58 ـ عن بكير بن أعين عن ابيعبد الله عليه السلام قال : الذى عنى الله في قوله
( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة
(1)
59 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة وأخوات لابيها ؟ قال : للزوج النصف ثلثة أسهم ولاخوتها من الام الثلث سهمان للذكر فيه والانثى سواء وبقى سهم للاخوة والاخوات
من الاب للذكر مثل حظ الانثيين ، لان السهام لا تعول ، ولان الزوج لا ينقص من
النصف وللاخوة
(2) من الام من ثلثهم فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كان واحدا فله السدس ، فاما الذى عنى الله في قوله
( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة
(3) .
60 ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله :
( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ) إلى ( سبيلا ) قال : منسوخة والسبيل هو الحدود
(4) .
61 ـ عن أبى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن هذه الاية
( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ) إلى ( سبيلا ) ـ قال ـ : هذه منسوخة ، قال : قلت : كيف كانت ؟ قال : كانت المرأة اذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت ، قلت : فقوله
( أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) قال : جعل السبيل الجلد والرجم والامساك في البيوت ، قال : قوله :
( وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ ) ؟ قال : يعنى البكر اذا أتت الفاحشة التى
--------------------
(1) البرهان ج 1 : 352 ، البحار ج 24 : 29 ، الوسائل ج 3 أبواب ميراث
الاخوة والاجداد باب 8 .
(2) وفى نسخة البرهان ( ولا الاخوات ) وفى البحار ( ولا الاخوة ) .
(3) البرهان ج 1 : 352 ، البحار ج 24 : 29 ، الوسائل ج 3 أبواب ميراث
الاخوة والاجداد باب 8 و 10 .
(4) البحار ج 16 ( م ) : 9 ، البرهان ج 1 : 353 ، الصافى ج 1 : 339 ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 228 _
أتتها هذه الثيب ( فآذوهما ) قال تحبس ،
( فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً ) (1)
62 ـ عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله
( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) قال لهذه الاية تفسير يدل ذلك التفسير على ان الله لا يقبل من عبد عملا الا ممن لقيه بالوفاء منه بذلك التفسير ، وما اشترط فيه على المؤمنين وقال :
( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ) يعنى كل ذنب عمله العبد وان كان به عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه ، وقد قال في ذلك تبارك وتعالى يحكى قول يوسف لاخوته
( هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ) فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله
(2)
63 ـ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله
( وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ) قال : هو الفرار تاب حين لم ينفعه التوبة ولم يقبل منه
(3)
64 ـ عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال اذا بلغت النفس هذه واهوى بيده إلى حنجرته لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة
(4)
65 ـ عن ابراهيم بن ميمون عن أبى عبدالله عليه السلام قال سئلته عن قول الله
( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ )
--------------------
(1) البحار ج 16 ( م ) : 9 ، البرهان ج 1 : 353 ، الصافى ج 1 : 339 .
(2 ـ 3) البحار ج 3 : 101 ، البرهان ج 1 : 354 ، الصافى ج 1 : 339 .
(4) البحار ج 3 : 101 ، البرهان ج 1 : 354 ، الصافى ج 1 : 341 ، وقال
الفيض ( ره ) : لعل السبب في عدم التوبة من العالم في ذلك الوقت حصول يأسه من الحيوة
بامارات الموت بخلاف الجاهل فانه لا ييأس الا عند معاينة الغيب قيل : ومن لطف الله
تعالى بالعباد ان امر قابض الارواح بالابتداء في نزعها من اصابع الرجلين ثم يصعد شيئا
فشيئا إلى ان يصل الصدر ثم ينتهى إلى الحلق ليتمكن في هذه المهلة من الاقبال بالقلب على الله تعالى والوصية والتوبة ما لم يعاين والاستحلال وذكر الله فيخرج روحه وذكر الله على لسانه فيرجى بذلك حسن خاتمته رزقنا الله ذلك بمنه . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 229 _
قال الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له قلت
( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) ؟ قال : الرجل تكون له المرأة فيضر بها حتى تفتدى منه ، فنهى الله عن ذلك
(1)
66 ـ عن هاشم بن عبدالله بن السرى الجبلى قال : سألته عن قوله
( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) قال : فحكى كلاما ثم قال : كما يقول النبطية
(2) اذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره وكان هذا في الجاهلية
(3)
67 ـ عن عمر بن يزيد قال قلت لابى عبدالله عليه السلام : أخبرنى عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك ؟ قال : اذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر انما
هو نحل لان الله يقول ( فان آتيتم احديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) انما عنى النحل ولم يعنى المهر ، ألا ترى انه اذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر
كاملا ( كملا خ ل ) فما زاد على مهر السنة فانما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثم
وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل ، قلت : كيف يعطى وكم مهر نسائها ؟ قال ان
مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة ، وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون
اكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة اعطى ذلك شئ
ومن فخر وبذخ بالمهر
(4) فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم
(5)
68 ـ عن يوسف العجلى قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) قال : الميثاق الكلمة التى عقد بها النكاح واما قوله ( غليظا ) فهو
--------------------
(1 ـ 3) البحار ج 23 : 89 ، البرهان ج 1 : 354 ، الصافى ج 1 : 342 .
(2) قال في المصباح : النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل
في اخلاط الناس وعوامهم .
(4) بذخ : تكبر ، ارتفع .
(5) الوسائل ج 3 ابواب المهور باب 4 ، البرهان ج 1 : 355 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 230 _
ماء الرجل الذى يفضيه
(1) إلى المرأة
(2)
69 ـ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يقول الله :
( وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده
(3)
70 ـ عن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ان الله حرم علينا نساء النبى صلى الله عليه واله يقول الله :
( وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ) (4)
71 ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت له أرأيت قول الله :
( لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ) قال : انما عنى به التى حرم الله عليه في هذه الاية
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) (5)
72 ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها
من رجل فاعتقها فتزوجت فولدت أيصلح لمولاه الاول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هى
عليه حرام ، وهى ربيبته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية
( وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ ) (6) .
73 ـ عن أبى العباس في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له
أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هى مما قال الله
( وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ ) (7)
74 ـ عن أبى حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال قد قضى في هذا امير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول :
( وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) لكنه لو تزوجت الابنة ، ثم طلقها قبل أن
--------------------
(1) افضى الرجل إلى المرأة : جامعها او خلا بها جامعها ام لا
(2 ـ 3) البحار ج 23 : 123 ، و 96 البرهان ج 1 : 356 ، الصافى ج 1 :
343 .
(4 ـ 5) البحار ج 23 : 123 ، البرهان ج 1 : 356 .
(6) البحار ج 23 : 96 ، البرهان ج 1 : 356 .
(7) البحار ج 23 : 96 ، البرهان ج 1 : 356 ، الوسائل ج 3 ، ابواب ما يحرم
بالمصاهرة باب 20 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 231 _
ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 231 سطر 1 الى ص 240 سطر 26
يدخل بها لم تحل له امها ، قال : قلت : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ليس هذه مثل هذه ، ان الله يقول : ( وامهات نسائكم ) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ها هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط
(1) .
75 ـ عن منصور بن حازم قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له امها ؟ قال : فقال : قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا ، قال : فقلت له : والله ما يفخر ( تفتى خ ل ) الشيعة على الناس الا بهذا ان ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة
(2) انه لا بأس بذلك ، فقال له على عليه السلام : ومن أين أخذتها ؟ قال : من قول الله
( وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) قال : فقال ان هذه مستثناة وتلك مرسلة ، قال : فسكت فندمت على قولى ، فقلت له : اصلحك الله فما تقول فيها ؟ قال : فقال : يا شيخ تخبرنى ان عليا قد قضى فيها وتقول لى ما تقول فيها ؟ !
(3)
76 ـ عن عبيد عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له ان ينكح ابنتها ؟ قال : لا هى مثل قول الله
( وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) (4)
77 ـ عن اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتى قد دخلتم بهن في الحجور او غير الحجور
والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا ـ ما حرم الله ـ وابهموا
--------------------
(1) البحار ج 23 : 96 ، البرهان ج 1 : 357 ، الوسائل ج 3 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة باب 19 .
(2) وفى بعض النسخ ( الشحينة ) وفى البحار ( الشمحة ) وفى البرهان ( السمحة "
(3) البحار ج 23 : 96 ، البرهان ج 1 : 357 .
(4) البحار ج 23 : 96 ، البرهان ج 1 : 357 ، الوسائل ج 3 ابواب ما يحرم
بالمصاهرة باب 20 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 232 _
ما أبهم الله
(1)
78 ـ عن عيسى بن أبى عبدالله قال : سئل أبوعبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين تنكح أحديهما أيحل له الاخرى ؟ فقال : ليس ينكح الاخرى الا دون الفرج ، وان
لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ،
لقول الله
( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) قال :
( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ) يعنى في النكاح فيستقيم الرجل ان يأتى امرأته وهى حايض فيما دون الفرج
(2) .
79 ـ عن أبى عون قال : سمعت أبا صالح الحنفى قال : قال على عليه السلام ذات يوم : سلونى فقال ابن الكوا أخبرنى عن بنت الاخ
(3) من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين ؟ فقال : انك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك فقال ابن الكوا : انما نسئلك عما لا نعلم ، فاما ما نعلم فلا نسئلك عنه ، ثم قال : اما الاختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من اهل بيتى
(4)
80 ـ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله :
( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته امته فيقول له : اعتزلها فلا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح
(5)
81 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في
( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ
--------------------
(1) البحار ج 23 : 78 ، البرهان ج 1 : 358 ، ونقله الطبرسى ( ره ) في
كتاب مجمع البيان ج 3 : 29 عن الكتاب ايضا .
(2) البحار ج 23 : 78 ، البرهان ج 1 : 358 ، الصافى ج 1 : 345 .
(3) وفى نسخة البحار ( بنت الاخت ) .
(4) الوسائل ج 3 ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 ، البحار ج 23 : 78 ،
البرهان ج 1 : 358 .
(5) البحار ج 23 : 79 ، البرهان ج 1 : 359 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 233 _
أَيْمَانُكُمْ ) قال : ، هن ذوات الازواج (1)
82 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام في ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال سمعته يقول : تأمر عبدك وتحته امتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها (2)
83 ـ عن ابن مسكان عن أبى بصير عن احدهما في قول الله ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال هن ذوات الازواج ( إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) ان كنت زوجت امتك غلامك نزعتها منه اذا شئت ، فقلت : أرأيت ان زوج غير غلامه ؟ قال : ليس له ان ينزع حتى تباع ، فان باعها صار بضعها في يد غيره ، وان شاء المشترى فرق وان شاء اقر (3) .
84 ـ عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبى عبدالله في قوله ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ ) قال : كل ذوات الازواج (4) .
85 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه واله : انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، وكان على عليه السلام يقول لو لا ما سبقنى به ابن الخطاب يعنى عمر مازنى الاشفى (5) وكان ابن عباس يقول : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه واله أحلها ولم يحرمها (6) .
86 ـ عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه الاية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) قال : لا بأس بان تزيدها وتزيدك اذا انقطع الاجل فيما بينكما يقول : استحللتك باجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتها وعدتها حيضتان (7)
--------------------
(1 ـ 4) البحار ج 23 : 79 ، البرهان ج 1 : 359 ، الوسائل ج 3 ابواب نكاح
العبيد والاماء باب 45 ، الصافى ج 1 : 346 .
(5) قوله ( ع ) الاشفى بالفاء يعنى الاقليل وفى بعض النسخ ( الاشقى ) بالقاف .
(6 ـ 7) الوسائل ج 3 ابواب المتعة باب 1 وباب 23 ، البحار ج 23 : 73 ، البرهان ج 1 : 360 ، الصافى ج 1 : 346 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 234 _
87 ـ عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال : كان يقرء ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ ) فقال : هو ان يتزوجها إلى اجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الاجل (1) .
88 ـ عن عبدالسلام عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في المتعة قال قول الله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) قال : قلت : جعلت فداك أهى من الاربع ؟ قال : ليست من الاربع انما هى اجارة فقلت ـ ارأيت ـ ان اراد ان يزداد و تزداد قبل انقضاء الاجل الذى أجل قال : لا بأس ان يكون ذلك برضى منه ومنها بالاجل والوقت ، قال : يزيدها بعد ما يمضى الاجل (2)
89 ـ عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال سألت الرضا عليه السلام يتمتع الامة باذن أهلها ؟ قال : نعم ، ان الله يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ ) (3)
90 ـ وقال محمد بن صدقة البصرى : سألته عن المتعة أليس في هذا بمنزلة الاماء قال : نعم اما تقرء قول الله : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) إلى قوله : ( ولا متخذات أخدان ) فكما لا يسع الرجال ان يتزوج الامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك لا يسع الرجل ان يتمتع بالامة وهو يستطيع ان يتزوج بالحرة (4) .
91 ـ عن أبى العباس قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : يتزوج الرجل بالامة بغير اذن اهلها ؟ قال : هو زنا ، ان الله يقول ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ ) (5)
--------------------
(1 ـ 2) الوسائل ج 3 ابواب المتعة باب 23 ، البحار ج 23 : 73 و 76 البرهان
ج 1 : 361 .
(3 ـ 4) البحار ج 23 : 79 ، البرهان ج 1 : 362 .
(5) الصافى ج 1 : 348 ، البحار ج 23 : 79 ، البرهان ج 1 : 362 ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 235 _