نفس القرآن ثم يطبّق عليه سائر الضوابط من تدبّر سياق الآية وسياق السورة ، وسياق الآية العام في القرآن كله.
والذي يؤخذ على هذا النوع من التفسير أنّه أمر بديع قابل للاعتماد ، غير أنّه لا يكفي في تفسير الآيات الفقهية بلا مراجعة السنّة ، لأنّها عمومات فيها مخصصها ، أو مطلقات فيها مقيدها ، أو مجملات فيها مبينها.
نعم هذا النمط من التفسير يُغني عن كثير من الأبحاث اللغوية التي طرحها المفسرون ، لأنّ المفسّـر في هذا النمط يريد أن يستخرج معنى اللفظ منالتدبّر في النص القرآني ، نعم معاجم العربية وكتب التفسير تعينه في بداية الأمر.
وربما يوجد في روايات أهل البيت في مواضع ، هذا النوع من النمط ، وهو الدقة في خصوصيات الآية وجملها ومفرداتها.
1 ـ روى الصدوق بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السَّلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : ( يا زرارة قاله رسول اللّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ونزل به الكتاب من اللّه عزّ وجلّ ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال :
( فاغْسِلُوا وُجُوهَكُم ) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أنّ يغسل ، ثم قال :
( وأيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِق ) فعرفنا أنّه ينبغي لهماأن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلامين فقال :
( وامسَحُوا بِرؤُوسِكُم ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان ( الباء ) ثم وصل الرجلين بالرأس ، فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول اللّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) للناس فضيّعوه )
(1).
--------------------
(1) الوسائل : 1 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، والآية 6 من سورة المائدة.
المناهج التفسيرية في علوم القرآن
_ 148 _
2 ـ روى الكليني بسند صحيح عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السَّلام ) أنّه سئل عن التيمّم ، فتلا هذه الآية :
( والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقطَعُوا أيْدِيَهُما ) وقال :
( فاغسِلُوا وجُوهَكُمْ وأيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِق ) قال : فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع
(1).
فقد استظهر الإمام في التيمّم كفاية المسح على الكفين بحجّة أنّه أطلق الأيدي في آية السرقة والتيمّم ولم تقيّد بالمرافق وقال :
( فَلَم تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيّباً فَامسَحُوا بِوجُوهِكُم وأيْدِيكُم مِنه ) (2) فعلم أنّ القطع والتيمّم ليس من المرفقين.
وأمّا التعبير عن الزند بموضع القطع ـ مع انّه ليس موضع القطع عند السرقة كما مرّ ـ فانّما هو لأجل إفهام مبدأ المسح بالتعبير الراسخ ذلك اليوم ، أي موضع القطع عند القوم.
3 ـ سأل أبو بصير أحد الصادقين عليمها السَّلام هل كانت صلاة النبي إلى بيت المقدس بأمر اللّه سبحانه أو لا ؟ قال : ( نعم ، ألا ترى أنّ اللّه تعالى يقول :
( وَما جَعَلنا القِبْلَةَ التي كُنْتَ عَلَيها إلاّ لِنَعلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُول ) )
(3).
--------------------
(1) الوسائل : 2 ، الباب 13 من أبواب التيمم ، الحديث 2. والآية 38 و 6 من سورة المائدة.
(2) المائدة : 6.
(3) الوسائل : 3 ، الباب 2 من أبواب القبلة ، الحديث 2. والآية 143 من سورة البقرة.
المناهج التفسيرية في علوم القرآن
_ 149 _