلى كتاب اللّه وإن رغم أنفه ).
  71 ـ وقال (عليه السّلام) : ( إنّما الطلاق الذي أمر اللّه به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ) .
  72 ـ وقال الباقر (عليه السّلام) : ( كلّ طلاق لغير العدّة ، فليس بطلاق : أن يطلّقها وهي حائض أو في دم نفاسها ، أو بعد ما يغشاها قبل أن تطهر ) .
  73 ـ سئل أبو الحسن (عليه السّلام) :عن المطلّقة على غير السنّة ، فقال : ( ألزموهم من ذلك ما ألزموا به أنفسهم وتزوّجوهن ، فلا بأس بذلك ) .
  74 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( كلّ طلاق جائز ، إلاّ طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره ).
  75 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( إنّ الاستغفار توبة ، وكفارة كلّمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة التي يجب عليه من صوم أو صدقة أو عتق في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا تجب على صاحبه فيه الكفارة ) .
  76 ـ قال (عليه السّلام) : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) .
  77 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا تحلفوا باللّه صادقين ولا كاذبين ، إنّ اللّه يقول : ( وَلا تَجْعَلُوا اللّه عُرْضَةً لاََيْمانِكُمْ ) ).
  78 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا يمين في معصية اللّه ، ولا في قطيعة رحم ).

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 162 ـ
  79 ـ قال الصادق (عليه السّلام) :( كل يمين لا يراد بها وجه اللّه في طلاق أو عتق فليس بشيء ).
  80 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا يحلف الرجل إلاّعلى علمه ).
  81 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( ذبيحة من صام وصلّى ودان بكلمة الاِسلام لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه عليها ).
  82 ـ سئل أبو جعفر (عليه السّلام) :عن شراء اللحوم من الاَسواق ، ولا ندري ما صنع القصابون؟ فقال : ( كل ، إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه ).
  83 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( كلّ ما كان في البحر ما يوَكل في البر مثله فجائز أكله ، وكل ما كان في البحر مالا يجوز أكله في البر لم يجز أكله ).
  84 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ).
  85 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : (الخمر : كلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ).
  86 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( كلّ عصير أصابته النار ، فهو حرام ،حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ).
  87 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا يحل مال امرىَ مسلم إلاّبطيبة نفس منه ).
  88 ـ قال (عليه السّلام) : ( من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر ).
  89 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( الشفعة جائزة في كلّ شيء ).
  90 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( من أحيا أرضاً فهي له ).
  91 ـ قال (عليه السّلام) : ( لا ضرر ولا ضرار ).

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 163 ـ
  92 ـ سئل الصادق (عليه السّلام) عن السواد (العراق) وما منزلته؟فقال : ( هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الاِسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد ).
  93 ـ قال أبوجعفر (عليه السّلام) : ( لا يأكل الضالة إلاّ الضالّون ).
  94 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه ).
  95 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث ).
  96 ـ قال (عليه السّلام) : ( لا ميراث للقاتل ).
  97 ـ سئل الصادق (عليه السّلام) المال لمن هو للاَقرب أو للعصبة؟ فقال : ( المال للاَقرب ، والعصبة في فيه التراب ).
  98 ـ قال الصادق (عليه السّلام) :أيّما موَمن قدم موَمناً في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر ، فقضى عليه بغير حكم اللّه ، فقد شركه في الاِثم).
  99 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا تشهد على شهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك ) .
  100 ـ قال (عليه السّلام) : ( ادرأوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد ).
  101 ـ روى الصدوق في ( الفقيه ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديثٍ انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : ( يا أيها الناس انّه لا نبيّ بعدي ، ولا سنّة بعد سنّتي ، فمن ادّعى ذلك فدعواه بدعة ، وبدعته في النار فاقتلوه.
  102 ـ روى الكليني عن داود بن كثير الرقي ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال : ( إنّ اللّه فرض فرائض موجبات على العباد ، فمن ترك فريضة من الموجبات

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 164 ـ
  فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً ).
  103 ـ روى البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) : ( لا يسع الناس حتى يسألوا فيتفقّهوا ).
  104 ـ روى الكليني عن هشام بن سالم قال : قلت لاَبي عبد اللّه (عليه السّلام) ما حقّ اللّه على خلقه؟ قال : ( أن يقولوا ما يعلمون ويكفّوا عمّا لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّه حقّه ).
  105 ـ روى الكليني عن حمزة الطيار ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) : ( لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون ، إلاّ الكفّ عنه والتثبّت و الرد إلى أئمّة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ، ويحملوا عنكم فيه العمى ، ويعرّفوكم فيه الحقّ ).
  106 ـ روى الكليني عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) : ( إنّ السنّة لا تقاس ، ألا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضى صلاتها ، يا أبان إنّالسنّة إذا قيست محق الدين ).
  107 ـ الحميري في ( قرب الاِسناد ) عن جعفر بن محمد (عليهما السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) قال : ( قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) إيّاكم والظن ، فإنّ الظن أكذب الكذب ).
  108 ـ روى الكليني عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ـ إلى أن قال : ـ ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ، و نظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوه حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما استخف بحكم اللّه وعلينا ردّ ، والرادّ علينا كالرادّ على اللّه وهو على حدّ الشرك باللّه.
  109 ـ في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان : ( وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه ).

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 165 ـ
  110 ـ قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : ( إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب اللّه ، وعترتي أهل بيتي ).
  111 ـ الطوسي عن محمد بن الطيار ، قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عمّا تجب فيه الزكاة؟ قال : ( في تسعة أشياء : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والاِبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللّه عمّا سوى ذلك...).
  112 ـ الطوسي في كتاب ( العدّة ) عن الصادق (عليه السّلام) قال : (إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد منّا ، فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السّلام) فاعملوا به ).
  113 ـ في توقيع مولانا صاحب الزمان عجّل اللّه تعالى فرجه : ( لا عذر لاَحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنّا ثقاتنا ) .
  114 ـ الطوسي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في قوله سبحانه : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً اوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيام أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُك ) ـ إلى أن قال :ـ كلّ شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكلّشيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالاَوّل الخيار.
  115 ـ الصدوق في ( الخصال ) عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) : قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ( رفع عن أُمّتي تسعة أشياء : السهو ، والنسيان ، وما أُكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، والطيرة ، والحسد ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق الاِنسان بشفة ).
  116 ـ الصدوق في ( الخصال ) قال علي (عليه السّلام) : ( إنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ).
  117 ـ عبد الاَعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) من لم يعرف

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 166 ـ
  شيئاً هل عليه شيء؟ قال : ( لا ).
  118 ـ عن أبي جعفر (عليه السّلام) : ( تفقّهوا في الحلال والحرام ، وإلاّ فأنتم أعراب ).
  119 ـ سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : ( لا ، إنّما هو الماء والصعيد ).
  120 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( إنّ اللّه حرّم الميتة من كلّشيء ).
  121 ـ قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) : ( كلّ ما أُكل لحمه ، فتوضأ من سوَره واشرب ، كلّ شيء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دماً ) .
  122 ـ سئل الصادق (عليه السّلام) عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك ، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال : ( كلّما ليس له دم فلا بأس به". وقال (عليه السّلام) : "لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة ).
  123 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل؟ ) .
  124 ـ وروى (عليه السّلام) : ( كلّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة ) .
  125 ـ سئل الصادق (عليه السّلام) عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : (ما دون الفرج ) .
  126 ـ قال (عليه السّلام) : ( كلّ ما رأته المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض ) .
  127 ـ قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) : ( اغسل ثوبك من أبوال مالا يوَكل لحمه ) ، وقال : ( اغسل ثوبك من بول كلّ ما يوَكل لحمه ) .
  128 ـ سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال : ( يغسل ما حوله ).

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 167 ـ
  129 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ).
  130 ـ عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) : ( كلّشيء نظيف حتى تعلم انّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك ) .
  131 ـ سئل عن جلود السباع أينتفع بها؟ قال : (إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، فأمّا الميتة فلا ).
  132 ـ سئل موسى بن جعفر (عليهما السّلام) عن رجل اشترى ثوباً من السوق لبيساً ، لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال : (إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، و إن كان اشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتى يغسله ).
  133 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( نهى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن كلّمسكر ، فكلّ مسكر حرام ).
  134 ـ سئل أبو جعفر عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : ( لا ولو دبغ سبعين مرّة ).
  135 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا تأكل في آنية الذهب والفضة ).
  136 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً ).
  137 ـ سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال : ( لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ).
  138 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود ).

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 168 ـ
  139 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( افصل بين كلّركعتين من نوافلك بالتسليم ).
  140 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر ).
  141 ـ سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن الفرض في الصلاة؟ فقال : ( الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ) ، قيل : ما سوى ذلك؟ قال : ( سنّة في فريضة ).
  142 ـ قال (عليه السّلام) : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ).
  143 ـ قال (عليه السّلام) : ( جعلت لي الاَرض مسجداً وترابها طهوراً ، أينما أدركتني الصلاة صليت ).
  144 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( انظر في ما تصلّي وعلى ما تصلّي ، إن لم يكن من حلّه ووجهه فلا قبول ) .
  145 ـ قال (عليه السّلام) : ( من كانت عنده أمانة فليوَدها إلى من ائتمنه عليها ، فانّه لا يحلّدم امرىَ مسلم ولا ماله ، إلاّبطيبة نفس منه ) .
  146 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته ) .
  147 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( تلبية الاَخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه ) .
  148 ـ قال أبو جعفر الثاني (عليه السّلام) : ( كلّما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام ) .
  149 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( كلّما ذكرت اللّه به والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من الصلاة ).

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 169 ـ
  150 ـ قال علي بن الحسين (عليهما السّلام) : ( وضع الرجل إحدى يديه على الاَُخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل ) .
  151 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( كلّ أخاويف السماء ، من ظلمة ، أو ريح ، أو فزع ، فصلّله صلاة الكسوف ، حتى يسكن ).
  152 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( ليس على الاِمام سهو ، ولا على من خلف الاِمام سهو ).
  153 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( ليس على السهو سهو ، ولا على الاِعادة إعادة ).
  154 ـ قال الباقر (عليه السّلام) : ( كلّ ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد ).
  155 _ قال الصادق (عليه السّلام) : ( كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه ) .
  156 ـ سئل الرضا (عليه السّلام) عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف؟ قال : ( لا ، ولا زكاة الفطرة ).
  157 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ).
  158 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( صم للروَية وأفطر للروَية ، وإيّاك والشك والظن ، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الاَوّل ثلاثين ).
  159 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( لا تقبل شهادة النساء في روَية الهلال ، إلاّ رجلين عدلين ).
  160 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( انّه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض ).

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 170 ـ
  161 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا يكون الاعتكاف إلاّ بصوم ).
  162 ـ سئل أبو الحسن (عليه السّلام) :(كم أشرك في حجّتي؟ قال : كم شئت ).
  163 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا يجوز الحج إلاّمتمتعاً ، ولا يجوز القران والاِفراد إلاّ لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام، ولا يجوز الاِحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات ، إلاّ لمرض أو تقية ).
  164 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( من كان منزله دون الوقت إلى مكة ، فليحرم من منزله ).
  165 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( في كلّشهر عمرة ) .
  166 ـ سئل أبو الحسن (عليه السّلام) : عن الخصيان والمرأة الكبيرة ، أعليهم طواف النساء؟ قال : ( عليهم الطواف كلّهم ) .
  167 ـ عن أحدهما (عليهما السّلام) : ( لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ عند مقام إبراهيم ، وأمّا التطوع فحيث شئت من المسجد ) .
  168 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( القتال قتالان قتال لاَهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا ، أو يوَدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لاَهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر اللّه ، أو يقتلوا ).
  169 ـ قال (عليه السّلام) : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) .
  170 ـ قال الباقر (عليه السّلام) : (التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله اللّه له ).
  171 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو ميسر ) .
  172 ـ سئل علي بن محمد (عليهما السّلام) عن قول اللّه عزّ وجلّ : (يَسْألونَكَ

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 171 ـ
  عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) ، فما الميسر؟ فكتب : ) كلّ ما قومر به فهو الميسر ، وكلّ مسكر حرام ).
  173 ـ قال العسكري (عليه السّلام) : ( لا يجوز بيع ما ليس بملك ) .
  174 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( المسلمون عند شروطهم ، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز ).
  175 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ).
  176 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( لا رهن إلاّمقبوضاً ) .
  177 ـ كان علي (عليه السّلام) يجس في الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلّى سبيله ، حتى يستفيد مالاً.
  178 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا بأس أن تستأجر الاَرض بدراهم ، وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر ، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك ) .
  179 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها ، إلاّ أن يكون قد اشترط عليه ) .
  180 ـ قال أبو محمد (عليه السّلام) : ( الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ) .
  181 ـ سئل الصادق (عليه السّلام) :عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء ، أم لا ؟فقال : (تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبة ويرجع في غير ذلك إن شاء ).
  182 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا بأس بالنظر إلى روَوس أهل تهامة والاَعراب ، وأهل السواد ، لاَنّهم إذا نهوا لا ينتهون ).
  183 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( لا يحرم من الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 172 ـ
  خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ).
  184 ـ قال (عليه السّلام) : ( لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة ).
  185 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( المرأة ترد من أربعة أشياء ، من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن ).
  186 ، قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( الصداق كلّ ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر ، في متعة أو تزويج غير متعة ) .
  187 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( لا يكون اللعان ولا الاِيلاء إلاّ بعد الدخول ).
  188 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( الناس كلّهم أحرار ، إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، و من شهد عليه بالرق صغيراً كان أو كبيراً ).
  189 ـ قال (عليه السّلام) : ( الولاء لمن أعتق ) ، وقال (عليه السّلام) :الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ).
  190 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( من أقرّ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدّ عليه ).
  191 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا أقبل شهادة الفاسق إلاّعلى نفسه ) .
  192 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم ) .
  وقال (عليه السّلام) : ( لا يمين في معصية اللّه ولا في قطيعة رحم ) .

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 173 ـ
  وقال (عليه السّلام) : ( لا يمين في غضب ، ولا قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا إكراه ) .
  193 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام ).
  194 ـ قال (عليه السّلام) : ( كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فهو حرام ).
  195 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( كلْ ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله ) .
  196 ـ سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن البيض في الآجام؟ فقال : ( ما استوى طرفاه فلا تأكله ، وما اختلف طرفاه فكل ).
  197 ـ قال أبو الحسن (عليه السّلام) : ( إنّالمسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ).
  198 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث ، إلاّالاِخوة من الاَُم فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً ).
  199 ـ قال أبو جعفر (عليه السّلام) : ( إنّ السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ) .
  200 ـ قال أبوالحسن (عليه السّلام) : ( ألزموهم بما ألزموا أنفسهم ) .
  201 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدّعي ابن وليدته ) .
  202 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( جميع أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة جارية من أئمة الهدى ) .
  203 ـ قال الصادق (عليه السّلام) :وقد سئل عن الشهادة قال : ( على مثلها

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 174 ـ
  فاشهد ، أو دع ) وأشار إلى الشمس.
  204 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ) .
  205 ـ قال أبو الحسن (عليه السّلام) : ( أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين ، قتلوا في الثالثة ) .
  206 ـ قال علي (عليه السّلام) : ( لا حدّعلى مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ ) .
  207 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( كلّ من أضرّ بشيء من طريق المسلمين ، فهو له ضامن ) .
  208 ـ قال الصادق (عليه السّلام) : ( ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين ) .
  هذه الاَحاديث نقلناها من كتاب ( الفصول المهمة في أُصول الاَئمّة ) (1) من بين الاَحاديث الهائلة لتكون نموذجاً للحديث النبوي المروي عن طرق أئمّة أهل البيت (عليهم السّلام) ، وليعلم مدى الجهود التي بذلوها حيال نشر السنّة في مدّة تربو على قرنين ونصف ، وقد كان لاَصحاب الاَئمّة أساليب مختلفة في جمع الحديث أوعزنا إليها عند البحث عن الاَُصول الاَربعمائة ، وسنشير هنا إلى الجوامع الحديثية التي أُلّفت من قبل أصحاب الاَئمّة (عليهم السّلام) في عهدهم.

(1) تأليف شيخ المحدّثين الاِمام الكبير محمد بن الحسن الحر العاملي (1033 ـ 1104 هـ) صاحب كتاب وسائل الشيعة ، الطبعة الثالثة ، وقد فاتنا تنظيم الاَحاديث على غرار الكتب الفقهية.

تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 175 ـ
تدوين السنّة عند الشيعة
  إنّ العترة الطاهرة هم أعدال الكتاب وقرناوَه ، وقد عرّفهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنّهم أحد الثقلين اللّذين تركهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بين الاَُمّة ، وقال في حديث متواتر : (إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب اللّه ، وعترتي ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا ) . (1)
  فإذا كانت العترة من الاَهمية بمكان حتى أضحوا عدل القرآن ومحوراً للحق ، والتخلّف عنهم سبباً للضلالة ، فهم عيبة علم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وحفظة سننه ، كلّذلك بتعليم من اللّه سبحانه ، كما نجد نظيره في غيرهم قال سبحانه : (فَوَجَدا عبداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلماً) (2)
  ـ وليس كلّ مَن علّمه سبحانه من لدنه علماً ، نبياً أو رسولاً.
  وقد نوّه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بهذا الاَمر في غير موقف من مواقفه الكريمة ، وأمر الاَُمّة بالاقتداء بالعترة والانصياع لها ، حتى أنّه لمّا كان طريح الفراش واشتد به الوجع ، قال : ( ائتوني بدواة وقلم أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده ).
  لكن وللاَسف حال بعض الحاضرين في المجلس دون تحقّق أُمنية الرسول وقال : إنّ النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب اللّه حسبنا!! فاختلفوا وكثر اللغط حتى قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : ( قوموا عنّي ولا ينبغي عندي التنازع ) .

(1) لاحظ صحيح مسلم : 7|122 و 123 ، الترمذي : الصحيح : 2|308، مسند أحمد : 3|17 و 26 و ج 4|371 و ج 5|181.
(2) الكهف : 65.