110 ـ عدم حرمة الزواج بالقابلة :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه ؟ قال : سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك ! ! (1) .
  111 ـ التمتع بالذمية :
  روى الحسن التفليسي أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية ، فقال الرضا ( عليه السلام ) : يتمتع من الحرة المؤمنة ، وهي أعظم حرمة منها (2) .
  112 ـ اسلام الزوجة :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له . . . الحديث (3) .
  113 ـ اختيار الزوجة المأمونة :
  روى محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة ان الله عزوجل يقول : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (4) .
  114 ـ تصديق المرأة في نفي الزوج :
  روى محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج (5) .
  115 ـ التمتع بالأمة :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته يتمتع

---------------------------
(1) قرب الاسناد ( ص 17 ) .
(2) وسائل الشيعة 14 / 415 .
(3) التهذيب 2 ؟ / 200 .
(4) فروع الكافي 2 / 44 .
(5) التهذيب 2 / 187 .

حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام _362_

  بالأمة باذن أهلها ؟ قال : نعم ، ان الله عزوجل يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (1) .
  16 ـ عدة المتعة :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة (2) .
  117 ـ الاجل في المتعة :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم (3) .
  118 ـ عدم الميراث في المتعة :
  روى محمد بن أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ان اشترطت كان ، وان لم تشترط لم يكن (4) .
  119 ـ نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد :
  روى معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ، فقال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا ؟ (5) .
  ودل الحديث على جواز نقلها من بلد إلى آخر ولا مانع من ذلك .
  120 ـ تحليل الزوجة جاريتها لزوجها :
  روى إسماعيل بن بزيع انه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لزوجها

---------------------------
(1) تفسير العياشي 1 / 134 .
(2) فروع الكافي 2 / 45 .
(3) فروع الكافي 2 / 45 .
(4) فروع الكافي 2 / 47 .
(5) وسائل الشيعة 14 / 494 .

حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام _363_

  جاريتها ، فقال : ذلك له ، قال : فان خاف أن تكون تمزح قال : فان علم أنها تمزح فلا (1) .
  121 ـ جواز أخذ الهبة من أم ولده :
  روى إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أم ولده ما وهبه لها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده (2) .
  122 ـ زيادة المهر عن مهر السنة :
  روى الوشاء عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ، وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا (3) .
  أما الذي جعله لأبيها فقد كان جزءا من المهر ، وهو لا يستحقه فلذلك كان فاسدا .
  123 ـ حكم ما لو شرط لزوجته عدم التوارث :
  روى سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا ، وان لا يطلب منها ولدا قال ( عليه السلام ) : لا أحب (4) .
  ودلت الرواية على عدم لزوم هذا الشرط ، وعدم لزوم الوفاء به .
  124 ـ التهنئة بالطفل يوم السابع :
  روى الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن التهنئة بالولد متى هي ؟ قال : أنه لما ولد الحسن بن علي ( عليه السلام ) هبط جبرئيل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالتهنئة في اليوم السابع ، وأمره أن يسميه ويكنيه ، ويحلق رأسه ، ويعق عنه ، ويثقب أذنه وكذلك حين ولد الحسين ( عليه السلام ) أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك ، الحديث (5) .
  125 ـ مدة رضاع الطفل :
  روى سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :

---------------------------
(1) من لا يحضره الفقيه 2 / 147 .
(2) التهذيب 2 / 309 .
(3) فروع الكافي 2 / 23 .
(4) وسائل الشيعة 15 / 51 .
(5) فروع الكافي 2 / 90 .

حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام _364_

  سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال : عامين فقلت : فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال : لا (1) .
  126 ـ تفضيل بعض الأبناء على بعض :
  روى سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ، ويقدم بعض ، ويقدم بعض ولده على بعض ، فقال : نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله ( عليه السلام ) نحل محمدا ، وفعل ذلك أبو الحسن ، نحل أحمد شيئا ، فقمت أنا به حتى حزته له ، فقلت : الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه ، فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، انما هو بقدر ما ينزلهم الله عزوجل (2) .
  127 ـ امساك المرأة بمعروف :
  روى أبو القاسم الفارسي ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ان الله يقول في كتابه : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) وما يعني بذلك ؟ فقال : اما الامساك بالمعروف فكف الأذى ، وأحباء النفقة ، واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب (3) .
  128 ـ التوسعة على العيال :
  روى محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته (4) .
  129 ـ بطلان الطلاق الفاقد للشروط :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشاهدين عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، فقلت له : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل ، قلت : فإنه طلق من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق(5) .

---------------------------
(1) فروع الكافي 2 / 63 .
(2) فروع الكافي 2 / 95 .
(3) تفسير القمي ( ص 686 ) .
(4) وسائل الشيعة 15 / 249 .
(5) وسائل الشيعة 15 / 276 .

حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام _365_

  130 ـ طلاق السكران :
  روى زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران ، والصبي ، والمعتوه ، والمغلوب على عقله ، ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز (1) .
  إن طلاق هؤلاء لا يصح ، فالسكران لا يحفل بطلاقه ، لأنه لا وعي له ، وأما الصبي فقد رفع القلم عنه ، فلا يصح طلاقه ، وكذلك المعتوه ، ولا يصح طلاق من لم يتزوج ، أي لم يعقد على امرأة ، فأن طلاقه لاغ .
  131 ـ طلاق الأخرس :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغضه لامرأته ، وكراهته لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه (2) .
  132 ـ صحة الطلاق امام الحاضرين :
  روى أحمد محمد بن بن أبي نصر عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة (3) .
  133 ـ الطلاق الثلاث بعد العدة :
  قال ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره (4) .
  134 ـ يشترط في المحلل البلوغ :
  روى علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ،

---------------------------
(1) التهذيب 2 / 270 .
(2) من لا يحضره الفقيه 2 / 168 .
(3) فروع الكافي 2 / 101 وسائل 15 / 302 .
(4) وسائل الشيعة 15 / 317 .

حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام _366_

  قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه : ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود .
  135 ـ الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا :
  روى محمد بن مضارب قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخصي يحلل ؟ قال : لا يحلل (1) .
  136 ـ الشهود على رجعة الزوج :
  روى سعد بن سعد عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك ـ وذلك بأن طلقها طلاقا جامعا للشرائط ـ ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره ؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته (2) .
  137 ـ الطلاق الثاني من دون جماع :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم (3) .
  138 ـ اخراج ذات العدة الرجعية من منزلها :
  سأل المأمون الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عزوجل ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء ان يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل (4) .
  139 ـ الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله

---------------------------
(1) فروع الكافي 2 / 103 .
(2) وسائل الشيعة 15 / 369 .
(3) فروع الكافي 2 / 102 .
(4) وسائل الشيعة 15 / 378 .

حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام _367_

  صفوان ، وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ، فقال : إذا قامت البينة انه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج ، قال : فالمتوفي عنها زوجها ، فقال : هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد (1) .
  140 ـ المختلعة إذا رجعت في البذل : روى إسماعيل بن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث الخلع قال : وإن شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت (2) .
  ان المختلعة إذا رجعت فيما بذلت صار الطلاق رجعيا وللزوج ان يرجع بها .
  141 ـ الظهار لا يقع من الغضب :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الظهار لا يقع على الغضب(3) .
  يشترط في صحة الظهار ان يقع عن اختيار ورضى فإذا كان غضبانا أو مكرها فلا أثر له .
  142 ـ الظهار يقع على الأمة :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يظاهر من أمته ؟ فقال : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : يقع على الحرة والأمة الظهار (4) .
  143 ـ حكم من ظاهر من نسائه :
  سأل الحسين بن مهران الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (5) .

---------------------------
(1) قرب الاسناد ( ص 159 ) وسائل 15 / 445 .
(2) وسائل الشيعة 15 / 499 .
(3) فروع الكافي 2 / 128 .
(4) وسائل الشيعة 15 / 527 .
(5) وسائل الشيعة .

حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام _368_

  144 ـ الايلاء من الأمة :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤلي من أمته ؟ فقال : لا كيف يؤلي وليس لها طلاق (1) .
  145 ـ عتق العبد القديم :
  دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال له : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله قال : نعم ان الله يقول في كتابه : ( حتى عاد كالعرجون القديم . . . ) فما كان من مماليكه أتى ستة أشهر فهو قديم حر (2) .
  146 ـ رجل دبر جاريته الحبلى :
  روى الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى ؟ فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وان كان لم يعلم فما في بطنها رق (3) .
  لا بد أن يكون مفروض المسألة في الجارية التي دبرها الرجل وقال لها : أنت حرة بعد وفاتي أن تكون حبلى من غيره وإلا فان كانت منه فهي أم ولد ، وتعتق من نصيب ولدها بعد وفاته .
  147 ـ حكم اليمين فاسدة :
  روى إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم (4) اليمين والنذر انما ينعقدان في الشئ الراجح اما المرجوح فلا ينعقدان به .
  148 ـ الحلف باليمين الكاذبة : روى إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال : لا

---------------------------
(1) قرب الاسناد ( ص 160 ) .
(2) وسائل الشيعة 16 / 40 .
(3) فروع الكافي 6 / 184 .
(4) فروع الكافي 7 / 440 وسائل الشيعة 16 / 157 .

حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام _369_

  جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يخلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم (1) .
  اليمين إنما ينعقد إذا كان بالله تعالى أما اليمين بالطلاق من دون ذكر لفظ الجلالة فلا أثر له ، وإذا حلف بالله تعالى لدفع الظلم عنه وعن أخوانه أمام السلطان الجائر فيجوز ولا كفارة عليه .
  149 ـ الطير في الليل :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها ؟ فقال : لا بأس بذلك (2) .
  واكد جواز ذلك في حديثه التالي : روى يونس بن عبد الرحمن عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، ما تقول : في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فان الناس يكرهون ذلك ؟ فقال : لا بأس بذلك (3) .
  150 ـ صيد الطير الذي له صاحب :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه يرده عليه ، فقلت : فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ؟ قال : هو له (4) .
  151 ـ حلية السمك الربيثا :
  روى محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) اختلفت الناس علي في الربيثا ، فما تأمرني به فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) لا بأس .

---------------------------
(1) فروع الكافي 7 / 440 .
(2) فروع الكافي 6 / 215 .
(3) وسائل الشيعة .
(4) فروع الكافي 6 / 222 .

حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام _370_

  152 ـ تحريم لحم النسر :
  روى سليمان بن جعفر الهاشمي قال : حدثني أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : طرقنا ابن أبي مريم ليلة وهارون بالمدينة ، فقال : إن هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة ، وقد طلبنا له لحم النسر ، فأرسل إلينا منه شيئا ، فقال : إن هذا شئ لا نأكله ، ولا ندخله في بيوتنا ، ولو كان عندنا ما أعطيناه (1) .
  153 ـ لحم الضأن :
  روى سعد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) إن أهل بيتي يأكلون لحم الماعز ، ولا يأكلون لحم الضأن ، قال : ولم ؟ قلت : يقولون إنه يهيج المرارة ، قال ( عليه السلام ) : لو علم الله خيرا من الضأن لفدى به إسحاق (2) .
  154 ـ حرمة الخمر :
  روى محمد بن أحمد عن العمركي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : ان ابن داود ذكر أنك قلت له : شارب الخمر كافر ، فقال : صدق قد قلت ذلك له (3) .
  155 ـ الفقاع حرام :
  روى محمد بن عيسى عن الوشا ، قال كتبت إليه ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الفقاع ، قال : فكتب : حرام وهو خمر (4) .
  156 ـ بيع المرعى في الملك الخاص :
  روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة ، وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول : اعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس (5) .
  157 ـ المرأة القريبة ترث المال إذا لم يكن غيرها ، روى القاسم بن الفضيل عن الرضا ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأة

---------------------------
(1) التهذيب 9 / 20 .
(2) فروع الكافي 6 / 310 .
(3) وسائل الشيعة 17 / 256 .
(4) وسائل الشيعة 17 / 287 .
(5) فروع الكافي 5 / 276 .

حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام _371_

  قريبة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها (1) .
  158 ـ شهادة النساء :
  روى محمد بن الفضيل قال. سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ، وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كن معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا أو الرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم (2) .
  159 ـ حد المحارب لله :
  روى عبيد الله المدايني عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول الله عزوجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) الآية. فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فقتل قتل به ، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ، ولم يأخذ المال نفي من الأرض (3) .
  160 ـ نفي المحارب
  روى عبيد الله المدايني عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث المحارب ، قال : قلت : كيف ينفى ؟ وما حد نفيه ؟ قال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر انه منفي فلا تجالسوه ، ولا تبايعوه ، ولا تناكحوه ، ولا تواكلوه ، ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها ؟ قال : ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها (4) .
  161 ـ دم اللص هدر :
  روى محمد بن الفضيل ن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن لص دخل

---------------------------
(1) وسائل الشيعة 17 / 480 .
(2) وسائل الشيعة 18 / 259 .
(3) فروع الكافي 7 / 246 .
(4) وسائل الشيعة 18 / 539 .

حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام _372_

  على امرأة وهي حبلى ، فقتل ما في بطنها ، فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته فقتلته ، فقال : هدر دم اللص (1) .
  162 ـ حكم من أغاث فقتل شخصا :
  روى محمد بن سليمان ، ويونس بن عبد الرحمن ، قالا : سألنا أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ، ويسبوا ذراريهم ، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به .
  فمر برجل قائم على شفير البئر يستقي منها فدفعه ، وهو لا يريد ذلك ، ولا يعلم فسقط في البئر فمات ، ومضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الذين استغاثوا به ، فلما انصرف إلى أهله قالوا له : ما صنعت ؟ قال : قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا ، فقالوا له : أشعرت أن فلان ابن فلان سقط في البئر فمات ؟ فقال : أنا والله طرحته ، قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل ، وأنا أخاف الفوت على القوم الذي استغاثوا بي ، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ، ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات ، فعلى من دية هذا ؟ فقال ( عليه السلام ) : ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وانقذ ؟؟ أموالهم ونساؤهم وذراريهم ، أما انه لو كان بأجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم ، وذلك أن سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح .
  فقالت : يا نبي الله ، إني كنت نائمة على سطح لي وان الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فأعدني على الريح ، فدعا سليمان بن داود الريح فقال لها : ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة ؟
  فقالت : صدقت يا نبي الله ان رب العزة عزوجل بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق ، فخرجت في سنن ، وعجلني إلى ما أمرني الله عزوجل به فمررت بهذه المرأة ، وهي على سطحها فعثرت بها ، ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها ، فقال سليمان : يا رب بما أحكم على الريح ؟ فأوحى إليه يا سليمان ، احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أخذتها الريح من الغرق ، فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين .

---------------------------
(1) من لا يحضره الفقيه 4 / 122 وسائل الشيعة 19 / 42 .

حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام _373_

الخاتمة :
  وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض الأحكام التي أثرت عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، وقد شملت معظم أبواب الفقه من العبادات والمعاملات والايقاعات وغيرها ـ من السنة ـ عند الشيعة ـ والتي يفتي على ضوئها الفقيه الامامي .
  ومن الجدير بالذكر ان للإمام الرضا ( عليه السلام ) جمهرة أخرى من الاخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية ذكرت في موسوعات الفقه الاستدلالي ، وهي تحتاج إلى دراسة وتأمل ، عرضت لها بصورة موضوعية كتب الفقه ولم نعرض لها لان هذا الكتاب ليس من كتب الفقه ، وانما ذكرنا هذه النماذج من فقهه للتدليل على ثرواته العلمية ، وانه كان المرجع الاعلى في عصره للفتيا في العالم الاسلامي .