اليه اشد واكمل كانوا هم الآل ، ولا شك ان فاطمة وعلياً والحسن والحسين ـ عليهم السلام ـ كان التعلق بينهم وبين رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ اشد التعلقات ، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر ، فوجب ان يكونوا هم الآل .
  وايضا اختلفت الناس في الآل ، فقيل : هم الاقارب ، وقيل : هم امته ، فان حملناه على القرابة فهم الآل ، وان حملناه على الامة الذين قبلوا دعوته فهم ايضا آل ، فثبت على جميع التقديرات انهم آل ، واما غيرهم يدخلون تحت لفظ الآل ، فمختلف فيه ، فثبت على جميع التقديرات انهم آل محمد ـ عليهم السلام .
  وروى صاحب الكشاف انه لما نزلت هذه الآية ، قيل : يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال : علي وفاطمة وابناهما (1) .
  فثبت ان هؤلاء الاربعة اقارب النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ واذا ثبت هذا وجب ان يكونوا مخصوصين لمزيد التعظيم ، ويدل عليه وجوه :
  الاول : قوله تعالى ( الا المودة في القربى ) ووجه الاستدلال به ما سبق .
  الثاني : لا شك ان النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ كان يحب فاطمة ـ عليها السلام ـ قال : فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها (2) ، وثبت بالنقل المتواتر عن محمد ـ صلى الله عليه وآله ـ انه كان يحب عليا والحسن والحسين ، واذا ثبت ذلك وجب ان يجب على كل الامة مثله ، لقوله ( فاتبعوني لعلكم تفلحون ) .
  الثالث : ان الدعاء للآل منصب عظيم ، وكذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلوات ، وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل ، فكل ذلك يدل على ان حب آل محمد واجب .
  والظاهر ان مراد صاحب الكشاف بالآل احد المعنيين الاخيرين لا ما

--------------------
(1) الكشاف : 3 / 467 .
(2) رواه جماعة من اعلام السنة راجع احقاق الحق : 10 / 187 ـ 228 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 227_

  ذكرناه اولا ، فانه ناصبي لا يقول به .
  وبالجملة المراد بآله الذين يترتب على مودتهم ومحبتهم هذا النفع الذي لا يتصور فوقه نفع ، وعلى مبغضهم هذا الضرر الذي لا يتصور فوقه ضرر ، المعصومون من اهل بيته وعترته الهادون لامته ، لا امته ولا مطلق قرابته وعشيرته .
  كما يشير الى ذلك صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سمعت ابا عبد الله ـ عليه السلام ـ يقول لابي جعفر الاحول وانا اسمع : اتيت البصرة ؟ فقال : نعم ، قال : كيف رأيت مسارعة الناس الى هذا الامر ودخولهم فيه ، قال : والله انهم لقليل ، ولقد فعلوا وان ذلك لقليل ، فقال : عليك بالاحداث فانهم اسرع الى كل خير .
  ثم قال : ما يقول اهل البصرة في هذه الآية ( قل لا أسألكم عليه اجراً الا المودة في القربى ) قال : جعلت فداك انهم يقولون : انها لاقارب رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ قال : كذبوا ، انما نزلت فينا خاصة في اهل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين اصحاب الكساء ـ عليهم السلام (1) .

--------------------
(1) روضة الكافي : 8 / 93 ح 66 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _229 _

( سورة محمد )
  * (ولا يسألكم اموالكم * ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم ) [ الايتان : 36 ـ 37 ]
  المعروف من مذهب علمائنا الاماميين ان الزكاة انما تجب في الغلاة الاربع على ما يحصل في ايدي اربابها من النماء والفائدة ، بعد وضع جميع المؤونات واخراج حق السلطان ، وهو الاقوى .
  واستدل عليه بقوله تعالى : ( ولا يسألكم اموالكم * ان يسألكموها ) الآية ، فانه صريح في انه لم يقع التكليف ببذل عامة الاموال ، وان الاحفاء والمبالغة فيه يقضي الى تعذر الامتثال وانتفاء الانقياد .
  فمقتضى الحكمة الاقتصار على جزء يسير منها ، كالعشر ونصف العشر وربع العشر ، على ما اختاره جماعة من المفسرين وغيرهم من العامة والخاصة .
  قال في مجمع البيان : ان يسألكم جميع ما في ايديكم تبخلوا ، ويظهر بغضكم وعداوتكم لله ولرسوله ، ولكنه فرض عليكم ربع العشر (1) .
  وفي جوامع الجامع : اي لا يسألكم جميعها في الصدقة ، وان اوجب عليكم الزكاة في بعضها واقتصر منه على القليل (2) .
  وقال في الكشاف : الاحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء ، يقال : احفأه

--------------------
(1) مجمع البيان : 5 / 108 .
(2) جوامع الجامع : 451 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _230 _

  في المسألة اذا لم يترك شيئاً من الالحاح ، واحفى شاربه اذا استأصله (1) .
  فيدل على نفي احتساب المؤونات على ارباب الاموال اذا ادى الى اجحاف واحفاء ، كما وقع في ما تكثر مؤوناته من السقي بالقنوات مع ايجاب العشر فيه ، واذا انتفى في بعض الصور ثبت مطلقاً ، اذ لا قائل بالفرق .
  وبوجه آخر لطيف : لو قلنا بعدم استثناء المؤمن مطلقا لزم احتسابها عليهم وان اجحف بجميع المال او اكثره ، وهو مناف لما نطق به الكتاب العزيز ، فيكون باطلاً ، فيبطل ملزومه ، وعلى هذا لا حاجة الى تجشم مؤونة انتفاء القول بالفصل .
  وبطريق ثالث : هو ان الظاهر من الآية عدم تعلق الطلب بالاموال مطلقا ، فيقتصر على ما يقطع بوقوع التكليف به ، وهو العشر او نصفه فيما يبقى ، ويتوقف الزائد عليه على دليل .
  قال السيد المرتضى في الانتصار : المعنى انه لا يوجب حقوقا في اموالكم ، لانه تعالى لا يسألنا الا على هذا الوجه ، وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الاموال ، فما اخرجناه عنه فهو بالدليل القاطع (2) .
  وفي الناصريات : ظاهر هذه الآية يقتضي انه لا حق في المال على العموم ، وانما اوجبنا ما اوجبناه من ذلك بدليل اضطررنا الى تخصيص العموم (3) انتهى كلامه ولكن عمومات ايجاب العشر ونصف العشر غير وافية به .
  وهاهنا تقرير رابع : هو انه يستفاد من الآية بمعونة المقام انه لا يطلب الا النذر اليسير ، وهو ينافي نفي الاستثناء .
  ويمكن ان يقال : مطلق احتساب المؤونة على المالك احفاء واجحاف به ،

--------------------
(1) الكشاف : 3 / 539 .
(2) الانتصار : 75 .
(3) الناصريات : 240 مسألة 117 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 231_

  كما قال في المختلف : ان المؤونة تخرج وسطاً ، ثم يزكي الباقي والا لزم الضرر .
  وبعبارة اخرى اوردها في المعتبر : هي ان الزام المالك من دون الشركاء حيف عليه واضرار به ، فيكون منفياً ، لقوله تعالى : ( ولايسألكم اموالكم ) (1) .
  وحاصله انه يفهم من الآية نفي الاضرار في التكليف المالي المحض بخصوصه ، فيترتب عليه الحكم بصحة الاستثناء ، وعليه يحمل ايضا ما تمسك به في المنتهى من ان الزام المالك بالمؤونة كلها حيف عليه واضرار به ، فيكون منفياً ، على معنى ان الاجحاف في طلب الاموال بالحيف على المالك منفي بهذه الآية وما يجري مجراها ، او بأن الاضرار في خصوص الزكاة منفي ، الا ان مبناها على المسامحة ، فانها مؤاساة ، فلا تتعقب الضرر كما صرح به .
  فاندفع ما اجاب به عنه صاحب المدارك (2) ، وحكاه في الذخيرة ، من ان مثل هذا الاضرار غير ملتفت اليه في نظر الشرع ، والا سقطت التكاليف كلها .
  فانه ان اراد بهذا الاضرار خصوص الاضرار المالي المحض ، فالالتفات الى مثله لا يوجب سقوط التكاليف البدنية ، كالطهارة والصلاة والصيام ، لا ما يشوبه المال كالحج والجهاد مما ينفق فيه على اربابه ، ويجعل ذريعة لتحصيله ولا يتكرر كل عام .
  وأما الخمس ، فمثل هذا الاضرار فيه منتف ايضا ، لانه بعد المؤونة .
  واذا اريد نفي الاضرار في خصوص الزكاة ، فأظهر .
  وان اراد به الاعم من المالي ، فلا نقض ، اذ الاستدلال خاص ، على انه لا ينتقض بالتكاليف ، وان احتج بالعام حيث اطلق ، بمعنى ان مطلق الاضرار منفي بما ثبت في الشريعة السمحة السهلة من انتفاء العسر والحرج والضيق والضرر .
  لانه يعتبر في الضرر المنفي كونه بحيث لا يتحمله الجمهور عادة ، وظاهر

--------------------
(1) المعتبر : 2 / 541 .
(2) مدارك الاحكام : 5 / 144 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 232_

  انه لا يجزىء في سائر التكاليف ، بخلاف الاجحاف في الاموال المؤدي الى البغضاء ، وكراهة الدين المنجر الى الانكار .
  قال في الكشاف في تفسير قوله تعالى : ( ويخرج اضغانكم ) اي : تضطغنون على رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وتضيق صدوركم لذلك ، واظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم (1) .
  وقال قتادة : علم الله ان في مسألة الاموال خروج الاضغان ، وهي الاحقاد التي في القلوب والعداوة الباطنة ، كذا في المجمع (2) .
  وفيه تنبيه على ان مقتضى اللطف ، وهو ما يقرب الى الطاعة ويبعد عن المعصية ، الاعراض عن هذا التكليف المقتضي للعصيان ، والا اختل امر الفلاحة ، كما هو المشاهد ، فلا يصدر من اللطيف الرؤوف العليم ما يؤدي الى اختلاف نظم المعاش والمعاد .
  الا يرى انه جل سلطانه سامح ارباب الاموال ، وأمر بالعفو والتخفيف وتفويض الامر اليهم ، وعلى المصدق ان يصدقهم في مواضع شتى ، فكيف يشدد عليهم بايجاب ما يذهب بها .
  لا يقال : قد حكى الطبرسي رحمه الله عن ابي مسلم تفسير الاحفاد باللطف ، قال : فيلطف في السؤال بأن يعد عليه الثواب الجزيل ، وعن بعضهم ان المعنى لا يسألكم الرسول على اداء الرسالة اموالكم ، وفسره اخر بأن لا يسألكم اموالكم ، لان الاموال كلها له ، فهو املك بها ، وهو المنعم باعطائها .
  لانا نقول : يستفاد منها نفي طلب جميع الاموال على كل حال ، قضية للجمع المضاف ، كما في قوله عز وجل : ( خذ من اموالهم صدقة ) (3) فالمعنى انه لا

--------------------
(1) الكشاف : 3 / 539 .
(2) مجمع البيان : 5 / 108 .
(3) التوبة : 103 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 233_

  يسأل جميع امواله التي عندكم ، ومن ثم سماها اموالهم ، وان سألها مع اللطف ووعد الثواب الجزيل ، كما قال عز من قائل ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) (1) بخلتهم بها واظهرتهم الحقد فكيف بدونه .
  وبالجملة فجميعها غير مسؤول ، سواء كان على اداء الرسالة او مطلقا ، وانما المسؤول والمأخوذ والمأمور باتيانه واعطائه البعض ، كما افاده ( من ) التبعيضية ايضا ، على ان تلك التفاسير كلها خلاف الظاهر ، كالقول بأن المعنى ان الله جل سلطانه لا يسألكم اموالكم .
  وانما يوجب عليكم ايتاء بعضكم بعضا ، مع انه لا يلائم ذلك ما بعده ، ولهذا لم يرتضها المحققون ، كالطبرسي وعلم الهدى والمحقق وصاحب الصافي والزمخشري والبيضاوي وغيرهم .

--------------------
(1) النور : 33 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 235_

( سورة الرحمن )
  * (والسماء رفعها ووضع الميزان * الا تطغوا في الميزان * واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) [ الايات : 7 ـ 9 ]
  عبر بالميزان عن العدل ، لانه من اثره ومن اظهر افعاله للحاسة ، اذ كان العدل مراعاة الاستقامة على حاق الوسط في طرفي الافراط والتفريط اللذين هما ككفتي الميزان ، مهما رجحت احداهما فالنقصان لازم والخسران قائم .
  وقال ـ عليه السلام : بالعدل قامت السموات والارض .
  اذ لو كان شيء من موجودات العالم واصولها زائداً على الآخر افراطاً ، او ناقصا عنه تفريطا ، لم يكن منتظماً ، هذا النظام .
  وبيان ذلك : ان مقادير العناصر لو لم تكن متكافئة متعادلة بحسب الكمية والكيفية ، لاستولى الغالب على المغلوب ، وانتقلت الطبائع كلها الى طبيعة الجرم الغالب .
  ولو كان بعد الشمس من الارض اقل مما هو عليه الآن ، لاحترق كل ما في العالم ، ولو كان اكثر لاستولى البرد والجمود .
  وكذا القول في مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطوءها ، فان كلاً منها مقدر على ما يليق بنظام العالم وقوامه وقيامه .
  ولهذا المعنى وصف الله بالعدل ، اذا كان معنى عدله وضعه لكل موجود في مرتبة وهيئة له ما يستحقه من غير زيادة ونقصان مضبوطاً بنظام الحكمة .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 237_

( سورة الحديد )
  * (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير ) [ الآية : 2 ]
  روى الكليني رحمه الله في اصول الكافي باسناده عن ابن ابي يعفور ، قال : سألت ابا عبد الله الصادق ـ عليه السلام ـ عن قوله عز وجل ( هو الأول والآخر ) وقلت : اما الاول فقد عرفناه ، واما الاخر فبين لنا تفسيره .
  فقال : انه ليس شيء الا يبيد او يتغير ، او يدخله التغير والزوال ، او ينتقل من لون الى لون ، ومن هيئة الى هيئة ، ومن صفة الى صفة ، ومن زيادة الى نقصان ، ومن نقصان الى زيادة ، الا رب العالمين ، فانه لم يزل ولا يزال بحالة واحدة .
  هو الاول قبل كل شيء ، وهو الاخر على ما لم يزل ، لا يختلف عليه الصفات والاسماء ، كما تختلف على غيره ، مثل الانسان الذي يكون تراباً مرة ، ومرة لحماً ، ومرة دماً ، ومرة رفاتاً ورميماً ، وكالتمر (1) الذي يكون مرة بلحاً ، ومرة بسراً ، ومرة رطباً ، ومرة تمراً ، فتتبدل عليه الاسماء والصفات ، والله عز وجل بخلاف ذلك (2) .
  وقال الفاضل العالم الرباني محمد باقر بن محمد تقي المجلسي نور الله

--------------------
(1) في الكافي : وكالبسر .
(2) اصول الكافي : 1 / 115 ح 5 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 238_

  مرقديهما في شرحه (1) على الصحيفة الكاملة الملقبة بزبور آل محمد ـ عليهم السلام ـ اعلم ان اوليته تعالى وآخرتيه فسرتا بوجوه :
  الاول : ان يكون المراد الاسبقية بحسب الزمان ، وهذا انما يتم اذا كان الزمان امراً موهوماً ، كما ذهب اليه المتكلمون ، او بحسب الزمان التقديري ، كما ذكره الطبرسي في مجمع البيان .
  اي : لو فرضنا وقدرنا قبل حدوث الزمان زماناً اخر ، كان الواجب تعالى اسبق واقدم ؛ اذ لو قيل بزمان موجود قديم ، يلزم اثبات قديم سوى الواجب ، وهو خلاف ما ذهب اليه المليون من المسلمين وغيرهم ، والاخبار المتواترة من طرق العامة والخاصة ، بل هو من ضروريات الدين ، وجاحده كافر .
  وعلى هذا فالمراد بالاخرية انه الموجود بعد الاشياء بأحد المعنيين ، وهذا يدل على انه تعالى ينفي الاشياء جميعاً ثم يوجدها ، كما يدل عليه صريح كلام امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في بعض خطب نهج البلاغة ، فلا عبرة بما يقال من امتناع اعادة المعدوم ، فان دلائلهم مدخولة ضعيفة ، لا تعارض بها النصوص الجلية الواضحة .
  اقول : وفيه نظر ، اما اولاً ، فلان هذا الكلام من ذلك العلام : اما مبني على انه لا يقول بتجرد النفس ومغايرتها للبدن ، وهو من مثله بعيد ، كيف لا وتجردها مما لا ينبغي ان يشك فيه عاقل ، لكونه مما قد قامت عليه البراهين العقلية ، واشارت اليه الكتب السماوية ، وشهدت له الاخبار النبوية .
  او على انه يقول به ، ولكنه يقول : انها تفنى بفناء البدن ، وهو ايضا منه بعيد بل ابعد ؛ لان كل من قال بتجردها ومغايرتها للبدن ، قال : بأنها لا تفنى بفنائه ، ومع ذلك فهو مخالف لكثير من الايات والروايات الدالة على بقائها بعد خرابه ما دامت في عالم البرزخ .

--------------------
(1) المسمى بالفرائد الطريفة في شرح الدعاء الاول ( منه ) وهذا الكتاب مطبوع بتحقيقنا .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _239 _

  او على انه يقول ببقائها مدة البرزخ ، كما يظهر منه في بعض كتبه ، ولكنه يقول بفنائها عند النفخة الاولى ، وهو ابعد من سابقيه .
  واما ثانيا ، فلانه لما قال ببقائها بعد فناء البدن وتعلقها في عالم البرزخ بأجساد مثالية ، فلابد من القول بتجردها ، ولذا قال الشهيد : دل القرآن العزيز على بقاء النفس بعد الموت ، وتعلقها بأبدان مثالية بناءً على تجردها .
  وأما ثالثاً : فلان القول بالزمان الموهوم مخالف للشرع ، على ما يدل عليه ظاهر بعض الاخبار .
  ومنها : الخطبة المستدل بها لقوله ـ عليه السلام : وانه يعود سبحانه بعد فناء العالم وحده ، لا شيء معه ، كما كان قبل ابتدائها ، كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان ، عدمت عند ذلك الآجال والاوقات ، وزالت السنون والساعات ، فلا شيء الا الله (1) .
  فان الزمان الموهوم لو كان شيئا في نفس الامر ، لتكون الاولية والآخرية بحسبه ، لكان قبل ابتداء الدنيا ، وكذلك بعد فنائها زمان ، وقوله ـ عليه السلام : ( كما كان قبل ابتدائها ) الى اخره ينفيه ، وان لم يكن شيئا في نفس الامر .
  وبالجملة الظاهر ان ما ذكره الطبرسي من الزمان التقديري هو الاظهر بالنظر الى الشرع الانور .
  وأما رابعاً ، فلانه لما فرض ان المراد بالاولية الاسبقية بحسب الزمان ، فحينئذ لا معنى لقوله ( اذ لو قيل بزمان موجود قديم يلزم اثبات قديم سوى الواجب ) فانه صريح في ان الزمان لو كان موجوداً قديماً لتم القول بالاسبقية الزمانية .
  لكن يلزم اثبات قديم سوى الواجب ، وليس كذلك ، اذ للزمان وراسمه وما هو موضوع للراسم وغيرها على هذا الفرض معية ازلية مع الواجب ، والا لزم

--------------------
(1) نهج البلاغة : 276 ط 186 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _240 _

  حدوث الزمان ، وهو خلاف الفرض .
  نعم لو كان المراد بالاسبقية الاسبقية الذاتية دون الزمانية ، لكان له وجه ، وليس فليس ، فكان الواجب ان يقول : اذ لو قيل بزمان موجود قديم ، لا يتصور الاسبقية بحسب الزمان ، مع انه يلزم اثبات قديم سوى الواجب .
  والحاصل يمكن ان يكون المراد انه تعالى يصير بعد فناء العالم الجسماني واحداً ، لا شيء معه في ذلك العالم ، كما كان قبل ابتدائه ، بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان .
  كذلك يكون بعد فنائه ، لان انعدام ما هو موضوع لما هو راسم للزمان يستلزم انعدامه ، واذا انعدم انعدمت الآجال والاوقات ، وزالت السنون والساعات ، فلا شيء من هذا العالم موجوداً الا الله ، فالحصر اضافي .
  ثم قال قدس سره : او المراد البقاء ذاتاً وصفة ، بحيث لا يتطرق اليه تغير وتحول من هيئة الى هيئة ، ومن حال الى حال ، ومن صفة الى صفة ، وكل من سواه في معرض الزوال والفناء والتغير ، ويدل عليه صحيحة ابن ابي يعفور التي رواها ثقة الاسلام والصدوق رحمهما الله ، عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ وغيرها من الاخبار .
  اقول : هذا هو الصحيح ، وبه يجمع بين الآيات والروايات المتعارضة بحسب الظاهر ، وقد مرت صحيحة ابن ابي يعفور في اول البحث .
  وهو قدس سره قال في شرحه على الاصول : ان الغرض منها ان دوام الجنة والنار واهلهما وغيرها لا ينافي آخريته تعالى ، واختصاصها به ، فان هذه الشياء دائماً في التغير ، وهو تعالى باق من حيث الذات والصفات ازلاً وابداً (1) .
  ثم قال : الوجه الثاني : ان يكون المراد الاول القديم ، لا الاسبق ، وبالآخر الابدي ، وبه فسرهما اكثر المحققين ، وعلى هذا لا ينافي ابدية الجنة واهلها .

--------------------
(1) مرآة العقول : 2 / 41 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 241_

  أقول : لا وجه لهذا التخصيص ، فانه كما لا ينافي ابديتهما ، كذلك لا ينافي ابدية النار واهلها ، وابدية النفوس الناطقة مطلقاً من الجن والانس وغيرهما .
  ثم قال : الوجه الثالث : ان يكون المراد بالاولية العلية ، اي : هو علة العلل ومبدأ المبادىء ، وبالاخرية الغائية ، اي : هو غاية الغايات ، كما هو مصطلح الحكماء .
  او هو منتهى سلسلة العلل ذهناً ، فانك اذا فتشت عن علة شيء ، ثم عن علة علته وهكذا ، ينتهي بالاخرة اليه تعالى ، فعلى هذا الوجه يكون اوليته تعالى عين اخريته ، وتختلفان بالاعتبار .
  الوجه الرابع : انه مبدأ سلوك العارف ومنتهاه ، فان بتوفيقه يبتدىء واليه ينتهي ، اذ انه اول الاشياء معرفة واظهرها ، ومنتهى مراتب الكمال بالنظر الى كل استعداد وقابلية .
  وقيل : هو الاول باحسانه ، والاخر بغفرانه (1) .

--------------------
(1) الفرائد الطريفة : 109 ـ 113 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 242_

( سورة الحشر )
  * (هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ) [ الآية : 23 ]
  الملك لاصناف المملوكات ، كما قال ( ملكوت السموات والارض ) (1) فان الملكوت ملك الله زيدت فيه التاء ، كما زيدت في رهبوت ورحموت ، يقول العرب : رهبوت خير من رحموت ، اي : لين ترهب خير من ان ترحم .
  والقدوس : فعول من القدس ، وهو الطهارة ، والقدوس الطاهر من العيوب المنزه عن الانداد والاضداد والاولاد ، والتقديس التطهير والتنزيه .
  والسلام : هو الذي سلم من كل عيب ، وبرىء من كل آفة ونقص .
  وقيل : معناه المسلم ؛ لان السلامة تنال من قبله ، والسلام والسلامة مثل الرضاع والرضاعة ، وقوله ( لهم دار السلام ) (2) يجوز ان تكون مضافة اليه ، ويجوز ان يكون قد سمي الجنة سلاماً ؛ لان الصائر اليها تسلم من كل آفة الدنيا ، فهي دار السلامة .
  والايمان في اللغة : التصديق ، فالمؤمن المصدق ، اي : يصدق وعده ، ويصدق ظنون عباده المؤمنين ، ولا يخيب آمالهم ، او انه آمنهم من الظلم والجور .
  وعن سيدنا الصادق ـ عليه السلام : سمي الباري عز وجل مؤمناً ، لانه يؤمن

--------------------
(1) الانعام : 75 .
(2) الانعام : 127 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 244_

  عذابه من اطاعه ، وسمي العبد مؤمناً ، لانه يؤمن على الله فيجيز الله امانه (1) .
  والمهيمن : الشهيد ، والله هو الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول او فعل . وقيل : المهيمن الامين . وقيل : الرقيب على الشيء والحافظ له .
  والعزيز : هو المنيع الذي لا يغلب ، يقال : من عز بز ، اي : من غلب سلب ، وقد يقال للملك ، كما قال اخوة يوسف ( يا ايها العزيز ) (2) .
  والجبار : هو الذي جبر مفاقر الخلق وكثرهم ، وكفاهم اسباب المعاش والرزق ، وقيل : الجبار العالي فوق خلقه ، والقامع لكل جبار ، او القاهر الذي لا ينال ، يقال للنخلة التي لا تنال : جبارة .
  والمتكبر : هو المتعالي عن صفات الخلق ، او المتكبر على عتاة خلقه ، إذ نازعوه العظمة .
  * (هو الله الخالق البارىء المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم ) [ الآية : 24 ]
  اسناد التصوير اليه سبحانه على الاطلاق ، يدل على بطلان القول بوجود قوة مصورة في الانسان والحيوان يصدر عنها التصوير ، كما ذهبت اليه الفلاسفة بناءً على اصولهم .
  وكيف يصح القول باسناده اليها ؟ وهو قوة عديمة الشعور ، وتلك الافعال

--------------------
(1) التوحيد : 205 .
(2) يوسف : 88 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 245_

  في غاية الاتقان والاحكام ، وقد روعي فيها من الحكم والمصالح ما تحيرت فيه الاوهام ، وقصرت عن ادراكها العقول والافهام .
  فكل من له عقل سليم وطبع مستقيم ، يحكم بأن امثال هذه الصور العجيبة والاشكال الغريبة ، والنقوش المؤتلفة ، والالوان المختلفة ، مما لا يمكن ان يصدر عن حكيم عليم خبير قدير .
  وقد بالغ في ذلك الغزالي حتى نفى مطلق القوى ، وادعى ان الافعال المنسوبة اليها صادرة عن ملائكة موكلة بهذه الافعال ، يفعلها بالشعور والاختيار .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 247_

( سورة الجمعة )
  * (يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ) [ الآية : 9 ]
  استدل المحقق الكاشاني في رسالته بالآية الشريفة على عينية وجوب الجمعة ، فقال : اتفق المفسرون على ان المراد بالذكر المأمور بالسعي اليه في الآية ، صلاة الجمعة ، او خطبتها ، او هما معاً ، كما نقله غير واحد من العلماء .
  فكل من تناوله اسم الايمان مأمور بالسعي اليها ، واستماع خطبتها وفعلها ، بعض الاوقات فعليه الدليل ، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ، وفي الآية مع الامر الدال على الوجوب ضروب التأكيد وانواع الحث ما لا يخفى .
  قال زين المحققين الشهيد الثاني في رسالته التي الفها في تحقيق هذه المسألة واثبات الوجوب العيني في زمان الغيبة ، وبسط القول فيه بما ملخصه .
  ان تعليق الامر في الآية انما هو على النداء الثابت شرعيته لفريضة الوقت ، اربعا كانت او اثنتين ، وحيث ينادي لها يجب السعي الى ذكر الله ، وهو صلاة الجمعة ركعتين واستماع خطبتها ، وكأنه قال : اذا نودي للصلاة عند الزوال يوم الجمعة فصلوا الجمعة ، او فاسعوا الى صلاة الجمعة وصلوها .
  قال : وهذا واضح الدلالة لا اشكال فيه ، ولعله السر في قوله تعالى : ( فاسعوا الى ذكر الله ) ولم يقل فاسعوا اليها ، وانما علقه على الاذان حثاً على فعله لها ، حتى ذهب بعضهم الى وجوبه لها لذلك .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 248_

  وكذا القول في تعليق الامر بالسعي ، فانه امر بمقدماتها على ابلغ وجه ، واذا وجب السعي اليها وجبت هي ايضا بطريق الاولى ، ولا معنى لايجاب السعي اليها مع عدم ايجابها ، كما هو ظاهر (1) انتهى كلامه .
  اقول : وبالله التوفيق (2) ( اذا ) الشرطية ليست بناصة في العموم لغة ، لكونها من سور المهملة ، ودعواهم ان المستعملة في الآيات الاحكامية تكون بمعنى ( متى ) و ( كلما ) فتفيد العموم عرفاً ، نحو ( اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) (3) ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ ) (4) ( واذا حييتم بتحية فحيوا ) (5) غير مسلمة .
  وعموم الاوقات في الايات ليس لدلالتها عليه ، بل للاجماع والاخبار .
  والمراد بالنداء الاذان ، يعني : اذا اذن في يوم الجمعة للصلاة . واللام فيها للعهد ، والمعهود صلاة الظهر المذكورة في قوله ( واقم الصلاة لدلوك الشمس ) (6) وامثالها .
  وهي ـ اي : الظهر ـ اول صلاة صلاها رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وهي الصلاة الوسطى التي خصها الله من بين الصلوات اليومية بالامر بالمحافظة

--------------------
(1) الشهاب الثاقب : 15 ـ 16 .
(2) الغرض من هذا التفصيل الايماء الى كيفية الاستدلال بالآية ، وطريقة الاستنباط منها ، وفيه تعريض على المستدل ، فان المراد بكون آية مثلاً دليلا على حكم ، انه يستنبط من منطوقها او مفهومها ذلك الحكم ، ويستدل بها عليه بعد العلم بضوابط الاستدلال من غير ان يستعان فيه بقول زيد وعمرو ( منه ) .
(3) المائدة : 6 .
(4) النحل : 98 .
(5) النساء : 86 .
(6) الاسراء : 78 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _249 _

  عليها ، بعد الامر بالمحافظة على الجميع ، كما دلت عليه الاخبار وصرحت به الاخيار .
  وذلك لان اللام منها لا يحتمل ان يكون للجنس ولا للاستغراق ، وهو ظاهر ، ولا للعهد الذهني ؛ لانه موضوع للحقيقة المتجددة في الذهن ، وارادة الفرد المنتشر منه محتاجة الى القرينة ، وليست فليست ، مع انه غير مستلزم للمطلوب ، فتعين كونه للعهد الخارجي ، ولا عهد في موضع من القرآن بصلاة الجمعة .
  فان قلت : العهد الخارجي على ثلاثة اقسام : الذكري ، وهو الذي تقدم لمصحوبه ذكر ، نحو ( انا ارسلنا الى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول ) (1) والعلمي ، وهو الذي تقدم لمدخوله علم ، نحو ( بالواد المقدس طوى ) (2) ( اذ يبايعونك تحت الشجرة ) (3) لان ذلك كان معلوما عندهم . والحضوري ، نحو ( اليوم اكملت لكم دينكم ) (4) فيجوز ان يكون المراد هنا الثاني ، اذ لا مانع له دون الاول .
  قلت : هذا مع انه خارج عن موضع استدلالهم انما يصح ان لو ثبت بطريق صحيح ان نزول الآية انما كان بعد علمهم بوجوب صلاة الجمعة ، واشتهارها وشيوعها فيما بينهم ، ودون ثبوتها خرط القتاد .
  وكيف لا ؟ وهم انما يثبتون اصل وجوبها بالآية ، فكيف يصح هذا الاحتمال والحال هذه ؟ بل صرح بعض مثبتي وجوبها بأنها ما كانت معهودة ولا مشروعة قبل نزولها .
  هذا و ( من ) : اما للابتداء ، وعلامته صحة ايراد ( الى ) او ما يفيد معناه في

--------------------
(1) المزمل : 16 .
(2) طه : 12 .
(3) الفتح : 18 .
(4) المائدة : 3 .

الدُّرَرُ المُلتَقَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية _ 250_

  مقابلتها ، اي : اذا نودي ناشئاً من مؤذني يوم الجمعة الى الصلاة ، فعليكم السعي الى ذكر الله ، فاللام هنا مفيدة لمعنى الانتهاء ، كالباء في قولنا ( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) .
  واما بمعنى ( في ) كما اومأنا اليه ، فانه في الظروف كثيراً ما يقع بمعناه ، ( من بيننا وبينكم حجاب ) (1) وكنت من قدامكم ، ولعله من اظهر الوجوه ، فان المراد بالنداء هنا ما يقع في وسط الجمعة وعرضه ، لا ما يقع في اوله وابتدائه ، تأمل فيه .
  واما للتعليل ، مثله ( ما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا ناراً ) (2) ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3) .
  واما للتبيين ، وهو اظهار المقصود من امر مبهم ، فهو هنا بيان لـ ( اذا ) لان قولك وقت نداء الصلاة ( وجب عليكم السعي اليها ) مبهم ، فاذا قلت : الذي هو يوم الجمعة ، ظهر المقصود ورفع الابهام .
  واما للتبعيض ، ومعناه : اذا نودي بعض يوم الجمعة .
  واما زائدة على القول بجوازها في الآيات .
  وفي الآية صنوف التأكيد وضروب الحث والمبالغة في طلب الخير والاستباقة اليه ، حيث عبر عن الذهاب الى ذكر الله بالسعي المفيد للاسراع في المشي والمبالغة فيه ، ثم امر بترك البيع .
  ثم قال : السعي والترك انفع لكم عاقبة ان كنتم من اهل العلم ، وهو مشعر بأن من لم يفعلهما فهو ليس من اهله ، بل هو ممن لم يميز بين الخير والشر والصلاح والفساد ، ولم يفرق بين الضار والنافع .

--------------------
(1) فصلت : 5 .
(2) نوح : 25 .
(3) عوالي اللآلي : 1 / 44 ح 55 .