294 ـ عن أبى بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ) قال : أتدرى ما السلم ؟ قال : قلت أنت أعلم ، قال : ولاية على والائمة الاوصياء من بعده ، قال : وخطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان (1)
  295 ـ عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام قالوا سألناهما عن قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ) قال : أمروا بمعرفتنا (2)
  296 ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ) قال : السلم هم آل محمد صلى الله عليه وآله أمر الله بالدخول فيه (3)
  297 ـ عن أبى بكر الكلبى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام في قوله : ( ادخلوا في السلم كافة ) هو ولايتنا (4)
  298 ـ وروى جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال : السلم هو آل محمد أمر الله بالدخول فيه ، وهو حبل الله الذى امر بالاعتصام به قال الله : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا ) (5)
  299 ـ وفى رواية أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله : ( وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ) قال : هى ولاية الثانى والاول (6)
  300 ـ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : ألا ان العلم الذى هبط به آدم وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبين والمرسلين في عترة خاتم النبين والمرسلين ، فأين يتاه بكم (7) وأين

--------------------
(1 ـ 3) اثبات الهداة ج 3 : 45 ، البحار ج 7 : 123 ، البرهان ج 1 : 208 ، الصافى ج 1 : 182
(2 ـ 4) البحار ج 7 : 123 ، البرهان ج 1 : 208 ، الصافى ج 1 : 183 .
(5 ـ 6) البرهان ج 1 : 208
(7) تاه تيها : ضل . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 103 _

  تذهبون ، يا معاشر من فسخ من أصلاب اصحاب السفينة ، فهذا مثل ما فيكم فكما نجى في هاتيك منهم من نجى وكذلك ينجو في هذه منكم من نجى ، ورهن ذمتى ، وويل لمن تخلف عنهم فيكم كأصحاب الكهف ، ومثلهم باب حطة ، وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان (1) .
  301 ـ عن جابر قال : قال أبوجعفر عليه السلام في قول الله تعالى ( فِي ظُلَلٍ مِنْ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ ) قال : ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها ، هو حين ينزل في ظهر الكوفة فهذا حين ينزل (2) .
  302 ـ عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال يا حمزة كأنى بقائم أهل بيتى قد علا نجفكم ، فاذا علا نجفكم نشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله ، فاذا نشرها انحطت عليه ملئكة بدر (3) .
  303 ـ وقال أبوجعفر عليه السلام انه نازل في قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق فهذا حين ينزل واما ( قضى الامر ) فهو الوسم على الخرطوم يوم يوسم الكافر (4) .
  304 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله ( سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ) فمنهم من آمن ومنهم من جحد ومنهم من اقر ومنهم من أنكر ومنهم من يبدل نعمة الله (5) .

--------------------
(1 ـ 2) البرهان ج 1 : 208 ـ 209 الصافى ج 1 : 183 .
(3) البرهان ج 1 : 208 ـ 209 الصافى ج 1 : 183 اثبات الهداة ج 7 : 95 .
(4) البرهان ج 1 : 209 ، الصافى ج 1 : 183 وقال الفيض ( ره ) لعل المراد انه ينزل على امر يفرق به بين المؤمن والكافر وان المعنى بقضاء الامر امتياز احدهما عن الاخر بوسمه على خرطوم الكافر وذلك في الرجعة .
(5) البحار ج 4 : 54 ، البرهان ج 1 : 209 ، الصافى ج 1 : 183 وقد اختلفت النسخ ففى البحار وقف على قوله ( من انكر ) ولم يذكر ما بعده وفى البرهان ( من بدل ) مكان ( من اقر ) وقال الفيض ( ره ) بعد نقل الخبر عن الكافى على لفظ ( بدل ) وأورد العياشى ( انكر ) مكان ( بدل ) . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 104 _

  305 ـ عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام عن قوله ( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ) قال : كانوا ضلالا فبعث الله فيهم أنبياء ولو سألت الناس لقالوا : قد فرغ من الامر (1) .
  306 ـ عن يعقوب بن شعيب قال : سالت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( كان الناس امة واحدة ) قال : كان هذا قبل نوح امة واحدة فبدا لله فارسل الرسل قبل نوح ، قلت : أعلى هدى كانوا أم على ضلالة ؟ قال : بل كانوا ضلالا ، كانوا لا مؤمنين ولا كافرين ولا مشركين (2) .
  307 ـ عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن هذه الاية ( كان الناس امة واحدة ) قال : قبل آدم وبعد نوح ضلالا فبدا لله فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين ، اما انك ان لقيت هؤلاء قالوا : ان ذلك لم يزل وكذبوا انما هو شئ بدء الله فيه (3) .
  308 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله ( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ) فقال : ابيات كان هذا قبل نوح كانوا ضلالا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين (4)
  309 ـ عن مسعدة عن أبيعبدالله عليه السلام في قول الله ( كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ) فقال : كان ذلك قبل نوح ، قيل : فعلى هدى كانوا ؟ قال : بلى كانوا ضلالا ، وذلك انه لما انقرض آدم وصلح ذريته بقى شيث وصيه لا يقدر على اظهار دين الله الذى كان عليه آدم وصالح ذريته ، وذلك ان قابيل تواعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل ، فسار فيهم بالتقية والكتمان ، فازدادوا كل يوم ضلالا حتى لم يبق على الارض معهم الا من هو سلف ولحق بالوصى بجزيرة في البحر يعبد الله ، فبدا لله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل ولو سئل هؤلاء الجهال لقالوا قد فرغ من الامر وكذبوا

--------------------
(1) البرهان ج 1 : 120 .
(2) الصافى ج 1 : 184
(3 ـ 4) البرهان ج 1 : 210 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 105 _

  انما ـ هى ـ شئ يحكم به الله في كل عام ، ثم قرأ ( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) فيحكم الله تبارك وتعالى ما يكون في تلك السنة من شدة او رخاء أو مطر أو غير ذلك قلت : أفضلالا كانوا قبل النبيين أم على هدى ؟ قال : لم يكونوا على هدى كانوا على فطرة الله التى فطرهم عليها لا تبديل لخلق الله ، ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله اما تسمع يقول ابراهيم ( لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنْ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ) اى ناسيا للميثاق (1)
  310 - عن محمد بن سنان قال : حدثنى المعافى بن اسمعيل قال : لما قتل الوليد (2) خرج من هذه العصابة نفر بحيث احدث القوم (3) قال : فدخلنا على أبيعبدالله عليه السلام فقال : ما الذى أخرجكم من غير الحج والعمرة ؟ قال : فقال القائل منهم الذى شتت الله من كلمة أهل الشام وقتلهم خليفتهم ، واختلافهم فيما بينهم قال : قال ما تجدون أعينكم اليهم فأقبل يذكر حالاتهم أليس الرجل منكم يخرج من بيته إلى سوقه فيقضى حوائجه ثم يرجع لم يختلف ان كان لمن كان قبلكم أتى هو على مثل ما أنتم عليه ليؤخذ الرجل منهم ، فيقطع يديه ورجليه وينشر بالمناشير (4) ويصلب على جذع النخلة ولا يدع ما كان عليه ، ثم ترك هذا الكلام ثم انصرف إلى آية من كتاب الله ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ) (5)
  311 ـ حمدويه عن محمد بن عيسى قال : سمعته يقول كتب اليه ابراهيم بن عنبسة

--------------------
(1) الصافى ج 1 : 184 ، البرهان ج 1 : 210
(2) وهو وليد بن يزبد بن عبدالملك الاموى وكان فاسقا شريبا للخمر منتهكا حرمات الله اراد الحج ليشرب فوق ظهر الكعبة فمقته الناس لفسقه وخرجوا عليه فقتل .
(3) كذا في النسخ .
(4) وفى بعض النسخ ( ونشر بالمنشار ) .
(5) البرهان ج 1 : 210 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 106 _

  يعنى الي على بن محمد عليه السلام ان رأى سيدى ومولاى أن يخبرنى عن قول الله ( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) الاية فما الميسر (1) جعلت فداك ؟ فكتب كل ما قومر به فهو الميسر وكل مسكر حرام (2)
  312 ـ الحسين عن موسى بن القاسم البجلى (3) عن محمد بن على بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أخيه موسى عن أبيه جعفر عليه السلام قال : النرد والشطرنج من الميسر (4)
  313 ـ عن عامر بن السمط عن على بن الحسين عليه السلام قال : الخمر من ستة اشياء التمر والزبيب ، والحنطة . والشعير ، والعسل ، والذرة (5)
  314 ـ عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قوله ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ ) قال : العفو الوسط (6)
  315 ـ عن عبدالرحمن قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قوله : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ ) قال : ( الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ) قال : هذه بعد هذه هى الوسط (7) .
  316 ـ عن يوسف عن ابيعبدالله عليه السلام او أبى جعفر عليه السلام في قول الله ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ ) قال : الكفاف (8) .
  317 ـ وفى رواية ابى بصير القصد (9) .

--------------------
(1) هذا هو الظاهر الموافق لنسخة الوسائل ولكن في نسختى الاصل والبرهان ( فما المنفعة ) عوض ( فما الميسر ) .
(2) الوسائل ( ج 2 ) ابواب ما يكتسب به باب 102 ، البرهان ج 1 : 212 .
(3) وفى نسخة الوسائل ( موسى بن عمر ) ولكن الظاهر هو المختار في المتن .
(4) الوسائل ( ج 2 ) ابواب ما يكتسب به باب 102 ، البرهان ج 1 : 212
(5) البرهان ج 1 : 212 .
(6) الوسائل ( ج 3 ) ابواب النفقات باب 25 ، البرهان ج 1 : 212 ، الصافى ج 1 : 189
(7 ـ 9) الوسائل ( ج 3 ) ابواب النفقات باب 25 ، البرهان ج 1 : 212 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 107 _

  318 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله تبارك وتعالى ( وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ) قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، قال : قلت : أرأيت ايتام صغار وكبار (1) وبعضهم أعلى في الكسوة من بعض ؟ فقال : اما الكسوة فعلى كل انسان من كسو ؟ ، واما الطعام فاجعله جميعا فاما الصغير فانه اوشك ان يأكل كما يأكل الكبير (2) .
  319 ـ عن سماعة عن أبى عبدالله أو أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( وان تخالطوهم ) قال : يعنى اليتامى يقول : اذا كان الرجل يلى يتامى وهو في حجره ، فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل انسان منهم فيخالطهم فيأكلون جميعا ولا يرزأن (3) من أموالهم شيئا فانما هو نار (4) .
  320 ـ عن الكاهلى قال : كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فسأله رجل ضرير البصر فقال انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام معهم خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ، ويخدمنا خادمهم ، وربما اطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى أصلحك الله ؟ فقال : قد قال الله ( بَلْ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله ( وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ) إلى ( لاعنتكم ) ثم قال : ان يكن دخولكم عليهم فيه منفعة لهم فلا بأس ، وان كان فيه ضرر فلا (5) .
  321 ـ عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ان أخى هلك وترك ايتاما ولهم ماشية فما يحل لي منها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ان كنت تليط حوضها وترد ناديتها (6) وتقوم على رعيتها فاشرب من ألبانها

--------------------
(1) وفى رواية الكلينى ( ره ) ( ارأيت ان كانوا يتامى صغارا وكبارا اه ) .
(2) البحار ج 16 : 121 ، البرهان ج 1 : 213 ، الصافى ج 1 : 189 .
(3) لا يزرأن بتقديم المهملة اى لا ينقصن ولا يصيبن منها شيئا .
(4) البحار ج 16 : 121 ، البرهان ج 1 213 .
(5) البحار ج 16 : 121 ، الصافى ج 1 : 189 ، البرهان ج 1 : 213
(6) لاط الحوض : مدره لئلا ينشف الماء ، والنادية : النوق المتفرقة . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 108 _

  غير مجتهد (1) ولا ضار بالولد والله يعلم المفسد من المصلح (2)
  322 ـ عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل بيده الماشية لابن اخ له يتيم في حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : فان كان يليط حوضها ويقوم على هناتها (3) ويرد نادتها فليشرب عن ألبانها غير مجتهد للحلاب ولا مضر بالولد ، ثم قال : ( من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والله يعلم المفسد من المصلح ) (4)
  323 ـ عن محمد الحلبى قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام قول الله ( وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ ) قال تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه (5) عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام مثله (6)
  324 ـ عن على عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله في اليتامى ( وان تخالطوهم فاخوانكم ) ؟ قال : يكون لهم التمر واللبن ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح (7) .
  325 ـ عن عبدالرحمن بن حجاج عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له يكون لليتيم عندى الشئ وهو في حجرى أنفق عليه منه وربما اصبت (8) مما يكون له من الطعام وما يكون منى اليه أكثر ؟ فقال : لا بأس بذلك ان الله يعلم من المفسد من المصلح (9) .

--------------------
(1) اى غير مبالغ في الحلب ، ويحتمل ايضا كونه تصحيف ( منهك ) كما في رواية الطبرسى ( ره ) في كتاب مجمع البيان في سورة النساء وظاهر نسخة الوسائل ايضا وهو من نهك الضرع : استوفى جميع ما فيه .
(2 ـ 4) البحار ج 16 : 121 ، البرهان ج 1 214 ، الوسائل ( ج 2 ) ابواب ما يكتسب به باب 68 .
(3) من هنأ الابل : طلاها بالهناء اى القطران .
(5 ـ 6) البحار ج 16 : 121 ، البرهان ج 1 : 214 .
(8) وفى نسختى البرهان والوسائل ( اصيب ) بدل ( اصبت ) .
(7 ـ 9) الوسائل ( ج 2 ) ابواب ما يكتسب به باب 69 ، البحار ج 16 : 122 ، البرهان ج 1 : 214 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 109 _

  326 ـ عن جميل قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : كان الناس يستنجون بالحجارة والكرسف (1) ثم أحدث الوضوء (2) وهو خلق حسن فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ـ وصنعه ـ وانزله الله في كتابه ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (3)
  327 ـ عن سلام قال : كنت عند أبى جعفر عليه السلام فدخل عليه حمران بن أعين فسأله عن أشياء فلما هم حمران بالقيام قال لابي جعفر عليه السلام : أخبرك أطال الله بقاك وامتعنا بك انا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلوا أنفسنا عن الدنيا (4) وتهون علينا ما في أيدى الناس من هذه الاموال ، ثم نخرج من عندك فاذا صرنا مع الناس و التجار أحببنا الدنيا ؟ قال فقال أبوجعفر عليه السلام : انما هى القلوب مرة يصعب عليها الامر ومرة يسهل ، ثم قال أبوجعفر : اما ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا : يا رسول الله نخاف علينا النفاق ، قال : فقال لهم : ولم تخافون ذلك ؟ قالوا انا اذا كنا عندك فذكرتنا روعنا ووجلنا نسينا الدنيا وزهدنا فيها حتى كأنا نعاين الاخرة والجنة والنار ونحن عندك ، فاذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الاولاد ورأينا العيال والاهل والمال ، يكاد أن نحول عن الحال التى كنا عليها عندك وحتى كأنا لم نكن على شئ أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق ؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله : كلا هذا من خطوات الشيطان ليرغبنكم في الدنيا ، والله لو أنكم تدومون على الحال التى تكونون عليها وأنتم عندى في الحال التى وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملئكة ومشيتم على الماء ولو لا انكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا لكى يذنبوا ثم يستغفروا فيغفر لهم ، ان المؤمن مفتن تواب اما تسمع لقوله ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ) وقال ( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ) (5) .
  328 ـ عن أبى خديجة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : كانوا يستنجون بثلثة أحجار

--------------------
(1) الكرسف : القطن .
(2) اى الاستنجاء بالماء
(3) البحار ج 18 ( ج 1 ) : 48 ، البرهان ج 1 : 215 .
(4) سلا عن الشئ : نسيه
(5) البرهان ج 1 : 215 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 110 _

  لانهم كانوا يأكلون البسر (1) وكانوا يبعرون بعرا فأكل رجل من الانصار (2) الدباء (3) فلان بطنه واستنجى بالماء فبعث اليه النبى صلى الله عليه وآله قال فجاء الرجل وهو خائف ان يكون قد نزل فيه امر فيسوئه في استنجائه بالماء قال : فقال رسول الله : هل عملت في يومك هذا شيئا ؟ فقال : نعم يا رسول الله انى والله ما حملنى على الاستنجاء بالماء الا انى اكلت طعاما فلان بطنى ، فلم تغن عنى الحجارة شيئا فأستنجيت بالماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هنيئا لك فان الله قد أنزل فيك آية ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) فكنت أول من صنع ذا أول التوابين وأول المتطهرين (4) .
  329 ـ عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله تعالى (5) ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) فيستقيم الرجل أن يأتى امرأته وهى حايض فيما دون الفرج (6) .
  330 ـ عن عبدالله بن أبى يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اتيان النساء في أعجازهن قال : لا بأس ثم تلا هذه الاية ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (7) .

--------------------
(1) البسر : التمر اذا لون ولم ينضج .
(2) قال الفيض ( ره ) في الوافى بعد نقل الخبر عن كتاب الفقيه ( ويقال ان هذا الرجل كان البراء بن معرور الانصارى ) .
(3) الدباء بضم الدال ممدودا : القرع .
(4) البحار ج 18 ( ج 1 ) : 47 ، البرهان ج 1 216 ، الصافى ج 1 : 191
(5) وفى نسخة ( ونهى في قوله تعالى ) .
(6) البرهان ج 1 : 216 ، الوسائل ( ج 1 ) ابواب الحيض باب 25 و ( ج 3 ) ابواب النكاح وما يناسبه باب 15 ، وابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها باب 29 .
(7) البحار ج 23 : 98 ، البرهان ج 1 : 216 ، الوسائل ( ج 3 ) ابواب مقدمات النكاح وآدابه باب 73 وزاد فيه بعد قوله أنى شئتم ( قال حيث شاء ) ، كما في خبر زرارة . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 111 _
  ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 111 سطر 1 الى ص 120 سطر 26
  331 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال : حيث شاء (1) .
  332 ـ عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال : سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) ؟ فقال : من قدامها ومن خلفها في القبل (2) .
  333 ـ عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه قال : أى شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن ؟ قلت : بلغنى ان أهل المدينة لا يرون به بأسا ، قال : ان اليهود كانت تقول : اذا اتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول ، فانزل الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) يعنى من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ، و لم يعن في أدبارهن (3) عن الحسن بن على عن أبيعبدالله عليه السلام مثله .
  334 ـ عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال : من قبل (4)
  335 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتى أهله في دبرها ، فكره ذلك وقال : واياكم ومحاش النساء (5) وقال : انما معنى ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) اى ساعة شئتم (6)
  336 ـ عن الفتح بن يزيد الجرجانى قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام في مثله فورد منه الجواب سئلت عمن أتى جاريته في دبرها والمرأة لعبة ـ الرجل ـ لا تؤذى وهى حرث كما قال الله تعالى (7)
  337 ـ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى

--------------------
(1 ـ 2) البحار ج 23 : 98 ، البرهان ج 1 : 216 : الوسائل ( ج 2 ) ابواب مقدمات النكاح وآدابه باب 73 و 72 ، الصافى ج 1 : 191 .
(3) البحار ج 23 : 98 ، البرهان ج 1 : 216 .
(4 ـ 7) الوسائل ج 3 ابواب مقدمات النكاح باب 72 ، البحار ج 23 : 98 ، البرهان ج 1 : 216 ، الصافى ج 1 : 191 .
(5) المحاش جمع المحشة : الدبر . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 112 _

  لا اله غيره ) ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا ( قال : هو قول الرجل لا والله وبلى والله (1) .
  338 ـ عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليه السلام ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ) قالا هو الرجل يصلح بين الرجل فيحمل ما بينهما من الاثم (2)
  339 ـ عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ) قال : يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم اخاه وما اشبه ذلك او لا يكلم أمه (3)
  340 ـ عن أيوب (4) قال : سمعته يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله يقول : ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ ) قال : اذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا تقولن ان على يمينا ان لا أفعل وهو قول الله ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (5)
  341 ـ عن أبى الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) قال : هو لا والله وبلى والله وكلا والله ، لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ (6) .

--------------------
(1) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايمان باب 17 ، البحار ج 23 : 98 ، البرهان ج 1 : 216 .
(2) البحار ج 23 : 146 ، البرهان ج 1 : 217 .
(3) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايمان باب 11 ، البحار ج 23 : 146 ، البرهان ج 1 : 217
(4) وفى نسخة الوسائل ( عن أبى ايوب ) .
(5) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايمان باب 1 ، البحار ج 23 : 146 ، البرهان ج 1 : 217
(6) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايمان باب 17 ، البحار ج 23 : 146 ، البرهان ج 1 : 217 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 113 _

  342 ـ عن بريد بن معوية قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في الايلاء اذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الاربعة الاشهر ، فاذا مضى الاربعة الاشهر فهو في حل ما سكتت عنه ، فاذا طلبت حقها بعد الاربعة الاشهر ـ وقف ـ فاما أن يفى فيمسها واما أن يعزم على الطلاق فيخلى عنها حتى اذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلثة الاقراء (1)
  343 ـ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لاغيظنك ثم يغايظها ولا سوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها ، فانه يتربص بها أربعة أشهر فان فاءو الايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم ، وان لم يفئ اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وان عزم الطلاق فهى تطليقة (2) .
  344 ـ عن أبى بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة اشهر قال : ـ يوقف ـ فان عزم على الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان امسك فلا بأس (3)
  345 ـ عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة ، والا كفر يمينه وامسكها (4)
  346 ـ عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال ذكر لنا ان اجل الايلاء اربعة اشهر بعدما يأتيان السلطان فاذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء امسك وان شاء طلق والامساك المسيس (5)
  347 ـ سئل أبوعبدالله عليه السلام اذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع

--------------------
(1) البحار ج 23 : 133 ، الرهان ج 1 : 218 .
(2 ـ 3) البحار ج 23 : 133 ، البرهان ج 1 : 218 ـ 219
(4) البحار ج 23 : 133 ، البرهان ج 1 : 218 ـ 219 الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايلاء باب 12 .
(5) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايلاء باب 8 ، البحار ج 23 : 133 ، البرهان ج 1 : 219 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 114 _

  الخطاب قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه (1)
  348 ـ عن صفوان عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام في المولى اذا ابى ان يطلق قال : كان على عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق (2)
  349 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل اذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفى فهى مطلقة ، ثم يوقف فان فاء فهى عنده على تطليقتين ، وان عزم فهى باينه منه (3)
  350 ـ عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا قال أبوجعفر عليه السلام : القرء ما بين الحيضتين (4) .
  351 ـ عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأى وهو يقول ان من رأيى ان الاقراء التى سمى الله في القرآن انما هى الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض قال : فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة ، فقال : كذب ولم يقل برأيه وانما بلغه عن على عليه السلام ، فقلت : اصلحك الله أكان على عليه السلام يقول ذلك ؟ قال : نعم كان يقول : انما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فيجمعه فاذا حاضت قذفته ، قلت : أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج ، قال : قلت : ان أهل العراق يروون عن على عليه السلام انه كان يقول هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا قال : وكان على عليه السلام يقول : اذا رأت الدم من الحيضة الثالثه فقد انقضت عدتها . (5)

--------------------
(1 ـ 3) الوسائل ( ج 3 ) كتاب الايلاء باب 11 وباب 12 ، البحار ج 23 : 133 ، البرهان ج 1 : 219 .
(4) الوسائل ( ج 3 ) ابواب العدد باب 14 ، البحار ج 23 : 137 ، البرهان ج 1 : 220 .
(5) البحار ج 23 : 137 ، البرهان ج 1 : 220 ، الوسائل ( ج 3 ) ابواب العدد باب 13 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 115 _

  352 ـ وفى رواية ربيعة الرأى ولا سبيل له عليها ، وانما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فانك اذا نظرت في ذلك لم تجد الاقراء الاثلثة أشهر ، فاذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفى الشهر مرة ، كان عدتها عدة المستحاضة ثلثة أشهر ، وان كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضة شهر وذلك القرؤ (1)
  353 ـ قال ابن مسكان عن أبى بصير قال : العدة التى تحيض وتستقيم حيضها ثلثة أقراء وهى ثلث حيض (2) .
  354 ـ وقال أحمد بن محمد : القرؤ هو الطهر انما يقرؤ فيه الدم حتى اذا جاء الحيض دفعتها (3) .
  355 ـ عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة (4) .
  356 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) يعنى لا يحل لها ان تكتم الحمل اذا طلقت وهى حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحل لها ان تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع (5) .
  357 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة (6) .
  358 ـ عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام في المرأة اذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت .
  359 ـ قال زرارة قال أبوجعفر عليه السلام : الاقراء هى الاطهار وقال : القرؤ ما بين الحيضتين (7) .
  360 ـ عن عبدالرحمن قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في الرجل اذا تزوج المرأة قال : أقرت بالميثاق الذى أخذ الله ( فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (8) .

--------------------
(1 ـ 8) البحار ج 23 : 137 ـ 139 ، البرهان ج 1 : 221 ـ 222 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 116 _

  361 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال : المرأة التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التى يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ان الله عزوجل يقول : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) والتسريح هو التطليقة الثالثة (1) .
  362 ـ قال : قال أبوعبدالله عليه السلام في قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) هى ههنا التطليقة الثالثة ، فان طلقها الاخير فلا جناح عليهما ان يتراجعا بتزويج جديد (2) .
  363 ـ عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال : ان الله يقول : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) ـ قال : ـ التسريح بالاحسان التطليقة الثالثة (3) .
  364 ـ عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : هى التى تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهى التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها (4) وهو قول الله : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) التسريح بالاحسان التطليقه الثالثة (5) .

--------------------
(1 ـ 3) الوسائل ج 3 ابواب اقسام الطلاق باب 4 ، البحار ج 23 : 129 ، البرهان ج 1 : 221 .
(4) يعنى الجماع على المثل شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا وقالوا لكل ما استحلوا عسل ومعسول وقيل ان العسيلة : ماء الرجل والنطفة تسمى العسيلة وقيل العسيلة كناية عن حلاوة الجماع الذى يكون بتغييب الحشفة وان لم يزل كما هو الشرط في الاستحلال ، وانث العسيلة لانه شبهها بقطعة من العسل .
(5) الوسائل ج 3 ابواب اقسام الطلاق باب 4 ، البحار ج 23 : 129 ، البرهان ج 1 : 221 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 117 _

  365 ـ عن أبى القاسم الفارسى قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك ان الله يقول في كتابه : ( فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) وما يعنى بذلك ؟ قال : اما الامساك بالمعروف فكف الاذى واجباء النفقة ، واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب (1) .
  366 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : لا ينبغى لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه : وما لم يعط لله وفى الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ؟ جيزت أو لم تجز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، جيزت او لم تجز أليس الله يقول : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) وقال : ( إِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (2) .
  367 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا وطين فراشك ولادخلن عليك بغير اذنك فاذا هى قالت ذلك حل خلعها ، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وهو قول الله ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) واذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقه وهى أملك بنفسها ، ان شائت نكحته ، وان شائت فلا فان نكحته فهى عنده على ثنتين ( بثنتين خ ل ) (3) .
  368 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) فقال : ان الله غضب على الزانى فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ ، فذلك قوله ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ) (4) .
  369 ـ عن عبدالله بن فضالة عن العبد الصالح قال : سألته عن رجل طلق امرأته

--------------------
(1) البحار ج 23 : 129 ، البرهان ج 1 : 221
(2) البرهان ج 1 : 222 ،
(3) الوسائل ج 3 كتاب الخلع باب 1 ، البحار ج 23 : 131 ، البرهان ج 1 : 222 ، الصافى ج 1 : 195 .
(4) البرهان ج 1 : 222 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 118 _

  عند قرؤها تطليقه ثم يراجعها ثم طلقها عند قرؤها الثالثة فبانت منه ، أله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن يتزوج زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها ، قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (1) .
  370 ـ عن أبى بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق التى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال لى : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندى فأردت ان أطلقها فتركتها حتى اذا طمثت ثم طهرت ، طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى اذا كادت ان تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين (2) ثم تركتها حتى اذا كادت ان تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ثم تركتها حتى طمثت فطهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع وانما فعلت ذلك بها لانه لم يكن لى بها حاجة (3) .
  371 ـ عن الحسن بن زياد قال : سألته عن رجل طلق امراته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الاول ؟ قال : لا لا تحل له حتى تدخل في مثل الذى خرجت من عنده ، وذلك قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) والمتعة ليس فيها طلاق (4)
  372 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الطلاق التى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال : هو الذى يطلق ثم تراجع والرجعة هو الجماع ، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقال : الرجعة الجماع والا فهى واحدة (5)
  373 ـ عن عمر بن حنظلة عنه قال : اذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها ثم قال : أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،

--------------------
(1) الوسائل ( ج 3 ) ابواب اقسام الطلاق باب 4 ، البحار ج 23 : 129 ، البرهان ج 1 : 223 .
(2) وفى نسخة البرهان ( بشهود من غير جماع ) .
(3 ـ 5) البحار ج 23 : 129 ، البرهان ج 1 : 223 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 119 _

  فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها اذا شاء (1) .
  374 ـ محمد بن مسلم عن أبيعبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم يزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (2)
  375 ـ عن اسحق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق أمرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال نعم لقول الله : ( حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) وهو أحد الازواج (3)
  376 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : اذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع ، فانه أذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها وشاء ان يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل ان يخلو الاجل او العدة فهى عنده على تطليقة ، فانم طلقها الثانية فشاء ايضا أن يخطب مع الخطاب ان كان تركها حتى يخلو أجلها وان شاء راجعها قبل أن ينقضى أجلها فان فعل فهى عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلثا فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره ، وهى ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الاولتين (4) .
  377 ـ عن زرارة وحمران ابنى أعين ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبدالله عليه السلام قالوا سئلناهما عن قوله ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ) فقالا : هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتي اذا آخر عدتها راجعها ثم يطلقها اخرى فيتركها مثل ذلك ( فنهيه ظ ) ذلك (5) .
  378 ـ عن الحلبى عن أبيعبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ) قال الرجل يطلق حتى اذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها ثم

--------------------
(1) الوسائل ( ج 3 ) ابواب اقسام الطلاق باب 4 ، البحار ج 23 : 129 البرهان ج 1 : 223 .
(2 ـ 5) البحار ج 23 : 129 ، البرهان ج 1 : 223 .
(5) كذا في نسخة الاصل وفى نسخة البرهان هكذا ( فنهى عن ذلك ) . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 120 _
  راجعها يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عنه (1) .
  379 ـ عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : مكتوب في التورية من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا ، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو الله ، ومن اتى غنيا فتواضع لغنائه ذهب الله بثلثى دينه ، ومن قرء القرآن من هذه الامة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا ومن لم يستشر يندم والفقر الموت الاكبر (2) .
  380 ـ داود بن الحصين عن ابى عبدالله عليه السلام قال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) قال : مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فاذا فطم (3) فالاب أحق من الام فاذا مات الاب فالام أحق به من العصبة ، وان وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم ، فان له أن ينزعه منها ، الا ان ذلك أخير ( اجبر ـ اجير خ ل ) له وأقدم وأرفق به أن يترك مع امه (4) .
  381 ـ عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله : ( لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) قال : الجماع (5) .
  382 ـ عن الحلبى قال أبوعبدالله عليه السلام ( لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ) قال : كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل اذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك انى أخاف ان أحمل على ولدى (6) ويقول الرجل للمرأة لا أجامعك انى أخاف ان تعلقى فاقتل ولدى ، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل (7)

--------------------
(1) البحار ج 23 : 130 ، البرهان ج 1 : 224 .
(2) البرهان ج 1 : 224 .
(3) فطم الولد : فصله عن الرضاع .
(4) البرهان ج 1 : 225 ، البحار ج 23 : 132
(5) الوسائل ( ج 3 ) ابواب احكام الاولاد باب 69 ، البرهان ج 1 : 225 .
(6) وفى رواية الكلينى ( انى اخاف ان احمل فاقتل ولدى )
(7) البرهان ج 1 : 225 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 121 _

  ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 121 سطر 1 الى ص 130 سطر 23
  383 ـ عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن قوله : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) قال : هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد (1) .
  عن جميل عن سورة عن أبى جعفر عليه السلام مثله .
  384 ـ عن أبى الصباح قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) قال : لا ينبغى الوارث ان يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها ان كان لهم عنده شئ ولا ينبغى له أن يقتر عليه (2) .
  385 ـ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهى أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة اخرى ، ان الله يقول ( لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) انه نهى ان يضار بالصبى أو يضار بامه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا ، والفصال هو الفطام (3)
  386 ـ عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : لما نزلت هذه الاية ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه واله وقلن لا نصبر ، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه واله : كانت احديكن اذا مات زوجها أخذت بعرة فالقتها خلفها (4) في دويرها (5) في خدرها ثم قعدت ، فاذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها (6) ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر (7)

--------------------
(1 ـ 2) البحار ج 23 : 109 ، البرهان ج 1 : 225 ، الصافى ج 1 : 198 .
(3) البرهان ج 1 : 225 ، البحار ج 23 : 123 .
(4) كانه كناية عن اعراضها عن الزوج .
(5) وفى نسخة البرهان ( في دبرها ) .
(6) فت الشئ : كسره بالاصابع كسرا صغيرة .
(7) الوسائل ( ج 3 ) ابواب العدد باب 28 ، الصافى ج 1 : 199 ، البحار ج 23 : 137 ، البرهان ج 1 : 225 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 122 _

  387 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله قال : سمعته يقول : في امرأه توفى عنها زوجها لم تمسها ، قال : لا ينكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1)
  388 ـ عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله ( مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) قال : منسوخة نسختها ( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) ونسختها آية الميراث (2) .
  389 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلث حيضات أو ثلثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلثة قروء فلاجل استبراء الرحم من الولد واما عدة التوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجر (3) فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، اما ما شرط لهن ففى الايلاء أربعة أشهر اذ يقول ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) فلن يجوز (4) لاحد اكثر من أربعة اشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى انها غاية صبر المرأة من الرجل ، واما ما شرط عليهن فانه امرها أن تعتد اذا مات زوجها أربعة اشهر وعشرا فاخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته (5)
  390 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله ( لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) قال : هو طلب الحلال ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك

--------------------
(1 ـ 2) البحار ج 23 : 137 ـ 138 ، البرهان ج 1 : 225 ـ 226 .
(3) وفى نسخة البرهان كرواية الكلينى ( ره ) ( فلم يجأبهن ) مكان ( فلم يجر ) و هو سكون الجيم من جأى كسعى اى لم يحبسهن ولم يمسكهن وقوله ولم يجر من الجور خلاف العدل .
(4) وفى رواية الكلينى ( ره ) ( فلم يجوز ) .
(5) البحار ج 23 : 138 ، البرهان ج 1 : 226 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 123 _

  بيت آل فلان (1) ثم طلب اليها ان لا تسبقه بنفسها اذا انقضت عدتها قلت : فقوله : ( إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (2) .
  391 ـ في خبر رفاعة عنه عليه السلام ( قولا معروفا ) قال : تقول خيرا (3) .
  392 ـ وفى رواية ـ اخرى عن ـ أبى بصير عنه ( لا تواعدوهن سرا ) قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل ان تنقضى عدتها اواعداك بيت آل فلان لترفث ويرفث معها (4) .
  393 ـ وفى رواية عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه السلام : هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضى عدتها موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها ان لا تسبقه بنفسها اذا انقضت عدتها (5) .
  394 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) قال : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ، ولا تقول انى اصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح (6)
  395 ـ عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله : ( إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) قال : يقول الرجل للمرأة وهى في عدتها يا هذه ما أحب الا ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتنى ان شاء الله فلا تسبقينى بنفسك ، وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح (7)

--------------------
(1) قال الفيض ( ره ) هذه الروايات تفسير للمواعدة المتضمنة للقول المعروف المرخص فيها ( إلى ان قال ) : كانهم كانوا يتكلمون في الخلوة بما يستهجن فنهوا عن ذلك و يحتمل ان يكون المراد بالمواعدة سرا التعريض بالخطبة بمواعدة الرفث ونحوه وسمى ذلك سرا لانه مما يسر ويكون المراد ببيت آل فلان توقيت المكان لذلك .
(2 ـ 5) البحار ج 23 : 138 ، البرهان ج 1 : 227 .
(6 ـ 7) الوسائل ( ج 3 ) ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب 36 ، البحار ج 23 : 138 ، الصافى ج 1 : 200 ، البرهان ج 1 : 227 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 124 _
  396 ـ عن حفص بن البخترى عن أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟ فقال : نعم أما تحب أن تكون من المحسنين ، اما تحب أن تكون من المتقين (1)
  397 ـ عن أبى الصباح عن أبى عبدالله عليه السلام قال : اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، وتزوج من شائت من ساعتها (2) .
  398 ـ عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : الموسع يمتع بالعبد والامة ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم (3) .
  399 ـ وقال : ان الحسين ( الحسن خ ل ) بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها أمة لم يكن يطلق امرأة الا متعها بشئ (4)
  400 ـ عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ما قدر الموسع والمقتر ؟ قال : كان على بن الحسين عليهما السلام يمتع براحلته يعنى حملها الذى عليها (5)
  401 ـ عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال : يمتعها قبل ان يطلقها ، قال الله في كتابه ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ ) (6)
  402 ـ عن اسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر ( ع ) قال : قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا ؟ قال : لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها ، وقال : اما تقرأ ما قال الله في كتابه ( إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ

--------------------
(1) البحار ج 23 : 83 ، البرهان ج 1 : 228 ، الصافى ج 1 : 201 .
(2 ـ 4) البرهان ج 1 : 228 ، البحار ج 23 : 83 .
(5) الوسائل ( ج 3 ) ابواب المهور باب 47 البحار ج 23 : 83 ، البرهان ج 1 : 228 .
(6) البحار ج 23 : 83 ، البرهان ج 1 : 228 . ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 125 _

  فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) (1)
  403 ـ عن منصور بن حازم قال : قلت : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال : لها المهر كملا ولها الميراث قلت فأنهم رووا عنك ان لها نصف المهر ؟ قال : لا يحفظون عنى انما ذاك المطلقة (2)
  404 ـ عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله قال : الذى بيده عقدة النكاح هو ولى أمره (3) .
  405 ـ عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام في قوله ( إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) ؟ قال : هو الولى والذين يعفون عند الصداق (4) او يحطون عنه بعضه أو كله (5)
  406 ـ عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) قال : هو الاب والاخ والموصى اليه والذى يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى ، فاى هؤلاء عفا فقد جاز (6)
  407 ـ عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) هو الولى الذى أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله (7) .
  408 ـ عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) قال : هو الاخ والاب والرجل الذى يوصى اليه والذى يجوز أمره في ماله بقيمة قلت له : أرأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع ؟ قال : ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا

--------------------
(1) الوسائل ( ج 3 ) ابواب المهور باب 57 ، البحار ج 23 : 83 ، البرهان ج 1 : 288 .
(2 ـ 3) البحار ج 23 : 83 ، البرهان ج 1 : 230 .
(4) وفى نسخة البرهان ( عن الصداق ) وفى نسخة الوسائل هكذا ( هو الذى يعفو عن بعض الصداق ) .
(5) الوسائل ( ج 3 ) ابواب المهور باب 50 ، البحار ج 23 : 83 ، البرهان ج 1 : 230 .
(6 ـ 7) البحار ج 23 : 83 ، البرهان ج 1 : 230 ، الصافى ج 1 : 201 ( * )

تفسير العياشي (الجزء الاول) _ 126 _

  تجيز هذا ؟ (1)
  409 ـ عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن الذى بيده عقدة النكاح فقال : هو الذى يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله (2)
  410 ـ عن اسحق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله ( الا أن يعفون ) قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) قال : أبوها اذا عفا جاز له وأخوها اذا كان يقيم بها وهو القائم عليها ، فهو بمنزلة الاب يجوز له ، واذا كان الاخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره (3)
  411 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قوله ( إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) الذى يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله (4)
  412 ـ عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) قال : هو الاب والاخ والرجل الذى يوصى اليه ، والذى يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأى هولاء عفا فقد جاز ، قلت : أرأيت ان قالت : لا اجيزها ما يصنع ؟ قال : ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا (5)
  413 ـ عن بعض بنى عطية عن أبى عبدالله عليه السلام في مال اليتيم يعمل به الرجل قال : ينيله (6) من الربح شيئا ان الله يقول : ( وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (7)
  414 ـ عن ابن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : يأتى على

--------------------
(1) الوسائل ( ج 3 ) ابواب المهور باب 50 ، الصافى ج 1 : 201 ، البرهان ج 1 : 230 ، البحار ج 23 : 83 .
(2) البحار ج 23 : 84 ، البرهان ج 1 : 220 .
(3 ـ 5) الوسائل ( ج 3 ) ابواب المهور باب 50 ، الصافى ج 1 : 201 ، البحار ج 23 : 84 ، البرهان ج 1 : 230 .
(6) وفى بعض النسخ كنسخة البرهان ( يقبله ) بدل ( ينيله ) .
(7) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 117 ، البرهان ج 1 : 230 . ( * )