51 ـ عن بكير بن أعين عن ابى عبدالله عليه السلام قال : الولد والاخوة هم الذين يزدادون وينقصون (1)
  52 ـ عن ابي العباس قال : سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول : لا يحجب عن الثلث الاخ والاخت حتى يكونا اخوين او أخ او اختين (2) فان الله يقول ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (3) .
  53 ـ الفضل بن عبدالملك قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ام واختين قال : ـ للام ـ الثلث لان الله يقول ( فان كان له اخوة ) ولم يقل فان كان له اخوات (4)
  54 ـ عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) يعنى اخوة لاب وام او اخوة لاب (5)
  55 ـ عن محمد بن قيس قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : في الدين والوصية فقال : ان الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث (6)
  56 ـ عن سالم الاشل قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ان الله ادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن (7) .
  57 ـ عن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال : لو أن امرأة تركت زوجها وأباها واولادا ذكورا واناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللابوين السدسان ، وما بقى فللذكر مثل حظ الانثيين (8)


--------------------
(1) البرهان ج 1 : 350 البحار ج 24 : 26 ، الوسائل ج 3 ابواب موجبات الارث باب 6
(2) وفى نسخة البرهان ( او أخا واختين ) .
(3 ـ 4) البرهان ج 1 : 350 ، البحار ج 24 : 26 ، الوسائل ج 3 ابواب موجبات الارث باب 18
(5 ـ 6) البرهان ج 1 : 350 ، البحار ج 24 : 29 و 35 .
(7 ـ 8) البرهان ج 1 : 350 ، البحار ج 24 : 30 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 227 _

  58 ـ عن بكير بن أعين عن ابيعبد الله عليه السلام قال : الذى عنى الله في قوله ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة (1)
  59 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة وأخوات لابيها ؟ قال : للزوج النصف ثلثة أسهم ولاخوتها من الام الثلث سهمان للذكر فيه والانثى سواء وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين ، لان السهام لا تعول ، ولان الزوج لا ينقص من النصف وللاخوة (2) من الام من ثلثهم فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كان واحدا فله السدس ، فاما الذى عنى الله في قوله ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة (3) .
  60 ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله : ( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ) إلى ( سبيلا ) قال : منسوخة والسبيل هو الحدود (4) .
  61 ـ عن أبى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن هذه الاية ( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ) إلى ( سبيلا ) ـ قال ـ : هذه منسوخة ، قال : قلت : كيف كانت ؟ قال : كانت المرأة اذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت ، قلت : فقوله ( أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) قال : جعل السبيل الجلد والرجم والامساك في البيوت ، قال : قوله : ( وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ ) ؟ قال : يعنى البكر اذا أتت الفاحشة التى

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 352 ، البحار ج 24 : 29 ، الوسائل ج 3 أبواب ميراث الاخوة والاجداد باب 8 .
(2) وفى نسخة البرهان ( ولا الاخوات ) وفى البحار ( ولا الاخوة ) .
(3) البرهان ج 1 : 352 ، البحار ج 24 : 29 ، الوسائل ج 3 أبواب ميراث الاخوة والاجداد باب 8 و 10 .
(4) البحار ج 16 ( م ) : 9 ، البرهان ج 1 : 353 ، الصافى ج 1 : 339 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 228 _


  أتتها هذه الثيب ( فآذوهما ) قال تحبس ، ( فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً ) (1)
  62 ـ عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) قال لهذه الاية تفسير يدل ذلك التفسير على ان الله لا يقبل من عبد عملا الا ممن لقيه بالوفاء منه بذلك التفسير ، وما اشترط فيه على المؤمنين وقال : ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ) يعنى كل ذنب عمله العبد وان كان به عالما فهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه ، وقد قال في ذلك تبارك وتعالى يحكى قول يوسف لاخوته ( هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ) فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله (2)
  63 ـ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ) قال : هو الفرار تاب حين لم ينفعه التوبة ولم يقبل منه (3)
  64 ـ عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال اذا بلغت النفس هذه واهوى بيده إلى حنجرته لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة (4)
  65 ـ عن ابراهيم بن ميمون عن أبى عبدالله عليه السلام قال سئلته عن قول الله ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ )

--------------------
(1) البحار ج 16 ( م ) : 9 ، البرهان ج 1 : 353 ، الصافى ج 1 : 339 .
(2 ـ 3) البحار ج 3 : 101 ، البرهان ج 1 : 354 ، الصافى ج 1 : 339 .
(4) البحار ج 3 : 101 ، البرهان ج 1 : 354 ، الصافى ج 1 : 341 ، وقال الفيض ( ره ) : لعل السبب في عدم التوبة من العالم في ذلك الوقت حصول يأسه من الحيوة بامارات الموت بخلاف الجاهل فانه لا ييأس الا عند معاينة الغيب قيل : ومن لطف الله تعالى بالعباد ان امر قابض الارواح بالابتداء في نزعها من اصابع الرجلين ثم يصعد شيئا فشيئا إلى ان يصل الصدر ثم ينتهى إلى الحلق ليتمكن في هذه المهلة من الاقبال بالقلب على الله تعالى والوصية والتوبة ما لم يعاين والاستحلال وذكر الله فيخرج روحه وذكر الله على لسانه فيرجى بذلك حسن خاتمته رزقنا الله ذلك بمنه . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 229 _


  قال الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له قلت ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) ؟ قال : الرجل تكون له المرأة فيضر بها حتى تفتدى منه ، فنهى الله عن ذلك (1)
  66 ـ عن هاشم بن عبدالله بن السرى الجبلى قال : سألته عن قوله ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) قال : فحكى كلاما ثم قال : كما يقول النبطية (2) اذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره وكان هذا في الجاهلية (3)
  67 ـ عن عمر بن يزيد قال قلت لابى عبدالله عليه السلام : أخبرنى عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك ؟ قال : اذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر انما هو نحل لان الله يقول ( فان آتيتم احديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) انما عنى النحل ولم يعنى المهر ، ألا ترى انه اذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا ( كملا خ ل ) فما زاد على مهر السنة فانما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل ، قلت : كيف يعطى وكم مهر نسائها ؟ قال ان مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة ، وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون اكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة اعطى ذلك شئ ومن فخر وبذخ بالمهر (4) فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم (5)
  68 ـ عن يوسف العجلى قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) قال : الميثاق الكلمة التى عقد بها النكاح واما قوله ( غليظا ) فهو

--------------------
(1 ـ 3) البحار ج 23 : 89 ، البرهان ج 1 : 354 ، الصافى ج 1 : 342 .
(2) قال في المصباح : النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في اخلاط الناس وعوامهم .
(4) بذخ : تكبر ، ارتفع .
(5) الوسائل ج 3 ابواب المهور باب 4 ، البرهان ج 1 : 355 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 230 _

  ماء الرجل الذى يفضيه (1) إلى المرأة (2)
  69 ـ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يقول الله : ( وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (3)
  70 ـ عن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ان الله حرم علينا نساء النبى صلى الله عليه واله يقول الله : ( وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ) (4)
  71 ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت له أرأيت قول الله : ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ) قال : انما عنى به التى حرم الله عليه في هذه الاية ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) (5)
  72 ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من رجل فاعتقها فتزوجت فولدت أيصلح لمولاه الاول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هى عليه حرام ، وهى ربيبته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الآية ( وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ ) (6) .
  73 ـ عن أبى العباس في الرجل يكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هى مما قال الله ( وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ ) (7)
  74 ـ عن أبى حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال قد قضى في هذا امير المؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول : ( وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) لكنه لو تزوجت الابنة ، ثم طلقها قبل أن

--------------------
(1) افضى الرجل إلى المرأة : جامعها او خلا بها جامعها ام لا
(2 ـ 3) البحار ج 23 : 123 ، و 96 البرهان ج 1 : 356 ، الصافى ج 1 : 343 .
(4 ـ 5) البحار ج 23 : 123 ، البرهان ج 1 : 356 .
(6) البحار ج 23 : 96 ، البرهان ج 1 : 356 .
(7) البحار ج 23 : 96 ، البرهان ج 1 : 356 ، الوسائل ج 3 ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 231 _


  ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 231 سطر 1 الى ص 240 سطر 26
  يدخل بها لم تحل له امها ، قال : قلت : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ليس هذه مثل هذه ، ان الله يقول : ( وامهات نسائكم ) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ها هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط (1) .
  75 ـ عن منصور بن حازم قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له امها ؟ قال : فقال : قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا ، قال : فقلت له : والله ما يفخر ( تفتى خ ل ) الشيعة على الناس الا بهذا ان ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة (2) انه لا بأس بذلك ، فقال له على عليه السلام : ومن أين أخذتها ؟ قال : من قول الله ( وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) قال : فقال ان هذه مستثناة وتلك مرسلة ، قال : فسكت فندمت على قولى ، فقلت له : اصلحك الله فما تقول فيها ؟ قال : فقال : يا شيخ تخبرنى ان عليا قد قضى فيها وتقول لى ما تقول فيها ؟ ! (3)
  76 ـ عن عبيد عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له ان ينكح ابنتها ؟ قال : لا هى مثل قول الله ( وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) (4)
  77 ـ عن اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتى قد دخلتم بهن في الحجور او غير الحجور والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا ـ ما حرم الله ـ وابهموا

--------------------
(1) البحار ج 23 : 96 ، البرهان ج 1 : 357 ، الوسائل ج 3 ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 19 .
(2) وفى بعض النسخ ( الشحينة ) وفى البحار ( الشمحة ) وفى البرهان ( السمحة "
(3) البحار ج 23 : 96 ، البرهان ج 1 : 357 .
(4) البحار ج 23 : 96 ، البرهان ج 1 : 357 ، الوسائل ج 3 ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 20 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول)_ 232 _


  ما أبهم الله (1)
  78 ـ عن عيسى بن أبى عبدالله قال : سئل أبوعبد الله عليه السلام عن أختين مملوكتين تنكح أحديهما أيحل له الاخرى ؟ فقال : ليس ينكح الاخرى الا دون الفرج ، وان لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) قال : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ) يعنى في النكاح فيستقيم الرجل ان يأتى امرأته وهى حايض فيما دون الفرج (2) .
  79 ـ عن أبى عون قال : سمعت أبا صالح الحنفى قال : قال على عليه السلام ذات يوم : سلونى فقال ابن الكوا أخبرنى عن بنت الاخ (3) من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين ؟ فقال : انك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك فقال ابن الكوا : انما نسئلك عما لا نعلم ، فاما ما نعلم فلا نسئلك عنه ، ثم قال : اما الاختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا أحله ولا أحرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من اهل بيتى (4)
  80 ـ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته امته فيقول له : اعتزلها فلا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (5)
  81 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ

--------------------
(1) البحار ج 23 : 78 ، البرهان ج 1 : 358 ، ونقله الطبرسى ( ره ) في كتاب مجمع البيان ج 3 : 29 عن الكتاب ايضا .
(2) البحار ج 23 : 78 ، البرهان ج 1 : 358 ، الصافى ج 1 : 345 .
(3) وفى نسخة البحار ( بنت الاخت ) .
(4) الوسائل ج 3 ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 29 ، البحار ج 23 : 78 ، البرهان ج 1 : 358 .
(5) البحار ج 23 : 79 ، البرهان ج 1 : 359 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 233 _
  أَيْمَانُكُمْ ) قال : ، هن ذوات الازواج (1)
  82 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام في ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال سمعته يقول : تأمر عبدك وتحته امتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها (2)
  83 ـ عن ابن مسكان عن أبى بصير عن احدهما في قول الله ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال هن ذوات الازواج ( إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) ان كنت زوجت امتك غلامك نزعتها منه اذا شئت ، فقلت : أرأيت ان زوج غير غلامه ؟ قال : ليس له ان ينزع حتى تباع ، فان باعها صار بضعها في يد غيره ، وان شاء المشترى فرق وان شاء اقر (3) .
  84 ـ عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبى عبدالله في قوله ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ ) قال : كل ذوات الازواج (4) .
  85 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه واله : انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، وكان على عليه السلام يقول لو لا ما سبقنى به ابن الخطاب يعنى عمر مازنى الاشفى (5) وكان ابن عباس يقول : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى الله عليه واله أحلها ولم يحرمها (6) .
  86 ـ عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه الاية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) قال : لا بأس بان تزيدها وتزيدك اذا انقطع الاجل فيما بينكما يقول : استحللتك باجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتها وعدتها حيضتان (7)

--------------------
(1 ـ 4) البحار ج 23 : 79 ، البرهان ج 1 : 359 ، الوسائل ج 3 ابواب نكاح العبيد والاماء باب 45 ، الصافى ج 1 : 346 .
(5) قوله ( ع ) الاشفى بالفاء يعنى الاقليل وفى بعض النسخ ( الاشقى ) بالقاف .
(6 ـ 7) الوسائل ج 3 ابواب المتعة باب 1 وباب 23 ، البحار ج 23 : 73 ، البرهان ج 1 : 360 ، الصافى ج 1 : 346 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 234 _

  87 ـ عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال : كان يقرء ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ ) فقال : هو ان يتزوجها إلى اجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الاجل (1) .
  88 ـ عن عبدالسلام عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في المتعة قال قول الله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) قال : قلت : جعلت فداك أهى من الاربع ؟ قال : ليست من الاربع انما هى اجارة فقلت ـ ارأيت ـ ان اراد ان يزداد و تزداد قبل انقضاء الاجل الذى أجل قال : لا بأس ان يكون ذلك برضى منه ومنها بالاجل والوقت ، قال : يزيدها بعد ما يمضى الاجل (2)
  89 ـ عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال سألت الرضا عليه السلام يتمتع الامة باذن أهلها ؟ قال : نعم ، ان الله يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ ) (3)
  90 ـ وقال محمد بن صدقة البصرى : سألته عن المتعة أليس في هذا بمنزلة الاماء قال : نعم اما تقرء قول الله : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) إلى قوله : ( ولا متخذات أخدان ) فكما لا يسع الرجال ان يتزوج الامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك لا يسع الرجل ان يتمتع بالامة وهو يستطيع ان يتزوج بالحرة (4) .
  91 ـ عن أبى العباس قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : يتزوج الرجل بالامة بغير اذن اهلها ؟ قال : هو زنا ، ان الله يقول ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ ) (5)

--------------------
(1 ـ 2) الوسائل ج 3 ابواب المتعة باب 23 ، البحار ج 23 : 73 و 76 البرهان ج 1 : 361 .
(3 ـ 4) البحار ج 23 : 79 ، البرهان ج 1 : 362 .
(5) الصافى ج 1 : 348 ، البحار ج 23 : 79 ، البرهان ج 1 : 362 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 235 _

  92 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سئلته عن المحصنات من الاماء قال : هن المسلمات (1) .
  93 ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن قول الله في الاماء ( اذا احصن ) ما إحصانهن ؟ قال : يدخل بهن قلت : فان لم يدخل بهن ما عليهن حد ؟ قال : بلى (2) .
  94 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله في قول الله في الاماء ( اذا احصن ) قال : احصانهن أن يدخل بهن قلت : فان لم يدخل بهن فاحدثن حدثا هل عليهن حد ؟ قال : نعم نصف الحر فان زنت وهى محصنة فالرجم (3) .
  95 ـ حريز قال : سألته عن المحصن فقال : الذى عنده ما يغنيه (4)
  96 ـ عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ) قال : يعنى نكاحهن اذا أتين بفاحشة (5)
  97 ـ عن عباد بن صهيب عن أبى عبدالله عليه السلام قال : لا ينبغى للرجل المسلم ان يتزوج من الاماء الا من خشى العنت ، ولا يحل له من الاماء الا واحدة (6) .
  98 ـ عن اسباط بن سالم قال : كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فجائه رجل فقال له : اخبرنى عن قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) قال : عنى بذلك القمار ، واما قوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين ـ وحده يجيئ ـ في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك (7)
  99 ـ وقال : في رواية اخرى عن أبى على رفعه قال : كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتى يقتل او يقتل ، فانزل الله هذه الاية ( وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ) (8)

--------------------
(1) الصافى ج 1 : 348 ، البحار ج 23 : 79 ، البرهان ج 1 : 362 .
(2) البحار ج 16 ( م ) : 13 ، البرهان ج 1 : 362
(3 ـ 7) البحار ج 16 ـ م ـ : 13 ، البرهان ج 1 : 362 .
(8) البرهان ج 1 : 363 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 236 _

  100 ـ عن اسباط قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام في قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) قال : هو القمار (1)
  101 ـ عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده شيئ يبتلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى ياتيه الله تبارك وتعالى بميسرة ، أو يقضى دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ، أو يقبل الصدقة ويقضى بما كان عنده دينه ؟ قال يقضى بما كان عنده دينه ويقبل الصدقة ولا يأخذ أموال الناس الا وعنده وفاء بما يأخذ منهم أو يقرضونه إلى ميسرة فان الله يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) فلا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين ، والتمرة والتمرتين ، الا ان يكون له ولى يقضى دينه من بعده ، انه ليس منا من ميت يموت الا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه (2) .
  102 ـ عن اسحق بن عبدالله بن محمد بن على بن الحسين عليه السلام قال : حدثنى الحسن بن زيد عن ابيه عن على بن ابيطالب عليه السلام قال : سألت رسول الله صلى الله عليه واله عن الجباير تكون على الكسير كيف يتوضى صاحبها وكيف يغتسل اذا اجنب ؟ قال : يجزيه المس بالماء عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فان كان في برد يخاف على نفسه اذا افرغ الماء على جسده فقرأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ( وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ) (3)
  103 ـ عن محمد بن على عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) قال : نهى عن القمار ، وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك (4) وقرأ قوله : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 363 ، البحار ج 16 ( م ) : 349 .
(2) البرهان ج 1 : 363 ، البحار ج 23 : 35 ، الصافى ج 1 : 349 .
(3) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 39 ، البحار ج 18 : 87 ، البرهان ج 1 : 363 .
(4) الوسائل ج 2 ابواب ما يكتسب به باب 35 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 237 _

  بِكُمْ رَحِيماً ) قال : كان المسلمون يدخلون على عدوهم في المغارات فيتمكن منهم عدوهم فيقتلهم كيف شاء ، فنهاهم الله أن يدخلوا عليهم في المغارات (1)
  104 ـ عن ميسر عن أبى جعفر عليه السلام قال : كنت أنا وعلقمة الحضرمى وأبو حسان العجلى وعبدالله بن عجلان ننتظر أبا جعفر عليه السلام ، فخرج علينا فقال : مرحبا واهلا ، والله انى لاحب ريحكم وارواحكم وانكم لعلى دين الله ، فقال علقمة : فمن كان على دين الله تشهد أنه من أهل الجنة ؟ قال : فمكث هنيهة قال : نوروا أنفسكم فان لم تكونوا اقترفتم الكبائر (2) فانا أشهد ، قلنا : وما الكبائر ؟ قال : هى في كتاب الله على سبع ، قلنا : فعدها علينا جعلنا الله فداك قال : الشرك بالله العظيم ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربوا بعد البينة ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وقتل المؤمن ، وقذف المحصنة قلنا : ما منا أحد أصاب من هذه شيئا قال : فأنتم اذا (3)
  105 ـ عن معاذ بن كثير عن أبى عبدالله عليه السلام قال : يا معاذ الكبائر سبع فينا انزلت ومنا استخفت ، واكبر الكبائر الشرك بالله ، وقتل النفس التى حرم الله و عقوق الوالدين وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف وانكار حقنا أهل البيت ، فاما الشرك بالله فان الله قال فينا ما قال ، وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما قال ، فكذبوا الله وكذبوا رسوله ، واما قتل النفس التى حرم الله فقد قتلوا الحسين بن على عليه السلام وأصحابه ، وأما عقوق الوالدين فان الله قال في كتابه ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) وهو أب لهم فقد عقوا رسول الله صلى الله عليه واله في ذريته واهل بيته ، واما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة ( ع ) على منابرهم ، أما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا في كتاب الله ، واما الفرار في الزحف فقد أعطوا امير المؤمنين عليه السلام بيعتهم غير كارهين ثم فروا عنه وخذلوه ، واما انكار حقنا فهذا

--------------------
(1) البحار ج 16 ( م ) : 2 ، البرهان ج 1 : 364 ، الصافى ج 1 : 350 .
(2) اقترف الذنب : فعله .
(3) البحار ج 16 ـ م ـ : 3 ، البرهان ج 1 : 364 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 238 _

  مما لا يتعاجمون فيه (1) .
  وفى خبر آخر التعرب بعد الهجرة (2)
  106 ـ عن أبى خديجة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : الكذب على الله وعلى رسوله و على الاوصياء ( ع ) من الكبائر (3)
  107 ـ عن العباس بن هلال عن أبى الحسن الرضا عليه السلام انه ذكر قول الله : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ) عبادة الاوثان ، وشرب الخمر ، وقتل النفس وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم (4)
  108 ـ وفى رواية اخرى عنه اكل مال اليتيم ظلما وكل ما أوجب الله عليه النار (5)
  109 ـ عن أبى عبدالله عليه السلام في رواية اخرى عنه وانكار ما أنزل الله ، انكروا حقنا وجحدونا وهذا لا يتعاجم فيه أحد (6)
  110 ـ عن سليمان الجعفرى قال : قلت لابى الحسن الرضا ما تقول في أعمال السلطان ؟ فقال : يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعى في حوائجهم عديل الكفر ، والنظر اليهم على العمد من الكبائر التى يستحق به النار (7)
  111 ـ عن السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام قال : السكر من الكبائر والحيف في الوصية من الكبائر (8) .
  112 ـ عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام في قول الله : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) قال : من اجتنب ما وعد الله عليه النار اذا كان مؤمنا كفر الله عنه سيئاته (9) .

--------------------
(1) تعاظم الرجل : تنكر وتظاهر بالعجمة .
(2 ـ 6) البحار ج 16 ( م ) : 3 ، البرهان ج 1 : 365 .
(7) الوسائل ج 2 ابواب ما يكتسب به باب 43 ، البحار ج 16 ـ م ـ : 3 ، البرهان ج 1 : 365
(8 ـ 9) البحار 16 ـ م ـ : 3 ، البرهان ج 1 : 365 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 239 _

  113 ـ وقال أبوعبدالله في آخر ما فسر فاتقوا الله ولا تجتروا (1) .
  114 ـ عن كثير النوا قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الكبائر ؟ قال : كل شئ أوعد الله عليه النار (2) .
  115 ـ عن عبدالرحمن بن أبى نجران قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ) قال : لا يتمنى الرجل امرأة الرجل ولا ابنته ولكن يتمنى مثلهما (3) .
  116 ـ عن اسمعيل بن كثير رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه واله قال : لما نزلت هذه الاية ( وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ) قال : فقال أصحاب النبى : ما هذا الفضل ؟ أيكم يسئل رسول الله صلى الله عليه واله عن ذلك ؟ قال : فقال على بن ابيطالب عليه السلام : انا اسئله عنه ، فسأله عن ذلك الفضل ما هو ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله : ان الله خلق خلقه وقسم لهم أرزاقهم من حلها ، وعرض لهم بالحرام ، فمن انتهك حراما (4) نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من الحرام وحوسب به (5) .
  117 ـ عن ابن الهذيل عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ان الله قسم الارزاق بين عباده وأفضل فضلا كثيرا لم يقسمه بين أحد قال الله ( وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ) (6) .
  118 ـ عن ابراهيم (7) بن أبى البلاد عن أبيه عن أبى جعفر عليه السلام انه قال : ليس من نفس الا وقد فرض الله لها رزقها حلالا يأتيها في عافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر ، فان هى تناولت من الحرام شيئا قاصها به من الحلال الذى فرض الله لها ، وعند الله سواهما فضل كثير (8) .

--------------------
(1 ـ 2) البحار ج 16 ـ م ـ : 3 ، البرهان ج 1 : 365 ، الصافى ج 1 : 350 .
(3) البحار ج 15 ـ ج 3 ـ 131 ، البرهان ج 1 : 366 .
(4) انتهك فلان الحرمة : تناولها بما لا يحل .
(5 ـ 6) البحار ج 3 : 41 ، البرهان ج 1 : 366 .
(7) وفى نسخة البرهان ( عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابراهيم اه ) .
(8) البحار ج 3 : 41 ، البرهان ج 1 : 366 ، الصافى ج 1 : 352 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 240 _

  119 ـ عن الحسين بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك انهم يقولون ان النوم بعد الفجر مكروه لان الارزاق يقسم في ذلك الوقت ؟ فقال : الارزاق موظوفة مقسومة ، ولله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وذلك قوله ( وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ) ثم قال : وذكر الله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض (1) .
  120 ـ عن الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام وسئلته عن قول الله ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ) قال : انما عنى بذلك الائمة بهم عقد الله ايمانكم (2) .
  121 ـ عن ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ان تزوج عليها امرأة وهجرها ، او أتى عليها سرية فانها طالق فقال : شرط الله قبل شرطكم ، ان شاء وفى بشرطه وان شاء امسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها ان أتت سبيل ذلك ، قال الله في كتابه ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) وقال : ( احل لكم ما ملكت ايمانكم ) وقال : ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) (3) .
  122 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : اذا نشزت المرأة على الرجل فهى الخلعة ، فليأخذ منها ما قدرت عليه ، واذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق (4)
  123 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا ) قال : ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا (5)

--------------------
(1) البحار ج 3 : 41 ، الصافى ج 1 : 352 ، البرهان ج 1 : 366
(2) البرهان ج 1 : 366 ، الصافى ج 1 : 353 .
(3) البرهان ج 1 : 368 .
(4 ـ 5) البحار ج 23 : 105 ، الوسائل ج 3 ابواب القسم والنشوز والشقاق باب 10 و 12 ، البرهان ج 1 : 368 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 241 _

  ـ تفسير العياشى مجلد: 1 من ص 241 سطر 1 الى ص 250 سطر 25
  124 ـ عن زيد الشحام عن أبى عبدالله عليه السلام عن قول الله ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا ) قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستامر الرجل والمرأة (1)
  125 ـ وفى خبر آخر عن الحلبى عنه ويشترط عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا ، فان جمعا فجائز فان فرقا فجائز (2)
  126 ـ وفى رواية فضالة فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرق فهو جايز (3)
  127 ـ عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال اتى على بن أبيطالب عليه السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام (4) من الناس فقال عليه السلام : ابعثوا حكما من اهله وحمكا من أهلها ، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما ان رأيتما ان يجمعا جمعتما وان رأيتما ان يفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله على وليى فقال الرجل : اما في الفرقة فلا ، فقال على عليه السلام : ما تبرح حتى تقر بما أقرت به (5) .
  128 ـ عن أبى بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أحد الوالدين وعلى الآخر ، فقلت : اين موضع ذلك في كتاب الله ؟ قال : اقرأ ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) (6)
  129 ـ عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله : ( وبالوالدين احسانا ) قال : ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احد الوالدين وعلى الاخر ، وذكر انها الاية التى في النساء (7) .
  130 ـ عن أبى صالح عن ابن عباس في قول الله ( وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ) قال ذو القربى ( وَالْجَارِ الْجُنُبِ ) قال الذى ليس بينك وبينه قرابة ( وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ) قال : الصاحب في السفر (8)

--------------------
(1 ـ 3) البحار ج 23 : 105 ، الوسائل ج 3 ابواب القسم والنشوز باب 10 و 12 ، البرهان ج 1 : 368 .
(4) الفئام : الجماعة من الناس ولا واحد له من لفظه .
(5) البحار ج 23 : 106 ، البرهان ج 1 : 368 ، الوسائل ج 3 ابواب القسم و النشوز والشقاق باب 12 .
(6 ـ 7) البحار ج 9 : 84 ، البرهان ج 1 : 369 ، الصافى ج 1 : 354 .
(8) البرهان ج 1 : 369 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 242 _

  131 ـ عن أبى بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ( إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً ) قال : يأتى النبى صلى الله عليه واله يوم القيمة من كل امة بشهيد بوصى نبيها واوتى بك يا على شهيد ( شاهدا خ ل ) على امتى يوم القيمة (1) .
  132 ـ عن أبى معمر السعدى قال : قال على بن أبيطالب عليه السلام في صفة يوم القيمة يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق فلا يتكلم أحد الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ، فيقام الرسل فيسئل فذلك قوله لمحمد عليه السلام ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً ) وهو الشهيد على الشهداء ، والشهداء هم الرسل ( ع ) (2)
  133 ـ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته يصف هول يوم القيمة : ختم على الافواه فلا تكلم ، فتكلمت الايدى وشهدت الارجل ونطقت الجلود بما عملوا ، فلا يكتمون الله حديثا (3)
  134 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : لا تقم إلى الصلوة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ، فانها من خلل النفاق وان الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلوة وهم سكارى يعنى من النوم (4)
  135 ـ عن محمد بن الفضل عن أبى الحسن عليه السلام في قول الله : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) قال : هذا قبل ان يحرم الخمر (5)
  136 ـ وعن الحلبى عنه عليه السلام قال : يعنى السكر النوم (6)
  137 ـ وعن الحلبى قال : سألته ( ع ) عن قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) قال : لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى يعنى سكر النوم ، يقول وبكم نعاس يمنعكم ان تعلموا ما تقولون في ركوعكم و سجودكم وتكبيركم ، وليس كما يصف كثير من الناس يزعمون ان المؤمنين يسكرون من الشراب ، والمؤمن لا يشرب مسكرا ولا يسكر (7) .

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 369 ، والاية هكذا ( فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد ... ) .
(2 ـ 3) البحار ج 3 : 281 ، البرهان ج 1 : 370 .
(4 ـ 7) البرهان ج 1 : 370 ، الصافى ج 1 : 357 وقال الفيض ( ره ) بعد ذكر تلك الروايات ما لفظه اقول : لما كانت الحكمة تقتضى ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 243 _

  138 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ فقال : لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله يقول : ( وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) ويأخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا (1)
  139 ـ عن أبى مريم قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد ، فان من عندنا يزعمون انها الملامسة ؟ فقال : لا والله ما بذاك بأس ، وربما فعلته وما يعنى بهذا اى ( لامستم النساء ) الا المواقعة دون (2) الفرج (3)
  140 ـ عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام قال : اللمس الجماع (4)
  141 ـ عن الحلبى عنه قال : هو الجماع ولكن الله ستار يحب الستر فلم يسم كما تسمون (5)
  142 ـ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سأله قيس بن رمانة قال : أتوضأ ثم ادعوا الجارية فتمسك بيدى فأقوم وأصلى أعلى وضوء ؟ فقال : لا قال : فانهم يزعمون انه اللمس ؟ قال : لا والله ما اللمس الا الوقاع يعنى الجماع ، ثم قال : قد كان ابوجعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلى (6)
  ـ * تحريم الخمر متدرجا والتأخير في التصريح به وكان قوم من المسلمين يصلون سكارى منها قبل استقرار تحريمها نزلت هذه الاية وخوطبوا بمثل هذا الخطاب ثم لما ثبت تحريمها واستقر وصاروا ممن لا ينبغى ان يخاطبوا بمثله لان المؤمنين لا يسكرون من الشراب بعد ان حرم عليهم جاز ان يقال الاية منسوخة بتحريم الخمر بمعنى عدم حسن خطابهم بمثله بعد ذلك لا بمعنى جواز الصلوة مع السكر ثم لما عم الحكم ساير ما يمنع من حضور القلب جاز ان يفسر بسكر النوم ونحوه تارة وان يعم الحكم اخرى فلا تنافى بين هذه الروايات بحال .

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 371 ، الصافى ج 1 : 358 .
(2) كذا في نسخ الاصل والبرهان والبحار لكن في نسخة الصافى كرواية الشيخ ـ ره ـ في التهذيب : ( الا المواقعة في الفرج ) عوض ( دون الفرج ) وهو الظاهر .
(3 ـ 5) البحار ج 18 : 52 ، البرهان ج 1 : 371 ، الصافى ج 1 : 358 .
(6) البرهان ج 1 : 371 ، الصافى ج 1 : 358 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 244 _

  143 ـ عن أبى أيوب عن أبى عبدالله عليه السلام قال : التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء ، أليس الله يقول : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ؟ قال : قلت : فان اصاب الماء وهو في آخر الوقت ؟ قال : فقال : قد مضت صلوته ، قال : قلت له : فيصلى بالتيمم صلوة اخرى ؟ قال : اذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم (1) .
  144 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : أتى رسول الله صلى الله عليه واله عمار بن ياسر فقال : يا رسول الله اجنبت الليلة ولم يكن معى ماء ، قال : كيف صنعت ؟ قال : طرحت ثيابى ثم قمت على الصعيد فتمعكت (2) فقال : هكذا يصنع الحمار انما قال الله : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) قال : فضرب بيده الارض ثم مسح احديهما على الاخرى ، ثم مسح يديه بجبينه ثم مسح كفيه كل واحد منهما على الاخرى (3) .
  145 ـ وفى رواية اخرى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : صنعت كما يصنع الحمار ! ان رب الماء هو رب الصعيد ، انما يجزيك أن تضرب بكفيك ثم تنفضهما ، ثم تمسح بوجهك ويديك كما أمرك الله (4) .
  146 ـ عن الحسين بن أبى طلحة قال : سألت عبدا صالحا في قوله ( أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) ما حد ذلك فان لم تجدوا بشراء او بغير شراء ان وجد قدر وضوء بمائة ألف او بألف وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر جدته (5) .
  147 ـ عن جابر الجعفى قال : قال لى أبوجعفر عليه السلام في حديث له طويل : يا جابر أول الارض المغرب تخرب أرض الشام يختلفون عند ذلك على رايات ثلث راية الاصهب وراية الابقع وراية السفيانى فيلقى السفيانى الابقع ويقتلون فيقتله

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 372 ، الوسائل ج 1 ابواب التيمم باب 19 .
(2) تمعك في التراب : اى تمرغ فيه وتقلب كما يتقلب الحمار فكانه رضى الله عنه لما راى التيمم في موضع الغسل ظن انه مثله في استيعاب جميع البدن .
(3 ـ 5) البرهان ج 1 : 372 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 245 _

  ومن معه ، وراية الاصهب ثم لا يكون لهم هم الا الاقبال نحو العراق ومر جيش بقرقيسا (1) فيقتلون بها مائة ألف من الجبارين ، ويبعث السفيانى جيشا إلى الكوفة وعدتهم سبعون ألف فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا فبيناهم كذلك اذ أقبلت رايات من ناحية خراسان تطوى المنازل طيا حثيثا (2) ومعهم نفر من أصحاب القائم عليه السلام يخرج رجل من موالى أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفيانى بين الحيرة والكوفة ، ويبعث السفيانى بعثا إلى المدينة فيفر المهدى عليه السلام منها إلى مكة ، فيبلغ أمير جيش السفيانى ان المهدى قد خرج من المدينة فيبعث جيشا على أثره فلا يدركه حتى يدخل مكة خائفا يترقب على سنة موسى بن عمران ، قال : وينزل جيش أمير السفيانى البيداء ، فينادى مناد من السماء : يا بيداء أبيدى بالقوم فيخسف بهم البيداء ، فلا يفلت منهم (3) الا ثلثة نفر يحول الله وجوههم في أقفيتهم وهم من كلب ، وفيهم انزلت هذه الاية ( يا ايها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا على عبدنا ) يعنى القائم عليه السلام ( مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا ) (4)
  148 ـ وروى عمرو بن شمر عن جابر قال : قال أبوجعفر عليه السلام : نزلت هذه الآية على محمد صلى الله عليه واله هكذا ( يا ايها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما انزلت في على مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم ) إلى قوله ( مفعولا ) واما قوله ( مصدقا لما معكم ) يعنى مصدقا برسول الله صلى الله عليه واله (5) .
  149 ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال : اما قوله : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ) يعنى انه لا يغفر لمن يكفر بولاية على واما قوله ( وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

--------------------
(1) قرقيسا : بلد على الفرات سمى بقرقيسا بن طهمورث .
(2) الحثيث : السريع .
(3) اى لا يخلص منهم .
(4) البحار ج 13 : 136 والاية هكذا ( يا ايها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا ) .
(5) البرهان ج 1 : 374 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 246 _

  يَشَاءُ ) يعنى لمن والى عليا عليه السلام (1) .
  150 ـ عن أبى العباس قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أدنى ما يكون به الانسان مشركا ؟ قال : من ابتدع رأيا فأحب عليه أو أبغض (2)
  151 ـ عن قتيبة الاعشى قال : سألت الصادق عليه السلام عن قوله : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) قال : دخل في الاستثناء كل شئ (3)
  152 ـ وفى رواية اخرى عنه دخل الكبائر في الاستثناء (4)
  153 ـ عن بريد بن معاوية قال : كنت عند أبى جعفر عليه السلام فسألته عن قول الله ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) قال : فكان جوابه ان قال : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنْ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ) فلان وفلان (5) ( وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ) ـ ويقول ـ الائمة الضالة والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمد واوليائهم سبيلا ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنْ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً * أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ الْمُلْكِ ) يعنى الامامة والخلافة ( فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ) نحن الناس الذين عنى الله (6) والنقير النقطة التى رأيت في وسط النواة ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) فنحن المحسودون على ما أتانا الله من الامامة دون خلق الله جميعا ( فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ) يقول : فجعلنا منهم الرسل والانبياء والائمة فكيف يقرون بذلك في آل ابراهيم و تنكرونه في آل محمد صلى الله عليه وآله ( فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ) إلى قوله ( وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً ) قال : قلت قوله : في آل ابراهيم ( وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ) ما الملك العظيم ؟ قال : أن جعل منهم ائمة ، من أطاعهم أطاع الله ، ومن عصاهم عصى الله ، فهو الملك العظيم قال : ثم قال : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ

--------------------
(1 ـ 2) البرهان ج 1 : 375 ، الصافى ج 1 : 361 .
(3 ـ 4) البرهان ج 1 : 375 .
(5) قال الفيض ( ره ) الجبت في الاصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عبد من دون الله تعالى والطاغوت يطلق على الشيطان وعنى كل باطل من معبود او غيره .
(6) في الصافى : لعل التخصيص لاجل ان الدنيا خلقت لهم والخلافة حقهم فلو كانت * ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 247 _

  تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) إلى ( سَمِيعاً بَصِيراً ) قال : ايانا عنى ان يؤدى الاول منا إلى الامام الذى بعده الكتب والعلم والسلاح ( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) الذى في أيديكم ، ثم قال للناس ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) فجمع المؤمنين إلى يوم القيمة ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) ايانا عنى خاصة فان خفتم تنازعا في الامر فارجعوا إلى الله والى الرسول واولى الامر منكم ، هكذا نزلت وكيف يأمرهم بطاعة اولى الامر ويرخص لهم في منازعتهم ، انما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم (1)
  154 ـ بريد العجلى عن أبى جعفر عليه السلام مثله سواء وزاد فيه ( أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) اذا ظهرتم ، ان تحكموا بالعدل اذا بدت في أيديكم (2)
  155 ـ عن أبى الصباح الكنانى قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : يابا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الانفال ، ولنا صفو المال ، ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الذين قال الله في كتابه : ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (3) .
  ـ * الاموال في ايديهم لا نتفع بها سائر الناس ولو منعوا عن حقوقهم لمنع سائر الناس فكانهم كل الناس وقد ورد نحن الناس وشيعتنا اشباه الناس وسائر الناس نسناس .

--------------------
(1) البحار ج 7 : 60 ، البرهان ج 1 : 377 ، الصافى ج 1 : 363 ـ 364 .
(2) البحار ج 7 : 60 ، البرهان ج 1 : 378 ، الصافى ج 1 : 364 ، وقيل : لعله اراد بالعدل الذى في ايدينا الشريعة المحمدية البيضاء بالاضافة إلى سائر الشرائع المنسوخة فان كل واحدة منها وان كانت عدلا وحقا لكن الامر في هذه الاية تعلقت بخصوصها منبئا عن نسخ الباقى وان الحكم على مقتضاها بعد اكمال الدين بهذه الشريعة حكم بالباطل مع مخالفتها او الخطاب للشيعة فالمراد بما في ايديهم المذهب العلوى في قبال المذاهب الباطلة او المراد الاحكام المأخوذة من ظاهر القرآن والسنة المبنية على التقية من المعصومين عليهم السلام او الرعية والاغماض عن التحريفات العارضة لها حتى يظهر صاحب هذا الامر فيستقيم به .
(3) البرهان ج 1 : 378 ، البحار ج 7 : 61 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 248 _

  156 ـ عن يونس بن ظبيان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : بينما موسى بن عمران عليه السلام يناجى ربه ويكلمه اذ رأى رجلا تحت ظل عرش الله فقال : يا رب من هذا الذى قد أظله عرشك ؟ فقال : يا موسى هذا ممن لم يحسد الناس على ما آتيهم الله من فضله (1)
  157 ـ عن ابى سعيد المؤدب عن ابن عباس في قوله ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) قال : نحن الناس وفضله النبوة (2) .
  158 ـ عن أبى خالد الكابلى عن أبى جعفر عليه السلام ( ملكا عظيما ) أن جعل فيهم ائمة ، من أطاعهم أطاع الله ، ومن عصاهم عصى الله ، فهذا ملك عظيم ( وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ) (3)
  159 ـ وعنه في رواية اخرى قال : الطاعة المفروضة (4)
  160 ـ حمران عنه ( فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ ) قال : النبوة ( والحكمة ) قال : الفهم والقضاء ، ( وملكا عظيما ) قال : الطاعة (5)
  161 ـ عن أبى حمزة عن أبى جعفر ( ع ) ( فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ ) فهو النبوة ( والحكمة ) فهم الحكماء من الانبياء من الصفوة ، واما الملك العظيم فهم الائمة الهداة من الصفوة (6)
  162 ـ عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام وعنده اسمعيل ابنه عليه السلام يقول ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) الاية قال : فقال الملك العظيم افتراض الطاعة ، قال : ( فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ) قال : فقلت : استغفر الله ، فقال لى اسمعيل : لم يا داود ؟ قلت : لانى كثيرا قرأتها ( فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ) قال : فقال أبو عبدالله عليه السلام : انما هو ( فمن هؤلاء ـ ولد ابراهيم ـ من آمن بهذا ومنهم من صد عنه ) (7)

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 378 ، البحار ج 15 ( ج 3 ) : 131 .
(2 ـ 5) البرهان ج 1 : 378 ، البحار ج 7 : 61 .
(6 ـ 7) البحار ج 7 : 61 ، البرهان ج 1 : 378 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 249 _

  163 ـ عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام قال : الامام يعرف بثلث خصال : انه أولى الناس بالذى كان قبله ، وان عنده سلاح النبى عليه السلام وعنده الوصية ، وهى التى قال الله في كتابه : ( ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها ) وقال : ان السلاح فينا بمنزلة التابوت في بنى اسرائيل ، يدور الملك حيث دار السلاح ، كما كان يدور حيث دار التابوت (1)
  164 ـ الحلبى عن زرارة ( أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) يقول : أدوا الولاية إلى أهلها ، ( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) قال : هم آل محمد وآله عليهم السلام (2) .
  165 ـ في رواية محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام هم الائمة من آل محمد يؤدى الامام الامامة إلى الامام بعده ، ولا يخص بها غيره ولا يزور بها عنه (3) .
  166 ـ أبوجعفر في قوله ( ان الله نعما يعظكم به ) قال فينا نزلت والله المستعان (4) .
  167 ـ وفى رواية ابن ابى يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ( ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) قال أمر الله الامام ان يدفع ما عنده إلى الامام الذى بعده ، وامر الله الائمة ان تحكموا بالعدل ، وامر الناس ان يطيعوهم (5) .
  168 ـ عن جابر الجعفى قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الاية ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ) قال : الاوصياء (6)
  169 ـ وفى رواية أبى بصير عنه قال : نزلت في على بن أبي طالب عليه السلام قلت له :

--------------------
(1 ـ 2) البرهان ج 1 : 380 ، البحار ج 7 : 57 .
(3) البرهان ج 1 : 380 ، البحار ج 7 : 58 ، وزوى عنه حقه : منعه اياه .
(4) البرهان ج 1 : 380 ، البحار ج 7 : 58 ، الصافى ج 1 : 364 .
(5) البحار ج 7 : 58 ، البرهان ج 1 : 380 .
(6) البحار ج 7 : 62 ، البرهان ج 1 : 382 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 250 _

  ان الناس يقولون لنا فما منعه ان يسمى عليا واهل بيته في كتابه ؟ فقال أبوجعفر عليه السلام قولوا لهم : ان الله انزل على رسوله الصلوة ولم يسم ثلثا ولا أربعا حتى كان رسول الله صلى الله عليه واله هو الذى فسر ذلك وانزل الحج فلم ينزل طوفوا اسبوعا حتى فسر ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، وأنزل ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) فنزلت في على والحسن والحسين ، وقال في على من كنت مولاه فعلى مولاه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اوصيكم بكتاب الله وأهل بيتى انى سألت الله ان لا يفرق بينهما حتى يوردهما على الحوض فأعطانى ذلك ، وقال : فلا تعلموهم فانهم أعلم منكم ، انهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلال ، ولو سكت رسول الله صلى الله عليه واله ولم يبين أهلها لادعاها آل عباس وآل عقيل وآل فلان وآل فلان ، ولكن أنزل الله في كتابه ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) فكان على والحسن والحسين وفاطمة ( ع ) تأويل هذه الاية ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه واله بيد على وفاطمة والحسن والحسين فأدخلهم تحت الكسا في بيت ام السلمه ، وقال : اللهم ان لكل نبى ثقل وأهل فهؤلاء ثقلى واهلى ، فقالت ام السلمة : ألست من أهلك ؟ قال : انك إلى خير ولكن هؤلاء ثقلى واهلى ، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان على اولى الناس بها لكبره ، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه واله فأقامه و أخذ بيده ، فلما حضر ( مضى خ ل ) لم يستطع على ولم يكن ليفعل ، أن يدخل محمد بن على ولا العباس بن على الشهيد ولا أحدا من ولده اذا لقال الحسن والحسين أنزل الله فينا كما انزل فيك ، وأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك ، وبلغ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فينا كما بلغ فيك ، واذهب عنا الرجس كما اذهبه عنك ، فلما مضى على كان الحسن أولى بها لكبره ، فلما حضر الحسن بن على لم يستطع ولم يكن ليفعل أن يقول اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فيجعلها لولده ، اذا لقال الحسين عليه السلام أنزل الله في كما أنزل فيك وفى أبيك ، وامر بطاعتى كما أمر بطاعتك وطاعة ابيك ، واذهب الرجس عنى كما اذهب عنك وعن ابيك ، فلما أن صارت إلى الحسين عليه السلام لم يبق أحد يستطيع أن يدعى كما يدعى هو على أبيه وعلى اخيه وهنالك جرى ان الله