الفهرس العام




مقدمة


المقدمة
المذاهب الفقهية تراث إسلامي ثمين
المسألة الاَُولى : مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء
المسألة الثانية : التثويب في أذان صلاة الفجر

المقدمة

  وله الحمد والصلاة والسلام على سيّد الاَنبياء والمرسلين محمّد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.
 وبعد
  فإنّ الوحدة الاِسلامية هي من أهم خصائص الاَُمّة الاِسلامية التي أكّد عليها القرآن الكريم ودعا كل مسلم للعمل على تحقيقها ، وخطّط لها بشتّى الاَساليب.
  وأعلن أنّ هذه الوحدة ليست وحدة مصالح ، ولا وحدة مكان أو عنصر وإنّما هي وحدة قلوب ، وهبها اللّه تعالى التآلف والتحابّ وهو أمر لا يتحقّق عبر الوسائل المادية مهما تعاظمت ... وبها تمّ الانتصار الاِسلامي الاَوّل على كل طواغيت الكفر وأساطين الاستكبار فقال تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْـرِهِ وبالموَمنينَ * وألّفَ بينَ قلوبِهِم لَوْ أَنفقْتَ ما في الاَرضِ جميعاً ما أَلّفْتَ بين قلوبِهِم ولكِنَّ اللّهَ ألّفَ بَيْنَهُمْ إِنّهُ عزيزٌ حكيمٌ ) (الاَنفال 62 ـ 63).
  وقد ظن البعض أنّها وحدة عاطفية ممّا يجعلها واهيةً أيضاً إلاّ أنّ الحقيقة هي أنّها وحدة قلوب ، وليس القلب عاطفة لا تقوم على أُسس عقلية كما أنّه ليس عقلاً مجرّداً يبتعد عن التجسّد العاطفي ، إنّه التحام الوعي بالاِحساس ... وهكذا الوحدة الاِسلامية ... انّها تنطلق من أُسس عقائدية متينة واقعية تنير الوجود الاِنساني بأنوارها وتصوغ الاَحاسيس بلطفها كما تصوغ المفاهيم عن الكون والحياة والانسان تماماً ، وحينئذ يشكل المجموع (العقيدة ، والمفاهيم والاَحاسيس) القاعدة الاَساسية لقيام المجتمع الاِسلامي الرصين الواحد.
  ولا ريب في أنّ الاِسلام أراد من كل نظمه أن تساهم في إغناء هذه الحقيقة والمساهمة الفاعلة في إيجاد أُمّة موحّدة تغييرية تعمل جادة لتحقيق هدف الخلقة على المستوى الحضاري التاريخي الممتد ، ومن هذه النظم الاِسلامية نفس نظام الاجتهاد الذي يعبّـر عن أروع صورة للمرونة الاِسلامية كما تعبّـر عن أرضية الخصوبة الفكرية المستمرة وطبيعي أن يعلن الاِسلام وهو المبدأ الواقعي حرية الاجتهاد والاستنباط نظراً لاَنّه دين الحياة ، ونظراً لاَنّه يعطي رأيه في كل واقعة ، والوقائع متكثّرة والاِسلام إذ يفتح باب الاجتهاد يمنح المتخصّصين والعلماء كل

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 2 _

  القواعد وكل المنابع الواضحة ، ويعيّن كل الشروط التي تضمن للعملية الاجتهادية أن تبقى في الخط العام تنتج وتثمر وتتعامل مع الواقع منطلقة من الروَية المبدئية فإذا الاجتهاد ، انطلاقة مبدئية ، وثراء علمي وقدرة على استيعاب الجديد وامتداد مع المسيرة الفطرية الصافية نحو الغد المرسوم هكذا شاء اللّه تعالى للاجتهاد أن يكون مصدر عظمة ، ومصدر توحّد ، ولا خير في أن تختلف النتائج وتختلف الآراء إن كانت جميعاً في الخط العام ... وما ورد من النصوص الناهية عن الاختلاف إنّما تنصب على الموقف العملي الاجتماعي والسياسي للاَُمّة في حين تصوّر البعض أنّها تشير للاختلاف الاستنباطي الفقهي أو المفهومي وليس الاَمر كذلك.
  هذه الحقائق كان ينبغي للقادة والعلماء أن يعلنوها بكل صراحة وأن يمرّنوا الاَُمّة عليها وهذا هو ما أكّده الاِسلام ورسوله العظيم وأهل بيته الطاهرون ، ومن هنا أمكننا أن نقول إنّ مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) كانت من أهم المدارس مرونة ورحابة صدر ، يجلس فيها أئمّة المذاهب لينهلوا من علومها ويرشفوا من معينها الصافي بروح الاخوة والمحبة الخالصة.
  إلاّ أنّ عصور الظلمة ، ودسائس الاَعداء ، وجهل البعض حول هذه الحالة الاَخوية مع الاَسف أدّت إلى حالات تنافر وتباعد ، وتصوّر بعض العامة أنّ الاختلاف في الآراء الفقهية يعني الاختلاف في المواقف الاِسلامية الاجتماعية.
  وهذا الكتاب القيّم يعبّـر عن محاولة علمية جادة تجمع بين الرأي العلمي القوي والنظرة الاجتماعية القويمة واللغة السمحة لبيان الموقف في بعض الموارد الفقهية المختلف فيها ممّا يوَكّد ما قلناه ... وسماحة آية اللّه الشيخ السبحاني رجل غني عن التعريف ... خصوصاً وانّ نتاجه العلمي الثر وقدرته الاستقلالية الفائقة تبدو بوضوح من كتبه الكثيرة والغزيرة بمعلوماتها.
  وإنّنا إذ نسأل اللّه جلّ وعلا أن يوفّق كل القرّاء الكرام للانتهال من هذا المنهل العذب لنرجوه عزّ وجلّ أن يوفقنا جميعاً لوعي أهداف رسالتنا والعمل بجد ووعي على تحقيقها بما نستطيع إنّه السميع المجيب.
  الشيخ محمّد علي التسخيري
  الاَمين العام للمجمع العالمي لاَهل البيت (عليهم السلام)

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 3 _

المذاهب الفقهية تراث إسلامي ثمين

  الحمد للّه ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعترته الا َُسوة ، وعلى من اهتدى بهداهم واعتصم بالعروة الوثقى.
  بُني الاِسلام على دعامتين : العقيدة والشريعة.
  فالعقيدة تتكفّل البحث عن اللّه سبحانه وصفاته وأفعاله ، والشريعة تبحث عن وظائف العباد أمام اللّه وأمام أنبيائه وعباده ، فلكل من المجالين رجال وأبطال خدموا الاِسلام بآرائهم وأفكارهم وأقلامهم.
  فالمناهج الكلامية تحاول أن تشقَّ الطريق وصولاً إلى الواقع كما أنّ المذاهب الفقهية تسعى إلى كشف الستر عن وجه الاَحكام الواقعية ، والحقّ لا يتلخّص في منهج دون منهج أو في مذهب دون آخر ، إذ لازم ذلك بطلان سائر المناهج والمذاهب من رأس وإن كانت تتميّز بقلّة الخطأ وكثرته ، ومع ذلك فللمصيب أجران وللمخطىَ أجر واحد.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 4 _

  إنّ الطريق المهيع لكسح الخلاف ، وتقريب السُّبل ، وتداني الآراء ، هو دراسة الآراء والمقارنة ما بينها في العقيدة والشريعة ، فعند ذاك يتجلّـى الحقّ في اطار النقاش بصورة واضحة ويرجع المخطىَ المنصف عن خطئه ، ويُدعم الحق برجوع الآخر إليه.
  إنّ المذاهب الفقهية ثمرة ناضجة لدراسة الكتاب والسنّة وتراث إسلامي وصل إلينا من المشايخ الكبار فللخلف النظر إليها بالاكبار والتقدير ، فإنّها جهود رجال نذروا حياتهم في استثمار تلك الشجرة الطيبة ، ولكن ذلك لا يعني عدم جواز النقاش فيها على ضوء المنطق الصحيح فانّ التقاء الفكرين أشبه بالتقاء الاَسلاك الكهربائية التي يتفجّر منها النور.
  ففي ضوء هذا الاَصل نستعرض في هذه الرسالة مسائل فقهية اختلف فيها مذهب فقهاء الشيعة مع سائر المذاهب الفقهية وليس الاختلاف ناجماً عن الرغبة في الاطاحة بالحق ، بل هو أمر طبيعيّ في كل علم له مسائل نظرية تستنبط من أُصول وضوابط ، فابتغاء الوفاق في جميع المسائل أمر في غير محلّه.
  وقد سبقنا في هذا النمط من البحث سيّدنا الجليل العلاّمة الاَكبر السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي (1290 ـ 1377) المغفور له ، فآثرنا مواقفه وخطواته ، ومشينا على الخط الذي مشى عليه في النقاش والجدال في كتابه المعروف بـ ( مسائل فقهية ) وإن كانت المسائل مختلفة جوهراً لكنّها متشاكلة عرضاً واستدلالاً.
  وقد اخترنا للبحث المسائل التالية ورتّبناها حسب ترتيب الكتب الفقهية :

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 5 _

  1 ـ مسح الرجلين أو غسلهما.
  2 ـ التثويب في أذان صلاة الفجر.
  3 ـ وضع اليد اليمنى على اليسرى في القراءة.
  4 ـ السجود على الاَرض أو ما أُنبت منها.
  5 ـ الخمس في الاَرباح والمكاسب.
  6 ـ الزواج الموَقت.
  7 ـ الاشهاد على الطلاق.
  8 ـ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد.
  9 ـ الحلف بالطلاق.
  10 ـ الطلاق في الحيض والنفاس.
  11 ـ الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث.
  12 ـ ارث المسلم من الكافر.
  13 ـ التعصيب في الارث .
  14 ـ العول .
  15 ـ التقيّة في الكتاب والسنّة .

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 6 _

  وبما أنّا صدرنا في هذه المسائل عن الاَحاديث المرويّة عن أئمّة أهل البيت بعد الاستضاءة من الكتاب والسنّة ، فيطيب لنا البحث في الخاتمة حول مصادر علومهم ليكون كالاَساس لكلّ ما نقلنا عنهم ، وإن كان حسب وضع الكتاب خاتمة المطاف.
  وإنـّي أتقدّم بكتابي هذا إلى حملة لواء التقريب بين المسلمين ودعاته في جميع أصقاع العالم الاِسلامي وبهذه الاَبيات الرائعة التي تفجّرت من روح موّارة تسعى لصالح تقريب المسلمين ولا تهدأ حتى تتحقّق تلك الاُمنية بأحسن ما يمكن إن شاء اللّه تعالى.

فـيم الـتفرّق والـكتاب iiالمرجع      قـلباً إلـى قـلب يـضم iiويجمعُ
فـيـم الـتفرّق والـنبيّ مـحمد      ينهى  عن الصف الشتيت iiويردعُ
الـوحدة الـبيضاء نـهج iiنـبيّنا      فـعـلام  نـهجُ نـبيّنا لا يُـتْبعُ
الـوحدة  الـبيضاء صخرة عزِّنا      فـعلام  صـخرة عـزِّنا تتصدّعُ
إنّ الـخلاف طـريق كلّ iiمضلل      مـهـما يُـزَّين قـبحه iiويـرقّعُ
الـدين  ديـن اللّه لا دين iiالهوى      فـتوحَّدوا  بـطريقه iiوتـسرّعوا
يـا  مـن تُـفرِّقُنا وتنقض صفَّنا      هبطت عليك مصيبة لا ترفعُ (1)

---------------------------
(1) الاَبيات للاُستاذ : محمود البغدادي ـ دام علاه ـ.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 7 _

  ونحن وجميع الموَلّفين الاِسلاميين كما يصفهم شاعر الاَهرام ، محمد حسن عبد الغني المصري :
إنّـا لـتجمعنا الـعقيدة iiأُمّة      ويـضمّنا دين الهدى iiأتباعا
ويـوَلّف الاِسلام بين iiقلوبنا      مهما ذهبنا في الهوى أشياعا

  اللّهمّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة تعزّ بها الاِسلام وأهله ، وتُذِلُّ بها النفاق وأهله ، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك ، والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة.


الاعتصام بالكتاب والسنة _ 9 _

المسألة الاُولى : مسح الرجلين أو غسلهما في الوضوء

  اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما ، فذهب الاَئمّة الاَربعة إلى أنّ الواجب هو الغسل وحده ، وقالت الشيعة الاِمامية : إنّه المسح ، وقال داود بن علي والناصر للحق من الزيدية : يجب الجمع بينهما وهو صريح الطبري في تفسيره : ونقل عن الحسن البصري : إنّه مخيّر بينهما (1)
  وممّا يثير العجب اختلاف المسلمين في هذه المسألة ، مع أنّهم رأوا وضوء رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) كلّ يوم وليلة في موطنه ومهجره ، وفي حضره وسفره ، ومع ذلك اختلفوا في هذه المسألة التي هي من أشدّ المسائل ابتلاءً ، وهذا يعرب عن أنّ الاجتهاد لعب في هذه المسألة دوراً عظيماً ، فجعل أوضح المسائل أبهمها.
  إنّ الذكر الحكيم تكفّل ببيان المسألة وما أبقى فيها إبهاماً واعضالاً ، وقد بيّنها رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن هنا فلابد من الجزم بأنّ المسلمين كانوا قد اتّفقوا على فعل واحد ، وإلاّ فما كان هذا الاَمر يخفى ، إذن فلا محيص من القول بأنّ الحاضرين في عصر النزول فهموا من الآية معنىً واحـداً : إمّا المسـح أو

---------------------------
(1) الطبري : التفسير : 6|86 ومفاتيح الغيب : 11|162 والمنار : 6|228.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 10 _

  الغسل ، ولم يتردّدوا في حكم الرجلين أبداً ، ولو خفي حكم هذه المسألة بعد رحلة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) على الاَجيال الآتية فلا غرو في أن يخفى على المسلمين حكم أكثر المسائل.
  وليس فيها شيء أوثق من كتاب اللّه فعلينا دراسة ما جاء فيه ، قال سبحانه : ( يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِِلى الصَّلوةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرافِقِ وامْسَحُوا بِروَوسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ إِلى الكَعْبَيْن ) (1) وقد اختلف القرّاء في قراءة : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) فمنهم من قرأ بالفتح ، ومنهم من قرأ بالكسر ، إلاّ أنّه من البعيد أن تكون كلّ من القراءتين موصولة إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنّ تجويزهما يضفي على الآية ابهاماً واعضالاً ، ويجعل الآية لغزاً ، والقرآن كتاب الهداية والارشاد ، وتلك الغاية تطلب لنفسها الوضوح وجلاء البيان ، خصوصاً فيما يتعلّق بالاَعمال والاَحكام التي يبتلى بها عامّة المسلمين ، ولا تقاس بالمعارف والعقائد التي يختصّ الامعان فيها بالاَمثل فالاَمثل.
  وعلى كلّ تقدير فممّن حقّق مفاد الآية وبيّنها الاِمام الرازي في تفسيره ، ننقل كلامه بتلخيص ـ وسيوافيك مفصل كلامه في آخر البحث ـ : قال : حجّة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله : ( وأرجلكم ) وهما :
  الاَوّل : قرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم ـ في رواية أبو بكر عنه ـ بالجرّ.
  الثاني : قرأ نافع وابن عامر وعاصم ـ في رواية حفص عنه ـ بالنصب.

---------------------------
(1) المائدة | 6.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 11 _

  أمّا القراءة بالجرّ فهي تقتضي كون الاَرجل معطوفة على الروَوس فكما وجب المسح في الرأس ، فكذلك في الاَرجل.
  فإن قيل لم لا يجوز أن يكون الجرّ على الجوار ؟ كما في قوله : ( جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ ) وقوله : ( كَبيرُ أُناسٍ في بِجادٍ مَزَمّلٍ ) .
  قيل : هذا باطل من وجوه :
  1 ـ إنّ الكسر على الجوار معدود من اللحن الذي قد يتحمّل لاَجل الضرورة في الشعر ، وكلام اللّه يجب تنزيهه عنه.
  2 ـ إنّ الكسر على الجوار انّما يصار إليه حيث يحصل الاَمن من الالتباس كما في قوله : ( جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ ) فإنّ ( الخَرِب ) لا يكون نعتاً للضبّ بل للجحر ، وفي هذه الآية الاَمن من الالتباس غير حاصل.
  3 ـ إنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون حرف العطف وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به العرب.
  وأمّا القراءة بالنصب فهي أيضاً توجب المسح ، وذلك لاَنّ ( بروَوسكم ) في قوله : ( فامسحوا بروَوسكم ) في محل النصب (1) بامسحوا لاَنّه المفعول به ، ولكنّها مجرورة لفظاً بالباء ، فإذا عطفت الاَرجل على الروَوس جاز في الاَرجل النصب عطفاً على محل الروَوس ، وجاز الجر عطفاً على الظاهر.

---------------------------
(1) يقال : ليس هذا بعالم ولا عاملا ، قال الشاعر :
معاوي  انّنا بشر iiفاسجح      فلسنا بالجبال ولا الحديدا
لاحظ : المغني لابن هشام : الباب الرابع.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 12 _

  ونزيد بياناً أنّه على قراءة النصب يتعيّن العطف على محل بروَوسكم ، ولا يجوز العطف على ظاهر ( أيديكم ) لاستلزامه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهو غير جائز في المفرد ، فضلاً عن الجملة.
  هذا هو الذي يعرفه المتدبّر في الذكر الحكيم ، ولا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره ، فإذا كان هو المهيمن على جميع الكتب السماوية ، فأولى أن يكون مهيمناً على ما في أيدي الناس من الحقّ والباطل ، والمأثورات التي فيها الحديث ذو شجون ، مع كونها متضاربة في المقام ، فلو ورد فيها الاَمر بالغسل ، فقد جاء فيها الاَمر بالمسح ، رواه الطبري عن الصحابة والتابعين نشير إليه على وجه الاجمال.
  1 ـ ابن عباس ، قال : الوضوء غسلتان ومسحتان.
  2 ـ كان أنس إذا مسح قدميه بلّهما ، ولمّا خطب الحجّاج وقال : ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما ، قال أنس : صدق اللّه وكذب الحجّاج ، قال اللّه : ( وامسحوا بروَوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما.
  3 ـ عكرمة ، قال : ليس على الرجلين غسل وإنّما نزل فيهما المسح.
  4 ـ الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمسح وقال : ألا ترى انّ التيمّم أن يُمسَحَ ما كان غسلاً ويُلْغى ما كان مسحاً.
  5 ـ عامر : أُمر أن يمسح في التيمّم ما أُمر أن يغسل بالوضوء ، وأُبطل ما أُمر أن يمسح في الوضوء : الرأس والرجلان ، وقيل له : إنّ أُناساً يقولون : إنّ جبرئيل نزل

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 13 _

  بغسل الرجلين فقال : نزل جبرئيل بالمسح.
  6 ـ قتادة : في تفسير الآية : افترض اللّه غسلتين ومسحتين.
  7 ـ الاَعمش : قرأ (وأرجلكم) مخفوضة اللام.
  8 ـ علقمة :قرأ (أرجلكم) مخفوضة اللام.
  9 ـ الضحاك : قرأ (وأرجلكم) بالكسر.
  10 ـ مجاهد : مثل ما تقدّم (1)
  وهوَلاء من أعلام التابعين وفيهم الصحابيان : ابن عباس وأنس وقد أصفقوا على المسح وقراءة الجر الصريحة في تقديم المسح على الغسل ، وجمهور أهل السنّة يحتجّون بأقوالهم في مجالات مختلفة فلماذا أُعرض عنهم في هذا المجال المهم والحساس في عبادة المسلم.
  إنّ القول بالمسح هو المنصوص عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السّلام ـ ، وهم يسندون المسح إلى النبيّ الاَكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ويحكون وضوءه به ، قال أبو جعفر الباقر ـ عليه السّلام ـ : ( ألا أحكي لكم وضوء رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ ثمّ أخذ كفّاً من الماء فصبّها على وجهه ... إلى أن قال : ثمّ مسح رأسه وقدميه.
  وفي رواية أُخرى : ثمّ مسح ببقيّة ما بقى في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء (2).
  وفي ضوء هذه الروايات والمأثورات اتّفقت الشيعة الاِمامية على أنّ

---------------------------
(1) الطبري : التفسير : 6|82 ـ 83.
(2) الحرّ العاملي : الوسائل 1 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 و 10.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 14 _

  الوضوء غسلتان ومسحتان ، وإلى ذلك يشير السيّد بحر العلوم في منظومته الموسومة بالدرة النجفيّة :
إنّ الوضوء غسلتان عندنا      ومـسحتان  والكتاب معنا
فـالغسل لـلوجه iiولليدين      والمسح  للرأس iiوللرجلين
  وبعد وضوح دلالة الآية ، واجماع أئمّة أهل البيت على المسح ، واستناداً إلى جملة الاَدلّة الواضحة التي ذكرنا بعضاً منها ، فانّ القول بما يخالفها يبدو ضعيفاً ولا يصمد أمام النقاش ، إلاّ أنّا سنحاول أن نورد الوجوه التي استدل بها القائلون بالغسل ليتبيّن للقارىَ الكريم مدى ضعف حجّيتها :
  1 ـ إنّ الاَخبـار الكثـيرة وردت بإيجـاب الغسل ، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس ، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ، ويكون غسل الاَرجل يقوم مقام مسحها (1)
  يلاحظ عليه : أنّ أخبار الغسل معارضة بأخبار المسح ، وليس شيء أوثق من كتاب اللّه ، فلو دلّ على لزوم المسح لا يبقى مجال لترجيحه على روايات المسح.والقرآن هو المهيمن على الكتب والمأثورات ، والمعارض منها للكتاب لا يقام له وزن.
  وأعجب من ذلك قوله : إنّ الغسل مشتمل على المسح ، مع أنّهما حقيقتان مختلفتان ، فالغسل إمرار الماء على المغسول ، والمسح إمرار اليد على الممسوح (2)

---------------------------
(1) مفاتيح الغيب : 11|162.
(2) قال سبحانه حاكياً عن سليمان : ( رُدّوها عَلَـيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ والاَعْناق ) ـ ص | 33 ـ أي مسح بيده على سوق الصافنات الجيادوأعناقها.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 15 _

  وهما حقيقتان مختلفتان لغة وعرفاً وشرعاً ، ولو حاول الاحتياط لوجب الجمع بين المسح والغسل ، لا الاكتفاء بالغسل.
  2 ـ ما روي عن علي ـ عليه السّلام ـ من أنّـه كان يقضي بين النــاس فقــال : ( وأرجلكم ) هذا من المقدّم والموَخّر في الكلام فكأنّه سبحانه قال : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا بروَوسكم) .
  لكنّه يرد : بأنّ أئمّة أهل البيت كالباقر والصادق (عليهما السلام) أدرى بما في البيت ، وهما اتّفقا على المسح ، وهل يمكن الاتّفاق على المسح مع اعتقاد كبيرهم بالغسل ؟! إنّ الموَكد هو أنّ هذه الرواية موضوعة عن لسان الاِمام ليثيروا الشك بين أتباعه وشيعته ، ولا نعلّق على احتمال التقديم والتأخير شيئاً ، سوى أنّه يجعل معنى الآية شيئاً مبهماً في المورد الذي يطلب فيه الوضوح ، إذ هي المرجع للقروي والبدوي ، وللحاضر عصر النزول ، والغائب عنه ، فيجب أن يكون على نسق ينتقل منه إلى المراد ، ثمّ إنّه أيّ ضرورة اقتضت هذا التقديم والتأخير ، مع إنّه كان من الممكن ذكر الاَرجل بعد الاَيدي من دون تأخير ؟ ولو كان الدافع إلى التأخير هو بيان الترتيب ، وإنّ غسل الاَرجل بعد مسح الرأس ، فكان من الممكن أن يُذكر فعله ويقال : (فامسحوا بروَوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين) ، كلّ ذلك يعرب عن أنّ هذه محاولات فاشلة لتصحيح الاجتهاد تجاه النص وما عليه أئمّة أهل البيت من الاتّفاق على المسح.
 3 ـ ما روي عن ابن عمر في الصحيحن قال : تخلّف عنّا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفره ، فأدركنا وقد أرهقنا العصر ، وجعلنا نتوضّأ ونمسح

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 16 _

  على أرجلنا ، قال : فنادى بأعلى صوته : (ويل للاَعقاب من النار) ـ مرتين أو ثلاث ـ (1).
  ويرد هذا الاستدلال : أنّ هذه الرواية على تعيّن المسح أدلّ من دلالتها على غسل الرجلين ، فإنّها صريحة في أنّ الصحابة يمسحون ، وهذا دليل على أنّ المعروف عندهم هو المسح ، وما ذكره البخاري من أنّ الانكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على بعض الرجل ، اجتهاد منه ، وهو حجّة عليه لا على غيره ، فكيف يمكن أن يخفى على ابن عمر حكم الرجلين حتى يمسح رجليه عدّة سنين إلى أن ينكر عليه النبيّ المسح ؟!
 على أنّ للرواية معنى آخر توَيّده بعض المأثورات ، فقد روي : أنّ قوماً من أجلاف العرب ، كانوا يبولون وهم قيام ، فيتشرشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة ، وكان ذلك سبباً لذلك الوعيد (2) ويوَيّد ذلك ما يوصف به بعض الاَعراب بقولهم : بوّال على عقبيه ، وعلى فرض كون المراد ما ذكره البخاري ، فلا تقاوم الرواية نص الكتاب.
  4 ـ روى ابن ماجة القزويني عن أبي إسحاق عن أبي حيّة ، قال : رأيت عليّاً توضّأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثمّ قال : (أردت أن أُريكم طهور نبيّكم) (3)
  يلاحظ عليه : أنّ أبا حيّة مجهول لا يعرف ، ونقله عنه أبو إسحاق الذي شاخ ونسى واختلط وترك الناس روايته (4) أضف إليه أنّه يعارض ما رواه عنه أهل

---------------------------
(1) صحيح البخاري ج 1 كتاب العلم ص 18 باب من رفع صوته ، الحديث 1.
(2) مجمع البيان : 2|167.
(3) سنن ابن ماجة : 1|170 باب ما جاء في غسل القدمين الحديث الاَوّل.
(4) لاحظ التعليقة لسنن ابن ماجة 170 وميزان الاعتدال للذهبي : 4|519 ، برقم 10138 وص 489 باب ( أبو إسحاق ).

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 17 _

  بيته ، وأئمّة أهل بيته ، خصوصاً من لازمه في حياته وهو ابن عباس كما مرّ.
  5 ـ قال صاحب المنار : وأقوى الحجج اللفظية على الاِمامية جعل الكعبين غاية طهارة الرجلين ، وهذا لا يحصل إلاّ باستيعابهما بالماء ، لاَنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل.
  وهذا القول يلاحظ عليه : أنّا نفترض أنّ المراد من الكعبين هو ما ذكره ، لكنّا نسأله : لماذا لا تحصل تلك الغاية إلاّ باستيعابها بالماء ؟ مع أنّه يمكن تحصيل تلك الغاية بمسحهما بالنداوة المتبقية في اليد ، والاختبار سهل ، و نحن لا نرى في العمل اعضالاً وعسراً.
  6 ـ وقال : إنّ الاِمامية يمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراك عند المفصل بين الساق والقدم ، ويقولون هو الكعب ، ففي الرجل كعب واحد على رأيهم ، فلو صحّ هذا لقال : إلى الكعاب كما قال في اليدين : ( إلى المرافق ) (1).
  أقول : إنّ المشهور بين الاِمامية هو تفسير الكعب بقبّة القدم التي هي معقد الشراك ، وهناك من يذهب إلى أنّ المراد هو المفصل بين الساق والقدم ، وذهب قليل منهم إلى أنّ المراد هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل ، وعلى كلّ تقدير ، يصح اطلاق الكعبين ، وإن كان حدّ المسح هو معقد الشراك أو المفصل ، فيكون المعنى : (فامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين منكم) إذ لا شك أنّ كلّ مكلّف يملك كعبين في رجليه.

---------------------------
(1) المنار : 6|234.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 18 _

  أضف إلى ذلك : أنّه لو صحّ التفسير بما ذكره فإنّه يجب أن يوسع الممسوح ويحدّد بالعظمين الناتئين لا أن يبدّل المسح بالغسل ، وكأنّه تخيّل أنّ المسح بالنداوة المتبقّية في اليد لا يتحقّق بها ، وأنّه تجفّ إليد قبل الوصول إليهما.
  ولعمري أنّ هذه اجتهادات واهية ، وتخرّصات لا قيمة لها في مقابل الذكر الحكيم.
  7 ـ آخر ما عند صاحب المنار في توجيه غسل الاَرجل هو التمسّك بالمصالح ، حيث قال : لا يعقل لاِيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبلّلة بالماء حكمة ، بل هو خلاف حكمة الوضوء ، لاَنّ طروء الرطوبة القليلة على العضو الذي عليه غبار أو وسخ يزيده وساخة ، وينال اليد الماسحة حظ من هذه الوساخة.
  يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره استحسان لا يُعرَّج عليه مع وجود النص ، فلا شك أنّ الاَحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية ولا يجب علينا أن نقف عليها ، فأي مصلحة في المسح على الرأس ولو بمقدار اصبع أو اصبعين حتى قال الشافعي : إذا مسح الرأس باصبع واحدة أو بعض اصبع أو باطن كفه ، أو أمر مَن يمسح له أجزأه ذلك ؟!
  وهناك كلمة قيّمة للاِمام شرف الدين الموسوي نأتي بنصها ، قال ـ رحمه اللّهـ: نحن نوَمن بأنّ الشارع المقدّس لاحظ عباده في كل ما كلّفهم به من أحكامه الشرعية ، فلم يأمرهم إلاّ بما فيه مصلحتهم ، ولم ينههم إلاّ عمّـا فيه مفسدة لهم ، لكنّه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مدارك تلك الاَحكام منوطاً من حيث المصالح والمفاسد بآراء العباد ، بل تعبّدهم بأدلّة قويّة عيّنها لهم ، فلم يجعل لهم مندوحة

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 19 _

  عنها إلى ما سواها ، وأوّل تلك الاَدلّة الحكيمة كتاب اللّه عزّ وجلّ ، وقد حكم بمسح الروَوس والاَرجل في الوضوء ، فلا مندوحة عن البخوع لحكمه ، أمّا نقاء الاَرجل من الدنس فلابدّ من احرازه قبل المسح عليها عملاً بأدلّة خاصّة دلّت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه (1) ولعلّ غسل رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) رجليه ـ المدعى في أخبار الغسل ـ إنّما كان من هذا الباب ولعلّه كان من باب التبرّد ، أو كان من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء ، واللّه أعلم (2)
  ثمّ إنّ هناك لفيفاً من أهل السنّة اعترفوا بما ذكرنا من أنّ المستفاد من الكتاب هو المسح لا الغسل ، ويطيب لي نقل نصوصهم :
  1 ـ قال ابن حزم : إنّ القرآن نزل بالمسح ، قال اللّه تعالى : ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ) وسواء قرىَ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الروَوس : إمّا على اللفظ وإمّا على الموضع ، لا يجوز غير ذلك ، لاَنّه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة ، وهكذا جاء عن ابن عباس : نزل القرآن بالمسح ـ يعني في الرجلين ـ في الوضوء.
  وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف ، منهم علي بن أبي طالب

---------------------------
(1) ولذا ترى حفاة الشيعة والعمال منهم ـ كأهل الحرث وأمثالهم وسائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم في غير أوقات العبادة المشروطةبالطهارة ـ إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثمّ توضّأوا فمسحوا عليها نقيّة جافّة.
(2) مسائل فقهية : 82.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 20 _

  وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم ، وهو قول الطبري ، ورويت في ذلك آثار.
  منها أثر من طريق همام ، عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة : ثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه ، عن عمه ـ هو رفاعة بن رافع ـ أنّه سمع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : ( إنّـها لا تجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه عزّ وجلّ ثمّ يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ).
  وعن إسحاق بن راهويه : ثنا عيسى بن يونس ، عن الاَعمش ، عن عبد خير ، عن علي : ( كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) يمسح ظاهرهما ).
  ثمّ إنّه ذكر خبر ( ويل للاَعقاب من النار ) واستظهر منها أنّه يستفاد من الخبر شيء زائد على ما في الآية ، ويكون ناسخاً لما فيها ، والاَخذ بالزائد واجب.
  ولكنّك عرفت أنّ هذا الخبر ـ على فرض صحّته ـ لا يهدف إلى ما يرتئيه من وجوب الغسل ، وقد عرفت معنى الرواية.
  ثمّ قال : وقال بعضهم : إنّه سبحانه وتعالى قال في الرجلين : ( إلى الكعبين ) كما قال في الاَيدي : ( إلى المرافق ) ، دلّ على أنّ حكم الرجلين حكم الذراعين.
  فأجاب عنه بقوله : ليس ذكر المرفقين والكعبين دليلاً على وجوب غسل ذلك ، لاَنّه تعالى قد ذكر الوجه ولم يذكر في مبلغه حدّاً ، وكان حكمه الغسل ، لكن لما أمر اللّه تعالى في الذراعين بالغسل كان حكمهما الغسل ، وإذا لم يذكر ذلك في

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 21 _

  الرجلين وجب أن لا يكون حكمهما ما لم يذكر فيها إلاّ أن يوجبه نصّ آخر.
  قال علي : والحكم للنصوص لا للدعاوي والظنون ، وباللّه تعالى التوفيق (1)
  2 ـ قال الاِمام الرازي : اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفّال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر : أنّ الواجب فيهما المسح ، وهو مذهب الاِمامية من الشيعة ، وقال جمهور الفقهاء والمفسرين : فرضهما الغسل ، وقال داود الاَصفهاني : يجب الجمع بينهما وهو قول الناصر للحق من أئمّة الزيدية ، وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري : المكلف مخيّر بين المسح والغسل.
  حجّة من قال بوجوب المسح مبنى على القراءتين المشهورتين في قوله ( وأرجلكم ) فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر ، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب ، فنقول : أمّا القراءة بالجر فهي تقتضي كون الاَرجل معطوفة على الروَوس فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الاَرجل.
  فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذا كسر على الجوار كما في قوله : جحر ضبّ خرب ، وقوله : كبير أُناس في بجاد مزمل.
  قلنا : هذا باطل من وجوه : الاَوّل : أنّ الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لاَجل الضرورة في الشعر ، وكلام اللّه يجب تنزيهه عنه.
  وثانيها : أنّ الكسر إنّما يصار إليه حيث يحصل الاَمن من الالتباس ، كما في

---------------------------
(1) ابن حزم : المحلّـى : 2| 56 برقم 200.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 22 _

  قوله : جحر ضب خرب ، فإنّ من المعلوم بالضرورة أنّ الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر ، وفي هذه الآية الاَمن من الالتباس غير حاصل.
  وثالثها : أنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون حرف العطف ، وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب ، وأمّا القراءة بالنصب فقالوا أيضاً : إنّـها توجب المسح.
  وذلك لاَنّ قوله : ( وامسحوا بروَوسكم ) فروَوسكم في محل النصب ولكنّها مجرورة بالباء ، فإذا عطفت الاَرجل على الروَوس جاز في الاَرجل النصب عطفاً على محل الروَوس ، والجر عطفاً على الظاهر ، وهذا مذهب مشهور للنحاة.
  إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنّه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله : ( وأرجلكم ) هو قوله : ( وامسحوا ) ويجوز أن يكون هو قوله : ( فاغسلوا ) لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الاَقرب أولى ، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله ( وأرجلكم ) هو قوله ( وامسحوا ) فثبت أنّ قراءة ( وأرجلكم ) بنصب اللام توجب المسح أيضاً ، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح ، ثمّ قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالاَخبار لاَنّـها بأسرها من باب الآحاد ، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز.
  واعلم أنّه لا يمكن الجواب عن هذا إلاّ من وجهين : أنّ الاَخبار الكثيرة وردت بايجاب الغسل ، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس ، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه (1) وعلى هذا الوجه يجب القطع بأنّ غسل الرجل يقوم مقام مسحها ، والثاني : أنّ فرض الرجلين محدود إلى الكعبين ، والتحديد إنّما جاء في الغسل لا في المسح.

---------------------------
(1) قد عرفت الجواب عنه فيما سبق.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 23 _

  والقوم أجابوا عنه بوجهين : الاَوّل : أنّ الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم ، وعلى هذا التقدير فيجب المسح إلى ظهر القدمين.
  والثاني : أنّـهم سلّموا أنّ الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق ، إلاّ أنّـهم التزموا أنّه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين ، وحينئذ لا يبقى هذا السوَال (1)
  3 ـ إنّ الزمخشري لمّا سلّم بأنّ قراءة الجر تجرّه إلى القول بوجوب المسح أراد التخلّص منه بقوله :
  فإن قلت : فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح ؟
  قلت : الاَرجل من بين الاَعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصبّ الماء عليها ، فكانت مظنّة للاِسراف المذموم المنهية عنه ، فعطفت على الثالث ( الروَوس ) الممسوح لا لتمسح ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء عليها (2)
  يلاحظ عليه : أنّ الوجوه والاَيدي مظنّة للاِسراف المذموم مثل الاَرجل ، فلماذا نبّه على وجوب الاقتصاد في صبّ الماء في خصوص الاَرجل دون غيرهما مع كون الجميع مظنّة للاِسراف في صبّ الماء.
  ولا يخفى أنّه تفلسف في تفسير الآية بشيء تافه لا يرضى به الذوق العربي.
 فإنّه لو صحّ ما ذكره من الفلسفة فإنّما يصحّ فيما إذا أُمن من الاِلتباس لا في مثل المقام الذي لا يوَمن منه ، ويحمل ظاهر اللفظ على وجوب المسح من دون التفات لما ذكره من النكتة البديعة !.

---------------------------
(1) الاِمام الرازي : مفاتيح الغيب : 11|161.
(2) الزمخشري : الكشاف : 1|449.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 25 _

المسألة الثانية : التثويب (1) في أذان صلاة الفجر

  اتفقت الشيعة الاِمامية ـ تبعاً للنصوص المتضافرة من أئمة أهل البيت ـ على أنّ الاَذان ـ ومثله الاِقامة ـ من صميم الدين ومن شعائره ، أنزله اللّه سبحانه على قلب سيّد المرسلين وأنّ اللّه الذي فرض الصلاة ، هو الذي فرض الاَذان ، وأنّ منشىَ الجميع واحد ، ولم يشارك في تشريعه أيّ ابن أُنثى ، لا في اليقظـة ولا في المنام ، ففي جميع فصوله من التكبير إلى التهليل مسحة إلهية ، وعذوبة وإخلاص ، وسموّ المعنى وفخامته ، تثير شعور الاِنسان إلى مفاهيم أرقى ، وأعلى وأنبل ممّا في عقول الناس ، ولو حاولت يد التشريع الانساني أن تضيف فصلاً إلى فصوله أو تقحم جملة في جُمله لاَصبح المضاف كالحصى بين الدرر والدراري.
  والفصل الاَول من فصوله يشهد على أنّه سبحانه أكبر من كل شيء وبالتالي : أقدر وأعظم وأنّ غيره من الموجودات وإن بلغ من العظمة ما بلغ ، ضئيل وصغير عنده خاضع لمشيئته.
  والفصل الثاني يشهد على أنّه سبحانه هو الاِله في صفحة الوجود وأنّ ما سواه سراب ما أنزل اللّه به من سلطان.

---------------------------
(1) سيوافيك معنى التثويب في محلِّه فانتظر.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 26 _

  وثالث الفصول ، يشهد على أنّ محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) رسوله ، الذي بعثه لاِبلاغ رسالاته وإنجاز دعوته.
  ففي نهاية ذلك الفصل يتبدّل صراحه واعلانه من الشهادة ، إلى الدعوة إلى الصلاة التي فرضها والتي بها يتّصل الانسان بعالم الغيب ، وفيها يمتزج خشوعه ، بعظمة الخالق ، ثمّ الدعوة إلى الفلاح والنجاح ، وخير العمل (1) التي تنطوي عليها الصلاة.
  وفي نهاية الدعوة إلى الفلاح وخير العمل ، يعود ويذكر الحقيقة الاَبدية التي صرّح بها في أوليات فصوله ويقول : اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلاّ اللّه ، لا إله إلاّ اللّه.
  هذه هي حقيقة الاَذان وصورته والجميع سبيكة واحدة أفرغتها يد التشريع السماوي في قالب جملٍ ، تحكي عن حقائق أبدية ، تصدّ الانسان عن الاِنكباب في شواغل الدنيا وملاذّها.
  هذا ما يحسّه كل إنسان واع منصت للاَذان ، ومتدبر في فصوله ومعانيه ، ولكن هنا حقيقة مرّة لا يمكن لي ولا لغيري إخفاوَها ـ بشرط التجرّد عن كل رأي مسبق ، أو تعصّب لمذهب ـ وهو أنّ الموَذِّن إذا انحدر من الدعوة إلى الصلاة ، والفلاح وخير العمل ـ في أذان صلاة الفجر ـ إلى الاِعلان بأنّ الصلاة خير من النوم ، فكأنّما ينحدر من قمة البلاغة إلى كلامٍ عارٍ عن الرفعة والبداعة ، يُعلِن شيئاً يعرفه الصبيان ومن دونهم ، يصيح ـ بجدٍ وحماسٍ ـ على شيء لا يجهله إلاّ من يجهل البديهيات ، فإنّ صراخه واعلانه بأنّها خير من النوم ، أشبه بصراخ من يُعلن في محتشد كبير بأنّ الاثنين نصف الاَربعة.

---------------------------
(1) سيأتي أنّه من فصول الاَذان أُسقط منها لغاية خاصة.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 27 _

  هذا هو الذي أحسسته عندما تشرفت بزيارة بيت اللّه الحرام عام 1375 وأنا أستمع للاَذان في الحرمين الشريفين ، ولم تزل تجول في ذهني ومخيلتي أنّ هذا الفصل ليس من كلام الوحي وانّما أُقحم بسبب ، بين فصول الاَذان ، فهذا ما دعاني إلى البحث والتنقيب في هذا الموضوع فلم أر بدّاً من البحث عن أمرين :
  1 ـ كيفية تشريع الاَذان ودراسة تاريخه.
  2 ـ ما هو السبب لدخول هذا الفصل بين فصول الاَذان.
  المقام الاَوّل : كيفية تشريع الاَذان ودراسة تاريخه :
  اتفقت أئمّة أهل البيت على أنّ اللّه سبحانه هو المشرّع للاَذان ، وانّه هبط به جبرئيل وعلّمه رسول اللّه وهو علّمه بلالاً ، ولم يشارك في تشريعه أحد ، وهذا عندهم من الا َُمور المسلّمة ، نذكر بعض ما أثر عنهم :
  1 ـ روى ثقة الاِسلام الكليني بسند صحيح عن زرارة و الفضيل ، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال : لمّا أُسري برسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى السماء فبلغ البيت المعمور ، وحضرت الصلاة ، فأذّن جبرئيل (عليه السلام) وأقام فتقدم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وصفَّت الملائكة والنبيون خلف محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) .
  2 ـ روى أيضـاً بسنـد صحيح عن الاِمـام الصـادق (عليه السلام) قــال : لمّا هبط جبرئـيل بالاَذان على رسـول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان رأسـه في حجـر علي (عليه السلام) فأذّن جبرئيل وأقام (1) فلمّا انتبه رسول اللّه ( صلى الله

---------------------------
(1) لا منافاة بين الروايتين وكم نزل أمين الوحي بآية واحدة مرّتين ، والغاية من التأذين في الاَوّل غيرها في الثاني كما هو واضح لمن تدبّر.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 28 _

  عليه وآله وسلم ) قال : علي سمعت ؟ قال : نعم (1) قال : حفظتَ ؟ قال : نعم ، قال : ادع لي بلالاً ، فدعا علي (عليه السلام) بلالاً فعلّمه.
  3 ـ روى أيضاً بسند صحيح أو حسن عن عمر بن أذينة عن الصادق ـ عليه السلام ـ قال : تروي هوَلاء ؟ فقلت : جعلت فداك في ماذا ؟ فقال : في أذانهم ... فقلت : إنّهم يقولون إنّ أُبيّ بن كعب رآه في النوم ، فقال : كذبوا فانّ دين اللّه أعزّ من أن يرى في النوم ، قال : فقال له سدير الصيرفي : جعلت فداك فأحدث لنا من ذلك ذكراً ، فقال أبو عبد اللّه (الصادق) : إنّ اللّه تعالى لمّا عرج بنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى سماواته السبع إلى آخره (2)
  4 ـ وروى محمد بن مكي الشهيد في الذكرى عن فقيه الشيعة في أوائل القرن الرابع ، أعني ابن أبي عقيل العماني أنّه روى عن الاِمام الصادق : أنّه لعن قوماً زعموا أنّ النبيّ أخذ الاَذان من عبد اللّه بن زيد (3) فقال : ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنّه أخذ الاَذان من عبد اللّه بن زيد (4)
  وليست الشيعة متفردة في هذا النقل عن أئمة أهل البيت ، فقد روى الحاكم وغيره نفس النقل عنهم وإليك بعض ما أثر في ذلك المجال عن طريق أهل السنّة.

---------------------------
(1) كان علي (عليه السلام) محدَّثاً وهو يسمع كلام الملك ، لاحظ صحيح البخاري وشرحه : إرشاد الساري : 6|99 وغيره باب رجاليُكلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء ... روى عن النبيّ أنّه قال : لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل ...
(2) الكليني : الكافي : 3|302 باب بدء الاَذان الحديث 1 ـ 2 وباب النوادر ص 482 الحديث 1 ، وسيأتي أنّه ادّعى روَية الاَذان في النوم مايقرب من أربعة عشر رجلاً.
(3) سيوافيك نقله عن السنن.
(4) وسائل الشيعة : الجزء 4|612 ، الباب الاَوّل من أبواب الاَذان والاقامة ، الحديث 3.

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 29 _

  5 ـ روى الحاكم عن سفيان بن الليل قال : لمّا كان من الحسن بن علي ما كان ، قدمت عليه المدينة قال : فقد ذكروا عنده الاَذان فقال بعضنا : إنّما كان بدء الاَذان بروَيا عبد اللّه بن زيد ، فقال له الحسن بن علي : إنّ شأن الاَذان أعظم من ذلك ، أذَّن جبرئيل في السماء مثنى ، وعلّمه رسول اللّه وأقام مرة مرة (1) فعلّمه رسول اللّه (2).
  6 ـ روى المتقي الهندي عن هارون بن سعد عن الشهيد زيد بن الاِمام علي ابن الحسين عن آبائه عن علي : أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) عُلِّمَ الاَذان ليلة أُسري به وفرضت عليه الصلاة (3)
  7 ـ روى الحلبي عن أبي العلاء ، قال : قلت لمحمد بن الحنفية : إنّا لنتحدّث أنّ بدء الاَذان كان من روَيا رآها رجل من الاَنصار في منامه ، قال : ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعاً شديداً وقال : عمدتم إلى ما هو الاَصل في شرائع الاِسلام ، ومعالم دينكم ، فزعمتم أنّه كان من روَيا رآها رجل من الاَنصار في منامه ، يحتمل الصدق والكذب وقد تكون أضغاث أحلام ، قال : فقلت له : هذا الحديث قد استفاض في الناس ، قال : هذا واللّه الباطل ... (4)
  8 ـ روى المتقي الهندي عن مسند رافع بن خديج : لمّا أُسري برسول اللّه إلى السماء أُوحي إليه بالاَذان فنزل به فعلّمه جبرئيل ، (الطبراني في الاَوسط عن ابن عمر ) (5).

---------------------------
(1) المروي عنهم (عليهم السلام) أنّ الاِقامة مثنى مثنى إلاّ الفصل الاَخير وهو مرة.
(2) الحاكم : المستدرك : 3|171 ، كتاب معرفة الصحابة .
(3) المتقي الهندي : كنز العمال : 6|277 برقم 397.
(4) برهان المدني الحلبي : السيرة : 2|297.
(5) المتقي الهندي : 8|329 برقم 23138 ، فصل في الاَذان .

الاعتصام بالكتاب والسنة _ 30 _

  9 ـ ويظهر ممّا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج : قال عطاء : إنّ الاَذان كان بوحي من اللّه سبحانه (1)
  10 ـ قال الحلبي : ووردت أحاديث تدل على أنّ الاَذان شرّع بمكة قبل الهجرة ، فمن تلك الاَحاديث ما في الطبراني عن ابن عمر ... ونقل الرواية الثامنة (2)
  هذا هو تاريخ الاَذان وطريق تشريعه أخذته الشيعة من عين صافية من أُناسٍ هم بطانة سنّة الرسول يروي صادق عن صادق حتى ينتهي إلى الرسول.
  وأمّا غيرهم فقد رووا في تاريخ تشريع الاَذان أُموراً لا تصح نسبتها إلى الرسول الاَعظم ، يروون أنّ الرسول كان مهتمّـاً بأمر الصلاة ولكن كان متحيراً في انّه كيف يجمع الناس إلى الصلاة ، مع بُعدِ الدار وتفرّق المهاجرين والاَنصار في أزِقَّة المدينة ، فاستشار أصحابه في حلّ العقدة فأشاروا إليه بعدة أُمور :
  1 ـ أن يستعين بنصب الراية فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً ، فلم يعجبه.
  2 ـ أشاروا إليه باستعمال القُبع أي بوق اليهود ، فكرهه النبي.
  3 ـ أن يستعين بالناقوس كما يستعين به النصارى ، كرهه أوّلاً ثمّ أمر به فعمل من خشب ليضرب به للناس حتى يجتمعوا للصلاة.
  كان النبي الاَكرم على هذه الحالة إذ جاء عبد اللّه بن زيد وأخبر رسول اللّه بأنّه كان بين النوم واليقظة إذ أتاه آت فأراه الاَذان ، وكان عمر بن الخطاب قد رآه

---------------------------
(1) عبد الرزاق : همام الصنعاني (126 ـ 211) : المصنف : 1|456 برقم 1775.
(2) الحلبي : السيرة : 2|296 باب بدء الاَذان ومشروعيته.