ان الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف له ولى ، قال : اجهد ان يقدر له على ولى فان لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها
(1) .
172 ـ عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) قال نسختها التى بعدها ( فمن خاف من موص جنفا او اثما ( يعنى الموصى اليه ان خاف جنفا من الموصى اليه في ثلثه جميعا فيما أوصى به اليه مما لا يرضى في خلاف الحق فلا اثم على الموصى اليه ان يبدله إلى الحق والى ما يرضى الله به من سبيل الخير
(2) .
173 ـ عن يونس رفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام في قوله
( فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) قال يعنى اذا اعتدى في الوصية وزاد في الثلث
(3) .
174 ـ عن البرقى عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام في
قوله :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ ) قال : هى للمؤمنين خاصة
(4)
175 ـ عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
( كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ ) و
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ ) قال : فقال هذه كلها يجمع الظلال و المنافقين وكل من أقر بالدعوة الظاهرة
(5) .
176 ـ عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام في قوله
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قال الشيخ الكبير والذى يأخذه العطاش
(6) .
177 ـ عن سماعة عن أبى بصير قال : سألته عن قول الله
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قال : هو الشيخ الكبير لا يستطيع والمريض
(7) .
--------------------
(1 ـ 3) الوسائل ( ج 2 ) كتاب الوصايا باب 28 ، البحار ج 23 : 48 ، البرهان
ج 1 : 179
(4) الصافى ج 1 : 164 ، البرهان ج 1 : 180
(5) البرهان ج 1 : 180
(6) البحار ج 20 : 81 ، البرهان ج 1 : 181 ، الصافى ج 1 : 166 .
(7) الوسائل ( ج 2 ) ابواب من يصح منه الصوم باب 14 ، البحار ج 20 : 81
البرهان ج 1 : 181 ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 79 _
178 ـ عن أبى بصير قال : سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم
يصح بينهما ولم يطق الصوم ؟ قال : تصدق مكان كل يوم ، أفطر على مسكين مدا من
طعام ، وان لم يكن حنطة فمن تمر ، وهو قول الله ( فدية طعام مسكين ) فان استطاع
ان يصوم الرمضان الذى يستقبل والا فليتربص إلى قابل فيقضيه فان لم يصح حتى
جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا وان صح في ما بين
الرمضانين فتوانى
(1) أن يقضيه حتى جاء رمضان الاخر فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضى الصوم ويتصدق من أجل انه ضيع ذلك الصيام
(2)
179 ـ عن العلا بن محمد عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول
الله
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قال الشيخ الكبير والذى يأخذه
العطاش
(3) .
180 ـ عن رفاعة عن أبيعبدالله عليه السلام في قوله
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) قال : المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير
(4) .
181 ـ عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الشيخ الكبير والذى به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في رمضان وتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد
(5) من طعام ، ولا قضاء عليهما وان لم يقدرا فلا شئ عليهما
(6) .
--------------------
(1) توانى في الامر : ترفق وتمهل فيه ولم يجعل ، وفى نسخة البحار ( متوالى ) و
هو تصحيفه
(2) الوسائل ( ج 2 ) ابواب احكام شهر رمضان باب 25 ، البحار ج 20 : 85
البرهان ج 1 : 181 .
(3) البحار ج 20 : 81 ، البرهان ج 1 : 181 .
(4) الوسائل ( ج 2 ) ابواب من يصح منه الصوم باب 14 ، البرهان ج 1 : 182
البحار ج 20 : 81 .
(5) كذا في نسختى الاصل والبرهان ورواية الكلينى ( ره ) في الكافى ، وفى
نسخة البحار ورواية الشيخ في التهذيب بمدين
(6) البحار ج 20 : 81 ، البرهان ج 1 : 182 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 80 _
182 ـ عن الحرث النصرى عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قال في آخر شعبان : ان هذا الشهر المبارك الذى أنزلت فيه القرآن وجعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضر فسلمنا فيه وسلمه لنا وسلمه منا في يسر منك وعافية
(1)
183 ـ عن عبدوس العطار عن أبى بصير عن أبيعبدالله عليه السلام قال : اذا حضر شهر رمضان فقل اللهم قد حضر رمضان وقد افترضت علينا صيامه وأنزلت فيه القرآن هدى
للناس وبينات من الهدى والفرقان ، اللهم اعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه
وسلمه منا وسلمنا له في يسر منك وعافية انك على كل شئ قدير يا أرحم الراحمين
(2)
184 ـ عن ابراهيم عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قوله
( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) كيف أنزل فيه القرآن وانما انزل القرآن في طول عشرين سنة من اوله إلى آخره فقال عليه السلام : نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ، ثم أنزل من البيت المعمور في طول عشرين سنة ، ثم قال : قال النبى صلى الله عليه وآله نزلت صحف ابراهيم في اول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التورية لست مضين من شهر رمضان وانزلت الانجيل لثلث عشر ليلة خلت من شهر رمضان ، وانزل الزبور لثمانى عشرة من رمضان وانزل القرآن لاربع وعشرين من رمضان
(3) .
185 ـ عن ابن سنان عمن ذكره قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القرآن والفرقان أهما شيئان او شئ واحد ؟ قال : فقال : القرآن جملة الكتاب ، والفرقان المحكم الواجب العمل به
(4)
186 ـ عن الصباح بن سيابة قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام ان ابن ابى يعفور أمرنى ان اسئلك عن مسائل فقال : وما هى ؟ قال : يقول لك : اذا دخل شهر رمضان وأنا في
--------------------
(1 ـ 2) البرهان ج 1 : 183 البحار ج 20 : 99 .
(3) البرهان ج 1 : 183 ، البحار ج 20 : 106 ، ورواه الطبرسى ( ره ) في كتاب
مجمع البيان ج 2 : 276 عن كتب العامة ثم قال ما لفظه ( وهذا بعينه رواه العياشى عن ابيعبدالله ( ع ) عن آبائه عن النبى صلى الله عليه وآله ) انتهى .
(4) البرهان ج 1 : 183 ، البحار ج 19 : 5 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 81 _
ـ تفسير العياشى مجلد : 1 من ص 81 سطر 1 الى ص 90 سطر 26
منزلى إلى ان أسافر قال : ان الله يقول :
( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله فليس له ان يسافر الا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه
(1) .
187 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في قوله
( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) قال : فقال : ما أبينها لمن عقلها ، قال : من شهد رمضان فليصمه ، ومن سافر
فليفطر
(2) .
189 ـ وقال ابوعبدالله : ( فليصمه ) قال : الصوم فوه لا يتكلم الا
بالخير
(3)
188 ـ عن أبى بصير قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن حد المرض الذى يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر في قوله :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ ) ؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوض اليه فان وجد ضعفا فليفطر ، وان وجده قوة فليصم
(4) كان المريض على ما كان
(5)
190 ـ عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت هذه الاية ورسول الله بكراع الغميم
(6) عند صلوة الفجر فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله باناء فشرب وامر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا فسماهم رسول الله صلي الله عليه وآله العصاة فلم يزالون يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله
(7) .
--------------------
(1 ـ 3) البحار ج 20 : 82 ، البرهان ج 1 : 184 .
(4) وفى رواية الكلينى ( ره ) ( فليصمه كان المرض ما كان ) .
(5) البحار ج 20 : 82 ، البرهان ج 1 : 182 .
(6) كراع الغميم موضع بناحية حجاز بين مكة والمدينة .
(7) الوسائل ( ج 2 ) ابواب من يصح منه الصوم باب 12 البرهان ج 1 : 184 البحار
ج 20 : 82 ، واخرجه الطبرسى ( قده ) في كتاب مجمع البيان ( ج 2 ط صيدا ص 274 ) عن
هذا الكتاب ايضا ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 82 _
191 ـ عن الثمالى عن أبى جعفر عليه السلام في قول الله
( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ) قال اليسر على عليه السلام ، وفلان وفلان العسر ، فمن كان من ولد آدم لم يدخل في ولاية فلان وفلان
(1)
192 ـ عن الزهرى عن على بن الحسين عليه السلام قال : صوم السفر والمرض ان العامة اختلفت في ذلك فقال قوم : يصوم وقال قوم لا يصوم ، وقال قوم : ان شاء صام وان شاء أفطر ، وأما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فان صام في السفر او في حال المرض
فعليه القضاء ، ذلك بان الله يقول
( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (2)
193 ـ عن سعيد النقاش قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام فقال : ان في الفطر لتكبيرا ولكنه مسنون يكبر في المغرب ليلة الفطر وفى العتمة والفجر وفى صلوة
العيد ، وهو قول الله
( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) والتكبير ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد قال : في رواية أبى عمرو التكبير الاخير أربع مرات
(3)
194 ـ عن ابن أبى عمير عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ما يتحدث به عندنا ان النبى صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين اكثر مما صام ثلثين أحق هذا قال : ما خلق الله من هذا حرفا ، ما صامه النبى صلى الله عليه وآله الا ثلثين ، لان الله يقول : ( ولتكملوا العدة ) فكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينقصه
(4) .
195 ـ عن سعيد عن أبيعبدالله عليه السلام قال : ان في الفطر تكبيرا قال : قلت : ما تكبير الا في يوم النحر قال : فيه تكبير ولكنه مسنون في المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر وركعتى العيد
(5)
--------------------
(1) البحار ج 9 : 101 ، البرهان ج 1 : 184 .
(2) البرهان ج 1 : 184 ، البحار ج 20 : 82 .
(3) البرهان ج 1 : 184 .
(4) البرهان ج 1 : 184 ، البحار ج 20 : 77 .
(5) البرهان ج 1 : 185 ، البحار ج 19 ( ج 2 ) : 44 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 83 _
196 ـ عن ابن أبى يعفور عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله
( فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي ) يعلمون انى أقدر على أن أعطيهم ما يسئلون
(1) .
197 ـ عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال : سألته عن قول الله
( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ ) إلى ( فكلوا واشربوا ) قال : نزلت في خوات بن جبير
(2) وكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الخندق وهو صائم فأمسى على ذلك وكانوا من قبل ان هذه الآية ، اذا نام أحدهم حرم عليه الطعام فرجع خوات إلى أهله حين أمسى فقال : عندكم طعام ؟ فقالوا لا ، تنم حتى نصنع لك طعامك ، فاتكأ فنام فقالوا : قد فعلت ؟ قال : نعم ، فبات على ذلك وأصبح فغدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى الذى به سأله فأخبره كيف كان أمره ، فنزلت هذه الآية
( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ) إلى
( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ) (3) .
198 ـ عن سعد عن بعض اصحابه عنهما في رجل تسحر
(4) وهو شاك في الفجر ؟ قال : لا بأس
( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ) وارى أن يستظهر في رمضان ويتسحر قبل ذلك
(5)
199 ـ عن أبى بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين قاما في شهر رمضان فقال احدهما : هذا الفجر ، وقال الاخر : ما أرى شيئا ، قال : ليأكل الذى لم يستيقن
--------------------
(1) البرهان ج 1 : 185 ، الصافى ج 1 : 168 ، البحار ج 19 ( ج 2 ) : 44 .
(2) كذا في نسخ الكتاب من الاصل وغيره وتوافقها ورواية الكلينى ( ره ) والصدوق
( قده ) لكن في تفسير القمى وكتاب مجمع البيان والمحكى عن تفسير النعمانى ( مطعم بن
جبير ) مكان ( خوات بن جبير ) وقد اختلفت العامة ايضا في اسمه .
(3) البحار ج 20 : 69 ـ 70 ، البرهان ج 1 : 187 ، الصافى ج 1 : 169
(4) تسحر اى اكل السحور .
(5) البحار ج 20 : 70 ، البرهان ج 1 : 187 ، الوسائل ( ج 2 ) ابواب وجوب
الصوم باب 54 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 84 _
الفجر ، وقد حرم الاكل على الذى زعم قد رأى ان الله يقول :
( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (1)
200 ـ عن أبى بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اناس صاموا في شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند مغرب الشمس فظنوا
(2) انه الليل فافطروا أو أفطر بعضهم ، ثم ان السحاب فصل عن السماء فاذا الشمس لم تغب ؟ قال : على الذى افطر
قضاء ذلك اليوم ، ان الله يقول : ( واتموا الصيام إلى الليل ) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه أكل متعمدا
(3)
201 ـ عن القاسم بن سليمان عن جراح عن الصادق عليه السلام قال : قال الله
( واتموا الصيام إلى الليل ) يعنى صيام رمضان ، فمن رأى هلال شوال بالنهار فليتم
صيامه
(4)
202 ـ عن سماعة قال : على الذى أفطر القضاء لان الله يقول : ( واتموا
الصيام إلى الليل ) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمدا
(5)
203 ـ عن عبيدالله الحلبى عن ابيعبدالله عليه السلام قال : سألته عن الخيط الابيض من الخيط الاسود فقال : بياض النهار من سواد الليل
(6)
204 ـ عن زياد بن عيسى ( عبدالله خ ل ) قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) قال : كانت قريش تقامر الرجل في أهله
--------------------
(1) البحار ج 20 : 70 ، البرهان ج 1 : 187 ، الصافى ج 1 : 169 .
(2) وفى رواية الكلينى ( ره ) ( فرأوا ) .
(3) البرهان ج 1 : 187 ، البحار ج 20 : 71 .
(4) البرهان ج 1 : 187 ، البحار ج 20 : 77 ، الوسائل ( ج 2 ) ابواب احكام شهر
رمضان باب 8 .
(5) البحار ج 20 : 72 ، البرهان ج 1 : 187 .
(6) البحار ج 20 : 70 ، البرهان ج 1 : 187 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 85 _
وماله فنهاهم الله عن ذلك
(1)
205 ـ عن أبى بصير عن أبيعبدالله عليه السلام قال : قلت له قول الله
( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ) فقال : يا با بصير ان الله قد علم ان في الامة حكاما يجورون ، اما انه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور ، يا با محمد
(2) اما انه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك الا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن يحاكم إلى الطاغوت
(3)
206 ـ عن الحسن بن على قال : قرأت في كتاب أبى الاسد إلى أبى الحسن
الثانى وجوابه بخطه سأل ما تفسير قوله :
( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ) قال : فكتب اليه : الحكام القضاة ، قال : ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل انه ظالم عاصى هو غير معذور في أخذه ذلك الذى حكم له به اذا كان قد علم انه ظالم
(4)
207 ـ عن سماعه قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل يكون عنده الشئ
تبلغ به
(5) وعليه الدين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضى دينه ، أو يستقرض على ظهره ؟ فقال : يقضى بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدى اليهم حقوقهم ، ان الله يقول :
( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) (6)
208 ـ عن زيد أبى اسامة قال : سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الاهلة ؟ قال : هى الشهور فاذا رأيت الهلال فصم واذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين أيقضى ذلك اليوم ؟ قال : لا الا ان تشهد ثلثة عدول فانهم ان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك
--------------------
(1) البحار ج 16 ( م ) : 34 ، البرهان ج 1 : 187 .
(2) كنية اخرى لابى بصير .
(3 ـ 4) البحار ج 24 : 6 ، البرهان ج 1 : 187 ـ 188 ، الصافى ج 1 : 171
(5) تبلغ بكذا : اكتفى به .
(6) البحار ج 24 : 45 ، البرهان ج 1 : 188 ، الصافى ج 1 : 171 ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 86 _
فانه يقضى ذلك اليوم (1)
209 ـ عن زياد بن المنذر قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس فان الله جعل الاهلة مواقيت (2)
210 ـ عن سعد عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن هذه الاية ( لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) فقال :
آل محمد صلى الله عليه وآله أبواب الله وسبيله والدعاة إلى الجنة والقادة اليها والادلاء عليها إلى يوم القيامة (3) .
211 ـ عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر عليه السلام في قوله : ( لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ) الاية قال : يعنى أن ياتى الامر من وجهها اى الامور كان (4) .
212 ـ قال : وروى سعيد بن منخل في حديث له رفعه قال : البيوت الائمة ( ع ) والابواب أبوابها (5) .
213 ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام ( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) قال : أيتو الامور من وجهها (6) .
214 ـ عن الحسن بياع الهروى يرفعه عن أحدهما في قوله ( فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ) قال الا على ذرية قتلة الحسين عليه السلام (7) .
215 ـ عن العلا بن الفضيل قال : سألته عن المشركين أيبتدئ بهم المسلمون
بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال : اذا كان المشركون ابتدئوهم باستحلالهم ورأى
--------------------
(1 ـ 2) البرهان ج 1 : 189 ، البحار ج 20 : 77 .
(3) الوسائل ( ج 3 ) كتاب القضاء ابواب صفات القاضى باب 3 ، البحار ج 1 : 97
البرهان ج 1 : 189 ، الصافى ج 1 : 171 .
(4 ـ 6) البحار ج 1 : 97 ، البرهان ج 1 : 190 ، واخرج الخبر الاخير منها الفيض
( ره ) في الصافى ( ج 1 : 171 ) عن الكتاب ايضا .
(7) الوسائل ( ج 2 ) ابواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 5 الصافى ج 1
: 172 ، البرهان ج 1 : 190 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 87 _
المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قوله : ( الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ) (1) .
216 ـ عن أبراهيم قال أخبرنى من رواه عن أحدهما قال : قلت : ( فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ) قال : لا يعتدى على أحد الا على نسل قتلة الحسين عليه السلام (2) .
217 ـ عن حماد اللحام عن أبى عبدالله عليه السلام قال : لو ان رجلا
أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق (3) أليس الله يقول : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) يعنى المقتصدين (4) .
218 ـ عن حذيفة قال : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) قال : هذا في التقية (5) .
219 ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : ان العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول ( واتموا الحج والعمرة لله ) ـ ما ذلك ـ (6) هى واجبة مثل الحج ، ومن تمتع أجزأته والعمرة في أشهر الحج متعة (7) .
220 ـ عن زراة عن أبى عبدالله في قوله ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) قال : أتمامهما اذا اداهما ، يتقى ما يتقى المحرم فيهما (8) .
221 ـ عن ابى عبيدة عن أبى عبدالله عليه السلام في قول الله ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) قال
--------------------
(1) البحار ج 21 : 106 ، البرهان ج 1 ، 191 ـ 192 ، الصافى ج 1 : 173 .
(2) الوسائل ( ج 2 ) ابواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 5 ، البرهان
ج 1 : 192 .
(3) وفى نسخة الصافى ( ولاوفق للخير ) .
(4) البرهان ج 1 : 192 ، الصافى ج 1 : 173 .
(5) الوسائل ابواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر باب 24 البرهان ج 1 ،
192 ثم ان المختار هو الموافق لنسخة الوسائل ولكن في بعض النسخ ( النفقة )
بدل ( التقية ) .
(6) ليس ما بين المعقفتين في نسختى البحار والبرهان .
(7) البحار ج 21 : 22 ـ 23 ، البرهان ج 1 : 194 .
(8) البحار ج 21 : 77 ، البرهان ج 1 : 194 . ( * )
تفسير العياشي (الجزء الاول)
_ 88 _